Notification à une personne morale : la cession de ses parts sociales par le réceptionnaire est sans incidence sur la validité de l’acte, faute de preuve de la rupture de toute relation avec la société (Cass. com. 2019)

Réf : 45835

Identification

Réf

45835

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

312/2

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2017/2/3/2301

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 38 - 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, une cour d'appel retient à bon droit la régularité d'une notification faite au siège d'une société, dès lors que le certificat de remise atteste que l'acte a été reçu par une personne en sa qualité de responsable. Ne suffit pas à écarter cette régularité la circonstance que le réceptionnaire ait cédé ses parts sociales, cette cession n'emportant pas nécessairement la rupture de toute relation de travail ou de mandat avec la société, et qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'irrégularité de l'acte d'en rapporter la preuve.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/312، الصادر بتاريخ 2019/6/13، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2301

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.11.01 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ر.) الرامي الى نقض القرار رقم : 2553 الصادر بتاريخ 2017.04.26 في الملف رقم 2017.8206.336 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في : 2019.05.16.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/06/13.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2014.10.30 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها تكتري منها الشقة المتواجدة (...) بسومة كرائية قدرها 900 درهم ورغبة منها في استرجاع محلها للاستعمال الشخصي وجهت لها إنذارا في إطار الفصل العاشر من ظهير 1955.05.24 فتقدمت بدعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل التمست من خلاله أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقييمية للأصل التجاري لتحديد التعويض المستحق لها مقابل الإفراغ, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد نور الدين (م.) وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل ببطلان الإنذار المبلغ للمدعية الفرعية (خ.) بتاريخ 2013.01.08 استأنفته المكرية عزيزة (م.) وبعد تمام الإجراءات ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية المصدرة له للبث فيه من جديد وبعد إحالة الملف على المحكمة المذكورة وإجراء خبرة بواسطة الخبير المنتدب محمد نور الدين (م.) وانتهاء الاجراءات صدر حكم قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترية بتاريخ 2013.01.08 وبإفراغها من المحل موضوع النزاع مقابل تعويض قدره 98070 درهما تؤديه المكرية وبرفض طلب بطلان الإنذار استأنفته الطاعنة (خ.) وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في وسيلتها الفريدة خرق مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع وعدم الرد على وسائلها وعدم مناقشة الحجج والوثائق المدلى بها بدعوى انها تصدت للرد والتعقيب على ما ورد بجواب المطلوبة من كون الاستئناف قد وقع خارج الأجل وان الشخص الذي تم تبليغه هو المسمى محمد أمين (ح.) – كمسؤول بالشركة وان هذا القول غير صحيح لكونها شركة ذات المسؤولية المحدودة وان مسيرها الوحيد دون غيره هو السيد – حمو (ح.) ــ ولا يمكن لأي كان أن يحل محله كما أكدت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن من وقع تبليغه هو الغير - ولا تربطه أي علاقة بالشركة منذ مغادرته لها بتاريخ 2016.6.20 وذلك بعدما فوت جميع حصصه للمسير الوحيد الذي لم يتم تبليغه بصفة نظامية تعزيزا لموقفها أدلت للمحكمة بشهادة السجل التجاري وصورة طبق الأصل من وثيقة التخلي عن حصص الشركة وصورة من جمع عام استثنائي وهي الوثائق التي لم تحضى بأي مناقشة من طرفها وكان عليها مناقشة تلك الحجج والرد عليها وأنها لما لم تفعل يكون قرارها ناقص التعليل, كما انه وبمجرد إثارة الدفع بعدم قانونية وصحة التبليغ يفهم منه أن شهادة التسليم التي أدلي بها لإثبات عملية التبليغ لا تخلو من زيف أو تزوير واستعماله وهو ما يجعلها محقة في إثارة هذا الدفع بعدم صحة وقانونية التبليغ ومادام هذا الدفع نظامي وقد أثير أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع فإن قاضي الدفع هو نفسه قاضي الموضوع كما أنها تقدمت أيضا بشكاية معروضة على القضاء الزجري من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله موضوعها ينصب على وثيقة شهادة التسليم التي قيل أن من توصل بها هو ـ محمد أمين (ح.) – وانه نظرا لجدية هذه الدفوع كان حريا بمحكمة الاستئناف أن تحيل الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها في القضية وإلا فإن قرارها يكون خارقا لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بنقضه .

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية التي أوجبت توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين في المقر الاجتماعي لم توجب تسليم هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إلى تاريخ تحريرها والجهة التي تم التبليغ إليها – الطاعنة في شخص ممثلها القانوني – والشخص الذي وقع تبليغه – محمد أمين (ح.) بصفته مسؤولا بالشركة – وتوقيعه وتاريخ التبليغ وخاتم الجهة التي قامت بالإجراء واستخلصت من ذلك ان تبليغ الحكم المذكور قد أنجز وفقا للقانون ولمن له الصفة في تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بمقتضيات الفصول 38 و 516 و 39 . من قانون المسطرة المدنية و بعد أن ردت وخلافا لما أثارته الطاعنة ما تمسكت به بخصوص كون الشخص المبلغ له لم تعد تربطه بها أي علاقة بعد تفويته لحصصه فيها بتعليلها غير المنتقد الذي جاء فيه "، حيث ان إدلاء المستأنفة بما يفيد تخلي المبلغ له على حصصه في الشركة لفائدة الغير لا يعتبر ذا تأثير على صفته كمستخدم أو مسؤول لدى الشركة كما جاء في شهادة التسليم لأن بيع الحصص لا يعني حتما انقطاع العلاقة الشغلية مع الشركة وانه في غياب إثباتها انقطاع هذه العلاقة يعتبر التبليغ قد وقع إليها بصفة قانونية تبعا لما تضمنته شهادة التسليم المشار إليها أعلاه ،، ورتبت عن ذلك صحة إجراءاته واعتبار استئناف الطاعنة مقدما خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 95.53 وقضت بعدم قبوله ولم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة لمجرد تقديم الطاعنة لشكاية أمام القضاء الزجري من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله بخصوص شهادة التسليم ما دامت مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية المحتج به لا توجب ذلك فجاء قرارها على النحو المذكور غير خارق للمقتضيات المحتج بها ولحقوق الدفاع ومعللا بما يكفي لتبريره وكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile