Réf
63678
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5066
Date de décision
21/09/2023
N° de dossier
2023/8220/2142
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet du sursis à statuer, Refus de paiement, Primauté de la certification sur l'opposition, Plainte pénale, Opposition sur chèque, Obligation de paiement du banquier, Gel de la provision, Connaissance de l'opposition par la banque, Chèque certifié
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale. Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat. Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم البنك ش.ر.ق. بواسطة محاميه بتاريخ 13/02/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 3969 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 3109/8220/2022 القاضي بأدائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 150000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر. في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 30/1/2023 حسب الثابت من طي التبليغ, و تقدم باستئنافه في 13/2/2023, حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على المقال الاستئنافي, ليكون هذا الأخير قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن سير (ك.) تقدم بتاريخ 01/07/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه في إطار معاملة تجارية مع شركة ب.ط. فوت لها مولد كهربائي, فسلمت لهذه الاخيرة شيكا مؤكد الأداء عدد 4354074 مؤرخ في 13/11/2018 مسحوب على حسابه لدى البنك ش.ر.ق. وكالة كيش الوداية الكائنة بـ [العنوان]، الرباط، وبأن المدعي لم يقبل الأداء بواسطة الشيك إلا أنه لكونه مؤكد ومضمون الأداء من طرف البنك، وبأنه استعمل مع الوكالة البنكية المسحوب عليها جميع الوسائل, و بأنه وفي إطار المساعدة الحبية قام بمراسلة الوسيط البنكي لعدة مرات ، وبما أن المدعى عليها تؤكد الشيك فكان من المفروض عليها قانونا أن تضع قيمته رهن إشارة المستفيد, وكان عليه رفض التعرض عن الأداء الذي أقامته المسحوب عليها , كما أن البنك حرم المدعي من قيمة الشيك دون وجه حق, ملتمسا الحكم بتعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 200000 درهم , وأرفق المقال بنسخة من الشيك ,نسخة من شهادة عدة الأداء، نسخ من رسائل المدعي مع جوابها . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بتاريخ 10/11/2022 والتي جاء فيها أن عدم صرف قيمة الشيك مؤسس على التعرض الذي تقدمت به شركة ب.ط. بحكم أن الشيك رقم 4354074 ضمن تصريحات بشيكات مسروقة، ومن جهة أخرى فإن عدم صرف شيك معتمد لسبب الزور الذي يطاله ، و كان على المدعى عليها أن توجه دعوها الحالية ضد الطرف الذي تزعم أنها تعاملت معه ملتمسا الحكم برفض الدعوى, وأرفقت المذكرة بنسخة من أمر استعجالي تجاري رقم 46، نسخة من شكاية . وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل نائبي المدعي بجلسة 15/12/2022 والتي جاء فيها أن مسؤولية البنك في نازلة الحال ثابتة بمجرد تأكيده لأداء الشيك انسجاما مع مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة ، كما أن تاريخ التعرض المضمن بشكاية المدعى عليها هو 17/01/2011 , وتاريخ تأكيد البنك للشيك موضوع الدعوى هو 13/11/2018, وبالتالي فإن البنك كان عليه رفض تأكيد الشيك ,ما دام أنه يعلم أن الشيك المقدم منذ تاريخ 17/01/2011 والتأشير عليها بعبارة chèque certifié هو موضوع تعرض منذ 17/01/2011 ملتمسا الإشهاد له بمذكرته الجوابية، والحكم وفقا لمقاله الافتتاحي , و ارفقت المذكرة بنسخة من الشيك رقم 4354074 . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية: أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، ذلك أن علاقة البنك بزبونه منظمة بمقتضى عقد وكالة, يقوم البنك بمقتضاه بدور الوكيل كما جاء في الفصلين 895 و 879 من ق.ل.ع , وفي إطار تنفيذ المقتضيات القانونية التي تنظم التعرضات على الشيك خاصة المادة 271 من مدونة التجارة التي حددت حالات جواز القيام بالتعرض على الشيك و من ضمنها حالة السرقة, تم التعرض على الشيك موضوع النزاع في 17/01/2011 و تم تقديمه بتاريخ 15/11/2018 حسب شهادة الصادرة عن مصرف المغرب, وأن التعرض على الشيك كان قبل تقديمه للأداء, كما أن البنك لم يسبق له أن أشر بالاعتماد على ذلك الشيك ، و بالتالي فالإعتماد المنسوب للمستأنف مشوب بالزورية من حيث الطوابع الموضوعة على الشيك, ومن حيث التأشير بالإعتماد، وأنه اوضح طبيعة التزوير في الشكاية التي أرفقها بمذكرته الجوابية المدلى بها في جلسة 10/11/2022, وأن المحكمة ردت على الدفع المؤسس على وجود تعرض على أداء قيمة الشيك بسبقية تاريخ التعرض على تاريخ الإعتماد, والحال أن الإعتماد مزور كما أن العبرة بتاريخ التقديم الذي جاء بعد تاريخ التعرض ، كما ان المحكمة التجارية بنت قضاءها على مجرد صورة مطابقة لأصل شيك دون أن تلزم المستأنف عليه بالإدلاء بالشيك موضوع الدعوى لتتأكد من جهة من صحة واقعة وجود السند المذكور بين يدي المستأنف عليه ,وبالتالي التحقق من عدم صرف قيمته, ومن جهة أخرى لإتاحة الفرصة للمستأنف للدفع بالزور الفرعي في الشيك موضوع الدعوى, مضيفا انه تم التقدم بشكاية مباشرة في الموضوع أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 06/02/2023, في مواجهة المستأنف عليه السيد سير (ك.) وكذا في مواجهة شركة ب.ط. المعنية بالمعاملة معه , وأن شكاية المستانف فتح لها ملف تحقيق رقم 2023/09 بعد أن تبناها قاضي التحقيق وقبله تبناها السيد وكيل الملك بنفس المحكمة, وأن قاضي التحقيق عين تاريخ 02/03/2023 جلسة للإستماع إلى المشتكى بهما , وأن الشكاية المباشرة هي تحريك للدعوى العمومية من طرف المشتكي المتضرر وفق المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية, وأن إقامة الدعوى العمومية يوجب على المحكمة المدنية التي تبت في الدعوى إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية وذلك بنص المادة 10 من ق.م.ج., وأن الفصل 102 من ق م م نص على إيقاف البت في الدعوى المدنية في حالة رفع دعوى ألية بالزور امام المحكمة الزجرية, ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد اساسا بأحقية البنك وقانونية عدم اداء الشيك رقم 4354074 لوجود تعرض صحيح صادر عن شركة ب.ط. في إطار مقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة والفصل 903 من ق ل ع, وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك برفض الطلب, واحتياطيا ايقاف البت في الدعوى التجارية الى حين البن بحكم نهائي في الشكاية المباشرة موضوع ملف التحقيق الرائج امام المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 9/2301/2023. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، طي التبليغ، صورة من التصريح بالسرقة صادر عن مسير شركة ب.ط.، صورة من طلب التعرض على الشيك صادر عن شركة ب.ط.، صورة من شهادة مصرف المغرب تفيد تقديم الشيك ، صورة لكشف حساب لشهر نونبر 2018 ، صورة للطوابع المستعملة عادة من طرف الوكالات التابعة للبنك الشعبي، نسخة من شكاية مباشرة ، صورة من قرار تحديد مبلغ الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق ، قرار محكمة النقض عدد 818، قرار المجلس الأعلى عدد 516، قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس عدد 99/874 . وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 13/07/2023 ان البنك ملزم بالتحري قبل التأشير على الشيك اذ جاءت عبارة " ان كانت لديه مؤونة " كشرط اولي لقبول اعتماد الشيك ام لا , إضافة الى انه بعد ضمان الشيك يبقى البنك مسؤولا في مواجهة حامل الشيك, اذ تبقى مؤونة الشيك مجمدة الى حين التقدم لسحبها وبالتالي فانه لا مجال للقول بان المستأنف رفض أداء قيمة الشيك حرصا على مصلحة زبونه, ويبقى الاحتجاج بمقتضيات الفصول 879 و 895 من ق ل ع و القول بانه لا يمكن تجاوزها غير ذي جدوى , و من جهة أخرى دفع المستأنف كونه رفض أداء قيمة الشيك بعلة انه شيك متعرض عليه طبقا لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة, بعلة انه شيك مسروق و أن التعرض على الشيك كان قبل تقديمه للوفاء, في حين ان عملية تأكيد الشيك كانت بتاريخ لاحق لتاريخ التعرض، ذلك ان التعرض قد تم بتاريخ 17/01/2011 و عملية التأكيد جاءت بتاريخ 13/11/2018 أي بتاريخ لاحق و هو الشيء الذي ذهب اليه الحكم المستانف و قد صادف الصواب في ذلك, و حول الدفع بان البنك لم يسبق له ان اشر بالاعتماد على الشيك موضوع النزاع , فان عملية التأكيد ثابتة و ان الفيصل في ذلك هو التاريخ الذي وضع به التعرض و تاریخ التأكيد و كان على البنك ان يحتج به عندما قدم له الشيك للتأشير عليه بعبارة cheque certifier , مضيفا أنه لا يمانع في الادلاء بأصل الشيك اذا ما كلفته المحكمة بذلك, اما بخصوص التحقق من عدم صرف قيمته فالطرف المستأنف من المفروض عليه ان يكون على علم بما اذا تم صرف قيمة الشيك ام لا خاصة انه شيك مؤكد الأداء شيك وقيمة الشيك تحت عهدة و مسؤولية البنك مند تاريخ التأشير على كونه شيك مؤكد الأداء, مضيفا ان مقتضيات المادة 10 من ق م ج لا تنطبق على نازلة الحال، اذ ان المقصود بالدعوى المدنية في الفصل المذكور أعلاه تلك الدعوى التابعة التي تهدف الى التعويض عن الضرر الناتج عن الجرم موضوع المتابعة في الدعوى العمومية، و بالتالي فانه اثناء التقدم بدعوى مدنية فالمحكمة ملزمة بإيقاف البت الى حين البت في الدعوى العمومي, و هو الشيء الغير متوفر في نازلة الحال, مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بإيقاف البت في الدعوى لعدم وجود ما يبرره, ملتمسا تأييد الحكم المستأنف لكونه مصادفا للصواب. وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2023 حضرتها الأستاذة خطير عن الأستاذ الغرفي وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023. محكمة الاستئناف حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أن البنك باعتباره وكيل ملزم طبقا للفصلين 895 و 879 من ق.ل.ع , بالاستجابة للتعرض الذي تقدم به زبونه قبل صرف الشيك استنادا للمادة 271 من مدونة التجارة,كما انه لم يسبق أن اشر باعتماده على الشيك موضوع النزاع,و انه تم التقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بمراكش بشان التأشير المزور, ملتمسا إيقاف البث. و حيث انه و بخصوص الطلب المتعلق بإيقاف البث لتقديم شكاية أمام قاضي التحقيق بمراكش لزورية التأشير بالاعتماد على الشيك موضوع النزاع, فانه و لئن تقدم المستأنف بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 6/2/2023, إلا انه لم يدل بمال تلك الشكاية , باعتبار ان من شروط إيقاف البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا، وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر الشرط المذكور، ولا يمكن أن تقوم سندا قانونيا لإيقاف البت، اذ جاء في اجتهاد محكمة النقض ما يلي: « لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة، غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها، ومؤداه أنه إن كانت هناك دعويان رائجتان للنزاع نفسه أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية، فإنه يلزم أن يتوقف البت في هذه الأخيرة، شرط أن تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامه، ولا يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة تدور حول النزاع نفسه مقرونة بمطالبة مدنية أمام قضاء التحقيق، كما هو حال الشكاية المستدل بها، طالما أن مآلها قد يكون هو الحفظ وقد تحال على جهة مختصة، وهي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت إقامتها عملا بنص المادة المذكورة، مما لا مجال معه للاستجابة لطلب إيقاف البت، وهذه العلة القانونية المستمدة من المقتضى المذكور والمستندة للوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس," قرار محكمة النقض عدد: 20/1 المؤرخ في: 16/01/2014، ملف تجاري عدد 1037/3/1/2012 غير منشور, و بالتالي و في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد مال تلك الشكاية و اتخاذ قاضي التحقيق لأي أمر بالإحالة, يبقى طلب إيقاف البت غير مبرر و لا يمكن الاستجابة له, و من جهة أخرى فان المستأنفة لم تتقدم بأي طلب نظامي بشان الطعن بالزور الفرعي في الشيك موضوع النزاع, لتبقى دفوعها المقدمة بشان تزوير الاعتماد على غير أساس و يتعين ردها. و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بأنه وكيل ويجب عليه الاستجابة للتعرض المقدم من طرف الزبون,فان الثابت من مقتضيات المادة 242 من مدونة التجارة ان اعتماد الشيك يعتبر اشهادا من طرف المؤسسة البنكية بواسطة توقيعها على الشيك, على توفر المؤونة الكافية للوفاء به بحساب الساحب, و على ان تلك المؤونة تبقى مجمدة لغاية انتهاء اجل التقديم المنصوص عليه في المادة 268 من مدونة التجارة. و حيث ان الثابت من خلال نسخة الشيك المدلى بها انه تم اعتماده من قبل المستانفة بتاريخ 13/1/2018 و عند تقديمه للاستخلاص في 16/11/2018 أي داخل الاجل القانوني للتقديم, تم رفض الاداء من طرف المؤسسة البنكية بعلة انه شيك متعرض عليه, في حين انه و بمقتضى المادة 242 اعلاه, تصبح المستانفة ملزمة بصرف قيمة الشيك المعتمد بمجرد تقديمه للاستخلاص, و ان مقتضيات المادة المذكورة باعتبارها قاعدة خاصة, ترجح في التطبيق على القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في الفصل 879 و ما يليه, و من جهة اخرى فان التعرض المتمسك به كان في 17/1/2011 في حين ان الاعتماد لم يكن الا في 13/11/2018, و بالتالي فالمستأنفة عند اعتمدها للشيك كانت على علم بأنه متعرض عليه, مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن عدم صرفه,و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص, و يتعين لذلك تأييده مع رد الاستئناف, و إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024