Réf
64599
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4804
Date de décision
01/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2304
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre du commerce, Quittances de loyer, Preuve de la location, Présomption simple, Occupation sans droit ni titre, Force probante, Fonds de commerce, Continuation du bail, Cession d'immeuble, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
En matière d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une inscription au registre du commerce face à des preuves matérielles d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires d'un local commercial.
Devant la cour, les appelants soutenaient que l'inscription d'une société au registre du commerce en tant que propriétaire du fonds de commerce primait sur les preuves d'une relation locative personnelle avec l'occupant, rendant ainsi son occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une relation locative était établie par un ensemble de preuves concordantes, notamment un contrat de bail initial, la perception continue des loyers par les nouveaux bailleurs attestée par des quittances et des virements bancaires, ainsi qu'une autorisation écrite d'exercer une nouvelle activité commerciale.
La cour rappelle à cet égard que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être renversée par la preuve contraire, et ne saurait prévaloir sur les éléments établissant la réalité et la continuité du bail consenti à une personne physique. Elle juge en outre que le premier juge n'était pas tenu de répondre à des moyens jugés non pertinents dès lors que le fondement légal de l'occupation était démontré.
En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة نزهة (ب.) و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ حلابة (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/10/2021 تحت عدد 3768 في الملف رقم 1035/8207/2021 والقاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفضها وتحميل رافعها الصائر
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين السيدة نزهة (ب.) و من معها تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ2021/03/19، يعرضون فيه أنهم يملكون المنزل الكائن ب: رقم [العنوان] الرباط بعدما قاموا بشرائه من ورثة (ا.)، وان المدعى عليه يتواجد بالمحل المستخرج منه بلا سند والذي يستغله في ممارسة تداريب فنون الحرب، وأن المحل المذكور كان معتمرا من طرف شركة وليس شخص ذاتی ملتمسين لأجل ذلك الحكم بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه اوباذنه من المحل المتواجد بالطابق الأرضي من المنزل رقم [العنوان] الرباط وذلك بسبب الاحتلال بدون سند ولا قانون مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقين مقالهم محضر معاينة واستجواب، نسخة من السجل التجاري لشركة (و.) ، وشهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليه المقدمة بواسطة نائبه بجلسة 2021/07/13 جاء فيها من حيث الشكل، فانه يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومن حيث الاختصاص فان طلبه يروم افراغه للاحتلال بدون سند وان هذا الطلب يحمل في طياته عنصر الاستعجال ولا ينصب على اصل الحق ولا يمس الجوهر، وبالتالي فان قاضي المستعجلات هو المختص للبت فيه وليس قضاء الموضوع، وفي الموضوع، فانه كان يكتري المحل موضوع النزاع منذ سنة 1985 من مالك الأول السيد (ا.) الذي باع العقار للسيدة نزهة (ب.) وزوجها والذي هو مورث باقي المستأنف عليهم والذين اشتروه وهما يعلمان بواقعة كراء المحل التجاري الموجود بالعقار له والذين ظلا يتوصلا بواجبات الكراء ويسلمانه وصولات كراء، وانه سبق وان قام بتأسيس جمعية (ن. ر. ل. ف. ح. ف.) الذي يعتبر مقرها الرئيسي هو المحل موضوع النزاع، فضلا على أن المدعون لم يقوموا بتبليغه بحوالة الحق طبقا للفصل 195 من ق ل ع، ملتمسا لاجل لك الحكم بعدم الاختصاص نوعي وفي الموضوع برفض الطلب. مرفقا مذكرته بوصولات كراء، تحويلات بنكية، وثائق الجمعية، موافقة، فاتورة الماء والكهرباء، شهادة الانخراط بالجامعة الملكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمستأنفين المقدمة بواسطة نائيهم بتاريخ 2021/09/28 جاء فيها أن الدفع بعدم الاختصاص مردود ذلك أن قضاء الموضوع له الولاية العامة للبت في جميع القضايا حتى وان كانت ذات طبيعة استعجالية، وان المحل مستغل من طرف شركة (و.) حسب الثابت من السجل التجاري المرفق بمقالها، وان الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه لا علاقة لها بالشركة المذكورة خصوصا وان محضر المعاينة اثبت ان المحل يمارس فيه نشاط فنون الحرب، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بمجانبة الحكم المستأنف للصواب في كل ما قضی به ذلك أن نمودج 7 للسجل التجاري، المستخرج بتاريخ2021/1/20 من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط يفيد بان شركة (و.) هي المالكة للأصل التجاري الكائن بالمنزل رقم [العنوان] الرباط و أن هذا الأصل التجاري مثقل برهن مقابل قرض و أمام هذا الأمر فإن الأصل التجاري الكائن بالطابق السفلي من المنزل رقم [العنوان] الرباط يبقى ملكا لشركة (و.)، و ليس للمستانف عليه. وذلك منذ1998/6/22 و أن الحكم المستأنف لم يرد ولم يؤكد أو ينفي هذه الواقعة القانونية بل تعمد عدم الإشارة لها، تفاديا للوقوع في التناقض و أن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف، لم تقدم أي جواب عن واقعة تواجد شركة (و.) بالمحل موضوع الدعوى، كما هو ثابت من نمودج 7 من السجل التجاري للشركة المذكورة و أنه أمام هذا الواقع الحالي، فان الحديث والقول بوجود علاقة كرائية قائمة بينه وبين السيدة نزهة (ب.) (المستأنفة الأولى)، يبقى غير جدي وغير قانوني ولا يعكس ما هو مضمن بنمودج 7 من السجل التجاري المرفق بالمقال الافتتاحي الذي يثبت بأن شركة (و.) هي مالكة الأصل التجاري بالمحل موضوع الدعوى وهو الأصل التجاري المثقل برهن لفائدة الشركة العامة لضمان قرض محدد في 300.000.00 درهم الذي تم تجديد تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 2017/5/17 كأخر مرة. ولعل تواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع الدعوى، لا ينسجم مع سبق ذكره، إذ أن المحل التجاري المذكور لا يمكن أن يكون مكتري من المستانف عليه وفي نفس من شركة (و.) و أن تواجد المستانف عليه بصفة شخصية، في المحل التجاري موضوع الدعوى، بیقی متناقضا و متعارضا مع ما هو مدون مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط الذي يفيد بأن شركة (و.) هي المكترية الحقيقية للمحل ، لذلك يلتمسون الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالطابق السفلي من المنزل رقم [العنوان] الرباط، بسبب الاحتلال بدون سند ولا قانون و تحميل المدعى عليه الصائر و الكل مع ما يترتب على ذلك قانونا.
أدلوا : نسخة عادية من الحكم المستأنف و صورة من نموذج 7 من السجل التجاري.
و بجلسة 06/09/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه كان يكتري المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط قضی عقد كراء مسجل منذ سنة 1985 من المكري (ا.) الذي باع العقار للسيدة نزهة (ب.) و مورث باقي المدعين المرحوم زوجها محمد (م.) و أن زوج المستأنفة السيدة نزهة (ب.) اشترى العقار موضوع المحل التجاري المتنازع فيه من المكري الأول مناصفة بينهم وهما على علم بواقعة كراء المحل التجاري للمستأنف عليه من المكري الأول (البائع) وقبلوا العقار على حالته ، إلى أن توفي زوج المستأنفة الأولى ومورث باقي المستأنفين وحلوا محله کورثة و أن المستأنفين على علم بواقعة الكراء منذ تاريخ شراء مورثهم للعقار الذي ظل يتوصل بالواجبات الكرائية عن كل شهر وبالمقابل يسلم للمستأنف عليه توصيلات الكراء باسمه إلى أن وافته المنية وأصبحت زوجته المستأنفة الأولى هي التي تتوصل بالواجبات الكرائية وتمكن المستأنف عليه من توصيلات كرائية موقعة باسمها ، وبالتالي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فما قضى به و أن المستأنفة الأولى السيدة نزهة (ب.) التي تنكر علمها بالعلاقة الكرائية وتعتبر المستأنف عليه محتل بدون سند ولا قانون رغم أنها هي من كانت تسلم المستأنف عليه وصولات الكراء باسمها و بعد ذلك أصبح المستأنف عليه يبعث لها بالواجبات الكرائية في حسابها البنكي الخاص المفتوح في اسمها لدى وكالة البنك التجاري وفا بنك الكائنة بحي الفتح ، هذا و قد سبق لها وأن سلمت للمستأنف عليه موافقة مصادق عليها سنة 2011 من أجل الأذن له باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع في سناك لبيع المأكولات الخفيفة مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف لارتكازه على أساس قانوني و انه في سنة 1985 أسس المستأنف عليه جمعية (ن. ر. ل. ف. ح. ف.) الذي يعتبرها مقرها الرئيسي المحل التجاري موضوع النزاع و أن الجمعية التي أسسها المستأنف عليه أصبحت عضوا بالجامعة الملكية المغربية للأيكيدو اليايدو و فنون الحرب وأن مقرها هو المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط و أن العلاقة الكرائية ثابتة وان جميع الوثائق تفيد على أن وضعيته قانونية وله سند التواجده بالمحل وأن المستأنفين يتوصلون بالواجبات الكرائية و أنه يؤدي جميع الواجبات الكرائية وكذا فواتير الماء والكهرباء المفتوحة باسمه لدى وكالة ريضال الكائنة بيعقوب المنصور و أن صفة المستأنفين لم يكتسبوها لعدم احترامهم للمقتضيات القانونية وخاصة منها تبلیغ حوالة ، و الإشهار وبذلك فان المستأنفين لا تربطهم بالعارض أية علاقة تستدعي معها اقامة الدعوى هو وضع لا يمكن الا أن يرتب عنه الاستمرار العلاقة الأصلية ، لذلك يلتمس الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف .
أدلى : توصيلات الكراء و تحويلات بنكية و عقد كراء وشهادة التسجيل و وثائق الجمعية " القانون الاساسي ، وصل نهائي ،شهادة ، محضر الجمع العام ، لائحة الأعضاء، تصریح " و فاتورة الماء والكهرباء وشهادة الانخراط بالجامعة الملكية
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها حيث أنه من الثابت من نموذج 7 من السجل التجاري عدد 49405 المدلی به بالملف، أن المحل موضوع الدعوى مكتری ومستغل من طرف شركة (و.) المالكة للسجل التجاري المذكور و أن المحل لا يمكن أن يكون مكتري من شخص معنوي وفي نفس الوقت من شخص ذاتي و أن المستأنف عليه لم يدلی ولم يوضح كيف انتقل إليه المحل التجاري الذي هو الآن، حسب شهادة السجل التجاري مملوك لشركة (و.) و أن شهادة السجل التجاري عدد 49405، هي شهادة رسمية صادرة عن مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط يوثق بمضمونها وحجة في مواجهة الغير ولها قوة في اثبات واقعة قانونية و أن الواقعة القانونية المثبتة من خلال شهادة السجل التجاري، هي أن شركة (و.) هي المالكة للأصل التجاري المؤسس بالمحل موضوع الدعوى و أن شهادة السجل منتجة لآثارها القانونية ، لذلك يلتمسون رد جميع دفوعات المستأنف عليه و تمتيعهم بكل ما ورد في مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم الحالية.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ حلابة (خ.) و تخلف الأستاذ (ج.) رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .
و حيث أن الطرف المستأنف أسس دعواه على احتلال المستأنف عليه للمحل بدون سند و لا قانون .
و حيث أن الإحتلال هو وضع اليد من دون موجب مشروع قانوني على المحل أو العقار ككل و أنه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتبين أن المستأنف عليه يتواجد بالمحل بناء على علاقة كرائية قائمة بينه و بين المالك السابق للعقار حسب عقد الكراء المؤرخ في 01/08/1988 و الذي باعه لمورث المستأنفين مناصفة مع المستأنفة الأولى نزهة (ب.) وفق ما ورد بمقالهم الإفتتاحي و هو الأمر الذي تؤكد كذلك شهادة الملكية المدلى بها و الذين استمروا في هذه العلاقة مع المستأنف عليه حسب ما يستشف من صور وصولات الكراء و التي تحمل اسم المستأنفة الأولى و كذلك التحويلات البنكية المدلى بها فضلا على أن هذه الأخيرة سبق لها أن سلمت للمستأنف عليه موافقة مصادق عليها بتاريخ 27/09/2011 من أجل الإذن له باستغلال المحل موضوع النزاع في سناك لبيع المأكولات الخفيفة و هي كلها وثائق لم تكن محل أي طعن جدي من طرفهم و لا يوجد بالملف ما يتبث عكسها و أن نموذج 7 المتمسك به أو التسجيل بالسجل التجاري يبقى قرينة بسيطة على اكتساب الملكية لأنها قابلة لاثبات العكس و لا يعتبر دليلا على ملكية الأصل التجاري و أن محكمة أول درجة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع التي أثارها الطرف المستأنف و التي ارتأث أنها غير منتجة ما دام تبث لها من الوثائق المعروضة أمامها سند تواجد الطرف المستأنف عليه بالمحل بصفة قانونية ، مما وجب معه رد الدفع.
و حيث و تأسيسا على ما ذكر فإن أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
و حيث أنه برد الاستئناف بتحميل الطرف المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025