Mainlevée de saisie-arrêt : L’insuffisance de la garantie offerte par un immeuble indivis et grevé justifie le maintien de la saisie sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80678

Identification

Réf

80678

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5665

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4843

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de mesures conservatoires, la cour d'appel de commerce juge qu'un créancier est en droit de maintenir plusieurs saisies sur les biens de son débiteur lorsque la garantie offerte par l'un d'eux est jugée insuffisante. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait rejeté la demande du débiteur visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire sur son compte bancaire. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire pratiquée sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant ainsi la saisie sur son compte bancaire abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier en question n'appartient que pour une part indivise au débiteur et qu'il est, en outre, grevé de plusieurs inscriptions au profit d'autres créanciers, notamment fiscaux. Dès lors, la cour considère que la garantie offerte par ce bien n'est pas suffisante pour désintéresser le créancier, justifiant ainsi le maintien de la saisie sur le compte bancaire tant que le débiteur n'a pas apuré sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عمر (را.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/10/2019 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 5122 في الملف عدد 4937/8107/2018 ، القاضي : برفض الطلب و تحميله رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه ب تاريخ 26/11/2019 تقدم عمر (را.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مدين لبنك (م. ل. ت. خ.) بمبلغ قدره 13.997.058,97 درهم ، وأن هذا الاخير تقدم في مواجهته بمقال رام إلى الاداء موضوع الملف عدد 7741/8210/2018، وأن المدعى عليه وحفاظا على حقوقه حصل على امر باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك له موضوع الانذار العقار عدد 1791/8516/2018، كما حصل على أمر باجراء حجز بين يدي بنك (ت. و.)، وأن حقوقه محفوظة بالحجز على العقار . ملتمسا الحكم برفع الحجز المنصب على حسابه البنكي المفتوح بين يدي البنك أعلاه . مرفقا المقال بنسخة أمر بالحجز بين يدي البنك، و أمر باجراء حجز تحفظي، وشهادة ملكية .

وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لا يملك في العقار سوى 14/96، كما أنه مثقل بعدة رهون وبذلك لا تكون حقوق ، العارض مضمونة ملتمسا رفض الطلب . صدر الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.

استأنفه عمر (را.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب وأنه ب الرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي نجده أسس رفضه على علة تملك العارض لجزء من العقار فقط وكون العقار المذكور مثقل بعدة تقييدات . وأن ما نعاه الحكم الابتدائي لا ينال من وجاهة طلب العارض لكون العقار المذكور و لئن صحت وضعيته على الشياع فإن العارض يملك حصة مهمة به تقدر بنسبة 14/96 .

وأنه واضافة إلى ما سلف ، فإن العقار المذكور وبخلاف نعي محكمة الدرجة الأولى فهو غير مثقل بالتقييدات وإنما فقط متضمن لها ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية وإعداد عملية حسابية عن التقييدات المذكورة يتضح أنها لا تتعدى في مجموعها مبلغ 10.716.763,00 درهم ، والحال أن قيمة العقار المذكور وفق الثابت من تقرير الخبرة المدلى به تصل إلى مبلغ 87.138.900 درهم . وأنه و انطلاقا من قيمة العقار المرتفعة و لاتي تبلغ 87.138.900 درهم ، فإن قيمة التقييدات البالغة 10.716.763 درهم لا ترقى الى اثقال العقار ، وبالتالي يشكل ضمانة كافية لاستخلاص المستأنف عليه دينه. ملتمسا في الشكل : قبول الطعن بالاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلباته الابتدائية ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، وصورة من تقرير خبرة.

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 12/11/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أن المستأنف لا زال يؤكد أن العقار غير مثقل بالتقييدات وإنما متضمن لها . وأنه تجدر الاشارة إلى أن المبلغ المضمون بالرهن الرسمي موضوع الانذار العقاري لا يتجاوز 10.000.000,00 درهم، وأن نصيب المستأنف من هذا الرهن هو

10.000.000,00 درهم × 14 = 1.458.333,33 درهم

96

في حين أن المستأنف يقر بمديونيته بمبلغ 13.997.058,57 درهم ، إضافة إلى أن هناك دين آخر يبلغ 7.000.000,00 درهم ، وأن المستأنف لم يبد أية رغبة في تسديد ما بذمته وإنما يماطل ويناور ، وأن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه . ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الأمر المطعون فيه ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 12/11/2019 حضرت خلالها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته الحوابية أعلاه ، حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (رم.) عن المستأنف نسخة منها والتمست مهلة، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه دائن للمستأنف ، الذي اجرى حجزا على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/16007 ، وكذا على حسابه البنكي موضوع الأمر المطعون فيه.

وحيث إنه من حق الدائن اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية والحجوز في مواجهة الطرف المدين حفاظا على حقوقه من الضياع ، مادام أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع.

وحيث إن الثابت من شهادة الملكية المستدل بها ، أن المستأنف مالك على الشياع للعقار بنسبة 14/96 إلى جانب مالكين آخرين نسبة تملكهم 82 من اصل 96 فضلا على أن العقار المذكور مثقل بمجموعة تقييدات لفائدة كل من قابض الادارة الجبائية بطاطا و قابض قباضة الادارة الجبائية بأكادير المدينة الجديدة ، مما يكون معه تبعا لذلك التمسك بكفاية قيمة العقار لسداد دين المستأنف عليه على غير أساس .

وحيث إنه وطالما أن المستأنف لم يدل بما يثبت فراغ ذمته من دين المستأنف عليه و تطهيره للعقار من التقييدات المثقلة به ، وبالنظر إلى نسبة تملكه ، فإن طلب رفع الحجز يكون لا مبرر له و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile