Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60561

Identification

Réf

60561

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1646

Date de décision

06/03/2023

N° de dossier

2022/8223/1452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission. Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2022 يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2021 تحت عدد 3723 ملف عدد 2654/8216/2021 الذي قضى بقبول التعرض شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الامر بالاداء موضوعا و تحميل المدعي الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق له أن تعامل مع المتعرض عليها من أجل شراء مجموعة من الخشب قصد تزيين عقاره الكائن بالهرهورة. وأنه لهذه الغاية سحب لفائدتها كمبيالة حاملة لمبلغ 400000,00 درهم، إلا أن المتعرض ضدها لم تقدم مقابل الوفاء لفائدة المتعرض وذلك بإنجاز أعمال الخشب بمنزله وأنها توقفت عن إتمام إنجاز الأشغال لأسباب يجهلها المتعرض ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2020 في الملف رقم 586/8102/2020 وبتحميل المتعرض ضدها الصائر.

وأرفق المقال :ب نسخة تبليغية للأمر بالأداء.

وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان الحكم المستأنف خرق المادة 50 من ق.م.م و بتحريف مقتضيات المادة 155 من ق.م.م لانعدام التعليل ذلك أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات و الأوامر القضائية لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كانت باطلة و أن النقصان في التعليل يوازي انعدامه وأن سلوك مسطرة الأمر بالأداء لا يجب اللجوء إليها إلا إذا كان الدين تابتا و خاليا من النزاع و إلا كان ذلك فيه مساس بالجوهر و يخرج عن دائرة القضاء الإستعجالي لكون مسطرة الأمر بالأداء تعتبر ذات طبيعة استعجالية و أن المستأنف ينازع في عدم أحقية المستأنف عليها في استيفاء مبلغ الكمبيالة بسبب عدم تقديم مقابل الوفاء الذي من أجله تم سحب الكمبيالة الحاملة لمبلغ 400.000,00 درهم وأن المستأنف عليها لم تكمل أشغال تزيين بيت المستأنف بالخشب موضوع تعاقد الطرفين وغادرت الورش إلى جهة مجهولة و لم ترد على هاتف المستأنف بعدما بدأت أشغال التزيين و بمجرد توصلها بالكمبيالة موضوع هذه المسطرة تركت المستأنف معلقا و دون مبرر مشروع يبرر غيابها عن الورش و عدم إتمام الأشغال به وأن منازعته في سبب عدم استحقاق الكمبيالة الذي هو السند المؤسس عليه طلب الأمر بالأداء يشكل بذلك منازعة جدية ويبقى معه دفع المستأنف المتعلق بعدم استحقاق مبلغ الكمبيالة سابق لأوانه بسبب عدم تقديم مقابل الوفاء الذي من أجله تم سحب الكمبيالة موضوع النازلة و عدم إنهاء أشغال تزيين عقار المستأنف بالخشب التي التزمت به المستأنفة عليها قبل حلول أجل استحقاق الكمبيالة، لهذه الاسباب فهي تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالغاء الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2020 في الملف الامر عدد 586/8102/2020 وبعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه كافة الصائر و ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الجوهر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 بمذكرة جاء فيها ان المستأنف عليه تقدم بالطعن بالتعرض والاستئناف خارج الأجل القانوني إذ باطلاع المحكمة على الأمر المتعرض عليه ستلاحظ ان المستأنف بلغ بالأمر بالأداء بواسطة خادمه بتاريخ 14/07/2021 ولم يتقدم بالطعن بالتعرض إلا بتاريخ 05/08/2021 أي بعد مرور 21 يوم و ان اجل الطعن بالتعرض في الأوامر بالأداء محددة في خمسة عشر يوما وان المستأنف تقدم بمقال من اجل التعرض على الأمر بالأداء بتاريخ 05/08/2021 أي بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالأداء مما يبقى معه طعنه بالتعرض ومقاله الاستئنافي مقدم خارج الأجل القانوني وحليف التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع انها تقر بعلاقتها التجارية مع المستأنف بمقتضى معاملة تجارية كما ان المستأنف يعترف بكونه لم يؤد لها مبلغ الكمبيالات المستحقة موضوع الدين وفي نفس الوقت يدفع بعدم استحقاقها لأي مبلغ لعدم إتمام أشغال تزيين البيت بالخشب أي عدم وجود مقابل الوفاء والحال ان مطالبها مؤسسة على مديونية المستأنف بالمبالغ الثابتة بموجب كمبيالتين مستجمعين لجميع البيانات المحددة بموجب المادة 159 من م ت الذي قدمتها للاستخلاص ورجعتا بدون أداء بلغ مجموع الدين بهما مبلغ 200000.00 درهم لكل واحدة منهما مما يجعلها سندا مثبتا للمديونية سيما وان بقاء تلك الكمبيالتين بحوزة الحاملة يعتبر قرينة على عدم استيفائها قيمتها لتكون بذلك محقة في الطالبة بقيمتهما وهو ما يجعل الأمر بالأداء المتعرض عليه مصادفا للصواب و ان المستأنف عليها تنفي واقعة الأداء بخصوص الكمبيالات موضوع الدين وهو ما يؤكده المستأنف باعترافه بمقاله الاستئنافي مما تبقى معه منازعته غير مجدية خصوصا إذا علمنا ان المستأنف هو المسحوب عليه في النازلة ولم يستطع إقامة الدليل على عدم توصله بمقابل الوفاء مما يجعل دفوعاته بهذا الصدد مجردة من الإثبات ويجعل المديونية بخصوص هذه المبالغ ثابتة خاصة وانه يعترف أمام المحكمة ان هذه الكمبيالات غير مؤداة وانه خلافا لما بزعمه المستأنف فان وجود هذه الكمبيالات موضوع النزاع بحوزة المستأنف عليها وتحت يدها إلى حين تقديمها للوفاء دون مطالبتها باسترجاعها يعد في حداداته قرينة على أنها هي الحاملة الشرعية لها من جهة و عدم حصول الأداء باعترافه من جهة ثانية وان أسباب الطعن واهية وغير مؤسسة ويبقى الأمر المستأنف في ضل مديونية المستأنف بمقتضى كمبيالات متضمنة لتوقيعه بالقبول يجعله والحالة هذه ملزما بأداء قيمتها انسجاما مع ما هو مقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 178 من مدونة التجارة وترتيبا على ما ذلك يبقى الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ، لهذه الاسباب فهي تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وارفقت المذكرة بصورة من شهادة التسليم

و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/01/2023

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/03/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص عدم التزام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها وذلك باتمام الاشغال المتفق عليها لفائدتها فإنه من الثابت قانونا وقضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول '' قرار محكمة النقض المؤرخ في 1/8/1980 منشور بالمجلة المغربية السياسة و القانون و الاقتصاد عدد 15 ص 132 .

وحيث إن خاصية التجريد التي تتميز بها الالتزام الصرفي يجعل من الكمبيالة تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله وأنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف و لا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية وبالتالي فإن الطاعن باعتباره مسحوبا عليه بتوقيعه بالقبول على الكمبيالة فإنه اصبح مدينا صرفيا ومباشرا اتجاه المستأنف عليها وأن سند المديونية هما الكمبيالتين الموقعتين توقيع القبول من طرفه و المتوفرتين على جميع الشروط الشكلية المحددة بموجب الفصل 159 من مدونة التجارة مما يفترض معه وجود مقابل الوفاء .

وبالتالي ونظرا لأن الطاعن لا ينازع في الالتزام الناشئ بموجب الكمبيالتين الموقعتين من طرفه وكما أنه لاينازع في عدم إدائه للدين الثابت بموجبهما وإنما يتمسك فقط بعدم إنجاز المستأنف عليها لاشغال المتفق عليه دون إثباته لعدم توصله بمقابل الوفاء مما يبقى معه الطعن في الأمر بالأداء موضوع الكمبيالتين غير مبرر قانونا لعدم إدلاء الطاعن بما يثبت الوفاء بهما ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض التعرض ويتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial