Réf
69321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1868
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8232/1375
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de refus, Procédures administratives, Obligation de faire, Liquidation d'astreinte, Force exécutoire, Exécution des décisions de justice, Délivrance de quittances de loyer, Confirmation du jugement, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.
L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.
Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2020 تستانف بمقتضاه الحكم الابتدائي رقم 12332 الصادر بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 11232/8202/2019 والقاضي باداء المدعى عليها للمدعية غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2332 بتاريخ 11/04/2016 ملف 561/8205/2016 ابتداء من 18/12/2017 مع الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 05/02/2020 وفقا لما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 21/02/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 05/11/2019 بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها استصدرت حكما تحت عدد 11102 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى على المدعى عليها بتسليمها تواصيل كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 2332 وأنه عند تنفيذها لهذا الحكم امتنعت عن تنفيذه مما يخولها تقديم الدعوى من اجل المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بحسب 1000 درهم عن كل يوم من الامتناع عن التنفيذ .
وأجابت المدعى عليها المدعى عليها خلال جلسة 09/12/2019 بمذكرة جواب جاء فيها انها لم تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم وإنما طالبت المدعية بتوقيع عقد كراء المحل موضوع النزاع باسمها حسب النظم الادارية المعمول بها في أملاك الدولة المخزنية باعتبارها مسيرة لها لكن المدعية فضلت تقديم الدعوى الحالية ملتمسة رفض الطلب .
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفته الطاعنة مستندة على أنه صدر مجانبا للصواب فيما قضى به و غير مبني على أساس و منعدم التعليل وأنها اثارت بمذكرتها الجوابية انها لم تمتنع يوما عن تتفيذ أحكام قضائية و منها الحكم المشار اليه بعريضة الدعوى، ذلك أنها متخصصة في ادارة أملاك الدولة. و أن المدعية انتقل اليها الحق في الكراء من خلال شرائها للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع و انه لضمان حقوق الدولة في الأملاك التي تعود لها، و كذا لضمان حقوق المدعية نفسها فان الطاعنة وجهتها الى توقيع عقد كراء جديد باسمها و من تم الحصول على تواصيل الكراء باسمها، على اعتبار ان هاته المساطر الإدارية هي المعمول بها في أملاك الدولة، الا أن المدعية عوض الإستجابة لطلب الطاعنة، اتجهت الى تقديم الدعوى الحالية بعد حصولها على محضر امتناع لا يعكس حقيقة الأمر.
وأن الطاعنة تؤكد مرة أخرى انها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليمها تواصيل الكراء باسم المستأنف عليها بل هي على استعداد لذلك بعد قبول المستأنف عليها للمساطر الإدارية المعمول بها لإدارة أملاك الدولة بتوقيع عقد الكراء، وتماشيا مع قانون كراء المحلات التجارية وأن الحكم الابتدائي لم يكن على صواب لما قضى بتصفية الغرامة التهديدية ولم ياخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنفة دون تعليل منه لذلك وأن انعدام الاساس و نقصات التعليل الموازي لانعدامه يجعل الحكم الابتدائي عرضة للالغاء لهذه الاسباب تلتمس التصريح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأدلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2020 أن ما تضمنه المقال الاستئنافي لا يقوم على اساس ذلك ان المستأنفة قد امتنعت عن التنفيذ منذ 18/12/2017 وفقا لما هو ثابت من محضر الامتناع و أن ما تدعيه الطاعنة من كونها طلبت من المستأنف عليها توقيع عقد كراء جديد لا اساس له من الصحة و يفتقر إلى ما يثبته و يفنده محضر الامتناع مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2020 أنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من انها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم المستأنف إذ أن المدعية انتقل اليها الحق في الكراء من خلال شرائها للاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى وأنه باعتبارها تقوم بتسيير املاك الدولة و احتراما للمساطر المعمول بها بهذا الشأن و ضمانا لحقوق المستأنف عليها كذلك قامت بتوجيهها الى توقيع عقد كراء باسمها و من تم الحصول على تواصيل الكراء باسمها على اعتبار أن هاته المساطر هي المعمول بها في أملاك الدولة إلا أن المدعية فظلت تقديم الدعوى الحالية وأنها تدعو المستأنف عليها إلى توقيع عقد كراء باسمها ضمانا لحقوقها واحتراما للمساطر المعمول بها لادارة الاملاك المخزنية ، و تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وبناء على إدراج الملف لجلسة 07/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لانعدام التعليل وبأنها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القاضي بتسليمها تواصل الكراء للمستأنف عليها.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخلافا لما تمسكت به الطاعنة أنه قد صدر في مواجهتها حكم ابتدائي بتاريخ 10 نونبر 2015 تحت عدد 11102 ملف تجاري عدد 8217/8205/2015 قضى بالحكم عليها بتسليمها للمدعية (المستأنف عليها) حاليا تواصيل كراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] البيضاء حاملة لاسمها بصفتها مكترية وتحميلها الصائر، وان الحكم أصبح نهائيا بعد صدور قرار استئنافي بتاريخ 11/04/2016 ملف تجاري عدد 561/8205/2016 تحت عدد 2332 قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة بخصوص الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه.
وحيث ان الثابت أيضا ان الطاعنة قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها وفقا لما هو ثابت من خلال محضر الامتناع موضوع ملف التنفيذ عدد 4677/8211/2016 المؤرخ في 18/12/2017 وبالتالي يبقى تمسك الطاعنة بانها لم تمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه وبأنها قد طلبت من المستأنف عليها توقيع عقد كراء جديد ادعاء مردود على مثيرته لأنه فضلا على عدم إثباته فإن موضوع الدعوى يبقى هو تحديد الغرامة التهديدية وباعتباره وسيلة من وسائل إجبار المدين عن تنفيذ الالتزام بالقيام بعمل والمتمثل في تسليم المستأنف عليها تواصيل كراء وفقا لمقتضيات المادة 448 من ق م م وطالما أن المستأنف عليها قد أدلت للمحكمة بما يثبت امتناع الطاعنة عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في مواجهتها والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والقاضي على الطاعنة بتسليمها تواصيل الكراء بخصوص المحل التجاري موضوع الكراء مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد الغرامة التهديدية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025