Réf
69042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1538
Date de décision
13/07/2020
N° de dossier
2020/8227/1755
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société commerciale par la forme, Option de compétence, Litige mixte, Juridiction commerciale, Demandeur non-commerçant, Défendeur commerçant, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente dans un litige mixte. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la compétence du juge commercial était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction dès lors que le demandeur était un non-commerçant.
La cour écarte ce moyen en rappelant que le litige, opposant une société commerciale à un particulier, revêt le caractère d'un acte mixte. Elle retient, conformément à une jurisprudence constante, que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.
La cour précise que l'exercice de cette option n'est subordonné à aucune stipulation contractuelle. En saisissant le tribunal de commerce, le demandeur n'a donc fait qu'user d'une faculté qui lui est légalement reconnue.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ12/12/2019 تحت عدد 2214 في الملف رقم 10341/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/12/2017 عقد تنازل عن شراء شقة الكائنة بمشروع (ك. غ. ر.) [العنوان] موضوع عقد الحجز المؤرخ في 14/09/2012 و بمقتضى هذا العقد تنازلت المدعية عن الشقة المذكورة مقابل ذلك تعهدت المدعى عليها بتسليمها مبلغ التسبيق موضوع الحجز و المحدد في 705.300 درهم بعد ستة اشهر من تاريخ المصادقة على التنازل إلا أن المدعى عليها وبالرغم من مرور ما يقارب السنتين لا زالت لم تنفذ التزامها بشأن ارجاع المبلغ المذكور للمدعية ، ملتمسة الحكم بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 705.300 درهم موضوع عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 26/12/2017 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأدلت بصورة شمسية لعقد تنازل.
وبناء على المذكرة الجوابية في الاختصاص المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2019 جاء فيها انه من الثابت فقها و قانونا و المكرس قضاء أن اثارة الاختصاص بشتى أنواعه يثار قبل كل دفع او دفاع و قبل مناقشة النزاع شكلا أو موضوعا وأنه من الثابت فقها و عملا قضائيا أن الاختصاص في مثل هذه النوازل ينعقد فيه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء و ليس للمحكمة التجارية وأنه وإن كان المدعى عليه شخصا تجاريا و المدعي شخصا مدنيا فإن الاختصاص يعود للقضاء المدني و ليس للقضاء التجاري وعلى هذا الاساس استقر العمل القضائي المغربي مما يتعين معه و تطبيقا للمادة 17 من ق.م.م البت في الاختصاص بموجب حكم مستقل و التصريح تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الموضوع وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص ، و احتياطيا في الموضوع فإنها تلتمس حفظ حقها للجواب باثارة دفوعاتها الموضوعية بعد البت في الاختصاص ، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص و احالة الملف على الجهة المختصة و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها للجواب باثارة دفوعاتها الموضوعية بعد البت في الاختصاص.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 جاء فيها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية قصد الاضرار بالمدعية و هي تعلم مسبقا بأن العقد الاصلي موضوع التنازل و الاقرار بالدين المؤرخ في 09/04/2012 في الفصل 18 يسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و من جهة اخرى فإن المدعية في مثل هذه الحالة كشخص عادي لها الخيار قانونا في غياب العقد في تقديم دعواها سواء أمام المحكمة المدنية أو التجارية مما يتعين معه رد هذا الدفع و الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهاته المحكمة ، كما أنه و على عكس ما تزعمه المدعى عليها فإنها سبق أن تسلمت من المدعى عليها في شكل شيكات مؤشر على نسخة من طرفها ، ملتمسة رد الدفع و الحكم بانعقاد الاختصاص النوعي لهاته المحكمة و الحكم وفق طلبها ، وأدلت بصور شمسية لعقد حجز و صور شمسية لشيكات و نسخة طبق الأصل من عقد تنازل و اقرار بدين .
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي قد اعتمد حيثيات عامة ولا ترتكز على اساس قانوني سليم فيما يخص البث في الاختصاص النوعي وان الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحاكم التجارية وذلك تطبيقا لروح المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الا في الدعاوى التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية وان احد اطراف النزاع ليس بتاجر انما شخص مدني عادي وتعبا لذلك فانه لا يجوز مقاضاة المستأنفة امام المحاكم التجارية وان انعقاد الاختصاص لها لا يتحقق الا بوجود اتفاق مسبق بين الطرفين في ذلك، وهذا ما دأب عليه العمل القضائي في كثير من نوازله قرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8611 صادر بتاريخ 15/9/2015 موضوع الملف عدد 5684/8202/201 هذا الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي صادر عن نفس المحكمة التجارية .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإحالة الملف على القضاء المدني للاختصاص وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت بنسخة من حكم ابتدائي نظامية ونسخة من حكم للاستئناس ومن قرار استئنافيبالتأييد .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 6/7/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقررحجز الملف للمداولة 13/7/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة (المدعى عليها) تتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة 2 من القانون رقم 5.96 المنظم لهذا النوع من الشركات الأمر الذي يضفي على النزاع صبغة النزاع المختلط وهو النوع من النزاعات (او العقود) التي يكون أحد طرفيها تاجرا والطرف الآخر مدنيا .
وحيث استقر عمل محكمة النقض ومعها عمل هذه المحكمة على أنه في النزاعات المختلطة فإن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، حيث منح للطرف المدني عندما يكون مدعيا حق الخيار في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدينة أو أمام المحكمة التجارية باعتبارها المكان الطبيعي لمقاضاة الطرف التاجر وذلك دونما حاجة إلى وجوب الاتفاق على ذلك في العقد، وبالتالي فإن المستأنف عليها ( المدعية) بمقاضاتها المستأنفة أمام المحكمة التجارية تكون قد مارست حق الخيار المتاح لها قانونا ، وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025