Réf
63886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6134
Date de décision
08/11/2023
N° de dossier
2023/8232/1520
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre d'occupation, Rejet de la demande, Qualification de la relation contractuelle, Preuve du contrat de gérance, Limites de la demande, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion pour occupation sans droit ni titre, Contrat verbal, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.
L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.
Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد [إبراهيم (ا.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 1904 والقاضي باجراء بحث والحكم القطعي بتاريخ 22/02/2023 تحت عدد 1691 ملف عدد 4989/8205/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وطلب ادخال الغير في الدعوى و في الموضوع : الحكم بإبطال تواصيل الكراء المنجزة باسم المدعى عليه السيد [إبراهيم (ا.)] تحت عدد 22/6 بتاريخ في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والاضافي وطلب إدخال الغير في الدعوى 2022-6-1 وعدد 22/4 بتاريخ 15-4-2022 و عدد 22/6 بتاريخ 1-5-2022 ، والحكم على المدعى عليه السيد [إبراهيم (ا.)] بإفراغ المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان العارض [احمد (ا.)] هو رجل مسن وضرير وانه يكتري المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء من ورثة [الحسين (ا.)] ، و ان المدعي [إبراهيم (ا.)] استغل ظروف العارض الصحية وقام بالإستيلاء على المحل التجاري المشار إلى مراجعه أعلاه وامتنع عن مغادرته رفقة أبنائه رغم أن العارض هو المكتري وحيث أن العارض سبق له أن رفع دعوى أمام القضاء الاستعجالي فتح لها ملف رقم 2014/8117/2022 قضى بتاريخ : 05/05/2022 شكلا بالقبول وموضوعا بعدم الاختصاص. وحيث أن المدعى عليه قد سبق وأن أدلى بالملف الذي قضي الاختصاص بوثائق لا تثبت العلاقة الكرائية بينه وبين مالكى المحل ولا تفيد شيئا وليست لها أية قوة قانونية ولا عبارة عن عقد كراء ولا هي عبارة عن اثبات للعلاقة الكرائية بل تفيد أن المدعى عليه يقوم باعمال من شأنها أداء واجب الكراء وتفيد كذلك تواجده بالمحل وحيث أن قيام المدعى عليه بأداء واجب الكراء أو تواجده بالمحل فهو رغما عن العارض. حيث أن المدعى عليه لا يتوفر على أية وثيقة تفيد أنه . المكتري الأصلي بل تواجده المحل هو عبارة احتلال وانتزاع حق الغير. وحيث أن العارض رغم جميع المساعي الحبية التي بذلها مع المدعو [إبراهيم (ا.)] من أجل تسليمه محله التجاري واخلائه لكنه امتنع عن ذلك. وحيث أن العارض قد تضرر من جراء ذلك ضررا بليغا كون المحل هو مصدر قوته وأنه لا يتوفر على أية مداخيل أخرى وأنه يعيش على اكراميات .المحسنين وحيث أن العار قام بإنجاز محضر معاينة وإثبات حال بواسطة المفوض القضائي [مصطفى (ف.)] والذي جاء فيها: أنه بتاريخ 21/03/2022 انتقل الى عنوان الاجراء الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، وهناك عندما وقف بعين المكان عاين أن المحل موضوع الإجراء هو عبارة عن محل تجارى لبيع المواد الغذائية كما وجد بداخله شخص يدعى السيد [ياسين (ا.)] والذي صرح أنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أثناء القيام بالمعاينة والذي عرفته بصفتي وموضوع مهمتي حيث صرح لي بأنه ابن السيد [إبراهيم] وحول استفساره عن سبب تواجده بالمحل التجاري المذكور صرح له بأنه مسير للمحل التجاري موضوع الإجراء من طرف والده السيد [إبراهيم (ا.)] أن المعاينة تثبت احتلال المدعى عليه [إبراهيم (ا.)] بدون حق ولا سند وأصبح في حكم المحتل مما يستلزم معه الحكم بطرده وإفراغه هو ومن يقوم مقامه. والتمس الحكم بإفراغ المدعي عليه [ابراهيم (ا.)] يقوم مقامه للاحتلال بدون حق ولا سند من المحل التجاري الكائن ب : [العنوان] الدار البيضاء والحكم بتحديد غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن الامتناع ابتداء من يوم التنفيذ شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي نسخة من السجل التجاري محضر معاينة واثبات حال، صورة من وصل كراء، نسخة حكم قاضي برفع السومة الكرائية، صورة من بطاقة الكفيف.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة، ذلك أن العارض يكتري المحل التجاري الى جانبه وأنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وهذا ما يثبته الاشهاد الصادر عن السيد [احمد (ا.)] باعتباره أحد الورثة المالكين للمحل موضوع النزاع والذي يقر من خلاله أن العارض هو من يشتغل ويعمر المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء الخاص ببيع المواد الغذائية ( البقالة ) وأنه مواظب على أداء الواجبات الكرائية بانتظام وأنه يشغل المحل التجاري منذ 1985 لمزاولة مهنة البقالة طيه أصل إشهاد) وبالتالي فكيف يعقل أن العارض يتواجد بالمحل التجاري منذ 1985 أي ما يزيد عن 37 سنة ويمارس مهنة البقالة والمدعي لم يحرك ساكنا بعد مرور هاته المدة الطويلة لأنه يعرف جيدا أن العارض يكتري المحل التجاري وأنه يحاول من خلال مزاعمه وافتراءه الإثراء على حساب العارض والإضرار بمصالحه المادية والمعنوية والأكثر من ذلك فإن الشهود الذين يعرفون العارض ويسكنون بالجوار يؤكدون بمقتضى بموجب عمل منجز عن طريق عدلين [سعيد (ن.)] و[مسعود (ط.)] يؤكدون فيه أنهم على معرفة تامة بالسيد [إبراهيم (ا.)] ويشهدون أنه يمارس مهنة البقالة حيث يبيع المواد الغذائية بالمحل الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء وذلك منذ ما يزيد عن 30 سنة ولا زال كذلك حتى الآن. (طيه أصل موجب (عمل). بالإضافة الى الاشهاد الصادر عن السيدة [رقية (ش.)] بمقتضاه تشهد أن زوجها الهالك [عبد السلام (ا.)] كان يشتغل قيد حياته لدى العارض في المحل الكائن ب [العنوان] الخاص ببيع المواد الغذائية وأنه توفي بالمحل المذكور سنة 2012. (طيه أصل إشهاد). وحيث إن المدعي يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من ق م م وأنه يحاول الافتراء على العارض والاثراء على حسابه والإضرار بمصالحه الجزولي المادية والمعنوية وحرمانه من المحل التجاري الذي يعيش من مدخوله والذي قضى فيه ما يزيد عن 37 سنة يمارس مهنة البقالة ومعروف في الحي الذي يتواجد به المحل إذا ما استفسرنا الجيران والزبناء الذين يرتادون المحل التجاري فإنهم يعرفون حق المعرفة العارض [ابراهيم (ا.)] بصفته صاحب محل البقالة ولا يعرفون المدعي وأنهم مستعدون للمثول أمام المحكمة الموقرة والإدلاء بشهادتهم. وبالتالي ومن خلال هاته المعطيات يتضح أن العارض هو من يكتري المحل وأنه يؤدي الواجبات الكرائية وواجبات الماء والكهرباء وكذلك الضريبة مما يتعين معه رد جميع ادعاءات المدعي لعدم جديتها وقانونيتها والحكم برفض الطلب لعدم جديته والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا القول بإجراء بحث بحضور شهود العارض لإثبات كون المحل مكتر من طرفه. وأرفق الجواب بأصل اشهادين وأصل موجب عمل.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن الإشهادات المدلى بها من طرف المدعى عليه لا تثبت العلاقة الكرائية بينه وبين مالكي المحل ولا تفيد شيئا وليست لها أية قوة قانونية ولا هي عبارة عن عقد كراء ولا هي عبارة عن اثبات للعلاقة الكرائية. وحيث أن هاته الاشهادات كذلك تفيدن أن المدعى عليه يقوم بأعمال من شأنها أداء واجب الكراء للمكترين وتفيد كذلك تواجده بالمحل لمدة طويلة اذن أين هي العلاقة الكرائية المزعومة وحيث أن قيام المدعى عليه بأداء واجب الكراء أو تواجده بالمحل فذلك لأن العارض هو كفيف وضرير ولا يستطيع القيام بهاته المهام يفتقر إلى بصره وهذا ما جعل المدعى عليه يستغل وضعه الصحي وفقدانه لبصره ليقول أنه يكترى المحل وحيث أن هاته الوثائق المدلى بها والمنجزة حديثا لا تخول للمدعى عليه صفة مكترى بل هي وثائق مفتعلة الهدف منها هو انتزاع المحل من العارض بدون سند وحيث ان العارض قد سبق وأدلى للمحكمة بما يفيد مزاولته للبقالة وتوفره على كافة الوثائق المخولة لذلك بما فيها "السجل التجاري" الخاص به وكذا تواصيل الكراء في اسمه بسنة 1984 وكذا حكم سابق. تجدون رفقته صورة من وصل كراء لسنة 1984 وكذا مجموعة من التواصيل) وحيث أن واقعة الكراء المزعومة للمدعي عليه تفتقر للوثائق القانونية الواجبة واللازمة للكراء وهي عقود الكراء ووصولات الأداء باسم المكتري وحيث ان ما سماه المدعي عليه بوثائق تثبت اكترائه للمحل فهي مجرد احتيال على محكمتكم الموقرة، اذ كيف يعقل أن يكون مكتري الى جانب مكتري آخر دون اثبات قانونيته "كالتولية" وما الى ذلك وحيث أن كل ما جاء بمذكرة المدعي عليه لا أساس له من الص ة اذ أنه يود بذلك مغالطة محكمتكم الموقرة بأن له علاقة كرائية بمالكي المحل دون وجود سند قانوني. والتمس الحكم وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي. وارفق المذكرة بصور وصولات الكراء.
...
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2022/07/13 والذي أوضح فيه أن العارض سبق أن اثبت للمحكمة بمقتضى موجب عمل منجز من قبل الشهود عن طريق عدلين [سعيد (ن.)] و[مسعود (ط.)] والذي يؤكدون من خلاله انهم يعرفون العارض ويسكنون بالجوار ويشهدون بأنه يمارس مهنة البقالة حيث يبيع المواد الغذائية بالمحل الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وذلك منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة ولا زال كذلك الى الان والأكثر من ذلك فانه تفاديا لكل جدل عقيم فإن العارض لإثبات العلاقة الكرائية فانه يدلي للمحكمة بنسخة من انذار غير قضائي وجه اليه طرف السيد [احمد (ا.)] يطالبه من خلاله بأداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من أبريل 2022 الى يونيو 2022 طيه صورة من انذار غير قضائي). وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ثبوت العلاقة الكرائية بين العارض والمالكين الاصليين للمحل المتنازع فيه وأن الدعوى حالية ما هي إلا دعوى كيدية الهدف من ورائها هو الاضرار بمصالح العارض وحرمانه من المحل الذي يشغله على وجه الكراء ويعتبر هو مورد رزقه الوحيد مما يتعين معه رد جميع المدعي لعدم جديتها وقانونيتها والقول والحكم برفض الطلب. ومن حيث مقال الادخال حيث ان العارض سبق ان ادلى للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد [احمد (ا.)] باعتباره احد الورثة المالكين للمحل موضوع النزاع والذي يقر من خلاله أن العارض هو من يشتغل ويعمر المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء الخاص ببيع المواد الغذائية وأنه مواظب على اداء الواجبات الكرائية بانتظام وأنه يشغل المحل منذ سنة 1985 لمزاولة مهنة البقالة والأكثر من ذلك فان العارض توصل بتاريخ 27/06/2022 بإنذار غير قضائي صادر عن السيد [احمد (ا.)] يحثه من خلال على اداء الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من أبريل 2022 الى يونيو 2022. الشيء الذي يجعل العارض يرى أن من مصلحته ادخال السيد [احمد (ا.)] في الدعوى والتمس جديتها وقانونيتها العارض يؤكد دفوعاته السابقة والمثارة بمذكرته الحالية والحكم برفض الطلب وحول طلب الإدخال في الشكل بقبوله. وفي الموضوع بإدخال السيد [احمد (ا.)] في الدعوى والأمر باستدعائه لأقرب جلسة تعقدها المحكمة وأرفق المقال بنسخة من انذار غير قضائي وأصل ثلاث تواصيل كرائية.
وبناء على جواب المدعي بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن المدعي عليه يسلك جميع الطرق والحيل من أجل الاستحواذ على المحل رغم أنه لا يملك أية وثيقة تثبت ادعاءه بل يحاول صناعة وثائق من أجل تمويه المحكمة. وحيث أن هاته الوثائق المدلى بها والمنجزة حديثا لا تخول للمدعى عليه صفة مكتر بل هي وثائق مفتعلة الهدف منها هو انتزاع المحل من العارض بدون سند وحيث أن واقعة الكراء المزعومة للمدعي عليه تفتقر للوثائق القانونية الواجبة واللازمة للكراء وهي عقود الكراء ووصولات الأداء باسم المكتري. وحيث أن ما سماه المدعي عليه بوثائق تثبت اكترائه للمحل فهي مجرد احتيال على محكمتكم الموقرة، اذ كيف يعقل ان يكون مكتري الى جانب مكتري آخر دون اثبات قانونيته "كالتولية" وما الى ذلك .... وفيما يخص مقال الادخال الغير في الدعوى حيث أن المدعي عليه ارتأى ادخال الغير في الدعوى والذي لا علاقة له بالملف ولا يمت بالواقعة بصلة. حيث ان العارض يكتري المحل المتنازع عليه من ورثة [الحسين (ا.)] ولا يكتريه من طرف واحد فقط. وحيث أن جميع المساطر القضائية كانت ترفع باسم ورثة [الحسين (ا.)] وحيث أن الانذار بالأداء عن الفترة من أبريل 2022 الى غاية يونيو 2022 المدلى به هو من صنع المدخل في عوى والمدعى عليه، الهدف منه هو نزع وانتزاع حق العارض الضرير الذي لا حول ولا قوة له الا بالله العظيم وحيث أن العارض وتأكيدا لعلاقاته القضائية السابقة مع ورثة [ا.] سبق له بتاريخ 28/05/1992 أن توصل بدعوى من أجل الرفع من السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع من طرف ورثة [الحسين (ا.)] ملف استعجالي 1013/12 تاريخ الأمر 17/02/1994 الصادر عن المحكمة الابتدائية أنفا الدار البيضاء. فقته) صورة من الحكم. وحيث أن المدعي عليه لا زال يمارس احتيالاته من أجل الاستحواذ على المحل لا غير. فبالرجوع الى الانذار الموجه اليه من طرف المدخل في الدعوى لا أساس له من الصحة اذ أنه تم تبليغه له بعد اقامة الدعوى، وهذا يبين بوضوح مدى سوء نية المدعي عليه في التقاضي. وحيث أن المدخل في الدعوى [احمد (ا.)] له علاقة نسب مع العارض. وحيث أن المدخل في الدعوى هو أخ طليقة العارض، وأن جميع النزاعات حول هذا المحل هي نزاعات كيدية الهدف منها هو نزع المحل من العارض لا غير. رفقته صورة عقد الزواج بين العارض وأخت المدخل في الدعوى وحيث أن كل ما جاء بمذكرات المدعي عليه لا أساس له من الصحة اذ أنه يسعى بجميع الطرق الاحتيالية من اجل مغالطة محكمتكم الموقرة بأن له علاقة كرائية بمالكي المحل دون وجود سند قانوني مع انجازه وثائق حديثة العهد حتى يوهم مجلسكم الموقرة بكونه صاحب المحل التجاري. والتمس الحكم وفق ما جاء بمقال العارض الافتتاحي. وأرفق المذكرة بصورة من الحكم موجه العارض من طرف الورثة. صورة من عقد زواج بين العارض وبين أخت المدخل في الدعوى صورة مطابقة للأصل من السجل التجاري النموذج ج وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن العارض يكتري المحل التجاري وانه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وهذا ما اثبته المدخل في الدعوى السيد [احمد (ا.)] بمقتضى اشهاد سبق الادلاء به بالملف والذي يقر فيه بان العارض هو من يشتغل ويعمر المحل التجاري الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء الخاص ببيع المواد الغذائية ( البقالة ) وانه يشتغل بالمحل التجاري منذ 1985 . وبالتالي فالمدعي يحاول من خلال مزاعمه المغلوطة الافتراء على العارض والاثراء على حسابه والاضرار بمصالحه المادية والمعنوية. وحيث ان العارض سبق ان ادلى للمحكمة الموقرة بموجب عمل منجز من طرف عدلين [سعيد (ن.)] و[مسعود (ط.)] يؤكد فيه الشهود انهم على معرفة تامة بالعارض [ابراهيم (ا.)] ويشهدون انه يمارس مهنة البقالة بالمحل الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء منذ ما يزيد عن 30 سنة (سبق الادلاء بموجب عمل والاكثر من ذلك ولإثبات صفة العارض كمكتري للمحل فقد توصل بإنذار غير قضائي موجه اليه من طرف السيد [احمد (ا.)] يطالبه من خلاله
بأداء الواجبات الكرائية. وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ثبوت العلاقة الكرائية بين العارض والمالكين الاصليين للمحل التجاري المتنازع فيه وان الدعوى الحالية ما هي إلا دعوى كيدية الهدف منها الاضرار بمصالح العارض وحرمانه المحل الذي يشغله على وجه الكراء ويعتبر مورد رزقه الوحيد وحيث انه بخصوص الادعاء بكون المدعي يكتري من [الحسين (ا.)] وان المدخل السيد [أحمد (ا.)] لا علاقة له بالملف وانه كانت تربطه علاقة نسب معه واكد انه اخ طليقته فان هاته الادعاءات هي والعدم سواء ذلك ان العارض يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار للمدخل في الدعوى باعتباره أحد الورثة وأن جميع الادعاءات والمغالطات التي يحاول المدعي دسها بالملف لا تمت الى الواقع بصلة ولا علاقة لها بموضوع الدعوى. فالعارض اكد ولا زال للمحكمة الموقرة انه يكتري المحل التجاري الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء وذلك منذ 1985 وذلك ثابت بشهادة الشهود وحيث ان العارض وإحقاقا للحق وحفاظا على حقوقه من الضياع فانه يلتمس اجراء بحث في الملف بحضور الشهود ذلك لتوضيح الصورة ومعرفة من هو المكتري والتأكد من ان العارض يكتري المحل التجاري ويؤدي جميع الواجبات الكرائية بانتظام وحيث ان الادعاء بان العارض قام بإنجاز وثائق حديثة فانه ادعاء مغلوط ولا يمت الى الواقع بصلة ذلك ان العارض يكتري المحل التجاري منذ 1985 الى يومنا هذا ويمارس فيه البقالة والأكثر من ذلك فان المدعي يدعي ادعاءات فارغة من محتواها فانه لم يدل للمحكمة ما يثبت انه كان يتواجد بالمحل التجاري ويمارس فيه أي نشاط مما يتعين معه رد جميع ادعاءات المدعي لعدم جديتها ورفض الطلب. والتمس الحكم أساسا برد جميع ادعاءات المدعي لعدم جديتها والقول والحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور شهود العارض للوقوف على الحقيقة وتحميل المدعي الصائر.
أنه
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن دعي عليه ما زال يزعم هو صاحب المحل التجاري موضوع النزاع، رغم ادلاء العارض بالوثائق تفيد أنه هو صاحب المحل ومن ضمنها السجل التجار والتواصيل الكرائية والتي هي في اسم العارض وليس في اسم المدعي عليه. وحيث أن المدعي عليه يسلك جميع الطرق والحيل من أجل الاستحواذ على المحل رغم أنه لا يملك أية وثيقة تثبت ادعاءه بل يحاول صناعة وثائق حديثة العهد من أجل تمويه محكمتكم الموقرة واكتساب حجية وحيث أن هاته الوثائق المدلى بها والمنجزة حديثا لا تخول للمدعى عليه صفة مكتري بل هي وثائق مفتعلة الهدف منها هو انتزاع من العارض بدون سند وحيث أن واقعة الكراء المزعومة للمدعي عليه تفتقر للوثائق القانونية الواجبة واللازمة للكراء وهي عقود الكراء ووصولات الأداء باسم المكتري. وحيث يدلي العارض لمحكمتكم الموقرة بتوصيل مؤرخ بتاريخ فاتح 11 من سنة 2020 مسلم من طرف المدخل في الدعوى. وحيث ان العارض سبق ان رفع دعوى استعجالية في مواجهة المدعى عليه مفادها طرد محتل بتاريخ 05/04/2022 رفقته صورة من المقال الاستعجالي استصدر فيها حكما بعدم الاختصاص بتاريخ 05/05/2022 تحت عدد 2014/8117/2022. وحيث أن العارض بناء على هذا قام برفع دعوى طرد محتل في الموضوع بتاريخ 17/05/2022 وتم ادراج الملف بأول جلسة بتاريخ 01/06/2022 . وحيث أن المدعى عليه قد أدلى بإنذار مفاده أنه توصل به من طرف المدخل في الدعوى السيد [أحمد (ا.)] ينذره فيه أنه يكتري منه المحل التجاري موضوع النزاع وينذره بأداء الواجبات الكرائية للمحل وأنه قد تخلدت بذمته مدة ثلاثة أشهر ابتداء من أبريل الى متم يونيو 2022 بسومة كرائية قدرها 1500 درهم. وحيث أن المدعى عليه أدلى بثلاث وصولات كرائية صادرة عن المدخل في الدعوى وحيث أنه ادعى اكترائه للمحل منذ 1985 ولم يدل الا بتواصيل مفتعلة عن الشهور التالية بسومة كرائية 1500 درهم أبريل - ماي - يونيو من سنة 2022 . وحيث أن العارض يدلى لمحكمتكم الموقرة بشهادة من طرف المدخل في الدعوى السيد [(ا.)] مسلمة للعارض مفادها أنه توصل من العارض بمبلغ 6000 درهم عن الفرق بين السومتين من مارس 1992 الى مارس 1997 (تجدون رفقته صورة من الرسالة مصادق عليها. وحيث أنه بناء على هذا السرد من الوقائع فانه يتبين أن المدعى عليه قد قام بالبحث عن طريقة لسلب العارض حقوقه ألا وهي اختلاق وثائق والتواطؤ الدعوى وحيث أن السومة الكرائية الحقيقة هي 350 درهم للمحل المتنازع حوله سبق وأن أدلينا بحكم ابتدائي والذي يحل مع أحد حد محل العقد). وحيث ان العارض يستغرب لهذا التنقل من مكتري الى مكتري آخر والتواطؤ الخطير بين المدعى عليه المكرين ألا وهو المدخل في والمدخل في الدعوى وكذا تغيير السومة الكرائية التي تم تحديدها في مبلغ 1500 درهم بدل 350 درهم، ناهيك عن الأمور المخفية الأخرى والمتفق عليها بين الطرفين بل أكثر من هذا جاء المدخل في الدعوى ليكون شاهدا على هذا الخرق السافر للقانون بينهما. وحيث أنه لم يتم فسخ العقد المبرم مع الورثة أو تم تعويض العارض عن أصله التجاري بل الواقعة هي واقعة انتزاع المحل من العارض بالغصب والسبب في ذلك هو أن العارض لا حول له ولا قوة وأنه ضرير ولا يرى ما يدور حوله من تواطؤ بين المدعى عليه والمدخل فى الدعوى وحيث أن العارض سوف يتقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك بالطعن بالزور الفرعي في الوثائق الملغومة المدلى من الطرفين حتى يتبين لمحكمتكم الموقرة بوضوح ما تم ن بينهما. وحيث أن المدخل في الدعوى [احمد (ا.)] كانت له علاقة نسب مع العارض وحيث أن المدخل في الدعوى هو نزع المحل أخ طليقة العارض، وأن جميع النزا النزاعات حول هذا المحل هي نزاعات كيدية الهدف منها هو رف فقته صورة عقد طلاق بين العارض وأخت المدخل في الدعوى). وحيث أن كل ما جاء بمذكرات المدعى عليه لا أساس له من الصحة اذ أنه يسعى بجميع الطرق الاحتيالية من أجل المغالطة وحيث أن يسعى بجميع الطرق الاحتيالية من أجل المغالطة وحيث أن ما سماه المدعي عليه بوثائق تثبت اكترائه للمحل فهي مجرد احتيال على محكمتكم الموقرة، اذ كيف يعقل ان يكون مكتري الى جانب مكتري اخر دون اثبات قانونيته والتمس الحكم وفق ما جاء بمقال العارض الافتتاحي. وأرفق المذكرة بصورة من وصل صادر عن شهر يناير 1984 . صورة من وصل صادر عن المدخل في الدعوى عن شهر 11 من سنة 2020 . صورة مصادق عليها
من اشهاد من المدخل في الدعوى [أحمد (ا.)] . صورة من عقد طلاق بين العارض وبين أخت المدخل في الدعوى. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1904 الصادر بتاريخ 2022/12/07 والقاضي بإجراء بحث بحضور الطرفين. وبناء على البحث المنجز في النازلة بتاريخ 2023/01/18 والذي حضر له الطرفان شخصيا وحضر دفاعهما وحضر المطلوب حضوره في الدعوى وفاعه، وصرح المدعي بأنه يكتري المحل موضوع الدعوى منذ تاريخ 1980 وأنه يؤدي واجبات الكراء إلى غاية تاريخ شهر نونبر 2020 ويتوفر على تواصيل الكراء ، وأن المحل مخصص لبيع المواد الغذائية العامة، وأنه اتفق مع المدعى عليه منذ ما يزيد عن 30 سنة وبشكل شفوي على تسيير المحل بدلا عنه مقابل ذلك النصيب تسليمه نصيبه في الأرباح وأنه يمكنه استرجاع محله في أي وقت، لكن المدعى عليه توقف عن تمكينه من ذلك منذ سنة تقريبا، وصرح المدعى عليه أنه كان يسير المحل نيابة عن المدعي منذ سنة 1985 وكان يمكنه من نصيبه الأرباح إلى غاية شهر رمضان الأخير وأنه لم يتوقف عن ذلك إلا بعدما رفع المدعي ضده الدعوى وأن المبلغ المسل للمدعي كان يتراوح بين 650 درهم وألف درهم، وأنه هو من يسلم واجب الكراء مباشرة للمكرية المسماة [امينة (ا.)] الى غاية وفاتها ومن بعدها يسلم الكراء للمدخل في الدعوى [احمد (ا.)] وذلك بناء على اتفاق صريح مع المدعي وأن الوجيبة الكرائية كانت محددة في مبلغ 250 درهم و أصبحت 350 درهم وأنه كان يتسلم التواصيل ويسلمها مباشرة للمدعي ويحتفظ بالبعض منها وأن واجب كراء نونبر 2020 هو الذي أداه للسيد [(ا.)] وأنه هو الذي يؤدي كذلك لواجبات الضريبة وأنه يستغل المحل وحده، وصرح المسجلة الدعوى بحضوره بأن المحل مكرى للمدعي وأن واجب الكراء يؤديه المدعى عليه [ابراهيم (ا.)] وأن التواصيل تحرر في اسم المدعي الذي يكتر الذي يكتري المحل بعقد شفوي، وأضاف بان وجيبة كرائية كانت منذ أربعة أشهر وأن قيمة الكراء أصبحت 1500 درهم وأن التواصيل اصيل. تم تحريرها باسم السيد [ابراهيم (ا.)] لكونه هو الذي يسير المحل وأنه فعلا سبق أن وجه له انذارا برفع السومة الكرائية وأقر بكونه توصل بمبلغ 6000 درهم من عند المدعي بمناسبة حكم بالزيادة في السومة الكرائية وأن السيد [ابراهيم (ا.)] هو من سلمه المبلغ لكونه هو من كان يتواجد بالمحل
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة دفاعه مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2023/02/15 والذي أوضح فيه أنه خلال البحث تبين لمحكمتكم الموقرة بوضوح بأن المدعي عليه السيد [ابراهيم (ا.)] ليست له أية علاقة كرائية بالمحل التجاري موضوع النزاع اذ أنه مجرد مسير للمحل لا غير وهذا ما جاء على لسانه في جلسة البحث اذ أنه صرح بكونه اتفق مع العارض على تسيير هذا المحل موضوع النزاع منذ سنة 1985 حسب الاتفاق الشفوي بينهما وأنه يؤدي للعارض نصيبه من الأرباح الى غاية الوقت الحالي. وحيث أن العارض يتوفر على وثائق تثبت بأن هذا المحل باسمه منذ سنين عديدة والتي سبق للعارض أن أدلى بها ؛ ومنها شهادة ادارية مسلمة له من السلطات المحلية تثبت منحه رخصة باستغلال المحل التجاري لبيع المواد الغذائية وكذا سجل تجاري باسمه وكذا حكم ابتدائي وتواصيل كرائية . وحيث أن تصريح المدخل في الدعوى السيد [أحمد (ا.)] كونه أصبح يسلم التواصيل الى المدعي عليه [ابراهيم (ا.)] فهذا لا يفيد بأن هذا الأخير هو صاحب المحل، اذ أن المدعي عليه استغل ضعف وعاهة العارض وكذا ثقته العمياء كونه يعد من أقاربه وقام باحتلاله للمحل التجاري بل الأكثر من ذلك تواطء مع أحد الورثة وهو المدخل في الدعوى وقاما بإنجاز وثائق بغية سلب المحل التجاري للعارض مع العلم أن هذا المحل هو مورد رزق العارض وحيث أن المدعي عليه يسلك جميع
الطرق والحيل من أجل الاستحواذ على المحل رغم أنه لا يملك أية وثيقة تثبت ادعاءه بل يحاول صناعة وثائق حديثة العهد من أجل تمويه محكمتكم الموقرة واكتساب حجية وحيث ان العارض قد تقدم أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية بخيانة الأمانة مع النصب والاحتيال فتح لها ملف عدد : 3084/2023 وحيث أن هاته الوثائق المدلى بها والمنجزة حديثا لا تخول للمدعي عليه صفة مكتري بل وثائق مفتعلة الهدف منها هو انتزاع المحل العارض بدون سند ومن حيث المقال الاضافي حيث أن واقعة الكراء المزعومة بين المدخل في الدعوى والمدعي عليه والتي أدلى من خلالها بثلاثة تواصيل مزعومة تفتقر للحجية القانونية وأن المدخل في الدعوى برر تسليمها للمدعي عليه كونه هو المسير والحاملة لمبلغ 1500 درهم وحيث ان هاته التواصيل قد سلمت للمدعي عليه من أجل التمويه والاستحواذ على المحل التجاري في حين أن هناك عقدة كراء قانونية مبرمة بين العارض ورثة [الحسين (ا.)] ولا يمكن فسخها الا بحكم. وحيث ان العقدة الكرائية بين العارض والمالكين للعقار لا زالت قائمة لذا فان التواصيل المسلمة للمدعي عليه وفي اسمه هي تواصيل باطلة وتفتقر للحجية والتمس الحكم وفق ما جاء بمقال العارض الافتتاح المدعي عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع النزاع والحكم ببطلان تواصيل الكراء المسلمة للمدعي عليه من طرف المدخل في الدعوى
وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أنه بجلسة البحث اكد المدعي انه يشغل المحل منذ 1984 وأنه سنة 1985 بدأ يشغله العارض السيد [ابراهيم (ا.)] كما اكد امام المحكمة ان العارض هو من يؤدي الواجبات الكرائية للمكرين وكذلك يؤدي واجبات الضرائب واستهلاك الماء والكهرباء والاكثر من ذلك فقد اكد المدخل في الدعوى السيد [احمد (ا.)] ان العارض هو من يؤدي الواجبات الكرائية للمحل المتنازع فيه وأن المدعي لا يتواجد به ولم يستغله قط وأن العارض كان يؤدي الواجبات لأخته وبعد وفاتها اصبح يؤدي الواجبات الكرائية له شخصيا باستمرار وحيث انه عن سؤال المحكمة الموقرة للمدخل السيد [(ا.)] اكد انه لم يسبق للمدعي ان ادى له واجبات الكراء وان [ابراهيم (ا.)] هو من يؤدي الواجبات الكرائية وانه يشغل المحل التجاري منذ 1985. والاكثر من ذلك فقد اكد العارض انه يشغل المحل التجاري منذ اكثر من 37 و هو من يؤدي الواجبات الكرائية الشيء الذي لم ينفه المدعي واكده في جلسة البحث وحيث ان العارض يشغل المحل التجاري منذ مدة طويلة تصل الى 37 سنة وان المدعي انتظر طوال هاته المدة ليدعي ان العارض محتل للمحل التجاري يلتمس افراغه منه بدون وجه حق. وحيث ان المدعي يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وان هدفه من الدعوى الحالية هو الاضرار بالعارض والاثراء على حسابه وحيث ان العارض اكد في جميع المذكرات السابقة انه هو من يشغل المحل التجاري ويؤدي الواجبات الكرائية باستمرار دون توقف وقد أدلى للمحكمة الموقرة بإشهادات تثبت ذلك. وبالتالي فكيف يعقل ان العارض يتواجد منذ 1985 أي ما يزيد عن 37 سنة ويمارس مهنة البقالة واكتسب زبناء على مر كل هاته السنين والمدعي لم يحرك ساكنا بعد بعد مرور هاته المدة الطويلة لأنه يعرف جيدا ان العارض يكتري المحل التجاري ويحاول من خلال مزاعمه وافتراءه الاثراء على حسابه وحيث ان جميع الجيران والزبناء الذين يرتادون المحل التجاري فانهم يعرفون حق المعرفة العارض [ابراهيم (ا.)] بصفته صاحب محل البقالة ولا يعرفون المدعي بالإضافة الى ذلك فان الاشهاد الذي ادلت به السيدة [رقية (ش.)] والتي تؤكد بمقتضاه ان زوجها الهالك [عبد السلام (ا.)] كان يشتغل قيد حياته لدى العارض في المحل الكائن ب [العنوان] الخاص ببيع المواد الغذائية وانه توفي بالمحل المذكور سنة 2012 وحيث العارض كان ولا زال ينفق على اولاد المتوفي ويتحمل مصاريفهم لحد الساعة وحيث ان هدف المدعي هو حرمان ان العارض من المحل التجاري الذي يشغل منذ اكثر من 37 سنة ويعتبر مورد رزقه الوحيد الذي يعيل به اسرته وكذلك مورد رزق مستخدميه والتمس الحكم برد جميع ادعاءات المدعي لعدم جديتها وقانونيتها والحكم برفض الطلب لعدم جديته. وارفق المذكرة باصل توصيل من جمعية م.ت.م.غ.م. يحمل عنوان المحل وباسم العارض.
وبناء على تعقيب المسجلة الدعوى بحضوره بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن العارض بصفته مدخل في الدعوى وكذا لتنوير المحكمة قد صرح بكل ما يتعلق بطبيعة العلاقة الكرائية التي تجمع بينه وبين السيد [إبراهيم (ا.)] الذي يشغل المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء، الخاص ببيع المواد الغذائية. وحيث أن العارض أمام مجلسكم الموقر أكد أنه يتسلم المبالغ الكرائية من السيد [إبراهيم (ا.)] منذ سنة 1985 وبالتالي أن كل ما جاء على لسان المدعى بكون السيد [إبراهيم (ا.)] محتل بدون سند ما هو إلا افتراء وإضرار بمصالحه ومن هنا يتضح أن المدعي يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من ق م م وهو ما يتعين معه رد جميع دفوعات المدعى لعدم جديتها والتمس الحكم برد جميع ادعاءات المدعي لعدم جديتها وقانونيتها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن : من حيث انعدام الاساس القانوني للحكم بالافراغ : وانه بداية يثير العارض انتباه المجلس و بكل احترام الى ان دعوى المدعي يتعلق بالافراغ بسبب الاحتلال للمحل بدون سند ذلك انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فقد تضمن ملتمس المستأنف عليه ( المدعي ابتدائيا ) يرمي الى الحكم بالافراغ للاحتلال بدون سبب على اعتبار ان العارض لا سند له في التواجد بالمحل موضوع النزاع ثم يتراجع بعد ذلك خلال جلسة البحث و يقر بأنه اتفق مع العارض و بشكل شفوي منذ ما يزيد عن 30 سنة على تسيير المحل بدلا منه مقابل تسليمه نصيبه في الارباح و انه ظل يسلمه هذا النصيب لحد الان و هو الأمر الذي ينفي تماما صفة المحتل عن العارض و يجعل الدعوى المقامة ضده لا تستند على اي اساس قانوني سليم طالما ان المدعي تراجع على موقفه اتجاه العارض باعتباره محتلا للمحل و اعتبره مسيرا لهذا المحل باتفاق شفوي بين الطرفين و من المقرر قانونا ان دعوى الاحتلال بدون سند لا يعود لها محل بمجرد ثبوت السند المشروع لاستغلال المحل موضوع النزاع و انه بإقرار المدعي نفسه ان العارض ليس محتلا هذا الامر و للمحل بدون سند مما كان يتعين على المحكمة الوقوف عند التصريح برفض الطلب الرامي للإفراغ لانتفاء صفة المحتل عن العارض باقرار صريح من المدعي بكونه يتسلم منه مبالغ كرائية بدل تحوير موضوع الدعوى و مناقشة واقعة فسخ عقد التسيير التي لم تكن موضوع نقاش و لا سبب لدعوى الافراغ المرفوعة و بذلك تكون المحكمة قد قضت باكثر مما طلب منها و غيرت من موضوع الطلب دون ان يطلب منها ذلك مما يجعل حكمها الاساس القانوني السليم و يتعين الغاؤه
و حول خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م و 230 ق ل ع : ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبث لديها وجود علاقة و اتفاق بين الطرفين حول استغلال المحل مقابل اقتسام الارباح كما جاء على لسان طرفي الدعوى خلال البحث المامور به ابتدائيا و تبت لديها تبعا لذلك مشروعية تواجد العارض بالمحل و بكونه ليس محتلا له بدون سند و انما سنده في ذلك هو اتفاق شفوي حول تسيير المحل واقتسام الارباح ومع ذلك تجاوزت حدود الطلبات المرفوعة امامها و المحصورة في دعوى الاحتلال بدون سند و ذلك بمناقشة واقعة لا وجود لها و ليست موضوع الدعوى و انما استشفتها من تلقاء نفسها متجاوزة حدود طلبات الاطراف و اعتبرت العلاقة مفسوخة باقالة اختيارية بعد توقف العارض عن تمكين المستانف عليه من نصيبه من الارباح و الحال ان هذه الامور لا تناقش بالبتة بمناسبة دعوى الاحتلال و انما يجب ان تكون موضوع دعوى مستقلة تتعلق باداء واجب الاستغلال على وجه التسيير و حينها يمكن مناقشة الفسخ من عدمه او ان يعدل الطرف المدعي عن طلباته بالادلاء بمقال اصلاحي ليصلح دعواه الرامية الى الافراغ للاحتلال بجعلها ترمي الى الافراغ بسبب فسخ العقد الشفوي الرابط بين الطرفين مما يجعل الحكم المستانف خارقا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م التي تلزم المحكمة بالبث في حدود طلبات الاطراف و لا تتجاوزها الى مناقشة واقعة فسخ عقد او غيره و التي تبقى بعيدة عن موضوع الدعوى المتعلق بالاحتلال بدون سند.
و من حيث تناقض الحكم الابتدائى و انعدام الترابط بين اجزائه : ان الحكم المطعون فيه و من جهة اخرى تناقض مع نفسه عندما وقف على حقيقة وجود عقد تسيير مبرم بين العارض و المستأنف عليه منذ 1985 حسب مجريات جلسة البحث ومحضر المعاينة المستدل به بالملف مما ينفي صفة المحتل على العارض تم جاء بعد ذلك و ناقش انتهاء العلاقة التعاقدية المتمثلة في عقد التسيير الحر ليعتبر على اثر ذلك ان العارض اصبح اجنبيا عن المحل ويتعين مغادرته له حفاظا على حقوق صاحب الحق في استغلاله مباشرة الحال ان هذه المناقشة سابقة لأوانها و ليس مكانها دعوى الافراغ للاحتلال بدون سند التي تنتهي بمجرد تبوث سند التواجد بالمحل المشروع و القانوني و بذلك تكون المحكمة قد تناقضت في تعليلها و خرجت عن مبدأ الحياد في التعاطي مع النزاع بتأكيدها لواقعة الفسخ التي لم تكن محل نقاش من الطرفين معا مما يجعل حكمها متناقضا و يفتقر للتعليل القانوني المنبثق في موقف الطرفين حول واقعة وهمية ليست موضوع الدعوى، وان العارض تضرر ضررا بليغا من المنحى الذي ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى عن غير صواب باعتباره ليس محتلا للمحل و انما يستغله على وجه قانوني و منذ سنوات خلت
و حول انعدام التعليل القانوني لما قضى به الحكم من ابطال تواصيل الكراء : ارتات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه الحكم بابطال تواصيل كراء مسلمة على وجه صحيح من مالكي المحل للعارض باعتباره المكلف باداء الكراء بدون اي اعتراض من الطرف المدعي و الذي اقر بذلك خلال جلسة البحث باعتبار العارض هو المكلف بتسيير المحل و اداء كل المستحقات المرتبطة به و منها الواجبات الكرائية و التي يقابلها بداهة تسليم تواصيل كرائية لاثبات الاداءات و انه عملا بمقتضيات الفصل 306 وما يليه من ق ل ع فان بطلان الوثيقة لا يصح الا ممن كان طرفا فيها و الحال ان المستانف عليه ليس طرفا في هذه الوثائق حتى يمكنه المطالبة ببطلانها و مرة اخرى نجد المحكمة مصدرة الحكم تتجاوز طلبات الاطراف باعتبار الطلب يروم الى الابطال و ليس البطلان و شتان بين الأمرين اذ ان البطلان لا يقام الا ان كان طرفا في السند المطعون فيه خلافا للابطال الذي يجوز تقديمه من الأغيار و ان الطلب المقدم من طرف المدعي يروم بطلان التواصيل و ليس ابطالها والمحكمة تجاوزت حدود الطلب بالتصريح بالابطال بدل الحكم بعدم قبول طلب البطلان كما يقتضي ذلك الأمر ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/5/2023 جاء فيها أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب ويرتكز على أساس قانوني سليم كما أن التعليل لم يكن فاسدا كما جاء بمقال المستأنف، و أنه برجوع المجلس الى المقال الاستئنافي أن جميع ادعاءات المستأنف في المرحلة الابتدائية لم يتم اثارتها في المرحلة الاستئنافية و انصب الاستئناف فقط على النعي على تعليل الحكم الابتدائي ، و أنه من خلال البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية تبين أن المستأنف عليه السيد [أحمد (ا.)] هو رجل ضرير وكفيف ولا يستطيع القيام بعمله دون مساعدة الآخرين ، و تبين كذلك من خلال البحث أن المسأنف عليه السيد [أحمد (ا.)] هو المكترى الحقيقي والوحيد للمحل موضوع النزاع وذلك منذ عقد التمانينيات ودون انقطاع ولا يوجد مكترى الى جانب مكترى كما ادعى ذلك المستأنف ، و ان المستأنف عليه قد أدلى بمجموعة من الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته للمحل المتنازع حوله من سجل تجاري وحكم ابتدائي صادر في مواجهته من أجل الزيادة في السومة الكرائي وكذا تواصيل كرائية وبطاقة الكفيف وغير ذلك, وأن دور المستأنف كما جاء على لسانه في جلسة البحث هو قيامه بأداء واجبات الكراء نيابة عن المستأنف عليه واداء واجبات الماء والكهرباء نيابة عن المستأنف عليه وأداء نصيبه من الأرباح ، أن طلب طرد محتل للمحل المتنازع حوله له ما يبرره بعد ان توقف المستأنف عن أداء نصيب المستانف عليه من الارباح دون تمكينه منها قبل شهر رمضان من سنة 2021 مما اضطر معه المستأنف عليه إلى رفع دعوى استعجالية في مواجهة المستأنف بتاريخ 04/2022 أمام القضاء الاستعجالي من أجل طرد محتل بعدما تنكر له زاعما أنه يكترى ، الى جانبه من أحد الورثة وهو المدخل في الدعوى ، و أنه بناء على هذا فان العلاقة بينهما قد تم فسخها تلقائيا باعتراف المستأنف نفسه أمام القاصي الابتدائي في جلسة البحث بعدما توقف عن أداء واجب نصيب المستأنف عليه من الأرباح وهذا ما ذهب اليه الفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود وأكده الفصل 394 من نفس القانون, وهو ما عللته المحكمة الابتدائية تعليلا سليما ، و أنه بناء على انفصام العلاقة بينهما فانه لم يعد للمستأنف مبرر مشروع للتواجد بالمحل موضوع النزاع وأنه أصبح في حكم الأجنبي وحكم المحتل للمحل ويتعين افراغه حتى يتسنى لصاحب الحق في استغلاله مباشرة ولا يشفع للمستأنف جميع الاشهادات المدلى بها من طرفه والتي تروم كلها لاثبات واقعة تواجده بالمحل لا غير وأن القول والحكم بافراغه هو ومن ويقوم مقامه له ما يبرره, وهذا ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية ، و أن ادلاء المستأنف عليه بثلاثة تواصيل كرائية لا غير والتي أنجزت بتاريخ لاحق للنزاع القائم بين الطرفين بشكل تدليسي وأنها انصبت على محل مكرى للغير بمقتضى عقد صحيح وأنها تكون بذلك قد أنجزت قصدا بغرض الاضرار بحقوق المستأنف عليه ، و أن استصدار هذه التواصيل بعد انقطاع علاقة المستأنف بالمحل ودونما التوفر على اذن صريح من طرف المدعي صاحب الحق في الكراء ، يكون قد حرر تلك التواصيل بخصوص شيء لاحق له فيه ، وينطوي على اضرار صريح بحقوق المستانف عليه ، مما يبقى طلب المستأنف عليه المتعلق بابطال تلك التواصيل مبني على أساس قانوني سليم ، و أن تعليل المحكمة الابتدائية قد صادف الصواب فيما قضى به جملة وتفصيلا ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها انه ادلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية على مقال العارض الاستئنافي ضمنها دفوعات واهية تتناقض و موضوع الدعوى الاساسي و المتعلق بدعوى طرد محتل و بدون سند و التي تفترض غياب أي سند يبرر تواجد العارض في المحل موضوع الدعوى و الحال ان مناقشة المستانف عليه لطبيعة العلاقة الرابطة بينه و بين العارض و كون ان هذا الاخير لم يؤذ له نصيبه في الارباح قبل رمضان 2021 هو اقرار صريح منه على انتفاء صفة المحتل عن العارض ذلك ان اساس الدعوى المرفوعة من قبل المستانف عليه هو الاحتلال بدون سند و التي ادلى لاثباتها بمحضر معاينة و اثبات حال مؤرخ في 21/03/2022 اسفر عن تواجد ابن العارض بالمحل مصرحا بان هذا الاخير هو مسير للمحل التجاري و أن محكمة البداية امرت باجراء بحث استمعت فيه لكلا الطرفين و وقفت على وجود اتفاق بينهما بشكل شفوي منذ ما يناهز 30 سنة يتعلق بالمحل موضوع الدعوى مما يفرغ دعوى الاحتلال من أي محتوى و يجعل واقعة الاحتلال منتفية عن العارض و ذلك باقرار من المستانف عليه نفسه الذي يقر ويعترف بوجود علاقة تسيير مع العارض و الحال ان الاختلاف حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين لا يناقش في اطار دعوى الطرد للاحتلال و انما يفترض رفع دعوى فسخ و افراغ نتيجة اخلال احد الطرفين بالتزاماته و ان المحكمة عندما قضت بالافراغ للاحتلال رغم ثبوت وجود علاقة قانونية و انتفاء صفة المحتل عن العارض تكون بذلك قد تجاوزت حدود الطلب المنعدم امامها و المتعلق بالطرد للاحتلال و سمحت لنفسها بمناقشة العلاقة الرابطة بين الطرفين و استخلاص وقائع بالاداء و الفسخ و هو خروج عن الطلب و تجاوز لمقتضيات الفصل 3 من ق ل ع الذي يلزم المحكمة بالبث في حدود طلبات الأطراف ، و انه اذا كان المستانف عليه قد اخطأ عندما سلك مسطرة الطرد للاحتلال بالرغم من اقراره بمشروعية تواجد العارض بالمحل فان المحكمة غير ملزمة بتصحيح هذا الخطأ المرتبط باساس الدعوى الرامية الى الطر للاحتلال وليس الفسخ و الافراغ و انه كان من المتعين على المحكمة عندما اجرت جلسة البحث و تبين لها وجود علاقة يقر بها الطرفين يتم على اساسها اداء مبالغ مالية أن تتوقف عند هذا الحد وتقضي برفض طلب الطرد و الافراغ لغياب واقعة الاحتلال بدل ان تركن الى اثبات وقائع لا علاقة لها بموضوع الدعوى و اطارها القانوني و هو الافراغ للاحتلال بدون حق و لا سند، ملتمسا بإلغاء الحكم فيما قضى به والتصريح والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناء على مذكرة جواب على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2023 جاء فيها أن المدعو [ابراهيم (ا.)] فعلا هو محتل بدون حق ولا سند للمحل وان كان يدعي التسيير للمحل فانه أصبح في حكم المحتل للمحل بعد ان توقف عن أداء نصيب العارض من الأرباح لأكثر من سنتين وهو ما تم التصريح به من طرف المستأنف بجلسة البحث خلال المرحلة الابتدائية ، و أن طلب طرد محتل للمحل المتنازع حوله له ما يبرره بعد ان توقف المستأنف عن أداء نصيب المستانف عليه من الارباح دون تمكينه منها قبل شهر رمضان من سنة 2021 مما اضطر معه المستأنف عليه الى رفع دعوى استعجالية في مواجهة المستأنف بتاريخ 05/04/2022 أمام القضاء الاستعجالي من أجل طرد محتل بعدما تنكر له زاعما أنه يكتري المحل الى جانبه من أحد الورثة وهو المدخل في الدعوى ، و أنه بناء على هذا فان العلاقة بينهما قد تم فسخها تلقائيا باعتراف المستأنف نفسه أمام القاضي الابتدائي في جلسة البحث, بعدما توقف عن أداء واجب نصيب المستأنف عليه من الأرباح ، وهذا ما ذهب اليه الفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود وأكده الفصل 394 من نفس القانون . وهو ما عللته المحكمة الابتدائية تعليلا سليما ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف السيد [احمد (ا.)] بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2023 جاء فيها انه انه بصفته مدخل في الدعوى يرى من حقه تنوير المحكمة بكل ما يتعلق بطبيعة العلاقة الكرائية التي تجمع بينه وبين السيد [إبراهيم (ا.)] الذي يشغل المحل التجاري الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء الخاص ببيع المواد الغذائية ، و أن العارض يشهد أن السيد [ابراهيم (ا.)] هو الذي يشغل المحل الخاص ببيع المواد الغذائية ومواضب على أداء الوجبات الكرائية منذ سنة 1985 وهذا ما أقر به للمحكمة في جلسة البحث في المرحلة الإبتدائية وهو ما يأكد بالملموس وجود اتفاق بين السيد [أحمد (ا.)] والسيد [ابراهیم (ا.)] حول تسيير المحل واقتسام الأرباح وبالتالي أن كل ماجاء على لسان المستأنف عليه بكون السيد [إبراهيم (ا.)] محتل بدون سند ماهو إلا إفتراء وإضرار بمصالحه ، ملتمسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/09/2023 جاء فيها انه انه ادلى المستأنف عليه بمذكرة ضمنها تكرارا لدفوعاته السابقة و التي لا ترتكز على أي اساس قانوني سليم على اعتبار ان دعوى الاحتلال تستلزم انتفاء اية رابطة قانونية بين اطراف الدعوى و الحال ان المستأنف عليه أقر في جميع مراحل هذه الدعوى بوجود علاقة تسيير حر للمحل موضوع النزاع تربطه بالعارض مدعيا انه توقف عن اداء نصيبه من الارباح قبل شهر رمضان من سنة 2021 مما ينفي عن العارض صفة الاحتلال للمحل بدون سند ، اذ كيف يعقل ان يتم طرد الشخص المكلف بتسيير محل تجاري بوصفه محتلا له و الحال ان وصفه بكونه المسير ينفي عنه شبهة الاحتلال بدون سند مما يجعل دعوى الافراغ الراهنة هي و العدم سواء انسجاما مع مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع التي تجعل الاتفاقات الناشئة بين الاطراف لا يمكن الغاؤها او تعديلها الا وفق ما تم التراضي عليه بين الإطراف ، و تبعا لما ذكر و لما ستقف عليه المحكمة من اخلالات و خروقات لمقتضيات قانونية واجبة التطبيق يبقى ما قضى به الحكم المطعون فيه من افراغ للعارض من المحل بسبب الاحتلال بدون سند لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بالمقال الاستئنافي و باقي مذكراته المدلى بها سابقا
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى المستأنف على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرق القانون و فساد التعليل مادام ان المستأنف عليه قد اطر دعواه في اطار دعوى الاحتلال بدون سند و انه رغم ثبوت كون الطاعن يستغل المحل بناء على علاقة التسيير التي تربطه بالمستأنف عليه قضت محكمة بإفراغه من المحل موضوع النزاع.
و حيث صح مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما جلسة البحث المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية يلفى ان المستانف عليه قد اقر بكونه "اتفق مع المدعى عليه – المستأنف- على تسيير المحل منذ ما يزيد عن 30 سنة و يسلمه نصيبه من الأرباح و ان الاتفاق كان شفويا و توقف المدعى عليه-المستأنف- عن تسليمه نصيبه من الأرباح منذ سنتين بل منذ سنة " و بالتالي فان عقد التسيير المذكور يخول لصابحه التصرف في الأصل التجاري بجميع أنواع التصرفات سيما و ان المستأنف عليه لم يدلي للمحكمة بما يفيد فسخ هذا العقد قضاءا او اتفاقا فانه لا يعد تبعا لذلك كل شخص متواجد بالمحل التجاري موضوع الطلب محتلا له بدون سند لاسيما أن هناك علاقة قانونية تربط المستأنف عليه بالطاعن و هو امرا بغض النظر عن قانونيته من عدمه يشكل سندا لتواجد المستأنف عليه بالمحل موضوع النزاع و ان محكمة البداية لما اعتبرت كون توقف المستانف عن أداء واجبات التسيير يعتبر اقالة اختيارية دون ان تبين من اين استقت ذلك امام عدم وجود ما يفيد موافقة الطاعن على ارجاع المحل موضوع عقد التسيير للمستانف عليه او ما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين تكون قد اساءت تطبيق القانون و سيما الفصل 393 من ق ل ع و ما يليه و يكون قرارها قد جانب الصواب بخصوص ما قضى به و طالما ان الأمر كذلك فإن وجود المستأنف عليه بالمحل إنما يستمده مشروعيته من عقد التسيير المومأ اليه أعلاه الذي لم يطعن فيه بمقبول ، مما يبقى معه طلب طرده للاحتلال بدون سند غير مرتكز على أساس.
و حيث ان المحكمة من جهة قضت بإبطال تواصيل الكراء المقدمة من طرف الطاعن و المنجزة من طرف المستأنف علية و المدخل في الدعوى خلال مرحلة البداية السيد [احمد (ا.)] و ذلك استنادا الى الفصل 39 من ق ل ع الذي يؤطر دعوى ابطال الالتزامات تبعا لتوفر حالة التدليس دون ان تأخذ بعين الاعتبار ان ابطال الالتزامات وفقا للحالات المنصوص عليها في الفصل المومأ اليه أعلاه هو حق مقرر لطرفي العلاقة التعاقدية و ليس للغير و لما كان المستأنف عليه السيد [احمد (ا.)] ليس طرفا فيه مما يبقى معه الطلب على حالته غير مرتكز على أساس سليم و المحكمة عندما قضت ببطلانه تكون قد جانبت الصواب.
و حيث انه عطفا على ما سبق بسطه أعلاه يتعين اعتبار استئناف الطاعن و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل : بقبول الإستئناف .
- في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه السيد [احمد (ا.)] الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025