L’exercice de la profession de pharmacien confère la qualité de commerçant et emporte la compétence du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à cette activité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82203

Identification

Réf

82203

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

839

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8227/838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de transactions commerciales. L'appelante, exploitante d'une officine de pharmacie, contestait cette compétence au motif que son activité n'était pas commerciale au sens des articles 6 et 7 du code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du juge civil. La cour retient que l'activité de pharmacien, consistant en l'achat habituel de biens meubles en vue de leur revente, confère la qualité de commerçant en application de l'article 6 du code de commerce. Dès lors, le litige opposant l'exploitante de la pharmacie à une société commerciale par la forme relève bien de la compétence du tribunal de commerce, conformément à l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد 1034/2018 في الملف رقم 3502/8202/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2018 تعرض فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 47.220,04 درهم، وذلك على اثر معاملات تجارية بينهما.

وان الدين مثبت بمقتضى فواتير وبونات الطلب ووصول التسليم التي لها حجيتها القانونية في الإثبات.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 47.220,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الأداء لفائدة المدعية مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 30/04/2018 أرفقها بشهادة وفواتير وبونات ووصلات وإنذار.

وبناء على المذكرة لنائب بالمدعى عليها بجلسة 25/06/2018 جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المدعى عليها لا تكتسب الصفة التجارية طبقا للمادة 6 و7 من مدونة التجارة ومن تم فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبث في الطلب ، ذلك ان المادة 5 من قانون 53.95 اختصاصها النوعي في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية سواء تلك المنظمة في الكتاب الرابع من المدونة الجديدة او غير المنظمة فيها والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية اما تلك التي تنشأ بين التاجر وغيره فينعقد الاختصاص مبدئيا في البث فيها لقضاء العادي ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على اسناد الاختصاص بشأنها للمحكمة التجارية ، والسيدة مليكة (ب.) صاحبة صيدلية (ب.) لا تكتسب الصفة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 6 و7 من مدونة التجارة ومن تم فان الاختصاص ينعقد للقضاء العادي.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي .

وادلت بنسخة من الحكم وظرف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائعه أن المستأنفة تمارس نشاط الصيدلة باعتبارها صيدلانية وأنها تمارس نشاطها عبر صيدلية تحمل الاسم التجاري (صيدلية (ب.)) وهو ما يكسبها الصفة التجارية حسب المادة 6 من مدونة التجارة التي تنص بشكل صريح على اكتساب الصفة التجارية عن طريق الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لنشاط شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها او بعد تهيئتها بهيئة أخرى، ومادام ان المستأنف عليها تعتبر تاجرة هي الأخرى باعتبارها تاجرة بالشكل لكونها تتخذ شكل شركة مساهمة وباعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية تكون هي المختصة نوعيا بنظر النزاع، مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile