Lotissement – La nullité édictée par la loi n° 25-90 est inapplicable aux ventes conclues avant son entrée en vigueur (Cass. civ. 2004)

Réf : 18701

Identification

Réf

18701

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1788

Date de décision

02/06/2004

N° de dossier

3340/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 72 - Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le principe de non-rétroactivité des lois.

Résumé en arabe

إن عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام قانون 90/25 المنظم للتجزئات العقارية باطلة بطلانا مطلقا.
عدم وجود نص خاص في القانون المذكور يخول تطبيق مقتضياته بأثر رجعي يكون القرار معللا تعليلا عديم الأساس القانوني.

Texte intégral

عدد: 1788، ملف مدني رقم:3340/1/1/2002، بتاريخ:2/6/2004
باسم جلالة الملك
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 6/6/2002 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبيهم المذكورين، الرام إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5/12/2000 في الملف عدد4000/2000.
و بناء على مذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/3/2004 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها المذكورين، و الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على الأمر بالتخلي و بالإبلاغ الصادر في 26/5/2004.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/6/2004.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد محمد بلعياشي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتمارة بتاريخ 30/6/1992 تحت عدد 516/38، طلب عبد الكريم لفرنيدي تحفيظ العقار الكائن
 بدوار لولالدة تمارة حددت مساحته في 50 آرا و 37 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العرفي المؤرخ في 24/51979 من البائعة له فاطنة بنت الطاهر، و بموجب العقدين المؤرخ أولهما في 30/6/92 و ثانيهما في 8/6/1993 المودعين بالمحافظة المذكورة في نطاق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، تم تفويت العقار المذكور من طالب التحفيظ إلى  » جمعية أحد للسكن » فسجلت على الطلب المذكور عدة تعرضات، منها التعرض المسجل بتاريخ 25/2/1994 بكناش 3 عدد638، الصادر من طرف لعزيزة بنت العربي الدكالي، أصالة عن نفسها و نيابة عن أولادها من الهالك عباس بن مبارك محمد أقديم، و هم: عائشة، و إلهام، و لطيفة، و عبد الكريم، و أمال، مطالبين بقطعة من العقار المذكور تحمل رقم 14 مساحتها 143 مترا مربعا. لتملكهم لها بالإرث من مورثهم الهالك عباس المذكور حسب الإراثة عدد 3676 و تاريخ 23/11/93، و الذي كان يتملكها بالشراء العرفي المؤرخ في 17/8/1979 من طالب التحفيظ عبد الكريم المذكور.
و بعد إحالة ملف عدد 144/98/7 قضت فيه بصحة التعرض المذكور، ألغته محكمة الاستئناف المذكورة و حكمت بعدم صحة التعرض المشار إليه، و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المعترضين أعلاه في الوجه الثاني بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتمد في قضائه بعدم صحة تعرضهم على أحكام هذا القانون لا يمكن أن تسري على بيع تم بتاريخ 17/8/1979 أي قبل صدوره.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأن  » المشرع في المادة 72 من قانون 90/25 اعتبر أن عقود البيع المبرمة خلافا لأحكام هذا القانون باطلة بطلانا مطلقا »، في حين أن عقد شراء مورثهم المعتمد في تعرضهم أعلاه أبرم في 17/8/1979 أي قبل تاريخ سريان العمل بالقانون المذكور في 17/6/1992، الأمر الذي معه القرار قد طبق عليه القانون المذكور بأثر رجعي دون وجود نص خاص فيه يخول ذلك، فجاء بذلك معللا تعليلا عديم الأساس القانوني، مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

و بصرف النظر عن البحث في بقية الأوجه المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي عضوا مقررا، و العربي العلوي اليوسفي و محمد العيادي وزهرة المشرفي أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد و لينا الشيخ ماء العينين و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Administratif