Réf
60561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1646
Date de décision
06/03/2023
N° de dossier
2022/8223/1452
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principe d'abstraction, Preuve du paiement, Obligation cambiaire, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Exception d'inexécution, Contrat fondamental, Accepteur, Absence de contrepartie
Source
Non publiée
En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission. Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2022 يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2021 تحت عدد 3723 ملف عدد 2654/8216/2021 الذي قضى بقبول التعرض شكلا و في الموضوع برفضه و تأييد الامر بالاداء موضوعا و تحميل المدعي الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه سبق له أن تعامل مع المتعرض عليها من أجل شراء مجموعة من الخشب قصد تزيين عقاره الكائن بالهرهورة. وأنه لهذه الغاية سحب لفائدتها كمبيالة حاملة لمبلغ 400000,00 درهم، إلا أن المتعرض ضدها لم تقدم مقابل الوفاء لفائدة المتعرض وذلك بإنجاز أعمال الخشب بمنزله وأنها توقفت عن إتمام إنجاز الأشغال لأسباب يجهلها المتعرض ملتمسا لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2020 في الملف رقم 586/8102/2020 وبتحميل المتعرض ضدها الصائر.
وأرفق المقال :ب نسخة تبليغية للأمر بالأداء.
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على ان الحكم المستأنف خرق المادة 50 من ق.م.م و بتحريف مقتضيات المادة 155 من ق.م.م لانعدام التعليل ذلك أنه بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة و أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأحكام والقرارات و الأوامر القضائية لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كانت باطلة و أن النقصان في التعليل يوازي انعدامه وأن سلوك مسطرة الأمر بالأداء لا يجب اللجوء إليها إلا إذا كان الدين تابتا و خاليا من النزاع و إلا كان ذلك فيه مساس بالجوهر و يخرج عن دائرة القضاء الإستعجالي لكون مسطرة الأمر بالأداء تعتبر ذات طبيعة استعجالية و أن المستأنف ينازع في عدم أحقية المستأنف عليها في استيفاء مبلغ الكمبيالة بسبب عدم تقديم مقابل الوفاء الذي من أجله تم سحب الكمبيالة الحاملة لمبلغ 400.000,00 درهم وأن المستأنف عليها لم تكمل أشغال تزيين بيت المستأنف بالخشب موضوع تعاقد الطرفين وغادرت الورش إلى جهة مجهولة و لم ترد على هاتف المستأنف بعدما بدأت أشغال التزيين و بمجرد توصلها بالكمبيالة موضوع هذه المسطرة تركت المستأنف معلقا و دون مبرر مشروع يبرر غيابها عن الورش و عدم إتمام الأشغال به وأن منازعته في سبب عدم استحقاق الكمبيالة الذي هو السند المؤسس عليه طلب الأمر بالأداء يشكل بذلك منازعة جدية ويبقى معه دفع المستأنف المتعلق بعدم استحقاق مبلغ الكمبيالة سابق لأوانه بسبب عدم تقديم مقابل الوفاء الذي من أجله تم سحب الكمبيالة موضوع النازلة و عدم إنهاء أشغال تزيين عقار المستأنف بالخشب التي التزمت به المستأنفة عليها قبل حلول أجل استحقاق الكمبيالة، لهذه الاسباب فهي تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بالغاء الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/09/2020 في الملف الامر عدد 586/8102/2020 وبعد التصدي برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه كافة الصائر و ارجاء البت في الصائر الى حين البت في الجوهر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/01/2023 بمذكرة جاء فيها ان المستأنف عليه تقدم بالطعن بالتعرض والاستئناف خارج الأجل القانوني إذ باطلاع المحكمة على الأمر المتعرض عليه ستلاحظ ان المستأنف بلغ بالأمر بالأداء بواسطة خادمه بتاريخ 14/07/2021 ولم يتقدم بالطعن بالتعرض إلا بتاريخ 05/08/2021 أي بعد مرور 21 يوم و ان اجل الطعن بالتعرض في الأوامر بالأداء محددة في خمسة عشر يوما وان المستأنف تقدم بمقال من اجل التعرض على الأمر بالأداء بتاريخ 05/08/2021 أي بعد انصرام اجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالأداء مما يبقى معه طعنه بالتعرض ومقاله الاستئنافي مقدم خارج الأجل القانوني وحليف التصريح بعدم قبوله واحتياطيا في الموضوع انها تقر بعلاقتها التجارية مع المستأنف بمقتضى معاملة تجارية كما ان المستأنف يعترف بكونه لم يؤد لها مبلغ الكمبيالات المستحقة موضوع الدين وفي نفس الوقت يدفع بعدم استحقاقها لأي مبلغ لعدم إتمام أشغال تزيين البيت بالخشب أي عدم وجود مقابل الوفاء والحال ان مطالبها مؤسسة على مديونية المستأنف بالمبالغ الثابتة بموجب كمبيالتين مستجمعين لجميع البيانات المحددة بموجب المادة 159 من م ت الذي قدمتها للاستخلاص ورجعتا بدون أداء بلغ مجموع الدين بهما مبلغ 200000.00 درهم لكل واحدة منهما مما يجعلها سندا مثبتا للمديونية سيما وان بقاء تلك الكمبيالتين بحوزة الحاملة يعتبر قرينة على عدم استيفائها قيمتها لتكون بذلك محقة في الطالبة بقيمتهما وهو ما يجعل الأمر بالأداء المتعرض عليه مصادفا للصواب و ان المستأنف عليها تنفي واقعة الأداء بخصوص الكمبيالات موضوع الدين وهو ما يؤكده المستأنف باعترافه بمقاله الاستئنافي مما تبقى معه منازعته غير مجدية خصوصا إذا علمنا ان المستأنف هو المسحوب عليه في النازلة ولم يستطع إقامة الدليل على عدم توصله بمقابل الوفاء مما يجعل دفوعاته بهذا الصدد مجردة من الإثبات ويجعل المديونية بخصوص هذه المبالغ ثابتة خاصة وانه يعترف أمام المحكمة ان هذه الكمبيالات غير مؤداة وانه خلافا لما بزعمه المستأنف فان وجود هذه الكمبيالات موضوع النزاع بحوزة المستأنف عليها وتحت يدها إلى حين تقديمها للوفاء دون مطالبتها باسترجاعها يعد في حداداته قرينة على أنها هي الحاملة الشرعية لها من جهة و عدم حصول الأداء باعترافه من جهة ثانية وان أسباب الطعن واهية وغير مؤسسة ويبقى الأمر المستأنف في ضل مديونية المستأنف بمقتضى كمبيالات متضمنة لتوقيعه بالقبول يجعله والحالة هذه ملزما بأداء قيمتها انسجاما مع ما هو مقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 178 من مدونة التجارة وترتيبا على ما ذلك يبقى الاستئناف الحالي غير مؤسس قانونا ، لهذه الاسباب فهي تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من شهادة التسليم
و بناء على ادراج الملف بجلسة 30/01/2023
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 06/03/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص عدم التزام المستأنف عليها بتنفيذ التزامها وذلك باتمام الاشغال المتفق عليها لفائدتها فإنه من الثابت قانونا وقضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول '' قرار محكمة النقض المؤرخ في 1/8/1980 منشور بالمجلة المغربية السياسة و القانون و الاقتصاد عدد 15 ص 132 .
وحيث إن خاصية التجريد التي تتميز بها الالتزام الصرفي يجعل من الكمبيالة تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله وأنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف و لا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية وبالتالي فإن الطاعن باعتباره مسحوبا عليه بتوقيعه بالقبول على الكمبيالة فإنه اصبح مدينا صرفيا ومباشرا اتجاه المستأنف عليها وأن سند المديونية هما الكمبيالتين الموقعتين توقيع القبول من طرفه و المتوفرتين على جميع الشروط الشكلية المحددة بموجب الفصل 159 من مدونة التجارة مما يفترض معه وجود مقابل الوفاء .
وبالتالي ونظرا لأن الطاعن لا ينازع في الالتزام الناشئ بموجب الكمبيالتين الموقعتين من طرفه وكما أنه لاينازع في عدم إدائه للدين الثابت بموجبهما وإنما يتمسك فقط بعدم إنجاز المستأنف عليها لاشغال المتفق عليه دون إثباته لعدم توصله بمقابل الوفاء مما يبقى معه الطعن في الأمر بالأداء موضوع الكمبيالتين غير مبرر قانونا لعدم إدلاء الطاعن بما يثبت الوفاء بهما ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض التعرض ويتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024