Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65001

Identification

Réf

65001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5484

Date de décision

06/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4797

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur. Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. م.) بواسطة دفاعها ذ/ حمزة (ه.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2022 تحت عدد 7693 في الملف رقم 4306/8203/2022 والقاضي :

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال ا الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 08/08/2022 و تقدمت بالإستنئاف بتاريخ 19/08/2022 ، مما يكون معه الأستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ر.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022 جاء فيه أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 50.000,00 درهم الناتج عن كمبيالة عن بنك افريقيا تحت عدد 7397823، لذلك تلتمس الحكم على بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن الضرر والمطل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون، وارفقت المذكرة بكمبيالة وشهادة بنكية بعدم الأداء.

و بجلسة 24/05/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها ان الثابت من الكمبيالة انه يظهر فيها اسم و توقيع الشركة المستفيدة منها و هي المستأنف عليها بذلك في خانة اسم و توقيع الساحب و ان بيان اسم و توقيع الساحب في الخانة و المكان المخصص لمصدر الكمبيالة يكون من البيانات الأساسية في صحة الكمبيالة و التي لا يمكن تصحيحها عند تخلفه مما تعد معه الكمبيالة المدعى بها تجاهها باطلة بقوة القانون ولا ترقى الى درجة الورقة التجارية كما ان الكمبيالة تبقى غير مقبولة لعدم تقديمها للوفاء داخل الاجل القانوني المحدد بمقتضى المادة 184 من م ت التي حصرته في خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق وانه بالعودة الى الشهادة البنكية فان الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية لم تقدم للاستخلاص الا بتاريخ 14/10/2021 في حين ان تاريخ استحقاقها هو 30/06/2021 أي بعد اكثر من أربعة اشهر عن الاجل القانوني مشيرة ان المستأنف عليها لم تسلم لها مقابل الوفاء الذي تستحق عليه الادعاء باستحقاق الكمبيالة المحتج بها في الدعوى الحالية و انها لم تتسلم منها أي مقابل وانه تم تحرير و سحب الكمبيالة في إرجاع تحقق مقابلها بعد ذلك الا ان المستأنف عليها لم توف بتعهدها و حرمتها من حقها، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا في التقادم رد الدعوى لانعدام اثبات مقابل الوفاء و تحميل المستأنف عليها المصاريف.

و بناء على باقي المذكرات .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تسلك مسطرة الاحتجاج بعدم الدفع خرقا للمواد 209 و 210 و 211 من مدونة التجارة و لم تثبت واقعة الامتناع عن الاداء وذلك عن طريق إقامة محضر الاحتجاج عن طريق الدفع و ان هذا الإجراء أمرت به كل من المادة اعلاه والتي جاء فيها: " المادة 209 يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة و يقام الاحتجاج في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل. والكل في محرر واحد و يلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج" ، كما أن المادة 210 بعدها فقد حددت البيانات التي يجب ان يتضمتها محضر الاحتجاج بعدم الدفع، حيث جاء فيها: المادة 210 يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه و أنه لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا للحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى 192 و ان العمل القضائي قد استقر على أن انجاز الاحتجاج بعدم الوفاء يكون إلزاميا، ويتعين احترامه تحت طائلة رد الطلب بالأداء ففي قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/11/2002 تحت عدد 1303 في الملف رقم 1199/02 جاء في أنه : " بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 437 المؤرخ في 02/03/27 ملف عدد 2001/2/3/65 و القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2000/12/12 بالملف 2000/1032 و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى " و أن الدعوى الحالية قدمت في إطار الدعوى الصرفية باعتبار أن المدعي يطالب بقيمة الكمبيالات عن طريق التظهير من طرف المدعى عليه إذ تمسك المستأنف عليه بمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع المنصوص عليها ضمن الفصلين 209 و 210 من مدونة التجارة و أنه لا دليل بالملف على ما يفيد قيام المستانف عليه بمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع وفق ما يقتضيه القانون الأمر الذي يعتبر معه في حكم المهمل للكمبيالات ولا يتمتع بحماية الدعوى الصرفية و أنه بغض النظر عن باقي وسائل الاستئناف الأخرى يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب." و أن الحكم المستأنف لم يجب عن هذا الدفع الذي تقدمت به العارضة بصفة نظامية رغم ما له من تأثير على الحكم، مما يكون معه خارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و أن العارضة دفعت برد الدعوى لتقديم الكمبيالة خارج الاجل القانوني المحدد حصرا بمقتضى المادة 184 من مدونة التجارة في خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق ؛ ذلك أنها مستحقة الأداء بتاريخ 2021/06/30 في حين ان المستأنف عليها لم تقدمها للاستخلاص إلا بتاريخ 2021/10/14 مما تكون معه دعوى الأداء مختلة و متعينة الرد و ان الحكم المستأنف علل رده لدفع العارضة بفوات اجل التقديم للوفاء مقرا من جهة بصحة اخلال المستأنف عليها بالقيام بالاجراء القانوني الملزم و متمسكة في اعفائها من آثار هذا الاخلال بمواجهتها بمقتضيات المادة 188 من م .ت. كما جاء في معرض رد المحكمة على دفع المستأنفة قولها: " وحيث لئن كانت مقتضيات المادة 184 من مدونة التجارة توجب تقديم الكمبيالة بتاريخ استحقاقها اما في يوم عمل او احد الأيام الخمسة الموالية له، فإن المادة 188 بعدها تنص على انه إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الاجل المنصوص عليه في المادة 184 ، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة و تبعة الحامل، وهو ما يستشف منه بشكل واضح ان عدم تقديم الكمبيالة داخل اجل خمسة أيام من تاريخ استحقاقها لا يعفي الساحب عدم الوفاء." و ان ما عللت به المحكمة ردها لدفع المستأنفة لا أساس له من قانون بل هو من خرق للنص القانوني و استدراك من المحكمة على المشرع بإضافة مقتضى ليس من النص وبناء للحكم على الاستنتاج المفضي الى الاخلال بالقواعد القانونية الملزمة للمحكمة بالوقوف عند حدود النص القانوني فقط لا غير إذ لا اجتهاد مع وجود و وضوح النص ذلك أن الامر يتعلق بنصيين قررا قاعدتين لئن اتفقتا في تحديد الاجراء المطلوب، فقد اختلفتا في آثار كل إجراء على حدة؛ فقد ألزمت المادة 184 بصريح نصها على الحامل للكمبيالة في وجوب القيام بتقديمه للوفاء يوم استحقاقها او في يوم عمل او داخل 5 أيام بعده، و قد استعمل النص عبارة " يتعين " التي تفيد الوجوب وليس الجواز و الاختيار و من ثم وجب على المحكمة ترتيب الآثار القانونية على الاخلال بهذا الالزام القانوني من قبل الحامل عند مطالبته الوفاء بها قضائيا في حين أن المادة 188 بعدها أنشأت قاعدة اختيارية اتجاه الساحب حينما نبهته الى انه بإمكانه التحلل من الدين عند فوات تاريخ الاستحقاق للكمبيالة و اهمال الحامل لتقديمها، وذلك بإيداع مبلغها لدى كتابة الضبط و أن المشرع منح للساحب إمكانية التحلل من قيمة الكمبيالة دون اجباره على ذلك لما في إهمال الحامل لتقديمها للوفاء خلال الاجل القانوني من قيام قرينة منازعة الساحب لاستحقاقها لسبب ما عند الاقتضاء؛ و أن القول بإلزام الساحب من أداء قيمة الكمبيالة في أي حال يهدر حق هذا الأخير في الاستفادة من اهمال الحامل لتعلق سبب المنازعة بهذا الأخير و أنها نازعت عن صواب فى الكمبيالة موضوع الدعوى و اعتبرت لم تحرر التاريخ الوارد بها و أنها تعتزم تقديم شكاية بشأنها ، كما صرحت أنها لم تتوصل بالبضاعة المسحوب الكمبيالة بمناسبتها، و أن الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها لا علاقة لها بالكمبيالة ولا تثبت تسلم المستأنفة لتلك البضاعة و أن القول بكون المعاملة ثابتة من خلال سبقية استصدار أمر بالاداء متعلق بثلاث كمبيالات لا ينهض دليلا لإثبات المعاملة المدعى بها و تسلم المستأنفة للبضاعة لكون الامر صدر في غيبة المستأنفة و في مسطرة غير تواجهية و لم يسبق للمستأنفة أن أقرت قضائيا بتلك المعاملة، بل إن العارضة تقدمت بخصوص الامر بالاداء بدعوى الطعن بالتعرض ضد الامر المذكور و ستدلي للمحكمة بمآل تلك المسطرة و من جهة أخيرة فإن اعتبار الحكم لتلك الكمبيالة مجرد سند مثبت للمديونية لا يستقيم مع إقامة المحكمة لحكمها بالاستناد إلى الامر بالاداء الخاص بالكمبيالات الثلاث و الذي رد الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية باعتبار انها استحقت في اطار الدعوى الصرفية و الدعوى الحالية اعتبرتها المحكمة عادية بالاداء بل إن المحكمة بنت حكمها أيضا في اثبات المعاملة بالاستناد الى وثيقة الشحن، و هو ما يتعارض مع دعوى الأداء بناء على سند المديونية حسب ما ذهبت اليه المحكمة عن غير صواب و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يكون غير مؤسس و مخالف للقانون و للواقع، وأنه بنماء على المناقشة أعلاه عن صواب، ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم مع طي التبليغ .

و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه للحكم المطعون فيه قد جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، و نظرا لأن مسطرة الأمر بالأداء تغني عن الإحتجاج الذي ما فتئت المستأنفة تثيره ونظرا لأن جميع ما جاء بمقال الإستئناف يهدم كل قرائن الوفاء و يؤكد أحقية المستأنف عليها في التوصل بأموالها العالقة بذمة المستأنف عليها و بعد معاينة سوء نية المستأنفة في محاولاتها المستميتة للتملص من التزامها اتجاه المستأنف عليها و أن هذه الأخيرة التي تؤكد على سبيل الإستئناس أن ملف الأمر بالأداء الذي تزعم المستأنفة كونه محل تعرض هو مجانب للحقيقة و الواقع و قد سبق للمستأنف عليها الحصول على شهادة بعدم الطعن وهي بصدد سلوك طرق التنفيذ الجبرية بعد امتناع المستأنفة عن التنفيذ، و هو ما يؤكد مرة أخرى سوء نيتها وجحودها لحقوق المتعاملين معها ، لذلك تلتمس بتأييد الحكم المطعون فيه بعد رد جميع دفوع المستأنفة و تحميلها صائر طعنها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/11/2022 حضرها الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ حمزة (ه.) عن المستأنفة و الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث و إن كانت مقتضيات المادة 184 من م.ت تنص على أنه يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات و إما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له فإن المادة 188 من نفس القانون نصت على أنه إذ لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها و ذلك على نفقة و تبعة الحامل و هو ما يعني أن عدم تقديم الكمبيالة داخل أجل 15 يوم من تاريخ استحقاقها لا يعفي الساحب عن عدم الوفاء ، كما أن المشرع لم يرتب أي أجزاء عن عدم سلوك مسطرة الإحتجاج بعدم الدفع متى كان الدين مترتبا عن كمبيالة فضلا على أنه يحق للحامل الكمبيالة الذي يمارس مسطرة الإحتجاج أن يرجع ضد الساحب القابل لأن حقه لا يسقط في مواجهة الغير و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض منها القرار " الصادر بتاريخ 15/07/2009 في الملف عدد 1124/07 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 124 و 125 ص 286 و ما يليها " فضلا على ذلك فإنه متى كانت الكمبيالة كورقة تجارية مكتفية بذاتها و مستقلة بنفسها فإنه لا يجوز ربط الوفاء بها الى عنصر خارجي أو واقعة أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على انشائها و بذلك فإن ما تتمسك به المستأنفة بما في ذلك عدم توصلها بمقابل الوفاء لا يستقيم على أي أساس طالما أنها وقعت بالقبول على الكمبيالة و أن الحكم المستأنف أجاب على كل الدفوع المثارة أمامه و عن صواب و لم يخرق أي مقتضى ، مما يتعين معه تأييده و رد الأستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس .

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial