Notification de l’acte introductif d’instance : La cour d’appel est tenue de répondre au moyen contestant la validité de la signification faite à une adresse erronée (Cass. com. 2016)

Réf : 53230

Identification

Réf

53230

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

354/3

Date de décision

07/09/2016

N° de dossier

2015/3/3/1544

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui se borne à énoncer que les formalités de notification par curateur sont saines et conformes à la loi, sans répondre au moyen de l'appelant qui contestait la validité de la procédure en soutenant que la signification de l'acte introductif d'instance avait été effectuée à une adresse erronée, différente de son domicile réel. Un tel moyen, s'il était avéré, étant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel se devait de l'examiner.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعي أبو حفص (ع.) رفع دعوى أمام تجارية الرباط عرض فيها أن المدعى عليه الصديق (ص.) يكتري منه متجرا بسومة شهرية قدرها (1500،00) درهم وأنه لم يؤدي الكراء منذ فاتح ابريل 2007 إلى متم دجنبر 2012 حيث تخلد بذمته مبلغ (102000،00) درهم وأنه وجه له إنذارا عبر مسطرة القيم والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع إفراغه وتعويض عن التماطل قدره (10.000.00) درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار. فصدر الحكم غيابيا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (102000،00) درهم عن المدة من 2007/04/01 إلى 2012/12/31 من حساب (1500،00) درهم شهريا ومبلغ (5000،00) درهم تعويض عن التماطل وإفراغه من المحل الكائن (...) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وشمول مبالغ الكراء المحكوم بها بالنفاذ المعجل والإجبار في الأدنى والصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل 345 من ق.م.م المتمثل في انعدام التعليل بناء على انه أثار في مقاله الاستئنافي الطعن في التبليغ وأكد أن العنوان الذي اختير له لا يمت للحقيقة بصلة وهو عنوان وهمي ذلك أن عنوانه الحقيقي هو (...) وهو المنصوص عليه في عقد الكراء المبرم بينه وبين المالك وليس (...) وأنه أدلى بوصولات الكراء وعقد الكراء يتضمن العنوان الصحيح وان العمارة المتواجدة (...) لم يجب على الدفع رغم أهميته واكتفى بتعليل عام فجاء ناقص التعليل عرضة للنقض.

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف خصوصا مقال الاستئناف أن الطالب طعن في إجراءات التبليغ وأكد أن المطلوب لم يبين عنوانه الحقيقي الذي هو المحل الكائن (...) واكتفى بذكر رقم العمارة 9 دون تحديد رقم المحل المراد إفراغه وان العمارة رقم 9 توجد بها عدة محلات سكنية وتجارية، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رغم إثباتها الدفع في صلب قرارها إلا أنها أحجمت عن الجواب عنه ولم تتعرض له بالمناقشة مكتفية بالقول أن إجراءات القيم سليمة ومطابقة للقانون دون أن تبحث في صحة ما تمسك به الطاعن من كون الدعوى وإجراءاتها بلغت لغير عنوانه الحقيقي بالرغم مما للدفع من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

وحيث إنه رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة تقرر إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا لمن قانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile