Réf
61041
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3260
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8203/3110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la présomption, Rejet de la demande, Provision (Absence de), Manœuvres frauduleuses, Lettre de change, Faux en écritures de commerce, Condamnation pénale définitive, Cause (Absence de), Autorité de la chose jugée au pénal, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ف. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ20/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 4070بتاريخ 20/04/2021،في الملف عدد 8768/ 8203/2020، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (65000,00) درهم؛مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ،والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة؛وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث ان العارضة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/05/2022 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 20/05/2022،أي داخل الاجل القانوني , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, مما يكون معه الاستئناف جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 12/11/2020 والتي تعرض فيه أنها دائنة لشركة د.ف. في شخص ممثلها القانوني بمبلغ 65.000.00 درهم الثابت بمقتضی کمبیالتین مسحوبتين على البنك م.ت.خ.إ. :
- الكمبيالة الأولى : تحمل مبلغ 35.000.00 درهم تحت رقم. 6680910
- الكمبيالة الثانية : تحمل مبلغ 30.000.00 درهم تحت رقم. 6680912
و أن المدعية عندما قدمت الكمبيالتين للبنك من اجل استخلاص قيمتهما رجعتا إليها بعبارة بدون مؤونة وأن المدعية و الحالة هذه محقة في اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بأداء قيمة الكمبيالتين من أجل استخلاصهما خاصة ان الدین ثابت بمقتضى الكمبيالتين ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء شركة د.ف. في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 65.000.00 درهم الثابت بمقتضى الكمبيالتين والحكم للمدعية بمجموع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق المبين في الكمبيالتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبجلسة 08/12/2020 ادلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة باصل الكمبيالتين؛واصل شهادتين بنكيتين.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 08/12/2020 جاء فيها أن شركة ف. ارتأت رفع الدعوى الحالية تزعم فيها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 65.000.00 درهم الذي يبدو أنه يمثل كمبيالتين أرجعتا لها بدون أداء لعدم وجود رصيدغير أن المدعية لم تدل للمحكمة بالوثائق المدعمة لهذا الزعممما تكون معه هذه الدعوى غير مقبولة؛ملتمسةعدم قبول الدعوى على حالتها مع حفظ حقها في التعقيب في حالة إصلاح المسطرة.
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 22/12/2020 جاء فيها أن هاتين الكمبيالتين تم الحصول عليهما من طرف المدعية بطريقة تدليسية وبتواطؤ مع أحد المستخدمين لدى العارضة وذلك في الظروف التالية أن السيدة رجاء (س.) كانت تشتغل لدى العارضة ككاتبة مكلفة بأداء فاتورات موردي المدعى عليها واعداد هذه الأداءات بواسطة شيكات أو كمبيالات تقوم بتقديمها للتوقيع عليها من طرف مسیر الشركة السيد سعيد (س.) وأنها أقنعت المدعى عليها بتعيين السيد عبد العزيز (ح.) صاحب الائتمانية المسماة ائتمانية ف. قصد إعداد ميزانيات الشركة واعداد محاضر جمعياتها العمومية واجتماعات مجالسها الإدارية إذ كانت تهيئ الكمبيالات وكذلك الشيكات وتقدمها للممثل القانوني للمدعى عليها قصد التوقيع عليها غالبا على بياض لكي تسلمها بعد ذلك للموردين أو مقدمي الخدماتوأنه نظرا لكون المدعى عليها هي شركة مساهمة ملزمة بتدقيق حساباتها سنويا عن طريق مدقق الحسابات Commissaire Aux Comptes فإن السيد عبد العزيز (ح.) و السيدة رجاء (س.) إختريا دون علم المدعى عليها مدققا للحسابات في شخص السيد زكي (ك.) صاحب شركة- A.A.A. وتبين فيما بعد أن السيد عبد العزيز (ح.) يستخلص أتعاب تدقيق الحسابات بواسطة كمبيالات تحصل عليها السيدة رجاء (س.) بالطريقة التدليسية المفضلة أعلاه بقيمة 185.000.00 درهم بواسطة كمبيالات تقوم بصرفها السيدة غادة (ص.) عبر حسابها البنكي الشخصي في حين لا يؤد زوجها السيد عبد العزيز (ح.) سوى مبلغ 80.000.00 درهم للسيد زكي (ك.) مقابل التقرير السنوي المحرر باسمه ويحتفظ السيد عبد العزيز (ح.) هو بالباقي بواسطة كمبيالات من ضمنهم الكمبيالتين موضوع الدعوى الحاليةوأن المدعى عليها اكشفت هذه الاختلاسات عن طريق الخبرة الحسابية التي انتدبت لها الخبير الحيسوني السيد عبد الرحيم (ق.) التي أظهرت أن الكمبيالتين موضوع النزاع تم الحصول عليهما بالطريقة التدليسية المفضلة أعلاه وأنه بناء عليه تقدمت المدعى عليها بشكاية في مواجهة السيدة رجاء (س.) وشركاءها بمن فيهم المدعية شركة ف. في شخص ممثلها القانوني السيد عبد العزيز (ح.) من أجل تكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة و التزوير في محررات بنكية و تجارية وهي الجرائم المنصوصعليها وعلى عقوبتها في الفصول 293 و 294 و 295 و 357 و 547 و 549 و 553 من القانون الجنائي وهي الشكاية التي توجد حاليا في طور البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إرجاء البث إلى حين إنهاء البحث والتحقيق في الشكاية المذكورة أعلاهواحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر لمعرفة الظروف التي حصلت فيها المدعية على الكمبيالتين المدعي بشأنهما وسببها.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المشار إليها في المذكرة المؤرخة في 21/12/2020 والمدلى بها لجلسة 22/12/2020 وهيصورة من تقرير خبرة السيد عبد الرحيم (ق.) وصورة من الشكاية التي تقدمت بها المدعى عليها في مواجهة المتورطين في الإختلاسات التي تعرضت لها المدعى عليها.
وبناءا على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 09/03/2021 جاء فيها أنها تربطها معاملات تجارية مع المدعي عليها الثابتة بمقتضی مجموعة من المعاملات التجارية وأنه على اثر ذلك سلمتها الكمبيالتين موضوع الدعوى يحملان ما مجموعها مبلغ 65.000.00 درهم مما جعل المدعية تتقدم بدعواها الحالية من اجل استخلاص قيمة الكمبيالتين وأن ادعاء المدعى عليها بأنها تقدمت بشكاية في مواجهة مجموعة من الأشخاص بما فيهم المدعية بتهمة تكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية وبنكية لا أساس له من الصحة وإنما هذه الشكاية كيدية فقط لجأت إليها من اجل حرمان المدعية من حقوقها المادية و المترتبة عن الكمبيالتين المرفقتين بالملفوبذلك تكون المدعي عليها والحالة هذه ملزمة بالإدلاء بما يفيد قيام المدعية بخرق القانون او التحصل على كمبيالات ليست من حقها إعمالا للقاعدة القانونية "من ادعى الشيء وقع عليه عبئ إثباته" وحتى يكون طلبها مبررا و يرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة اعتبار دفوعات المدعية لانها تتسم بالجدية وترتكز على أساس واقعي وقانوني سليم ورد جميع مزاعم المدعى عليهما لعدم ارتكازها على أسس قانونية سليمة والحكم بالنفاذ المعجل .
وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/03/2021 جاء فيها أن المدعية بوصفها ائتمانية تقوم بخدمات " الاستشارة و تتبع محاسبة المدعى عليها " مقابل أتعاب تسددها لها المدعى عليها بحسب 6.600.00 درهم شهريا شاملة للضربية على القيمة المضافة وأن المدعى عليها ليست لها أي علاقة أخرى خارج هذا النطاق سواء تجارية كانت أم من نوع أخر وأنه بخصوص سنة 2019 - وهي السنة الصادرة فيها الكمبيالتين موضوع النزاع فإن المدعى عليهاسددت لها كل أتعابها حسب الفاتورات الشهرية الصادرة عن المدعية من بداية شهر يناير إلى غاية متم شهر بوليوز 2019وأن الخدمات التي قدمتها المدعية للمدعى عليها خلال السنة المذكورة تم أداءها حسب التفصيل التالي :
۔ فاتورة الأتعاب رقم 1/19 بتاریخ 07/01/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 2/19 بتاریخ 28/02/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 3/19 بتاریخ 29/03/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 5/19 بتاریخ 30/04/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 6/19 بتاریخ 28/06/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 7/19 بتاریخ 28/06/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
۔ فاتورة الأتعاب رقم 32/19 بتاریخ 25/07/2019 بمبلغ 6.600.00 درهم
وتدلي المدعى عليها بصور من الفاتورات السبعة تحمل تاريخ وطريقة أدائها من طرف المدعى عليها وأن المدعى عليها تتحدى المدعية بأن تدلى للمحكمة بالفاتورات التي تمثل الخدمات أو المعاملات التي قدمتها للمدعى عليها مقابل هاتين الكمبيالتين تحت طائلة رفض طلبها وأن هاتين الكمبيالتين توصلت بهما المدعية من طرف المسماة رجاء (س.) بالطريقة التدليسية المفضلة في الشكاية المدلى بها في الملف من طرف المدعى عليها وأن هاتين الكمبيالتين ليس لهما أي مقابل ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابيه تكون مهمتها الإطلاع على الدفاتر المحاسبية للطرفين لمعرفة سبب الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية وموضوعها ومقابلها بالتحديد واحتياطيا جدا القول بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البث في الشكاية المقدمة من طرف المدعى عليها و المدلى بها بالملف.
أرفقت ب : صور الفاتورات السبعة المفصلة أعلاه.
وبناءا على إدلاء نائبة المدعيةبمذكرة تعقيبيةبجلسة 06/04/2021 جاء فيها أنالمدعى عليها زعمت بأنها تسدد للمدعية مبلغ 6600.00 درهم شهريا شاملة للضريبة عن القيمة المضافةمقابل خدماتها في الاستشارة و تتبع محاسبة المدعى عليها وأنها أدت لها جميع مستحقاتها مدلية بصور 7 فاتورات مفصلة، وحيث ان الحقيقة خلاف ذلك تماما فالكمبیالتین موضوع الدعوى الحالية لم يتم تسديدهما الى حدود الساعة و هما صادرتان عن المدعى عليها بالأداء اما الادعاء بأن هاتين الكمبيالتين قد توصلت بهما المدعية بطريقة تدليسية فهو ادعاء يعوزه الدليل المادي والقانوني و هو مجرد افتراء ليس الا الهدف من ورائه هو التملص من المسؤولية وأن المدعية تدلي للمحكمة بوثيقة (NOTE D ' HONORAIRE ) تحمل مبلغ 185.000.00 درهم و مؤشر عليها من طرف شركة د.ف. في شخص ممثلها القانوني مرفقة بوثيقة تبين حجم المعاملات التي تربط المدعية بالمدعى عليها و طريقة الأداء التي تتم بينهما وأن الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية هما کمبیالتین صادرتان عن المدعى عليها ، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر .
أرفقت ب : نسخة من NOTE D ' HONORAIRE
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث تدلي العارضة للمحكمة بنسخة مطابقة للأصل من الحكم الجنحي رقم 22/719 الصادر بتاريخ 24/01/2022 عن المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء في الملف الجنحي تلبسي عدد 9076/2103/2021 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخذة الظنين عبد العزيز (ح.) وزوجته غادة (ص.) بوصفهما الممثلين القانونيين لشركة ف. (المستأنف عليها) من أجل جنح المشاركة في خيانة الأمانة من طرف أجير والمشاركة في تزوير محررات تجارية طبقاً للفصول 129 و 547 و 317 من القانون الجنائي والحكم على غادة (ص.) بسنتين و نصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000,00 درهم و على زوجها السيد عبد العزيز (ح.) بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5.000,00 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا مع المتهمين الآخرين تعويضا مدنيا شاملا قدره 3.000.000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى و إتلاف الوثائق المزورة.
وأن هذا الحكم تم استئنافه من طرف المتهمين المذكورين ومن طرف العارضة و أن القضية معروضة على أنظار محكمة الإستئناف بالدار البيضاء في إطار الملف الجنحي استئنافي عدد 1590/2601/2022 والمُدرج بجلسة 06/06/2022.ويتبين من خلال الحكم المذكور أن الكمبيالتين موضوع الدعوى مُتحَصل عليهما بطريقة إجرامية.
وحيث ينبغي أساساً القول بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.
واحتياطياً الحكم بإيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين البث في الدعوى الجنحية المُشار إليها بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وادلت بأصل النسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه بالإستئناف الحالي وأصل طي التبليغ ونسخة مطابقة للأصل من الحكم الجنحي التلبسي عدد 719/22.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 20/02/2023التمس من خلالها الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي .
وادلت بنسخة من القرار رقم 4948 ونسخة من السجل التجاري للمستأنف عليها.
وبناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها والذي افاد ان الشركة انتقلت من العنوان مند ست سنوات.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/04/2023 مددت لجلسة 15/05/2023
محكمة الاستئناف
حيث تتلخص أسباب الاستئناف المشار اليها في كون الكمبيالتين موضوع الدعوى انما تم الحصول عليها بطريقة تدليسية عن طريق احدى المستخدمات لديها وبذلك فهما بدون مقابل حسب الثابت من الحكم الجنحي المدلى بنسخة منه, وانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين للمحكمة ان الطاعنة سبق لها ان تقدمت بشكاية من اجل تكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وتجارية, وهي الشكاية التي صدر على اثرها الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي المدلى بهما ضمن وثائق الملف, وانه بالاطلاع على الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 24/01/2022 عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 719/2022 في الملف جنحي تلبسي عدد 9076/2103/2021 المدلى به, يتضح انه قضى بإدانة كل من عبد العزيز (ح.) وغادة (ص.) وسهام (ص.) من اجل جنح المشاركة في خيانة الأمانة من طرف اجير والمشاركة في تزوير محررات تجارية كما انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 4948 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 1590/2601/22 , يتضح انه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخصوص تخفيض العقوبة المحكوم بها, وانه بالاطلاع على شهادة السجل التجاري الخاص بشركة ف. المستأنف عليها , يتضح ان ممثلها القانوني هو المسمى عبد العزيز (ح.) كما انه هو المحاسب الخارجي للشركة المستأنفة, والذي تمت ادانته بسبب المشاركة في الأفعال الجرمية المتعلقة بالمشاركة في تزوير محررات تجارية رفقة المسماة رجاء (س.) باعتبارها كانت مستخدمة لدى الطاعنة, وطالما انه صدر حكم جنحي بالادانة ومؤيد بالقرار الاستئنافي , والذي ثبت من خلاله ان هناك تزوير طال المحررات التجارية وان هناك عمليات وهمية تتم من خلال التلاعب في العمليات التجارية المنسوبة للطاعنة, وانه لئن كان يفترض انه وبمجرد توقيع الكمبيالات من طرف المسحوب عليه وجود مقابل الوفاء, الا انه وامام ثبوت التزوير في المحررات التجارية والبنكية المتعلقة بالطاعنة المنسوب للأشخاص المدانين بمقتضى الحكم الجنحي والمؤيد بالقرار الاستئنافي, فإن الكمبيالات موضوع الدعوى تكون غير مبنية على سبب صحيح, طالما ان المستأنف عليها لم تدل بما يثبت انها فعلا قدمت خدمات لفائدة الطاعنة, وانه اعتبارا لحجية الحكم الجنحي المؤيد بالقرار الاستئنافي, فإن مقابل الوفاء يكون غير متوفر, وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب
وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها
في الشكل:بقبول الاستئناف
فيالموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
57953
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024