Réf
68845
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1333
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/4351
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité des actes de procédure, Siège social, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Notification, Loyer impayé, Force obligatoire du contrat, Election de domicile, Droits de la défense, Clause d'élection de domicile, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions.
Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes.
La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ب.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/08/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5464 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 4250/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018الى غاية أبريل 2019 والتي وجب فيها مبلغ 320000 درهم مع النفاذ المعجل ، والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 8/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 23/8/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن الشركة المدنية العقارية (ز. 3.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2019 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها محل تجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 40.000,00 درهم غير ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2018 الى غاية متم يناير 2019 وجب عنها مبلغ 200.000,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها بذلك توصلت به بتاريخ 07/03/2019 بقي دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها و بافراغها هي و كل من يقوم مقامها او باذنها من المحل التجاري المكترى من طرفها و الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تاخير في التنفيذ و ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بادائها لفائدتها مبلغ 320.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة اعلاه مع النفاذ المعجل و الصائر وعززت المقال بعقد كراء – انذار مع محضر تبليغه.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا. ب.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أساسا حول خرق الإجراءات المسطرية الجوهرية المتعلقة بالتبليغ والاستدعاء و خرق حقوق الدفاع، ان الحكم الصادر في الموضوع باطل ومجرد من كل أثر قانوني لخرقه لجميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و الذي أدى لخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المشرع في 38 ،39 ، 516 و 522 ، من ق.م.م أوجب تحت طائلة بطلان الحكم الذي سيصدر أن1- يسلم الاستدعاء أو الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه...(الفصل 38 ق.م.م). 2- أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه ... ألصق في الحين إشعارا بذالك في موضع ظاهر مكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر و حينها توجه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ،( الفقرتين 2 – 3 من الفصل 39) 3- كما انه في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين المحكمة عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء (الفقرة 7- الفصل 39 من ق.م.م). 4- يجب أن يوجه الاستدعاء والتبلیغات وأوراق الإطلاع و الإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه .(الفصل 516 ق.م م) 4- موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن مقتضيات قانونية أخرى تنص على خلاف ذلك ( الفصل 522 من ق.م.م ) ، لكن بالرجوع إلى أوراق ملف القضية و بالخصوص الاستدعاءات الموجهة لها في غير مركزها الاجتماعي والمتعلقة بجلسة 07/05/2019 أن هناك استدعاء نفس الجلسة الأول رجع بملاحظة للسيد بلال (ح.) كاتب المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) دون في شهادة التسليم: " تعذر علينا إيجاد رقم 27 بشارع الحسن الثاني رغم البحث والسؤال 24/04/2019 "، والثاني يتعلق أيضا بنفس الجلسة أي بجلسة 07/05/2019 تم تبليغه بعد يومين من الأول أي بتاریخ 26/04/2019 بواسطة مفوض قضائي آخر وهو السيد عبلا (ا.) وجاء بملاحظة مفادها : "بعد طرق الباب أجاب السيد محمد (م.) مستخدم بالشركة حسب تصريحه و الذي رفض التوصل و رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية أوصافه شاب في الثلاثينات من عمره متوسط القامة نحيف البنية قليل الاسمراء في بشرته "، وأن هذا التبليغ زيادة على أنه خارق لمقتضيات الفصلين 38 ،39 من ق.م.م فإنه يبين سوء نية المستأنف عليها و تقاضيها بسوء نيوأنه بالرجوع إلى الاستدعاء الأول المبلغ لها من طرف السيد بلال (ح.) كاتب المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) يتضح أنه تعذر عليه تبليغ الاستدعاء لها يوم 24/04/2019 و أرجعت شهادة التسليم للملف و كان يتعين احتراما للإجراءات المسطرية القانونية أن يتم تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة 7 من الفصل 39 ق.م.م، أي تعيين قيم في حقها ، وفي جميع الأحوال فالمحكمة تنذر المستأنف عليها للإدلاء بالعنوان الصحيح مع تصحيح المسطرة لا أن يتم الاعتماد على استدعاء ثاني لاحق على الأول يخص نفس الجلسة 07/05/2019، والذي رجعت شهادة تسليمه
بملاحظة الرفض علما أن هذا العنوان ليس موطنها القانوني ، كما أنه ليس مقرها الاجتماعي، وأن هذا المحل (مطعم ) كان مغلقا من فترة الإصلاح و لم يكن يتواجد به إلا عمال البناء والإصلاح الذين ليست لهم الصفة في التوصل بالاستدعاء نيابة عنها ، بل أن هذا المسمى "محمد (م.) " ليس مستخدما عندها بالمرة ، و ربما يكون من العمال الذين انتدبتهم للقيام بأعمال البناء و الإصلاح و ليس مستخدما لديها فالمفوض القضائي بإيعاز من المستأنف عليها دون في شهادة التسليم اسم علم لشخص ليس له أية علاقة قانونية بها و ليس مستخدما ولا أجيرا لديها، و الدليل ان المفوض القضائي وجد المطعم مغلقا و هو ما يفسر اضطراره لطرق الباب ، و بدلیل كذلك أن هذا العامل رفض التوصل منه بالاستدعاء و رفض مده ببطاقته الوطنية لأنه يدرك انه ليست له الصفة في ذلك، و أن المفوض القضائي اكتفى بتدوين الاسم الشخصي لهذا الشخص بشهادة التسليم "محمد (م.)" ولم يدون الهوية الكاملة له أي الاسم العائلي و الشخصي کما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على صحة التبليغ من عدمه، لأنه من السهولة بمكان تدوين على شهادة التسليم أي اسم علم کیفما کان و نسبته لشخص مجهول عليها والقول انه رفض التوصل ، بل لا بد من تدوين اسمه العائلي أو الإشارة إلى أنه رفض مده به ، لأنه بالاسم العائلي يمكن بسهولة معرفة إن كان هذا الشخص موجودا فعلا أم لا وكذلك معرفة إن كان فعلا من مستخدميها أم لا، وأنها لم يكن لديها أي مستخدم أو أجير بهذا المحل لسبب بسيط هو أن هذا المحل (مطعم ) لم يسبق له أن افتتح أبوابه او مارس نشاطه بالمرة حتى يكون لديه مستخدمون أو أجراء ، على اعتبار أنها بمجرد كرائها لهذا المحل شرعت في أعمال البناء و الإصلاح والتجهيز والديكور ولم يتم افتتاح المطعم الا يوم السبت 29/06/2019 ، وبأنها