Liquidation de l’astreinte : la constatation de l’inexécution suffit sans qu’une nouvelle preuve du préjudice soit requise (Cass. com. 2015)

Réf : 53057

Identification

Réf

53057

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

142/3

Date de décision

13/05/2015

N° de dossier

2014/1/3/1195

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile, la notification qui lui est faite au greffe en application de l'article 330 du Code de procédure civile est régulière. Enfin, est recevable l'action dirigée contre une société en la personne de son représentant légal, même sans mentionner expressément la qualité de président du conseil d'administration.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 396 الصادر بتاريخ 2014/01/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2013/3177 أن المدعي التونسي (ك.) رفع دعوى أمام تجارية الرباط يعرض فيها أنه استصدر حكما قضائيا ضد المدعى عليها من أجل وقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقاره الفلاحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وذلك حسبما هو ثابت من نسخة الحكم الصادر في الملف عدد 2005/8/1576 تحت عدد 1613 بتاريخ 2007/5/10 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2011/1098 الصادر في الملف عدد 5590 /2007 بتاريخ 2011/03/22، والمطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليها والذي كان مآله الرفض حسبما هو ثابت من قرار محكمة النقض عدد 1495 الصادر في الملف عدد 2011/1/3/826 بتاريخ 2011/12/29 . وأن المدعي باشر تنفيذ القرار ضد المدعى عليها التي امتنعت عن القيام بما هي ملزمة به فحرر المفوض القضائي محضرا مؤرخا في 2011/05/26 ضمن فيه امتناع المنفذ عليها من وقف تدفق مياه الصرف الصحي في عقار طالب التفيذ، وأن المدعي تضرر من تعنت المدعى عليها ورفضها وقف تصريفها للمياه الملوثة، ملتمسا الحكم عليها بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وبأدائها له مبلغ 61.000 درهم عن الفترة الممتدة من 2011/05/26 الى 2013/1/28 مع النفاذ المعجل والصائر . وبعد جواب المدعى عليها أن الدعوى غير مقبولة قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 30000.00 درهم برسم تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2011/05/26 الى 2013/01/28. استأنفه الطرفان استئنافا أصليا فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق المادة 74 من القانون 17/95 المنظم لشركات المساهمة والفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الشروط الواجب توفرها في الصفة لا يحتج في مواجهتها بمقتضيات الفصل 49 من ق م م وأن عدم تقديم الدعوى في مواجهة رئيس مجلسها الإداري باعتباره الممثل القانوني طبقا للمادة المحتج بها يجعل مآلها عدم القبول وهي القاعدة التي أكدها المجلس الأعلى في إحدى قراراته مما يكون معه القرار حليف النقض والإبطال .

لكن حيث أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية حدد الشروط التي يجب توافرها في المقال إذا كان المدعى عليه شخص معنوي وهي : الاسم والنوع ، والمركز ليس إلا ، علاوة على ذلك فان الشركة تكتسب صفتها بتسجيلها في السجل التجاري حسبما تنص عليه المادة 7 من القانون المنظم لشركات المساهمة ، وليس من الإشارة إلى رئيس المجلس الإداري في مقال الدعوى. والقرار الذي رد دفع الطالبة بخصوص عدم قبول الدعوى لكون المقال الاستئنافي لم يتضمن الإشارة الى المجلس الإداري بتعليل جاء فيه : ( وحيث بخصوص ما تمسكت به المستأنفة شركة (ر.) من كون الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى بقبول الدعوى شكلا مع أن هذه الأخيرة لم توجه ضدها في شخص رئيس مجلسها الإداري، فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتبين أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة في شخص ممثلها القانوني وبالتالي فان عدم الإشارة إلى رئيس مجلسها الإداري ليس إخلالا موجبا للقول بعدم القبول ) لم يخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والمادة 74 من القانون المنظم لشركات المساهمة والوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية والفصل 38 من قانون المحاماة وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه عندما يكون مكتب المحامي ينتمي الى هيئة توجد بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف فإنه يتعين تبليغ كافة الإجراءات بمكتبه وليس بكتابة الضبط . وأنه على مستوى القضاء التجاري فان هيئة الرباط توجد داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. لكن المحكمة بلغت دفاع العارضة بكتابة الضبط وليس بمكتبه رغم أنه ينتمي الى هيئة المحامين بالرباط. كما أنه لم يجعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط . مما تكون معه قد خرقت الفصول القانونية المحتج بها وحرمت الطاعنة من حقها في الدفاع والقرار حليف النقض والإبطال.

لكن حيث ان الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه : (يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، وأنه إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف ) ومحكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار الطعون فيه والتي ثبت لها أن دفاع الطالبة ينتمي لهيئة المحامين بالرباط ، لم يعين موطنا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ذات الولاية العامة والتي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني ، وقامت باستدعائه بكتابة ضبطها ، تكون قد طبقت صحيح القانون مادام أن انتماء دفاع الطالبة لهيئة المحامين بالرباط لا يجعله ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، باعتبار أن توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسبما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و 38 من قانون المحاماة بتوزيع الدوائر الترابية للمحاكم العادية ولا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة فلم تخرق أي مقتضى قانوني أو مسطري وما بالوسيلة على غير أساس.

في شأن وسيلة النقض الثالثة :

حيث تنعي الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وأن يكون صريحا وهو ما أكدته محكمة النقض . وأن الطاعنة صرحت للمفوض القضائي أنها لم تقم بتصريف المياه العادمة على عقار المطلوب وأن المياه التي تمت معاينتها ترجع لتجهيزات خاصة به وليس مصدرها محطة الضخ. وأن المفوض القضائي ليس من حذاق النظر ليحدد فيما إذا كانت المياه المعاينة ترجع الى التجهيزات الداخلية أم مصلحة الضخ وكان على المحكمة إجراء تحقيق في الدعوى مما جعل قضائها غير مبني على أساس . كما أن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول الضرر للمنفذ عليه وهو ما أكده اجتهاد محكمة النقض . مضيفة أنها أكدت في جميع مراحل الدعوى بكون المطلوب لم يثبت بأنه توقف عن ممارسة نشاطه الفلاحي في الفترة المطالب فيها بتصفية الغرامة التهديدية مما يشكل دليلا أن القرار جانب الصواب فيما قضى به .

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تمتنع عن التنفيذ وأن الامتناع يتعين أن يكون شخصيا وصريحا وبأن المطلوب لم يثبت كونه تضرر عمله أو أنه توقف عن استغلال أرضه في أعمال الفلاحة بتعليل جاء فيه : (وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم قضى بتصفية الغرامة التهديدية مع أنه لا يوجد بالملف ما يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم، فإن الثابت من الحكم القاضي بالغرامة التهديدية أنه قضى كذلك على المستأنفة برفع الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية. وحيث إن المستأنفة لم تثبت أنها قامت برفع الضرر عن عقار المستأنف عليه وذلك بإيقاف تصريف المياه العادمة بعقار هذا الأخير أو أن -استفاعها عن ذلك له ما يبرره بل أن الثابت أن عقار المستأنف عليه لازالت تغمره المياه العادمة. وحيث إن بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من أن مصدر المياه العادمة يرجع إلى تجهيزات المستأنف فإنه في غياب أي دليل على ذلك يبقى ما جاء في هذا الدفع غير جدير بالاعتبار. وحيث انه بخصوص الدفع بعدم وجود الضرر وثبوته فانه بصدور حكم نهائي قضى بالتعويض عن الضرر وبتحديد الغرامة التهديدية في حالة عدم التنفيذ يبقى ما جاء في هذا الدفع غير منتج ) وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة ويساير وثائق الملف ويستند الى الحجج التي استند إليها المطلوب خصوصا الحكم النهائي الذي أقر مسؤولية الطالبة عن الأضرار التي لحقت عقاره الفلاحي وعن تبعاته ، وكذا على محضر الامتناع عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بوقف تصريف المياه العادمة فوق عقار المطلوب والذي لم تطعن فيه الطالبة بأي طريق لإسقاط حجيته ورسميته مما يجعل القرار مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile