Lettre de change : l’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, il incombe au débiteur signataire de prouver son absence pour se dégager de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63953

Identification

Réf

63953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6710

Date de décision

04/12/2023

N° de dossier

2023/8203/4330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du code de commerce, elle juge que l'existence d'une provision est présumée et qu'il incombe par conséquent au tireur, et non au porteur, de rapporter la preuve de l'absence de cause ou de l'extinction de sa dette. La simple contestation de la réalité de l'opération fondamentale, en l'absence de toute preuve de libération, est ainsi jugée inopérante pour paralyser l'action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم مولاي ادريس (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2447 بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 9531/8203/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 28.800,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم و بتحديد الاكراه البدني في الادنى و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .

حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/10/2023، و تقدم باستنافه بتاريخ 25/09/2023، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن أحمد (ز.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/9/2021 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بما مجموعه 280.000 درهم المترتب عن عدم ادائه للكمبيالات التالية تحت الاعداد التالية : CMG 6242133 الى غاية CMG 6242140 بقيمة : 2900,00 درهم و CMG 6242129 بقيمة : 2900,00 درهم و CMG 5960195 بقيمة : 2700,00 درهم ، و ان المدين لم تؤد الدين رغم المساعي الحبية . ملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية مبلغ 28.800,00 درهم مع غرامة تهديدية و تعويض عن التماطل و تحديد الاكراه البدني و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و عزز الطلب بالوثائق التالية: كمبيالات مع شواهد عدم الاداء و انذار مع محضر تبليغ .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليه بتاريخ 29/11/2021 تمسك فيها بعدم الاختصاص النوعي و ان المعاملة غير تجارية و ان المحكمة الابتدائية هي المختصة .

بناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي الى اختصاص هذه المحكمة .

بناء على الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2021 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة .

بناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه مؤرخة في 07/3/2022 جاء فيها أن المدعي و على فرض صحة ما يدعيه، فقد أغفل تماما إثبات ماهية المعاملة التجارية وما إن كان فعلا قد نفذ التزامه الناتج عنها والمقابل للدين المطالب به و هو ما أسست له الاجتهادات القضائية من خلال عمل المحاكم التجارية وكذا عمل المجلس الأعلى سابقا من خلال أحد قراراته والتي جاء فيها ما يلي: : " إن المحكمة كانت على حق عندما عللت ما انتهت إليه في منطوقها بأنه لا توجد . بالملف أوراق التسليم ولا فاتورات موقعة من طرف المدين" قرار عدد 3105 صادر بتاريخ98/5/13 في الملف المدني عدد 97/5/1/3907 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص 430. ، إن المعاملات التجارية تعكسها عادة العقود التجارية والتي يحدد فيها بشكل دقيق، طريقة المعاملة التجارية ونوع البضاعة مع تحديد الثمن وطريقة التسليم، وكذا طريقة الأداء، كل هذا مغيب في نازلة الحال، وأنه جرت العادة في المعاملات التجارية الروتينية بين التجار، وحتى تكون المعاملة التجارية تامة وكاملة، لابد من وجود أوراق تجارية ممسوكة بانتظام والتي تتمثل في الطلبية - بون التسليم والفاتورة التي تؤكد تلك المعاملة التجارية، وتحمل المراجع والأرقام المضمنة بالطلبيات وبونات التسليم، كل هذه الإجراءات الإلزامية في الميدان التجاري، مغيبة في نازلة الحال، بعلة عدم إثبات المعاملة التجارية المؤطرة للدين المطالب به في مواجهة العارض، وكذا عدم توفر الوثائق الإلزامية الثبوتية في الميدان التجاري والمشار إليها سلفا والتي من خلالها يمكن القول بوجود معاملة تجارية من عدمه مع العارض أساسا. حيث إن ما يحتج به المدعي، لا يتطابق مع ما تم التنصيص عليه في المادة 19 من مدونة التجارة، وكذا المادة 22 من نفس القانون، على اعتبار أن المشرع المغربي خاصة في الميدان التجاري، ألزم التاجر بمسك محاسبة منتظمة طبقا للقانون رقم 9.88 ، المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وأنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. و كل هذا الأمر مغيب في نازلة الحال، وأن الوثائق المستدل بها لا تحمل المواصفات التي جاءت بصيغة الوجوب في المادة 19 من مدونة التجارة وهذا النهج التشريعي أكدته الاجتهادات القضائية من خلال عمل المجلس الأعلى .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم استحقاق المستأنف عليه للمبلغ موضوع الكمبيالات فإن المستأنف عليه لم يتثبت نوع المعاملة التجارية التي وبين العارض وما إذا كان قد نفذ التزامه المقابل، مؤكدا سوء نيته في التقاضي وأن المستأنف عليه لم يح ع البضاعة ولا كيفية الأداء ولا طريقة التسليم ويتسنى له مطالبة العارض بمبلغ الكمبيالات موضوع الطعن الحالي كما أن المستأنف عليه لم يدلي بالأوراق التجارية الممسوكة بانتظام والتي تؤكد المعاملة التجارية وتحمل الأرقام المضمنة بالطلبيات وبونات التسليم وكلها إجراءات الزامية في الميدان التجار ومنتفية في ملف الحالي وكما هو معلوم في الميدان التجاري فإن المشرع المغربي الزم التجار بمسك محاسبة منتظمة طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، كما أنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، بدليل عدم إدلاء المستأنف عليه بما يفيد نوع المعاملة التجارية من بون التسليم والفاتورة وأن المستأنف عليه لايحق له مطالبة العارض بمبلغ الكمبيالات إلا بعد أن يثبت للمحكمة أنه نفذ ما التزم به تبعا للاتفاق المبرم بينه وبين العارض وفق ما يقضي به الفصل 234 ق ل ع ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم استحقاق المستأنف عليه للمبلغ موضوع الكمبيالات واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة زعمت أن الدين غير ثابت وأن العارض لم يؤكد المعاملة التجارية التي كانت بينهما وأن هذا الزعم لا أساس له من الصحة وأن الدعوى مؤسسة على أوراق مصرفية ( عشرة كمبيالات) وأن هذه الكمبيالات متوفرة على الشروط القانونية وموقعة من طرف المستأنف وأن هذه الكمبيالات رجعت بدون أداء من طرف البنك بسبب انعدام الرصيد، وحيث أن المستأنف يبقى ملزم بأداء قيمة الكمبيالة تجاه العارض واتجاه كل حامل شرعي لهذه الكمبيالات ، وأن الكمبيالة هي ورقة تجارية وأنه حسب المادة 201 من مدونة التجارة فانه يسأل كل من الساحب وكذا باقي الموقعين على الكمبيالة، تجاه الحامل وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما قضى للعارض باستحقاقه لقيمة الكمبيالات، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم والقرار برد استئناف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/12/2023

وحيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث انه استنادا على مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الرابعة على ان " يفترض القبول وجود مقابل الوفاء" ، ومنه لا يسعف المستانف دفعه بكون المستانف عليه لم يقم الحجة على نوع المعاملة التي جمعته والمستانف التي تسلم بمناسبتها الكمبيالة فهذا لا يعفيه من التزامه الصرفي وعبء اثبات عدم وجود مقابل الوفاء يقع على عاتق المستانف، و ذلك بإقامة حجة مقنعة على عدم وجوده عند الاستحقاق أو عدم كفايته أو انقضاء دين طالما ان الساحب يستفيد من قرينة وجود مقابل الوفاء النابعة من توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول، الذي يعد بمثابة اعتراف بالمديونية، ومنه يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان دعوى المستانف عليه مؤسسة على ورقة تجارية وهي كمبيالات يعد المستانف ساحب لها تبين للمحكمة انها حاملة لكل البيانات المتطلبة قانونا ومذيلة بتوقيع المستانف الطي لم ينكر انه صادر عنه مما نشا عنه التزام صرفي في ذمته لا يتحلل منه الا بإقامة الحجة على انقضاء الدين الناشئ عنها بأحد طرق انقضاء الالتزام ويبقى ما دفع به المستانف من عدم الادلاء المستانف عليه بدفاتره االتجارية ووثائق المحاسبية وبونات الطلب والتسليم وعدم اقامته الحجة على قيامه بتنفيذ التزامه غير جدير بالاعتبار طالما انه لم يدلي بما يثبت براءة ذمته من المبلغ الذي قضى الحكم المطعون فيه عليه باداءه.

وحيث لعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس قانوني او واقعي ويتعين رده ومنه تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial