Réf
57577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4894
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3388
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Rapport d'expertise, Preuve de la créance, Paiement, Honoraires, Expertise judiciaire, Expert-comptable, Détermination du prix, Convocation à l'expertise, Contrat de prestation de services, Contestation du rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de l'évaluation des honoraires en l'absence de contrat écrit et d'examen de ses propres documents comptables. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelante par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé", ce qui constitue une notification valide. Sur le fond, la cour retient que l'expert, en sa qualité de professionnel du chiffre, a pu déterminer la valeur des prestations sur la base des nombreux documents produits par le créancier, tels que les déclarations fiscales et sociales. Elle souligne qu'en l'absence de production par la débitrice de tout élément probant contraire ou de preuve d'un paiement libératoire, l'évaluation de l'expert, qui n'a pas été démentie, doit être entérinée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8252 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2023 في الملف عدد 1960/8235/2022 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 42.000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 24/5/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 10/6/2024 أي داخل الأجل القانوني على اعتبار أن أخر أجل صادف يوم عطلة وبالتالي فإن الأجل ينصرف الى أول أيام عمل.
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناءا على إرجاع الملف الى المحكمة للبت فيه من جديد بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 06/01/2022 تحت عدد 92 في الملف رقم 3760/8202/2021 .
وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2021 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي عرضت من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها سبق وتعاقدت مع المدعى عليها من أجل القيام بأعمال المحاسبة لفائدتها عن السنوات من 2016 الى 2018 وعن الستة أشهر الأولى من سنة 2019 ، وأنها بالفعل قامت بتنفيذ التزامها وأنجزت أعمال المحاسبة المتفق عليها ، غير أن المدعى عليها لم تنفذ التزامها المقابل بأداء الأتعاب المستحقة وقدرها 43.200.00 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد 2020/01 الصادر بتاريخ 11/12/2020 ، رغم إنذارها بالأداء ومنحها أجلا معقولا ، مما يجعل حالة المطل ثابتة في حقها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 43.200.00 درهم واجب الأتعاب المستحقة عن أعمال المحاسبة المنجزة لفائدتها خلال السنوات من 2016 الى 2018 وعن الستة أشهر الأولى من سنة 2019 ، وتعويضا عن التماطل قدره 11.800.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأرفقت مقالها بفاتورة وإنذار ومحضر تبليغه .
وبناءا على مذكرة مرفقة بوثيقتين المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2021 وتتضمن جواب على إنذار وصورة من النمودج ج .
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/04/2021 أوضحت أنها لا تنكر تعاقدها مع المدعية بخصوص أعمال المحاسبة عن السنوات المطلوبة الا انها تنازع في المبلغ المطالب به الذي لا يمثل قيمة الأتعاب المستحقة ، وأنه لا يوجد أي عقد يحدد قيمة الأتعاب المستحقة ، وأنها بادرت الى الجواب فور توصلها بالإنذار توضح فيه أن المدعية سبق وتوصلت بمبلغ 25.000.00 درهم عن طريق السيد محمد (ط.) ، والتمست أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث ، وأدلت بتصريح بشرف .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 26/04/2021 والتي أوضحت فيها أن المدعى عليها لم تدلي بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطلوب ، وأن زعمها بأداء مبلغ 25.000.00 درهم زعم زائف لأن المعاملة موضوع الدعوى تمت بين شخصين معنويين ، ولأن ممثلتها القانونية هي خديجة (ط.) وليس محمد (ط.) ، لأن هذا الأخير هو مجرد شخص ذاتي كانت تربطه معاملة تجارية بصفته هذه مع السيد أحمد (ع.) بصفته شخصا ذاتيا وسلم السيد محمد (ط.) للسيد أحمد (ع.) شيكا بدون مؤونة بقيمة 25.000.00 درهم وتمت متابعته من طرف السيد وكيل الملك في حالة سراح ، وهذه المعاملة ثابتة بمقتضى اعترافه الصريح بمحضر الدرك الملكي لمركز البئر الجديد المنجز بتاريخ 10/08/2020 ، والذي يتبين معه أن المعاملة تمت بين شخصين ذاتيين ولا علاقة لها بالشخصين المعنويين اللذين يتقاضيان أمام هذه المحكمة ، وتكون بالتالي ذمة المدعى عليها عامرة بالدين المطلوب ، وأدلت بصورة لمحضر الدرك الملكي .
وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/06/2022 والتي يؤكد من خلالها جميع محرراته السابقة المدلى بها في الملف سواء ابتدائيا أو استئنافيا .
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1285 الصادر بتاريخ 14/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها الى الخبير السيد [بنعسيلة محمد] الذي أنجز تقريرا في الموضوع والذي أوضح فيه أنه بعدما تخلف عن الحضور لاجتماعات الخبرة المدعية والمدعى عليها ، فإنه لم يستطع الإطلاع على الوثائق التي بحوزتهما وكدلك على دفاترها التجارية والمحاسبية لتحديد قيمة أتعاب أعمال المحاسبة المنجزة من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها عن سنوات 2016 ، 2017 ، 2018 والستة أشهر الأولى من سنة 2019 ، واستناذا لذلك وفي غياب أي عقد يربط بين الأطراف فإنه لم يستطع تحديد المديونية المتعلقة بذمة المدعى عليها .
وبناءا على مذكرة التعقيب عن الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 06/12/2022 جاء فيها أنه يؤكد حضوره في اليوم والساعة المضمنين باستدعاء الخبير غير أنه وجد مكتب الخبير مغلقا كما رجع اليه لعدة مرات في نفس اليوم ووجده على نفس الحالة ، وقد كان مرفوقا بشقيقه الأستاذ [المصطفى العزيزي] المحامي بهيئة الجديدة الذي يمكن للمحكمة الاستماع الى إفادته بهذا الخصوص ، ومن جهة ثانية فإن الخبير حدد تاريخا لاحقا للخبرة في يوم 12/09/2022 ولم يقم بإعادة الاستدعاء الى الأطراف ومحاميهم طبقا للفصل 63 من ق م م وإنما زعم أنه اتفق معهم على توجيه الاستدعاء الى الأطراف ومحاميهم مع أن الفصل 63 من ق م م ينص على وجوب استدعاء الخبير للأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وألا يقوم بمهمته الا بحضورهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ، وأنه نظرا لكون المدعية وجهت للخبير عدة وثائق بالبريد الإلكتروني بعد تعدر الاتصال به نظرا لأن مكتبه مغلق على الدوام غير أنه لم يأخدها بعين الاعتبار في تقريره فإنها تلتمس الأمر بإرجاع الخبرة الى الخبير وتكليفه بإنجاز مهمته ، وأرفق مذكرته بمستخرج لمراسلة إلكترونية مؤرخة في 05/10/2022 .
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن الخبرة المودعة في الملف لم تسفر عن أي نتيجة يمكن التعقيب عليها ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 58 الصادر بتاريخ 10/01/2022 والقاضي بإرجاع المأمورية للسيد الخبير [محمد بنعسيلة] لإنجازها وفق المطلوب قانونا .
وبناءا على مذكرة التعقيب عن الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 02/05/2023 والتي أكدت فيها المدعية بأن الخبير المذكور لم يقم لحد الساعة بالمهمة المسندة اليه رغم إقراره في تقريره بتوصله بجميع الوثائق اللازمة من طرف المدعية و إقراره كذلك في هذا التقرير قائلا " بعد الاطلاع على الوثائق تبين لنا بأن شركة أ.ف. قد قدمت خدمات مختلفة لشركة ص. منذ 2016 الى 2019 وبأن المدعى عليها لم تنكر هذه الخدمات التي استفادت منها " وهي معطيات تمكنه بسهولة ويسر من تحديد مديونية الطرف المدعى عليه ، الا أن الملاحظ أنه بدلا من أن ينجز مأموريته راح يبحث عن أعذار للتملص من موافاة المحكمة بالنتيجة المستخلصة من الوثائق والمعطيات المتوفرة لديه ، بل إنه افترض أن المدعى عليها أدت مبالغ للمدعية ، وأنها لم تسجلها في محاسبتها ، وفي ذلك خروج عن الإطار المحدد له قانونا وانحيازا واضحا منه للطرف المدعى عليه وأي انحياز أكثر من أن ينوب خبير عن طرف ويسجل في تقريره يمكن أن يكون أدى أثعاب خصمه ، وأن هذا الأخير لم يسجلها في دفاتره الحسابية ، والحال أنه لا يتوفر على أية وثيقة صادرة عن المدين تثبت أدائه للدين العالق بذمته ، مؤكدة أن الدين لا يبرئ بالشك وإنما يبرأ باليقين ، كما تؤكد أيضا بأن الخبير خرج عن الحياد المفروض أن يتسم به الخبراء وخرق مقتضيات المادة 59 من ق م م التي تمنع عليه بصفة مطلقة أن يخوض في مسألة قانونية ، ومن تم فإن خبرته باطلة وينبغي التصريح بإرجاعها اليه أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير متخصص يتسم بالحياد والتجرد .
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/09/2023 والتي أكدت من حيث الشكل أن الخبرة جاءت معيبة شكلا لكون المدعى عليها لم تتوصل بأي استدعاء للخبرة وأن اكتفاء الخبير بإرسال الاستدعاء دون التأكد من توصل المدعى عليها يجعل عملية الخبرة باطلة وغير منتجة في حقها خصوصا وأن الخبير لم يمكنها من الدفاع عن مصالحها وتقديم ملاحظاتها ووسائل دفاعها حتى يكون هذا الأخير قناعته بناءا على مقارعة وثائق الطرفين ، مدلية بقرار لمحكمة النقض رقم 2849 بتاريخ 06/10/2004 في الملف رقم 3233/1/7/2003 الذي يؤكد على أن عدم استدعاء أحد الأطراف للحضور للخبرة تعتبر خبرة غيابية ويكون مآلها البطلان ، ومن تم يتعين استبعاد الخبرة لعدم احترامها الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م ، ومن حيث الموضوع فإن الخبير قد أودع تقريرا في الموضوع لم يضمن أي نتيجة محاسباتية تفيد إنجاز المدعية للمدعى عليها أي خدمات ، وأنه أشار الى أن المدعية أودعت بين يديه مجموعة من الوثائق تخص المدعى عليها ولم تمكنه من دفاترها المحاسباتية حتى يتمكن من تفصيل العمليات التي أنجزتها المدعية للمدعى عليها واكتفت فقط بتقديمها فاتورة بمبلغ 43.200.00 درهم صادرة عنها ، كما أن الخبير لم يصادف الصواب عندما حدد قيمة الأتعاب في 42.000.00 درهم عن السنوات الأربع دون الاستناد الى أية معطيات دقيقة تبين مدى الخدمات التي قدمتها المدعية للمدعى عليها بصفة فعلية واكتفائه فقط بإعداد جدول لذلك بشكل عشوائي حتى يتملص من المهمة الموكولة اليه يعد خرقا سافرا لتقنيات الخبرة خصوصا وأن لجوء المحكمة لها ما هو الا محاولة لإزالة الشك باليقين وهو ما لم يمكن الخبير المحكمة منه ، بل إنه فقط حاول بشكل سطحي إنجاز جدول لذلك دون الاعتماد على دلائل قاطعة ، ومن تم تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة لعدم احترامها للقانون ، والحكم بعدم القبول .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه أن الحكم المطعون فيه حاليا جانب الصواب فيما قضى به من الحكم عليها بأدائها للمطلوبة إستئنافيا مبلغ 42000.00 درهم و مبلغ 4000.00 درهم كتعويض عن التماطل وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه مخالفا بذلك مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على المحكمة الابتدائية أن تكون أحكامها معللة تعليلا كافيا يجعل منطوق الحكم منسجما مع الوقائع والحيثيات وأن عدم تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه يعطي لمحكمة الاستئناف الحق ببسط سلطتها على هذا الحكم وإعادة مناقشة القضية من جديد اعتبارا للطابع الناشر للدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، وأن الحكم المطعون فيه لم يستند فيما قضى به على أي سند قانوني سليم، وأن الفواتير المستدل و المحتج بها تبقى من صنع المدعية وحدها وأنها هي القائلة بها فقط دون أن تكون قد قبلتها أو أشرت عليها بالموافقة أو القبول، مما تكون معه الحقيقة هنا مبتورة في شقها المتعلق بها ،فهذه الأخيرة وان كانت لا تنكر العلاقة التعاقدية فإنها لا تقر بما جاء بالفواتير وتنكرها جملة وتفصيلا وأنه تبعا لذلك فان ما قضى به الحكم الابتدائي يبقى مخالف للحقيقة الواقعية ويتعين معه إلغاؤه استنادا إلى الشك الذي يخف إنشاء هذه الفواتير ومضمونها خصوصا وأنها لا تحمل رقم التعريف الضريبي للمدعية أو ما يطلق عليه (ICE) وحول بطلان الخبرة شكلا و موضوعا فإن الخبرة المنجزة في الملف بناءا على الأمر التمهيدي مختلة شكلا كما أنها باطلة موضوعا، وفي شكليات الخبرة فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والى الوثائق المرفقة بها وأن هذا الخبير المعين لم يقم باستدعائها إلى الخبرة وأنجز تقريره في غيابها مخالفا بذلك مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وهذا الأمر الذي يجعل الخبرة معيبة شكلا ولا يمكن الاستناد إليها وهو ما دفعت به ابتدائيا وتمسكت به وأن هذا الدفع لم تجب عليه المحكمة الابتدائية وهذا في حد ذاته خرق قانوني ويتعين رده ، وفي موضوع الخبرة فإن الخبير المعين أنجز تقريره وأكد بان قيمة المجهودات أو الخدمات التي قدمتها المطلوبة في الاستئناف لها تصل قيمتها إلى 42000.00 درهم وأنه بالرجوع إلى التقرير فإن الخبير لم يستند على أي سند أو عنصر للمقارنة بل انه اكتفى فقط بإعادة صياغة المبالغ المضمنة بالفاتورة المقدمة إليه من قبل المستأنف عليها دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتدقيق في مصداقية هذه الوثائق أو نوعية الخدمات التي قدمتها المطلوبة في الاستئناف إليها وخصوصا فيما يتعلق بعدم اعتماده الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها وأن ما يجعل تقرير الخبير معتل ومضروب موضوعا هو أن المطلوبة في الاستئناف قد التمست هي كذلك الأمر بإجراء خبرة أخرى إيمانا منها بان الخبير لم ينجز المهمة الموكولة إليه بشكل دقيق وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه جاء منحازا بشكل الواضح إلى المستأنف عليها واكتفى فقط بتزكية وجهة نظرها وهو ما يجعل عنصر الحياد يغيب هنا بشكل واضح وبالتالي فانه يتعين رد هذا التقرير والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية وقانونية يحترم فيها الخبير حقوق جميع الأطراف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب استنادا على ان الفواتير هي من صنع المطلوبة استئنافا واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية ومستندة على وثائق محاسبية ممسوكة بشكل منتظم لا على التخمين والقياس وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه يلاحظ أن أسباب الإستئناف لا ترتكز على أي أساس قانوني أو واقعي والدلائل على ذلك كثيرة ومتعددة منها أن الحكم المستأنف أجاب عن جميع الدفوع التي أثارتها المدعى عليها في الطور الإبتدائي رغم أنها لا تلبس أي ثوب صحيح من الجدية، وأن الخبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية ولا أدل على ذلك من أنه تم إنجازها بعد توجيه الإستدعاء بصفة نظامية إلى المدعى عليها ومن المعلوم أن رجوع الإشعار بالإستيلام بملاحظة غير مطلوب يعتبر تبليغا صحيحا منتجا لآثاره القانونية إذا تم في موطن المبلغ إليه حسبما ما وجدت أن تؤكد على ذلك محكمة النقض في العديد من القرارات، وأن المدعى عليها تقر بالمعاملة كما تقر بقيام المدعية بإنجاز خدمات لفائدتها وقد حدد الخبير قيمة الأتعاب المستحقة عن أعمال المحاسبة المنجزة من طرفها في مبلغ معتدل لا يتجاوز 10000 درهم عن كل سنة خالصا من ذلك إلى أن المبلغ المستحق لها على المدعى عليها هو 42000 درهم ، وبذلك تكون الخبرة مبنية على أسس واقعية وقانونية صحيحة و يكون ما أثارته المستأنفة في مقالها الإستئنافي غير جدير بالاعتبار وينبغي صرف النظر عنه وعدم الإلتفات إليه ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة كافة المصاريف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/10/2024 الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين أن موضوعه هو عدم أداء الطاعنة للمستأنف عليها الاتعاب المستحقة عليها نتيجة انجازها لاعمال المحاسبة لفائدتها عن السنوات من 2016 الى 2018 وعن الستة الأشهر الأولى من سنة 2019 وأن المستأنفة سواء من خلال الجواب على الإنذار بشأن أداء الاتعاب أو جوابها خلال المرحلة الابتدائية أقرت بأنها فعلت تعاقدت مع المستأنف عليها بشأن القيام لفائدتها بأعمال المحاسبة عن الفترة المذكورة إلا أنها نازعت في المبلغ المطلوب على أساس أنه لايمثل قيمة الأتعاب المستحقة ، وادعت حصول الأداء في حدود مبلغ 25000 درهم بواسطة شيك وهو الاداء الذي نفت المستانف عليها حصوله لفائدتها وإنما لفائدة أحمد (ع.) من طرف السيد محمد (ط.) في إطار معاملة تجارية بينهما وانه لاعلاقة للشركتين كشخصين معنويين بالأداء المذكور على اعتبار أن من تسلم الشيك هو ليس الممثل القانوني للمستأنفة وإنما هو والده مدلية بصورة من محضر الضابطة القضائية صرح من خلاله المشتكى به المدعو محمد (ط.) بخصوص إصدار شيك دون رصيد أنه جرت بينه وبين المشتكي معاملة تجارية سلمه على اثرها الشيك وأنه نظرا لضائقة مالية مر بها تأخر عن دفع ما بذمته من دين ، ولأنه و بثبوت أن الأداء المذكور لا علاقة له بالشركة المستأنف عليها أو موضوع المطالبة فإن المحكمة مصدرة الحكم قررت إجراء خبرة للتحقق من مبلغ المديونية كلفت مهمة القيام بها الى الخبير [محمد بنعسيلة] الذي أنجز تقريرا تبين بعد الإطلاع عليه أنه قام باستدعاء الأطراف ونوابهم طبقا لما أوجبه قانون المسطرة المدنية إذ قام باستدعاء المستأنفة بواسطة البريد المضمون الذي رجع بملاحظة لم يطلب كما قام باستدعاء دفاعها الذي توصل وكذا الطرف المستأنف عليه ودفاعه وأن القول بخلاف ذلك تفنده مرفقات التقرير المذكور ، كما أنه ومن الناحية الموضوعية تبين أن الخبير واستنادا الى ما أدلت به المستأنف عليها من عدد كبير من الوثائق وبعد إطلاعه عليها تبين له أنها تتعلق بسنوات 2016 و 2017و 2018 و 2019 وهي وثائق متكونة من تصريحات للضريبة على القيمة المضافة وتصريحات لصندوق الضمان الاجتماعي ومجموعة من الفواتير المختلفة وكشوفات حسابات بنكية واقرارات الشركة Bilans وبأن تلك الوثائق تبين وجود علاقة بين الطرفين تتمثل في تقديم خدمات مختلفة من المستأنف عليها لصالح المستأنفة ، وأنه بعد اطلاع الخبير على الملفات والوثائق التي تتعلق بالسنوات المطالب بأدائها تبين أن المستأنف عليها كانت تقدم للشركة المستانفة خدمات مسك المحاسبة واعداد القوائم التركيبية وإعداد تصريحات الضريبة على القيمة المضافة واعداد تصريحات لصندوق الضمان الاجتماعي ... الخ ، و أنه باعتباره من ذوي الاختصاص '' خبير محاسب '' وأخذا منه بعين الاعتبار لكل الخدمات المذكورة فقد حدد قيمة الاتعاب المستحقة في مبلغ 10000 دهم سنويا منذ 2016 الى 2018 وفي مبلغ 5000 درهم عن ستة أشهر من سنة 2019 أي ما مجموعه 42000 درهم بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة وهو تحديد يبقى مبررا سيما في ظل عدم إدلاء الطاعنة بما يثبت أن قيمة الخدمات المنجزة لفائدتها من المستأنف عليها تقل عن المبلغ المذكور أو حصول الأداء بشأنها طالما أثبتت المستأنف عليها الالتزام وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم اعتماد الخبير على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها طالما أنه توفرت لديه الوثائق الكافية لتحديد الأتعاب المستحقة عن الخدمات المنجزة لفائدتها و التي لم تنكرها .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر لإجراء خبرة بالنظر الى المعطيات أعلاه .
وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56323
Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56491
Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56593
Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56687
Le contrat de gérance libre, fondé sur l’intuitu personae, prend fin au décès du gérant sans transfert à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
56765
Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
56937
Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57067
Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57181
Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024