أثناء مناقشة الملف بالمحكمة ستدلي بالوثائق التي تثبت واقعة إغلاق المحل بسبب الإصلاحات و عدم تواجد اي مستخدم بهذا المحل إبان فترة الاصلاح وكذا عدم توفرها بعد على أجراء و مستخدمون بهذا المحل، وأن هذا الخرق لإجراءات مسطرية جوهرية أضر بها و حرمها من إبداء أوجه دفاعها في الموضوع بل وحرمها من درجة من درجات التقاضي وهو الأمر المخالف والخارق للفصول المتمسك بها أعلاه ، كما انه خارق لمبدأ التقاضي على درجتين، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم الصادر في الموضوع و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، و بخصوص خرق الإجراءات المسطرية و خرق حقوق الدفاع فإنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإن المستأنف عليها ضمنت بالمقال عنوان آخر غير عنوان موطنها أي مركزها الذي هو مقرها الاجتماعي و المحكمة أمرت باستدعائها فيه أي في هذا العنوان المخالف لنصوص القانون، و أنه بالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بينها و المستأنف عليها فإن موطنها القانوني هو مقرها الاجتماعي و هو الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وليس العنوان الوارد بمقال الدعوى أي شارع [العنوان] ، و أن هذا المقر الاجتماعي ثابت بالنظام الأساسي لها،فالمستأنف عليها أبانت بشكل واضح و علني أنها تتقاضی بسوء نية فهي استغلت قيامها إغلاق محلها المستغل على شكل مطعم للقيام بالإصلاحات و قامت عن قصد بتضمين مقالها الافتتاحي للدعوی عنوان لا علاقة له بمقرها الاجتماعي ، وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن التبليغ الذي يتم بغير المركز الاجتماعي للشركة لا يعتد به ولا يمكن اعتباره تبليغا صحيحا، و من تم لا يمكن أن يترتب عنه الأثر القانوني للتبليغ الصحيح وفقا لأحكام الفصلين 38 و 522 من قانون المسطرة المدنية، قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 25/02/97 تحت عدد 223 في الملف الاجتماعي عدد 276/4/1/95 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53 و 54 الصفحة 329 و ما يليها، وقرار آخر صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاریخ: 26/07/2000 تحت عدد 1304 في الملف الاجتماعي عدد 864/99 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 ص 150 وما يليها ، وقرار آخر صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاریخ: 30/09/2009 تحت عدد 1381 في الملف عدد 642/05 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 ص 124 ، وقرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 19/03/2015 تحت عدد 153 في الملف التجاري عدد 1518/3/1/12 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد الثالث والعشرون ص 114 وما يليها، وأنه بناءا على خرق مقتضيات الفصول 38 و 522 من ق.م.م يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف خارق للقانون أيضا ويكون جديرا بالالغاء و التصريح من جديد ببطلانه، و في كافة الأحوال بعدم قبول الطلب بشأنه، وثانيا واحتياطيا فيما يخص موضوع الدعوى حول بطلان إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء والافراغ أن ما قيل عن توجيه الدعوى في غير موطنها وكذا استدعاؤها في غير موطنها القانوني يصدق أيضا عن تبليغ الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية، وأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار فإن التبليغ جاء خارقا للفصل 516 من ق.م.م و ذلك من ثلاثة أوجه أن الإنذار بالأداء والإفراغ والمؤرخ في 07/03/2019 وجه لها هكذا في "مواجهة شركة (ا. ب.) " و ليس في مواجهة ممثلها القانوني بصفته هاته ، والحال أن الفصل 516 من ق.م.م ينص على أنه توجه الاستدعاءات و التبلیغات والإنذارات و الإخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات والجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، والثاني أن هذا الإنذار وجه لها في غير موطنها القانوني أي ليس في مقرها الاجتماعي المتواجد بعقد الكراء و مختلف أوراقها أي مركزها الاجتماعي الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، بل تم توجيهه في عنوان المحل الكائن في شارع [العنوان] ، في حين أن الفصل 516 من ق.م.م واضح إذ يؤكد و يوجب تبليغ الشركة بمقرها الاجتماعي باعتباره موطنها القانوني، قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 19/03/153 في الملف التجاري عدد 1518/3/1/2012 منشور بقرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد الثالث والعشرون ص 114 و ما يليها، وثالثا أن الشخص المبلغ بالإنذار المسمى " محمد (ج.) " لا تربطه بها أية رابطة قانونية فهو لا يعد من مستخدميها ولا من اجرائها وليس لديها أي مستخدم أو أجير سواء بهذا الاسم أو بهاته المهمة "مسؤول عن التواصل بالشركة "، وأنها لم يكن ساعتها لديها أي أجير أو مستخدم لأنها لم تكن قد فتحت أبواب المطعم للعموم ، و كان المحل کما سبق الإشارة لذلك مغلقا للإصلاح والتجهيز حسب الوثائق التي سيتم الادلاء بها مستقبلا، و عليه يكون هذا التبليغ بالإنذار باطل بدوره و مجرد من كل أثر قانوني ويتعين بالتالي التصریح ببطلانه و التصريح بإلغاء الحكم القاضي بالمصادقة عليه و التصريح من جديد بعدم قبول الطلب، وأنها تؤدي الكراء باستمرار للمدعى عليها و غير مدينة مطلقا بأي واجبات كرائية ممن تمت الإشارة إليها في الانذار المزعوم، وكانت تؤدي الكراء للمسمى "حميد (ح.) " الذي يطلبه منها و يقبضه منها نيابة عن الممثل القانوني للمستأنف عليها ولا يمكنها من تواصيل الكراء بزعمه أنه سيعمل على تحريرها و ترکها بید حارس الشركة ، و لما توجهت عند هذا الحارس لأخذ تواصيل الكراء منه فاجأها بعدم علمه بذلك و بأن المسمی حميد (ح.) لم يخبره بأي شيء من هذا القبيل ، و عندها أدركت أنها كانت ضحية عملية نصب محكمة نسج خيوطها كل من الممثل القانوني للمكرية والمسمى حميد (ح.) الذي بتنسيق مع الأول كان يظهر نفسه لها بمظهر المكلف نيابة عن المكرية بقبض مبالغ الكراء، وأنها لم تدرك عملية النصب التي تعرضت لها إلا بتاریخ08/08/2019 إبان تبليغها بالحكم القاضي عليها بالأداء و الإفراغ وأنه تم اختياره عن قصد و بسوء نية وقت العطلة القضائية لتبليغها بالحكم الصادر ضدها بالأداء و الإفراغ بنية تفويت اجل الاستئناف عليها، وأنها بصدد تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك و بها دلائل قوية في عملية النصب التي تعرضت لها ، و التي سيؤدي التحقيق فيها إلى الوقوف على صحة الوقائع المذكورة أعلاه وكذا حقيقة براءة ذمتها من الواجبات الكرائية موضوع الانذار بالأداء و الافراغ ، و عليه يكون الحكم القاضي بالمصادقة على الانذار بالأداء و الإفراغ جديرا بالإلغاء لهذا السبب كذلك ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف و التصريح من جديد ببطلانه و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد وفقا للقانون، و في جميع الأحوال التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إلغاء الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوع، و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف. وأرفقت المقال بنسخة تبليغية للحكم مع طي التبليغ، صورتين لشهادتي التسليم، صورة من النظام الأساسي.
و بناءا على المذكرة الجوابية رفقة وثائق مدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن وسائل الاستئناف جاءت غير مرتكزة على أساس قانوني أو واقعي سلیم وبخصوص الوسيلة الأولى المستمدة من خرق الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية بخصوص تبليغ الاستدعاء للجلسة وتبليغ الإنذار زعمت المستأنفة أن التبليغ تم لأشخاص لا تربطهم بها أية علاقة ولم تقع مقرها الاجتماعي الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء إلى غير ذلك من المزاعم، وأن الثابت من خلال نموذج رقم 7 للمستأنفة أن مقرها الاجتماعي هو شارع [العنوان] الدار البيضاء وهو عنوان التبليغ، أما العنوان الذي زعمت المستأنفة أنه مقرها الاجتماعي فهو يتعلق بعنوان مكتب المحاسبة اعتاد توطين الشركات لديه في خرق لقواعد التوطين DOMICILIATION والتي لا يجب أن تتجاوز مدتها ستة أشهر، كما أن شهادة التسليم تضمنت وصفا دقيقا للشخص الذي رفض التوصل بالاستدعاء، وأن الثابت قانونا أن شهادة التسليم لها حجية ثبوتية لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير، ومن جهة ثانية فان مزاعم المستأنفة بخصوص واقعة الأداء لا أساس لها من الصحة كما أنها لم تثبت تحللها من واجبات الكراء المتخلدة بذمتها بحجة معتبرة قانونا، مما تأكد معه أن جميع وسائل المستأنفة جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، لذلك تلتمس رد وسائلها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم برفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر. مدلية بأصل النموذج رقم 7.
و بناءا على مذكرة مستنتجات إضافية مع تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنها سبقت أن أكدت في مقالها الاستئنافي أن المحل الذي تمارس فيه نشاطها التجاري كان مغلقا للإصلاح ولم يكن به أي مستخدم أو عامل تابع لها باستثناء عمال الإصلاح والديكور والذين لا صفة لهم في التوصل نيابة عنها بالاستدعاء فلا تربطهم بها أية رابطة قانونية، وفي هذا الإطار تدلي بشهادة إدارية صادرة عن السلطات المحلية تثبت أن المحل كان مغلقا للإصلاح خلال الفترة الممتدة من02/07/2017 إلى 01/08/2019 وهي الفترة التي قامت فيها المستأنف عليها بسوء نية بتبليغها - في غير مقرها الاجتماعي - استدعاء لجلسة 07/05/2019 و قبلها بالإنذار بأداء الكراء، و زيادة في الإثبات تدلي بصور لرخص الإصلاح التي توصلت بها من السلطات المحلية قبل و أثناء مباشرتها لعملية إصلاح و تزيين المحل، و فيما يخص براءة ذمتها من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار فتدلي بمعانية مجردة لتسجيل صوتي على هاتف ممثلها القانوني يخص الشخص المكلف بقبض الكراء يقر بموجب بتوصل المستأنف عليه بالواجبات الكرائية، تم تسجيله بمناسبة مكالمة هاتفية بين ممثلها القانوني و هذا الشخص المكلف بقبض الكراء مباشرة بعد توصل الأول بالحكم القاضي عليها بالأداء و الإفراغ، و ما يؤكد جدية موضوعها في هذا الشأن أنها وكما سبق و أن أشارت إلى ذلك في مقالها الاستئنافي فإنها تقدمت بشكاية في الموضوع في شأن جريمة النصب الذي تعرضت لها من طرف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و مستخدمها المكلف بقبض الكراء من المكترين للعقار " المسمى حميد (ح.) " معززة بمجموعة من الحجج و الدلائل التي تثبت واقعة توصل المستأنف عليها بواجبات الكراء موضوع الإنذار، وعليه سيتضح أن تبليغ الاستدعاء الذي تم في غير موطنها القانوني مخالف للقانون شأنه في ذلك شأن الإنذار بالأداء والإفراغ الذي يتعين الحكم بإبطاله و من تم يتعين إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي و في جميع الأحوال إجراء بحث في النازلة للاستماع إلى شهودها، وأن عکس ما تمسکت به المستأنف عليها في جوابها على الاستئناف بخصوص الاستدعاء فإن شهادتي التسليم الخاصتين بتبليغ جلسة07/05/2017 شاهدتين على الخرق الصريح لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فهل يعقل أن يوجد بملف القضية شهادتي تسليم متناقضتين المضمون، الأولى تعذر تبليغها و أرجعت للملف و ثانية وجدت بالملف عليها ملاحظة مفادها أن مستخدما منسوب لها أجاب المفوض القضائي بأنه مستخدم بالشركة و رفض التوصل ورفض الإدلاء بطاقته الوطنية، وأن هذا الشكل الذي تم به تبليغها للحضور للجلسة أعلاه مخالف للشكل الذي أوجبه المشرع من خلال مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م سيما أنه ليس لديها أي مستخدم بهذا الاسم بل إنها لم تكن قد شرعت في عملها بعد ، بل كان هذا المحل الذي تزاول فيه نشاطها "مطعم " مغلق قصد إصلاحه وتجهيزه حتى يصير معدا لمزاولة نشاطه كما سبق بیانه اعلاه، و من جهة ثانية ، فانه زيادة على الخرق المسطري أعلاه فإن المستأنف عليها عن قصد و بسوء نية وجهت لها سواء الإنذار بالأداء والإفراغ أو الاستدعاء للجلسة في غير مقرها الاجتماعي الموضوع على نظامها الأساسي وموضوع كذالك على عقد كراء المحل و الموقع بين الطرفين والذي تعلمه من خلاله و موضوع كذلك على مختلف أوراقها الأخرى و هو الذي كان متواجدا قبل تحويله ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و فيما يخص إدلاء المستأنف عليها بنموذج الخاص بها و بمقرها الاجتماعي الحالي المتواجد بمحلها التجاري ، فتدلي بصورة من نموذج - ج - مؤرخة في 01/11/2017 وعليها عنوان مقرها الاجتماعي أنذاك، زنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أما بعد إنهائها لإصلاحاتها بمحلها هذا قامت بتاريخ 18/06/2019 بتحويل مقرها الاجتماعي من العنوان الوارد بنظامها الأساسي والمسجل بسجلها التجاري إلى العنوان الذي تزول فيها نشاطها الحالي كما هو ثابت من خلال محضر الجمعية العمومية الغير عادية ، و هذا المقر الاجتماعي الجديد بدأت العمل به في أواخر شهر غشت 2019 بعد انتهائها من الإجراءات المسطرية الخاصة بتسجيله بالسجل التجاري و نشره بالجريدة ، و من جهة أخرى فإن دفع المستأنف عليها القائل بكون شهادة التسليم لها حجية لا يجوز إثبات عکسها إلا عن طريق الطعن فيها بالتزوير قول غير مرتكز على أساس من القانون ذلك أنها طعنت بموجب مقالها الإستئنافي في إجراءات التبليغ الخاصة بجلسة 07/05/2019، وأن الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإنكار الكتابة أو التوقيع وإنما يتعلق الطعن في إجراءات التبليغ وعدم سلامتها و الفرق واضح بين الأمرين ، والمشرع في الفصل 89 من ق.م.م كان واضحا في هذا الباب حينما نص على ما يلي : " إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير...''، وأن تبليغ الاستدعاء لها لجلسة 07/05/2019 باطل ومجرد من كل أثر قانوني لمخالفته الصريحة للفصلين من 38 و39 من ق.م.م والجزاء القانوني له هو الإبطال لأنه يمس بحقوق الدفاع، قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 15/05/97 تحت عدد 2965 في الملف المدني عدد 2851/1/95 منشور بمجلة الملف عدد 1 ص 109 و ما يليها، وسيتبين من خلال الوثائق المدلى بها في الملف أن الإجراءات المسطرية في النازلة باطلة و غير سليمة كما أن المزاعم الواردة في الإنذار غير صحيحة بتاتا، و أن المستأنف عليها أعطت عن المغرب - وهي شركة تركية تستثمر في المغرب - صورة سيئة عن الاستثمار في المغرب من خلال تقاضيها بسوء نية وبتعمدها خرق إجراءات التقاضي و بنکران توصلها بالكراء و بنيتها المبيتة حرمانها من محلها التجاري الذي أنفقت و استثمرت فيه مبالغ جد مهمة قبل افتتاحه في 01/08/2019 كيف لا وهي عاينت الحلة الجديدة التي أصبح عليها المحل بعد الإصلاح و التزيين و الديكور المدخل عليه، لذلك تلتمس ضم المستنتجات الحالية للمقال الاستئنافي والإشهاد لها بذلك و من تم الحكم لها وفق استئنافها و الحكم أيضا بإبطال الإنذار بالأداء والإفراغ، و إجراء بحث في النازلة للاستماع إلى شهودها في مختلف جوانب النزاع، وبرد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع أو القانون و الحكم لها وفق جميع محرراتها ،مدلية بصورة شمسية شهادة إدارية - صور لرخص إصلاح المحل- صورة من معاينة - صورة من الشكاية - صورة من نموذج -ج و محضر الجمعية العمومية .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة وفي محاولة يائسة للإيهام بأن ذمتها فارغة من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها أدلت بحضر معاينة مجردة لتسجيل صوتي زعمت أنه يخص الشخص المكلف من قبلها بقبض الواجبات الكرائية ، و بداية فان ما سمي بالتسجيل الصوتي على علته لا يعتبر حجة في الإثبات فضلا عن أنه حسب ظاهره تعلق بمكالمة بين شخصين مجهولي الهوية ولا يضمن حتی تاریخ اجراء المكالمة الهاتفية المحتج بها ، كما أن تفریغ فحوی مکالمات هاتفية بين أشخاص مجهولي الهوية لا يدخل في إطار المعاينة المجردة المنصوص عليها بالمادة 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، ووجب تذكير المستأنفة أن اثبات أداء الواجبات الكرائية التي تجاوز قيمتها 10.000,00درهم يكون بالحجة الكتابية وفق ما جاء بالفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي طالما لا يوجد بالملف ما فید براءة ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية موضوع الإنذار والذي توصلت به بصفة قانونية فان وسيلتها بهذا الخصوص تكون غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ومن جهة ثانية فان المستأنفة لا زالت تتمسك بزعمها المتعلق بكون التبليغ المتعلق بالجلسة وكذا الإنذار تم في غير موطنها الحقيقي، و انه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فانه ينص في الفصل 10 منه على أن محل المخابرة المتعلق بالمستأنفة هو شارع [العنوان] الدار البيضاء ، وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع، كما أن العنوان المتمسك به من طرف المستأنفة وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو عنوان مكتب للمحاسبة يوطن مجموعة من الشركات DOMICILIATION ولذلك اختارت المستأنفة عنوانا للمخابرة معها بالبند 10 من العقد الرابط بينهما ، وبخصوص الشهادة الإدارية المدلى بها فهي جاءت بعبارات غير واضحة لأنها تضمنت أن المحل التجاري الكائن بالعنوان محج [العنوان] لشركة (ا. ب.) مغلق من أجل الإصلاح ، وربما المقصود أن هذا المحل لممارس نشاطه للإصلاح لأنه لا يتصور القيام باصلاحات محل مغلق، لذلك جاءت الملحوظة أسفل الشهادة الإدارية للتذكير بان الإدلاء بمعلومات كاذبة أو وقائع غير صحيحة أو تزوير معرض صاحبها للعقوبات المقررة في المادتين 300 و361 على اعتبار أن انجاز مثل هذه الشهادة يكون بناء على المعلومات التي أدلي بها طالبها، وأن القيام بإصلاحات بالمحل المكتری وعلى فرض صحته لا يمنع من القيام بالتبليغ لان من المفروض أن الممثل القانوني للمستأنفة أو من هو تابع لها مع الإصلاحات ويشرف عليها ، وأن الحقيقة هي أنها عجزت عن الوفاء بالتزاماتها بأداء واجبات الكراء بسبب نزاع بين شركائها وهو ما يفسر تغيير مسيرها وهو الأمر الثابت من خلال شواهد النموذج رقم 7 المدلى بها بالملف بحيث كان المسيرين في البداية هما المسميين MEMET (B.) و HACI (K.) ثم تولى التسيير بعد ذلك المسماة NOURA (L.) ، ويتأكد أن جميع وسائل المستأنفة جاءت غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي ، لذلك تلتمس رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن عکس مزاعم المدعى عليها فإن المعاينة المجردة للمحادثة المجراة بين ممثلتها القانونية السيدة نورة (ل.) و الشخص المكلف بقبض الكراء نيابة عن المستأنف عليها المسمى "حميد (ح.)" يؤكد مضمونها أن هذا الأخير يقر فيها بتوصله بمبالغ الكراء موضوع الإنذار - وإن حاول الإنقاص من المبلغ الذي توصل به فعليا - و الذي تؤكده أنه محدد في 120.000,00 درهم و هو الذي سطرته في شكايتها المرفوعة للسيد وكيل الملك في شأن النصب الذي تعرضت له من طرف هذا الشخص بمساعدة الممثل القانوني للمستأنف علیها، وأن هذه المعاينة هي بداية حجة على صدق دفوعها في شأن براءة ذمتها من مبالغ الكراء موضوع الإنذار الباطل، ومن جهة أخرى ، فإن دفع المستأنف عليها القائل بكون عقد الكراء في مادته 10 ينص على محل المخابرة المتعلق بها هو شارع [العنوان] الدار البيضاء و أن العقد شريعة المتعاقدين غير مبني على أساس من القانون ، على اعتبار أن الاتفاق في عقد الكراء على اختيار عنوان لتنفيذ عقد الكراء لا يغني عن اتباع الإجراءات الشكلية المتعلقة بتضمين سواء الإنذار أو المقال الافتتاحي للدعوى الموطن القانوني للشركة أي مقرها الاجتماعي، و من جهة أخرى فإن الإنذار الموجه لها هو إجراء مسطري منهي لعقد الكراء ولا علاقة لإنهاء عقد كراء محل تجاري بموضوع تنفيذ عقد الكراء و الذي ينحصر في أداءها للكراء و توصلها بالتواصيل من المستأنف عليها، بمعنى انه في غياب اتفاق على عنوان خاص لإنهاء هذا العقد يبقى المقر الاجتماعي لها هو المعتمد قانونيا لتبليغها بالإنذار بالأداء أو الإفراغ وكذا الاستدعاء للدعوى الحالية موضوع إنهاء هذا العقد طبقا لقواعد المسطرة و بالضبط الفصلين 38 و 522 ق.م.م، وأن كلا من تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ الذي هو إجراء منهي للعقد أو تبليغ الاستدعاء للجلسة المتعلقة بموضوع إنهاء عقد الكراء و الإفراغ تما في غير موطنها القانوني أي مقرها الاجتماعي بل تم في محلها التجاري المغلق للاصلاح ، زيادة على أن الشخصين اللذان زعمت المستأنف عليها أنهما توصلا بالإنذار و الاستدعاء للجلسة لا تربطها بهما أية رابطة قانونية وليس من مستخدميها ولا من أجرائها ومن تم فهو تبلیغ باطل و مجرد من كل أثر قانوني ، و أنه بالرجوع إلى الإنذار المزعوم و محضر تبليغه فإن هذا التبليغ باطل و خارق لقواعد التبليغ القانونية فلا الإنذار ولا محضر التبليغ الخاص به يحمل توقيع هذا الشخص المجهول "محمد (ج.) " الذي نسب لها كونه مسؤول التواصل بالشركة، وانه يشترط لصحة التبليغ بمحضر منجز من طرف المفوض القضائي أن يشير المفوض في هذا المحضر لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م حتى ينزل منزلة شهادة التسليم و تكون له حجية قانونية، وأن الفصل 39 من ق.م.م ينص على انه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ ويجب أن يوقع هذه الشهادة من طرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وفي نازلة الحال إذا كان المفوض القضائي قد أكد في محضره أن هذا الشخص محمد (ج.) قد توصل منه بالإنذار و وقع بالتوصل فإنه بالرجوع إلى هذا المحضر فإنه لا يتضمن توقيع هذا الشخص "محمد (ج.)" الذي قيل عنه في المحضر أنه مسؤول التواصل لديها، كما لا يوجد طابع الشركة أيضا ، فمحضر تبليغ الإنذار يجب أن يكون مذيلا بتوقيع المفوض القضائي وتوقيع من توصل بالإنذار وتاريخ التبليغ سيما أن التوقيع من أهم البيانات الإلزامية في التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق.م.م، فمحكمة النقض في قرار لها أحالت على شهادة التسليم فيما يتعلق بالبيانات الواجبة توفرها في محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي قرار محكمة النقض عدد 58 المؤرخ في 19/01/2012 ملف تجاري عدد 1392/3/2/2011 منشور مجلة المحاكم المغربية عدد 139 الصفحة 113 وما يليها، وهناك قرار آخر يؤكد هو الآخر على اعتبار محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه و الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم، قرار محكمة النقض عدد 675 المؤرخ في 02/06/2011 ملف تجاري عدد 1033/3/2/2010 منشور في مؤلف الإنذار بالافراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري وآخر المواقف القضائية للدكتور عمر (ا.) الصفحة 145 منه، وعليه فإن محضر تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المنجز من قبل المفوض القضائي عبلا (ا.) بتاريخ 07/03/2019 و الفاقد للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م باطل و ساقط عن درجة الاعتبار و لا يمكن ان يترتب عليه أي أثر قانوني، ومن جهة أخرى، فإن الشهادة الإدارية المدلى بها و الصادرة عن السلطات المحلية هي حجة رسمية على واقعة إغلاق المحل و عدم إشتغاله و لم تنجز إلا بعد البحث والتحري و الرجوع إلى رخص الإصلاح التي تسلمها السلطة لها، و هي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور إعمالا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، وأنها تتمسك بواقعة إغلاق المحل خلال فترة تبليغ الإنذار و الدعوى الحالية لتبين استحالة تبليغها و المحل مغلق و استحالة تواجد أي من مستخدميها بالمحل خلال تلك الفترة و ليس كما جاء بمذكرة المستأنف عليها " المنع من التبليغ "، وأن مزاعم وجود نزاع بين شركائها و كونه هو السبب وراء عدم أداء الكراء هي مزاعم مجردة من كل إثبات ، وأن ما سطر أعلاه تبقى دفوع المستأنف عليها غير جديرة بالرد ، وأنه على الرغم من بطلان تبليغ الإنذار للأسباب المشروحة أعلاه وللأسباب الأخرى التي بسطتها في استئنافها و مستنتجاتها الإضافية على سبيل الاحتياط تطعن بالزور في محضر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ على اعتبار و كما سبق أن أشارت إلى ذلك في استئنافها و مذكراتها اللاحقة ، ليس لديها أي مستخدم بهذا الاسم "محمد (ج.) " وتؤكد أنه شخص مجهول ولا تربطه بها أية علاقة قانونية ، كما هو ثابت من الإشهاد المرفق للسيد أعظيم (ع.) الذي بحكم الإطلاع على أحوالها و قيامه لها بأعمال السخرة يشهد أنها لا تتوفر على أي مستخدم بمهمة مسؤول عن التواصل بالشركة تدعي بهذا الاسم "محمد (ج.)" ولا مستخدم آخر اسمه محمد (م.) بالمرة، وأن المحل التجاري لم يكن به أي مستخدم عند تاریخ تبليغ الإنذار والدعوى الحالية لكونه مغلق حسب الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها و الحكم لها وفق استئنافها و جميع مذكراتها اللاحقة عليه ، والإشهاد لها بطعنا بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد عبلا (ا.) بتاريخ 07/03/2019 و من تم تطبيق الإجراءات المسطرية المتعلقة بهذا الطعن وفق أحكام الفصل 92 و ما يليه من ق.م.م. مع إجراء بحث ان اقتضى الأمر ذلك، مدلية بوكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي، وإشهاد مصصح الإمضاء وقرار لمحكمة النقض.
وبناءا على مذكرة مرفقة بوثيقة مدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها أوضحت أنه تعزيزا لدفوعها السابقة تدلي بنسخة من شكاية في مواجهة الشخص الذي ادعى أنه مستخدم بالشركة ورفض التوصل بالاستدعاء لجلسة 7/5/2019 وكذا المسمى محمد (ج.) الذي ادعى أنه مسؤول التواصل لديها ، ملتمسة ضمها الى الملف و الاشهاد على ذلك ، و الحكم لها بجميع محرارتها السابقة .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنفة زعمت أن الاتفاق في عقد الكراء على اختيار عنوان لتنفيذه لا يغني عن تضمين الموطن القانوني للشركة سواء بالإنذار أو بالمقال الافتتاحي، وأن الثابت من خلال النموذج رقم 7 المدلى به من طرفها أن موطن المستأنفة الوارد به هو الموطن الذي تم فيه تبليغ الإنذار والاستدعاء للجلسة وكذا الحكم الابتدائي، كما أنه هو الموطن المتفق عليه بعقد الكراء, وهنا وجب تذكير المستأنفة بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون''، وأنه وفقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد فما اتفقت عليه إرادة الأطراف هو القانون الذي يجب أن يتبع، ويحكم العلاقة ما بين المتعاقدين ، فحرية الإرادة تبدو واضحة وفقا لهذا المبدأ " العقد شريعة المتعاقدين فلا يكون الأطراف ملزمين إلا وفقا لما قررته إرادتهم ، ويقومون بتنفيذ التزاماتهم وفقا لما جرى عليه الاتفاق في العقد، مما تلتمس معه رد هذا الدفع لعدم جديته وعدم ارتکازه على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، وبخصوص الجواب على الطعن بالزور الفرعي أن مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ..."، وأن الثابت قانونا وخاصة بعد التعديل الذي أدخل على الفصول 37/38/39 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى القانون 11.33 أن المشرع وسع من دائرة ومكان التبليغ الشخصي حيث نص على أنه متى كان الشخص المبلغ إليه هو المعني بالأمر شخصيا كان التبليغ صحيحا سواء تم التبليغ إليه في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخصا آخر فلا بد من التأكد ما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله ولا يهم صفة هذا الأخير بعد أن كانت هذه الصفة لازمة في النص القانوني قبل التعديل، وأن التبليغ المتعلق بالإنذار بالأداء والإفراغ تم للمستأنفة بموطنها وعنوانها المختار بواسطة السيد محمد (ج.) بصفته مسؤول عن التواصل بالشركة كما صرح بذلك للمفوض القضائي، وبالتالي فان الطعن بالزور يبقى عدیم الأساس الواقعي، وأن محكمة النقض استقرت في عدة قرارات صادرة عنها على أن الطعن بالزور الفرعي الذي لا يراد منه سوى المماطلة يتعين استبعاده ، قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا ) بتاريخ 26/04/2001 تحت عدد 1613 في الملف المدني عدد 1907/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص83 و84 لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية ، وبرد طلب الطعن بالزور الفرعي .
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 1071 الصادر بتاريخ 04/12/2019 والقاضي بإجراء بحث كما هو مدون بمحضر الجلسة.
و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن الحارس '' الممثل القانوني '' للمستأنف عليها جاء في إفادته بجلسة البحث أنه طالبها بواجبات كراء شهرين 9 و10 من سنة 2017، وأنه هو المكلف بقبض الكراء من طرف جميع المكترين و تمكينهم من التواصيل، وأنه لا يعلم من هو محمد (ج.) ، وأنه صرح - بعدما نسى ما قاله في بداية البحث- أنه لا علم من كان يقبض الكراء قبل المدة المطلوبة في الإنذار أي قبل 9/2018، وصرح أنه كان يطلب من الأتراك أداء الكراء ويشعرونه بالإشارة أنهم سيؤذونه للحاج الطيب (ف.)، وانه لم ينكر تواجد المسمی حمید (ح.) و لم ینکر علاقته بالممثل القانوني للمستأنف عليها، و بناءا على إفادة الممثل القانوني للمستأنف عليها " حارس العمارة " سيتضح أن واقعة التوصل بالإنذار غير ثابتة على الإطلاق بدلیل عدم معرفة حارس العمارة له وجهله التام به، و انه لو كان هذا الشخص موجودا فعلا ولو كان من مستخدميها أو من مسؤوليها الإداريين لتوصل هذا الممثل القانوني (حارس العمارة) إلى معرفته بسهولة بالغة بحكم قرب مكان حراسته من المحل التجاري كما سبق و أن اكد ذلك هو بجلسة البحث و بحكم المجاورة والمخالطة كذلك، أن تصريحات هذا الممثل القانوني ( الحارس) مليئة بالتناقض و التضارب إذ في بداية البحث صرح انه هو المكلف بقبض الكراء من جميع المكترين ، ثم يأتي في آخر إفادته بعد سؤال يؤكد أنه - هكذا - لا يعلم من كان يقبض الكراء قبل المدة المذكورة في الإنذار ، و هذا التناقض والتضارب في تصريحه يؤكد زيف وكذب هذا الشخص الذي جيء به للكذب والافتراء و خلق وقائع غير حقيقية من قبيل زعمه القائل أنه هو المكلف بقبض الكراء فهل يعقل أن تسند شركة عقارية بهذا الحجم قبض الكراء لحارسها ، و سيتضح كذبه اكثر في تصريحه الذي جاء فيه أنه طالبها بواجبات كراء شهرين 9 و 10 عن سنة 2017 و الحال انه أكد في آخر إفادته بجلسة البحث انه لا يعرف من كان مكلفا بقبض الكراء قبل الإنذار أي قبل 9/2018 ، علما أن كاتبة الجلسة أغفلت تسجيل تصريح مهم له ألا و هو أنه "صرح انه هو المكلف بقبض الكراء منذ 2009 ، و من جهة أخرى فالممثل القانوني للمستأنف عليها (الحارس) أكد وجود المسمى "حميد (ح.)" و أكد علاقته الوطيدة بالسيد الحاج الطيب (ف.) والد السيد عبد الكريم (ف.) الممثل القانوني للمستأنف عليها، بيد أن هذا الشخص "حميد (ح.) " هو اليد اليمنى لهما معا وهو مكلف بكل ما هو مالي يخص شرکتیها و فندقها فندق (س.) و لو حضر الممثل القانوني للمستأنف عليها لجلسة البحث أكد هذا المعطى الذي سبق لها في مذكراتها أن أكدته با لمعاينة المجردة لمحتوى القرص المدمج الذي يحتوي على تسجيل المكالمة هاتفية بين ممثلتها القانونية و المدعو حميد (ح.) يقر فيه هذا الأخير بتوصله بمبالغ تخص واجبات الكراء موضوع الإنذار، و على العموم فإن واقعة توصلها بالإنذار غير ثابتة واما المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي فلا يعتد به على اعتبار انه خالي من البيانات الإلزامية الواجبة في التبليغ كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق.م.م على اعتبار أن محضر تبليغ الإنذار يجب أن يكون مذيلا بتوقيع المفوض القضائي وتوقيع من توصل بالإنذار و تاريخ التبليغ ، ولا يخفى على المحكمة أن محكمة النقض في قرار لها أحالت على شهادة التسليم فيما يتعلق بالبيانات الواجبة توفرها في محضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي ، قرار محكمة النقض عدد 58 المؤرخ في 19/01/2012 ملف تجاري عدد 1392/3/2/2011 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 139 الصفحة 113 وما يليها، و هناك قرار آخر يؤكد هو الآخر على اعتبار محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه و الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم ، قرار محكمة النقض عدد 675 المؤرخ في 02/06/2011 ملف تجاري عدد 1033/3/2/2010 منشور في مؤلف الإنذار بالإفراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري و آخر المواقف القضائية للدكتور عمر (ا.) الصفحة 145 منه ، و بناءا على تناقضات المستأنف عليها في جلسة البحث و التي تؤكد أن ملف النازلة تحوم حوله مجموعة من الشكوك بما فيه عملية تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ بالمحضر المنجز من قبل المفوض القضائي عبلا (ا.) بتاريخ 07/03/2019 و المنسوب تبليغه لشخص مجهول لا يرتبط بها بأية رابطة قانونية وبناءا كذلك على محضر تبليغ الإنذار الباطل و الفاقد للبيانات الإلزامية المنصوص لها في الفصل 38 من ق.م.م ، لذلك تلتمس الحكم لها وفق محراراتها.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الحقيقة الوحيدة التي تأكدت منها المحكمة من خلال تصريحات طرفي الدعوى هو أن المستأنفة لم تدلي بأية وثيقة أو حجة معتبرة قانونا تفيد براءة ذمتها من مبالغ الكراء موضوع دعواها ، وأن ما جاء على لسان الممثلة القانونية للمستأنفة خلال جلسة البحث من كونها كانت تؤدي الواجبات الكرائية نقدا للمسمی حميد (ح.) لا يمكن أن ينهض كحجة لاثبات مزاعمها ، كما أنه باطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بينهما سوف يتأكد لها أن ممثلها القانوني هو السيد كريم (ف.) وليس المسمى حميد (ح.) الذي تستغرب إقحامه في النزاع، وأن ممثلها خلال جلسة البحث (بوكيل ) وبصفته المسؤول الوحيد عن قبض الأكرية لفائدتها صرح أنه سبق له أن توجه عند الممثلة القانونية للمستأنفة وطالبها بالواجبات الكرائية موضوع الإنذار إلا أنها رفضت تسليمها له زاعمة أنها سلمتها لممثلها القانوني كريم (ف.)، كما أن زعم المستأنفة أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 40.000,00 شهريا - نقدا - لا أساس له من الصحة ولا يستقيم مع كون المستأنفة شركة من المفروض أن تمسك محاسبة فضلا علی کون القانون ألزم الأداء بشيك عندما تجاوز المبلغ 10.000,00 درهم وفق المادة 306 من مدونة التجارة ، وعليه فلا شك أن الحقيقة الوحيدة التي تأكدت منها المحكمة من خلال تصريحات طرفي الخصومة هو أن الذمة المالية للمستأنفة لازالت عامرة بالواجبات الكرائية موضوع الدعوى ، مما يكون معه استئناف الطاعنة غير مؤسس وتلتمس الحكم برفضه، ومن جهة ثانية فانها تؤكد جميع دفوعاتها المتعلقة بتبليغ الاستدعاء للجلسة وتبليغ الإنذار، وتضيف أن المستأنفة بمناسبة طعنها في تبليغ الإنذار استدلت بإشهاد صادر عن السيد اعظيم (ع.) زاعمة انه يقوم لها بأعمال السخرة ( الصفحة 5 من مذكرة تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنفة بجلسة 30/10/2019 ) إلا أن هذا الشخص نفسه وبمناسبة الحجز على منقولات المستأنفة سيقدم بدعوی من اجل استحقاق المنقولات المحجوزة يزعم من خلالها انه اشتری منقولات المستأنفة ، و هو ما ثبت سوء نية هذه الأخيرة لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى، مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصورة من مقال استعجالي ، وصورة من طلب تبليغ انذار.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 4/3/2020 ألفي بالملف مذكرة بعد البحث لنائب المستأنفة وأدلي بمذكرة بعد البحث لنائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 مددت لجلسة 18/03/2020 ثم لجلسة 17/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت بداية باستدعاء الطاعنة بعنوانها الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء لجلسة 16/4/2019 فرجع الاستدعاء بملاحظة توصل المدعو الحسين (ع.) بصفته مستخدم بالشركة حسب تصريحه رقم بطاقة تعريفه الوطنية [رقم بطاقة التعريف] الذي وقع وذلك بتاريخ 12/4/2019 إلا أنه بالنظر الى عدم استيفاء الأجل القانوني بين تاريخ التوصل وتاريخ الجلسة فقد قررت نفس المحكمة إعادة استدعاء الطاعنة لجلسة 7/5/2019 حيث رجع الاستدعاء الأول بملاحظة تعذر إيجاد رقم 27 بشارع الحسن الثاني رغم البحث والسؤال وذلك بتاريخ 24/4/2019 والثاني رجع بملاحظة أنه بعد طرق الباب من طرف المكلف بالإجراء أجاب السيد محمد (م.) مستخدم بالشركة حسب تصريحه الذي رفض التوصل ورفض الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية فتم وصفه على أنه '' شاب في الثلاثينيات من عمره متوسط القامة نحيف البنية قليل الاسمرار '' ولأن التبليغ تم بالعين المكراة التي أرادت الطاعنة جعله محلا للمخابرة معها بخصوص تنفيذ بنوذ عقد الكراء و التي من ضمنها ما يتعلق بأداء واجبات الكراء في وقتها ، وما يمكن أن يترتب عنه في حالة عدم الاستجابة للإنذار بالأداء من أثر الإفراغ حسب البنذين 7 و 10 من نفس العقد والذي يعد شريعة المتعاقدين قبل أي تشريع آخر ، سيما وأن الثابت ومن خلال نفس العقد أنه تم الاتفاق على أن بداية العلاقة الكرائية حددت في 20/2/2018 وأن المحل المكترى سيخصص لنشاط مقهى وسناك ، كما تمت الإشارة الى الإصلاحات والأعمال التي سيباشرها الطرف المكتري لجعل المحل مخصصا للنشاط المذكور، أي أن الطرفين اتفقا على جعل المحل المكترى محلا للمخابرة مع المكترية ابتدائيا من 20/2/2018 وأنهما كانا عالمين بما يمكن أن يعرفه المحل من إصلاحات و أعمال لتخصيصه للنشاط المذكور ، وبالتالي فلا مجال للتمسك بأن التبليغ تم في غير المقر الاجتماعي للشركة طالما أن الطاعنة اختارت جعل المحل المكترى محلا للمخابرة معها منذ بداية العلاقة الكرائية، هذا بالإضافة الى أن حتى العنوان الذي اعتبرته مقرا اجتماعيا لها هو مأخوذ على سبيل المساكنة حسب الثابت من نموذج ''ج'' وأنه و من جهة أخرى فإنه لم يكن هناك مبرر لتعيين قيم في حق الطاعنة طالما أن الاستدعاء رجع بداية بتوصل أحد مستخدميها المدعو الحسين (ع.)، إلا أن عدم استيفاء الأجل القانوني جعل المحكمة تقرر إعادة استدعاءها مرة أخرى حيث رجع الاستدعائين الأول بملاحظة تعذر ايجاد رقم 27 و الثاني برفض التوصل من طرف المستخدم لديها المدعو محمد (م.) الذي تم وصفه بشكل دقيق و مستفيض وبالتالي فعنوان الطاعنة لم يكن مجهولا حتى تلجأ المحكمة لمسطرة القيم ، كما أنه لا ضرر في وجود استدعاءين طالما أن الاستدعاء الأخير احترم فيه الأجل القانوني وتم بالعين المكراة و لمستخدم الطاعنة الذي تم وصفه بشكل دقيق وتم استيفاء أجل الرفض ، هذا بالإضافة الى أنه حتى في حالة وجود المحل في فترة إصلاح فإن ذلك لا يقوم قرينة قاطعة على عدم تواجد أي مستخدم لدى الطاعنة بالعين المكراة خلال تلك الفترة ، لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم تكون قد استوفت الإجراءات المسطرية اللازمة لتبليغ الطاعنة ، هذا فضلا على الأثر الناشر للاستئناف الذي يخول الأطراف إبداء أوجه دفاعهم و الإدلاء بجميع حججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية .
وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المكلف بالإجراء المفوض القضائي عبلا (ا.) تبين أن تبليغ الإنذار من طرف هذا الأخير كان بناءا على طلب مقدم إليه من طرف نائب المستأنف عليها الأستاذ رضوان (ش.) والذي بالرجوع إليه '' أي الطلب الذي تقدم به هذا الأخير '' و المعنون ب ''طلب تبليغ إنذار '' تبين أن دفاع المستأنف عليها المذكور ونيابة عن موكلته في شخص ممثلها القانوني مع ذكر نوعها ومقرها الاجتماعي طلب من المفوض القضائي تبليغ الإنذار الى الطاعنة في شخص ممثلها القانوني مع ذكر نوعها وعنوانها ووقع على الطلب ووضع طابعه عليه، وبالتالي يكون الطلب الذي قدم بشأن تبليغ الإنذار قد تم وفق الشكل المتطلب قانونا ، وأن ما ضمنه المفوض في محضر تبليغ الإنذار يبقى اختصارا لما جاء في الطلب المذكور ولا ينتقص من قانونيته ، لذا يبقى ما أثير بهذا الصدد غير منتج في طعن المستأنفة ويتعين رده ، مادام أن العبرة بما جاء في طلب المستأنف عليها الموجه الى المفوض القضائي الذي جاء متوافقا و المقتضيات القانونية الواجب احترامها في هذا الصدد .
وحيث إنه وبالرجوع الى نفس محضر تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي عبلا (ا.) شهد من خلاله أنه بتاريخ 7/3/2019 انتقل الى عنوان الطاعنة الكائن ب شارع [العنوان] الدار البيضاء والذي هو المحل المكترى وهناك وجد الباب مغلق وبعد طرقه للباب أجاب السيد محمد (ج.) مسؤول عن التواصل بالشركة حسب تصريحه رقم بطاقة تعريفه الوطنية [رقم بطاقة التعريف] بذكره و الذي توصل بالإنذار ولأن التبليغ تم بالعين المكراة وهو المحل الذي اختارته الطاعنة جعله محلا للمخابرة معها منذ بداية العلاقة الكرائية لتنفيذ بنود عقد الكراء، ولمستخدمها الذي أفصح عن هويته كاملة بذكر اسمه الشخصي و العائلي وعلاقته بها بصفته مسؤول التواصل بالشركة و ذكر رقم بطاقة تعريفه الوطنية ووقع، فإنه يبقى تبليغ قانوني و سليم ويبقى ما تمسكت به الطاعنة بخصوص نفيها لوجود أي شخص بهذا الاسم يعمل لديها غير معزز بما يؤيده ، سيما وأن الأمر يتعلق بشركة لها كيان قانوني وأجهزة وأن لها من الوسائل ما يكفي لإثبات ما تدعيه بهذا الخصوص كالإدلاء بلائحة الأجور و المستخدمين المصرح بهم من طرفها لدى الجهات المختصة وليس بالإطلاع على أحوال الشركة كما جاء في الاشهاد الصادر عن المدعو اعظيم (ع.) بصفته وكما جاء في كتاباتها يقوم لها بأعمال السخرة ، هذا بالإضافة الى انه حتى في حالة تواجد العين المؤجرة في حالة إصلاح أثناء الفترة التي تم فيها تبليغ الإنذار فإن ذلك لا يمنع من تواجد مستخدمي الشركة بالعين المؤجرة ، مما يبقى ما أثير بشأن متسلم الإجراء غير منتج في طعن المستأنفة، مما تقرر معه صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي بخصوص المحضر المذكور والذي جاء منجزا وفق الشروط المتطلبة قانونا ، ولا ينتقص منه عدم تضمينه توقيع من تسلم الإجراء، طالما أن المفوض القاضي قد ضمن المحضر حصول توقيع متسلم الإجراء '' انظر قرار محكمة النقض بهذا الخصوص عدد 314 صادر بتاريخ 3/5/2017 ملف تجاري عدد 1417/3/3/2015 نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية" كراء تجاري محضر تبليغ انذار بأداء واجبات الكراء –صحته وحجيته- لما كان تدخل المفوض القضائي ممثلا في تبليغ انذار بالأداء وليس تبليغ استدعاء، فإن ما يلزم به هذا الاخير هو انجاز محضر بواقعة التبليغ والذي لم يشترط فيه المشرع ان يكون موقعا من طرف المبلغ له طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، و المحكمة لما جردت محضر تبليغ الانذار من اي اثر بعلة انه لا يتضمن توقيع المبلغ اليه او انه رفض التوقيع يكون قرارها غير مرتكز على اي اساس .''
وحيث إن الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 7/3/2019 موضوعه مطالبتها من طرف المستأنف عليها بأداء الكراء عن المدة من 1/9/2018 الى غاية متم يناير 2019 بحسب سومة 40000 درهم داخل أجل 15 يوما من التوصل به تحت طائلة الإفراغ ، وأن ادعاء الطاعنة أداء الكراء موضوعه يعوزه الدليل في ظل غياب الإدلاء بتواصيل كرائية أو الإدلاء بكشوف حسابية تفيد تحويل تلك المبالغ لفائدة المستأنف عليها حسب المتفق عليه بعقد الكراء، سيما وان السومة الكرائية تبلغ 40000 درهم ، وهي سومة تستوجب الإثبات بالحجة الكتابية عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع ، كما أن القول بوجود شكاية في الموضوع لا يثبت حصول الأداء طالما أن الأمر يتعلق بشكاية لم يدل بما يفيد مآلها4، وأن ما استدلت به الطاعنة بشأن حصول الأداء للمدعو حميد (ح.) فإن الملف يبقى خاليا مما يثبت أن هذا الأخير هو المكلف قانونيا من طرف المستأنف عليها بقبض الكراء نيابة عنها ، وأنه حتى في حالة وجود علاقة تبعية بين هذا الأخير و والد الممثل القانوني للمستأنف عليها فإن ذلك لايقوم دليلا على أنه هو المكلف من طرف المستأنف عليها للقيام بمهمة قبض الكراء نيابة عنها وذلك لاستقلال الذمة المالية للشركة المستأنف عليها كشخص معنوي عن ذمة ممثلها القانوني والذي لا علاقة لوالده بالشركة التي يمثلها ( المكرية ) ، لذا يبقى خلو الملف مما يثبت أداء الطاعنة للكراء موضوع الإنذار يفنذ ما ادعته من أداء وهو ما يجعل التماطل ثابتا في حقها الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفة .
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65445
Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65459
Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65466
La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025