Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58141

Identification

Réf

58141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5239

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2019/8203/2924

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ياسين (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع الزور الفرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/6/2018 تحت عدد 2765 ملف عدد 1188/8203/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه ياسين (ا.) لفائدة المدعي رشيد (ز.) مبلغ 50000,00 درهما وأدائه لفائدته تعويضا عن التماطل قدره 2000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 478 الصادر بتاريخ 03/05/2024

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه تسلم من المدعى عليه كمبيالة رقم 2606014 بها مبلغ 50000,00 درهما مستحقة الأداء بتاريخ 01/01/2016 مسحوبة على ق.ف. وكالة سيدي قاسم وذلك في اطار معاملة تجارية بينهما، وانه عند محاولة المدعي استخلاص قيمتها ارجعت اليه بدون اداء، مما جعله يوجه انذارا للمدعى عليه من اجل الأداء مانحا اياه اجل 15 يوما لأجل ذلك دون ان يستجيب لمضمونه رغم التوصل بتاريخ 15/05/2017 ، مما اضطر المدعي الى توجيه انذار ثان اليه مؤرخ في 18/7/2017 ما نحين اياه اجل ثمانية ايام من اجل الأداء بقي بدون جدوى رغم التوصلوالتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعي قيمة الكمبيالة رقم 2606014 المحددة في 50000,00 درهما، وادائه له تعويضا مدنيا عن التماطل قدره 6000,00 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى. وارفق المقال باصل كمبيالة، ونسخة تبليغ انذار مع محضري تبليغ انذار، وارسالية ارجاع الكمبيالة بدون اداء.

وبجلسة 24/5/2018، الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه مع الزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية، اورد فيها انه لم يسبق له ان تعامل مع المدعى عليه او سلمه كمبيالة في الموضوع ، وانه ينفي المديونية ويطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة وكذا في التوقيع المسطر عليها والمنسوب اليه ، ملتمسا سلوك مسطرة الزور الفرعي، وارفق المذكرة بتوكيل خاص مصحح التوقيع.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ياسين (ا.).

أسباب الأستئناف

و جاء في أسباب استئنافه أنه لم يسبق له ان تعامل تجاريا مع المستأنف عليه، وان المديونية مطعون فيها، وانه يطعن بالزور الفرعي في التوقيع وكذا الخط المكتوب به الكمبيالة، وانه يلتمس انذار المستانف عليه حول تمسكه بالوثيقة المطعون فيها بالزور، وفي حالة تمسكه بها سلوك مسطرة الزور الفرعي، ملتمسا اساسا الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي رفض الطلب وبصفة احتياطية انذار المستأنف عليه حول تمسكه بالكمبيالة مع سلوك مسطرة الزور الفرعي.

و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2019 ان المستأنف مرة ينفي تسليمه اي كمبيالة ومرة يدعي انه لم يسبق ان كانت بينهم اي معاملة تجارية، لكن لا ينفي ان الكمبيالة تخصه وصادرة عنه خاصة وانها تحمل اسمه باعتباره مسحوب عليه، وان التوقيع على الكمبيالة يجعل الموقع مدينا مباشرا للحامل وهذا ما سار عليه قرار محكمة النقض المشار اليه في مذكرة تعقيب ابتدائيا، وانه يطعن بالزور في التوقيع والخط المكتوبة به الكمبيالة لكن ذلك مجرد محاولة منه للتملص من الدين ذلك انه بالرجوع الى التوقيع الوارد بالكمبيالة والتوقيع الذي يحمله التوكيلين الخاصين للطعن بالزور فانه سيتبين للمحكمة فقط بالعين المجردة انهما متطابقين مما لا حاجة للطعن بالزور في التوقيع، و أنه يتمسك بالكمبيالة المدلى بها في الملف، ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف صائر المرحلتين الإبتدائية والإستئنافية.

و حيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

و أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 955 الصادر بتاريخ 05/11/2019 و القاضي باجراء بحث بواسطة المستر المقرر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة23-10-2024 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بسبب فريد مفاده أنه لم يسبق له ان تعامل تجاريا مع المستأنف عليه، وانه يطعن بالزور الفرعي في التوقيع وكذا الخط المكتوب به الكمبيالة.

و حيث ان المحكمة أمرت تمهيديا باجراء بحث لسلوك مسطرة الزور الفرعي استدعي له طرفي النزاع و نائبيهما و تخلفوا عن الحضور لعدة جلسات بداية من تاريخ 3-12-2019 أي لما يزيد عن أربع سنوات ، و أن الطرف المستانف الطاعن بالزور الفرعي سبق له أن رفض التوصل لحضور جلسة البحث بتاريخ 1-3-2023 كما تخلف نائبا الطرفين رغم توصلهما و اعتبارا لذلك تعذر على هذه المحكمة سلوك المسطرة المقررة قانونا للتحقق مما اذا كان التوقيع الوارد بالكمبيالة يعود للطاعن أم لا و مادام الطاعن تراخى عن مواصلة الإجراءات و رفض التوصل للحضور و لم يدل بما يفيد أداء الدين القائم على عاتقه لفائدة المستانف عليه و المؤسس على الكمبيالة فان الحكم المستأنف يكون مصادفا للصواب فيما قضى به و لا يسع هذه المحكمة سوى تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial