Les litiges relatifs aux contrats passés par une chambre de commerce et d’industrie, établissement public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003)

Réf : 18667

Identification

Réf

18667

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258

Date de décision

17/04/2003

N° de dossier

477/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du dahir du 28 janvier 1977 que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics. Encourt en conséquence l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture conclu par une telle chambre, dès lors que ce contrat, passé pour les besoins d'un service public et selon les procédures applicables aux marchés de l'État, constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

لما كان الدين المطالب به ناشئا عن صفقة موضوعها تزويد غرفة التجارة والصناعة بادوات مكتبية فان العقد يوصف اداريا وينعقد اختصاص البت في المنازعة فيه للمحكمة الإدارية لا المحكمة التجارية..
غرفة التجارة والصناعة ضد ش س س ش ن م

Texte intégral

القرار عدد : 258 – المؤرخ في :17/4/2003 – ملف إداري عدد : 477/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 17/4/2003 ان الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : غرفة التجارة والصناعة في شخص من يمثلها قانونا الكائن مقرها الاجتماعي بـ ……………………
نائبها الأستاذ محمد فجار المقبول لدى المجلس الأعلى ـ المستانفة ـ
وبين : ش س س ش، م في شخص من يمثلها قانونا
الكائن مقرها الاجتماعي ـ المستانف عليها ـ
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 6 فبراير2003 من طرف المستانفة  المذكورة  أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ م ف والرامي إلى استئناف حكم المحكمة التجارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 30/5/2002 في الملف عدد 6469/2001
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل45 وما يليه من القانون رقم41/90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم إدارية.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 7/4/2003.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/4/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره بهذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف غرفة التجارة والصناعة بالجديدة في مواجهة الحكم عدد 573/02 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2002 في الملف عدد 6469/01 متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها الحكم المطعون فيه ان المستانف عليها ش س س سبق لها ان تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها في اطار معاملاتها مع غرفة التجارة والصناعة لمدينة الجديدة اصبحت دائنة لها بمبلغ 94، 875، 280 درهما بمقتضى الفاتورة عدد 32979 والمؤرخة في 14/3/96 وادت جزءا من الدين وبقي بذمتها مبلغ  19، 662 19 درهما، لذا التمست الحكم عليها باداء المبلغ المتبقى بذمتها مع الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء الفاتورة والنفاذ المعجل في حين دفعت غرفة التجارة والصناعة في جوابها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا وذلك لكونها من اشخاص القانون العام وليست شركة تجارية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وبعد اختتام المناقشات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بانعقاد الاختصاص لها وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف غرفة التجارة والصناعة بالجديدة.
وحيث تمسكت المستانفة بمقتضى مقالها الاستئنافي بكونها شخصا من اشخاص القانون العام كالجماعات المحلية يتم تشكيلها عن  طريق الانتخاب الذي تنظمه مدونة الانتخابات والتمست إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث ان المادة 55 من الظهير الصادر في 28/1/1977 تنص على ان غرفة التجارة والصناعة العصرية مؤسسات عمومية….. توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.
وحيث انه بالرجوع إلى الدين المطالب به يتبين انه نشا عن الصفقة رقم 1-94 التي ابرمتها الغرفة المستانفة مع الشركة المستانف عليها من اجل ان تزودها بمكاتب وادوات للمكتب وتم ابرام هذه الصفقة في اطار الفصل 27 من المرسوم رقم 479-76-2 الصادر في 14/10/1976 الذي كان بتاريخ الوقائع ينظم صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة فكان احد طرفي العقد شخصا عاما وابرم العقد من اجل تسير مرفق عام ( اقتناء أدوات المكتب) وسلكت في ابرامه المسطرة الخاصة بالعقود التي تبرمها الدولة حسب المرسوم المشار إليه فكان العقد اداريا والمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الناشئ عن تنفيذه هي المحكمة الإدارية وان المحكمة التجارية عندما تجاهلت مضمون الصفقة المشار إليها واستندت إلى طبيعة النشاط الذي اسست من اجله الغرف التجارية والحالة ان النزاع لا يتعلق به تكون قد حرفت مضمون العقد محل النزاع ولم تجعل لما قضت به اساسا من القانون.
وعملا بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وأن هذه الفقرة تشكل قاعدة عامة لفض المنازعة حول الاختصاص النوعي وهو من النظام العام.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالتصريح بان الاختصاص النوعي يعود إلى المحكمة الإدارية ( بالبيضاء) مع ما يترتب على ذلك من احالة بقوة القانون على الجهة المختصة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان واحمد دينية وعبد الحميد سبيلا واحميدوا اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                   المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif