Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant du loyer, omet de répondre aux conclusions du preneur et d’examiner les preuves qu’il produit (Cass. com. 2013)

Réf : 52432

Identification

Réf

52432

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

166/2

Date de décision

21/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/1375

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole son obligation de motivation et encourt la cassation, la cour d'appel qui, bien que constatant qu'un preneur contestait le montant du loyer réclamé et produisait des quittances à l'appui de son argumentation, omet de répondre à ce moyen et de justifier sa décision d'écarter ces pièces.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/4/4 في الملف رقم 11/5554 ادعاء المطلوب في النقض السيد بوجمعة (ف.) أن الطاعن السيد بوشعيب (س.) يكتري منه محلين تجاريين بسومة شهرية قدرها 1700 درهما وقد أنذره في إطار ظ 55/5/24 من أجل آداء الكراء عن المدة من أبريل 09 الى يونيو 10 وأمهله أجلا قدره 15 يوما إلا انه لم يستجب رغم مرور الأجل الممنوح له طالبا الحكم عليه بأداء مبلغ 25500 درهما كراء المدة اعلاه وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهما وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى فيه، وبعد استدعاء المدعى عليه وعدم جوابه، أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء الكراء والتعويض عن التماطل، وبعدم قبول طلب الإفراغ استأنفه المكتري وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث إنه من جملة ما يعيب الطاعن به القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه أثار استئنافيا بأن السومة الكرائية الحقيقية للمحلين هي 900 درهم أي الأول ب 500 درهم والثاني ب 400 درهم وذلك حسب الوصلين المصححي الإمضاء إلا أن المحكمة لم تعر ذلك أي اهتمام ولم تناقش هذا الدفع. مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعن تمسك من خلال مقاله الاستئنافي بأن السومة الحقيقية للمحلين التجاريين هي 500 درهم للأول و 400 درهم للثاني أي ما مجموعه 900 درهم وأدلى رفقة مقاله بوصلين كرائيين يتعلق كل منهما بالمدة من 03/9/15 الى 03/10/15 إلا أن محكمة الاستئناف التجارية رغم إشارتها الى الدفع المذكور والى الوصلين المدلى بهما من طرف الطاعن لم تجب عنهما بشيء ولم تبين سبب استبعادهما فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل مما يبرر نقضه.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile