L’éviction étant un effet de la résiliation du contrat, la demande d’éviction est irrecevable en l’absence de demande principale en résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81644

Identification

Réf

81644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6303

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu que la demande n'était pas précédée d'une action en résolution du contrat de gérance liant les parties. L'appelante soutenait que la résolution du contrat était acquise de plein droit par l'effet d'une mise en demeure et de l'inexécution de ses obligations par le gérant, rendant la demande d'expulsion recevable en tant que simple conséquence. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expulsion, simple effet de la résolution du contrat, ne peut être ordonnée avant que cette dernière ne soit judiciairement prononcée. La cour souligne, au visa de l'article 250 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la résolution n'opère pas de plein droit mais doit être demandée en justice. Dès lors, la demande d'expulsion formée sans être jointe à une demande principale en résolution du contrat de gérance est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة خدوج (ضق.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-11-2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-07-2019 تحت عدد 6694 في الملف عدد 1814/8206/2019، القاضي : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، انه بتاريخ 02-01-2013 تقدمت السيدة خدوج (ضق.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تستغل بترخيص من السيد رئيس الجماعة الحضرية لسيدي بليوط بناء على طلب منها مؤرخ في 11/09/1986 و بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية بتاريخ 26/12/1968 الدكان رقم 17 الكائن بالسوق المركزي بالدار البيضاء و تمارس به تجارة السمك ابتداء من 01/01/1987 ، و انه اقدمت على التصريح بتجارتها بالسجل بالبيضاء بتاريخ 12/01/1999 تحت رقم 279610 ، الا انها و بالنظر لتقدمها في السن ابرمت مع المدعى عليه عقدا ليقوم بتسيير المحل نيابة عنها بمشاهرة قدرها 1.800,00 درهم، و انها فوجئت مؤخرا بتواجد شخص غريب بالمحل يقوم بتسييره و غياب اي اثر للمدعى عليه الذي توارى عن الانظار و انقطع اداؤه للمبلغ المتفق عليه منذ عدة شهور. و انها سلكت جميع الطرق لاسترجاع محلها منه وديا دون جدوى، و انها انذرت المدعى عليه من اجل فسخ العقد المبرم بينهما بتاريخ 14/12/2010 الا انه رفض افراغه و ارجاعه للعارضة . ملتمسة الحكم بافراغ المحل موضوع النزاع و تمكين العارضة من استغلاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير، مع النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة المقال بصورة قرار استغلال و شكايتين و صورة انذار و صورة عقد تسيير و نموذج ج .

و بعد جواب المدعى عليه، و تعقيب المدعية المدلى به خلال المداولة، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.

إستأنفته السيدة خدوج (ضق.) بواسطة نائبها، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الحكم المطعون فیه لم یصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب بعلة كون العارضة لم تضمن طلبها الاصلي طلب الفسخ وانما طلب افراغ المحل ، و هذا الاخیر لا یعدو كونه أثر فرعي مترتب عن الأصل ، وأن ما انتهى إلیه الحكم المطعون فیه یبقى غیر مصادف للصواب ، لكون العارضة فضلا عن استنادها لطلب افراغ المستأنف علیه هو انهاء آثار العقد الرابط بینهما ، فإن العقد یعتبر مفسوخا بقوة القانون بمجرد توصل المستأنف علیه بالإنذار و ثبوت عدم تواجده فیه و عدم أدائه لواجبات الاستغلال المحددة في العقد كما هو ثابت من خلال وثائق الملف و وأن العقد الذي انعدمت آثاره بمجرد تبلیغ المستأنف علیه بالإنذار بالفسخ و استمرار تواجده بالمحل ، لا یبقى أمام الطرف المتضرر سوى اللجوء للقضاء للقول بإفراغه هو أو من یقوم مقامه .

وان ما یؤكد طرح العارضة و بالتالي صحة طلبها ، هو كون نفس الطلب قد تم البت فیه ابتدائیا في الملف عدد 131/09/2013 و صدر فیه حكم غیابي بقیم تحت عدد 10792 و تاريخ 02/07/2013 قضى بإفراغ المستانف علیه من الرواق رقم 17 هو أو من يقوم مقامه، وأنه و بعد استئناف الحكم عدد 10792، قضت محكمة الاستئناف التجاریة بتأييده، و بالتالي تأكید افراغ المستأنف علیه من الرواق رقم 17 بموجب القرار عدد 3853،

و حتی بعد لجوء المستأنف علیه لمحكمة النقض ، فإن هذه الأخیرة لم تثر بتاتا كون طلب العارضة مختل شكلا ، وإنما نقضت القرار لخرقه اجراءات القیم.

وأن محكمة الاستئناف إن مقیدة بالنقط المثارة في قرار محكمة النقض ، فبالاحرى أن تتقید كذلك محاکم درجة أولى بنفس النقط .

وان المطلع سواء على كتابات المستانف علیه سواء أمام محكمة الاستئناف أو عریضة الطعن بالنقض أو أمام المحكمة الابتدائیة مصدرة الحكم المطعون فیه فهو لم یثر بتاتا هذا الدفع ، لعلمه الیقین بكون العقد یعتبر مفسوخا بقوة القانون بعد ثبوت عدم اداء واجبات الاستغلال و غیابه عن المحل .

وأن غیاب المستأنف علیه عن المحل واقعة ثابتة من خلال شهادة الوضعیة الصادرة عن رئیس الملحقة الإداریة و التي تثبت بكون أخت المعني بالأمر هي التي كانت تستغل الرواق ، بل الأكثر من ذلك ، فأخت المعني بالأمر هي من كانت تتقاضى و تتعرض على الأحكام الصادرة لفائدة العارضة من ذلك طلبها الرامي لایقاف تنفیذ القرار

الاستئنافي الذي نفذته العارضة.

وأنه إذا كان الأمر كذلك ، فیما یتعلق بواقعة احتلال المحل من طرف الأغیار ، فإن واقعة عدم الاداء كذلك ثابتة من خلال قرار نهائي حائز لحجیة الشيء المقضي به ، لازال لم ینفذ لغایة یومه ، بسبب اختفاء المستأنف علیه و عدم وجوده . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي و تبعا لملاحظة كون عقد التسيير أصبح مفسوخا بقوة القانون الحكم بإفراغ المستانف عليه من المحل الكائن بالرقم 17 السوق المركزي الدار البيضاء، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلى المستانف عليه بجلسة 17-12-2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه أنه ما زال يؤكد بأنه لم يسبق أن توصل بصفة قانونية بأي إنذار بالفسخ، مما يجعل العقد الرابط بينه و بين المستانفة مستمرا تطبيقا لقاعدة الاثر المنشئ للعقد، و ان المستانفة لم تلتزم باحترام شكليات المقال و التي تلزمها بصحيفة الدعوى قبل وضوح و بيان موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل التي تعتمدها في الدعوى تماشيا و مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م . و ان الثابت فقها و قضاء و قانونا أن تقديم طلب غير محدد يشوبه الابهام يقتضي عدم قبوله، خاصة و ان المستانفة أثارت في معرض مقالها الافتتاحي بتواجد أشخاص غرباء دون الادلاء بمبرر مقبول. و ان حكم المحكمة الابتدائية كان معين الحق لما قضى بكون طلب المستانفة الرامي الى الافراغ سابق عن أوانه لوجود عقد يقتضي الحكم بفسخه و من تم المطالبة بالافراغ، مما يجعل الدعوى غير مؤطرة في إطارها القانوني السليم. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 17-12-2019 تخلف خلالها الأستاذ (م.) عن المستانف عليه و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حاز الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ضر.) عن المستانفة نسخة منها، و التمس مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24-12-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المستانفة أبرمت مع المستأنف عليه عقدا لتسيير المحل موضوع النزاع مقابل مشاهرة 1800,00 درهم، ملتمسة الحكم بإفراغه من المحل المذكور على أساس انها فوجئت بتواجد شخص غريب يقوم بتسييره و لتواري المستانف عليه عن الانظار و إنقطاع أدائه للمبلغ المتفق عليه منذ عدة شهور.

و حيث إنه و ما دام ان الافراغ يعتبر أثرا من آثار فسخ العقد المبرم بين الطرفين و إعادتهما الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، فإن الثابت أن المستانفة لم تطالب بمقتضى مقالها الافتتاحي فسخ عقد التسيير المبرم بينها و بين المستانف عليه، مما يكون معه ملتمسها بإفراغ هذا الاخير من المحل موضوع النزاع سابقا لاوانه، لا سيما و ان الفصل 250 من ق.ل.ع ينص في فقرته الاخيرة على أنه "لا يقع فسخ العقد بقوة القانون و إنما يجب أن تحكم به المحكمة".

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile