Réf
59551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6137
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2024/8219/4128
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Pluralité de cautions, Maintien de l'engagement de caution, Loyer impayé, Gérant de société, Extinction de la caution, Démission du gérant, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse.
L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société.
Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة مريم (ع.) وشركة م.م. بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2024 تحت عدد 3995 ملف عدد 10592/8207/2023 و القاضي في الشكل:بقبول الطلب و في الموضوع: بثبوت الدين وحصره في مواجهة المدعى عليها مريم (ع.) وذلك تضامنا مع شركة م.م. لفائدة المدعية بخصوص مبلغ 1.690.444,88 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها شركة تنشط في ميدان تسيير واستغلال المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بأولاد صالح وأنها في هذا الإطار تقوم بإبرام عدة عقود كرائية للبقع الأرضية والمحلات التجارية مع الشركات الراغبة في الاستيطان بالمركب الصناعيوأنها بمقتضى عقد رقم B22 مؤرخ في 2014/05/19 أكرت لشركة م.م. ش مم STE MAROC MOBILIER SARL العقار الكائن بتجزئة المركب الصناعي CFCIM بأولاد صالح تحت رقم 5 ذات مساحة 1048 متر مربع من أجل استغلالها واستعمالها في أنشطتهاالصناعية والتجارية وذلك مقابل وجيبة كرائية لكل دورة متكونة من ثلاثة أشهر محددة في 158457,60 درهم و التي أصبحت محددة في 173.548,80 درهم ابتداءا من سنة 2018 و التي اصبحت محددة في 181.848,96 درهم - بعد الزيادة الاتفاقية بنسبة %10 كل ثلاث سنوات - 10% شاملة للرسوم الكرائية والمصاريف الجماعية وكذا الضريبة على القيمة المضافة وان المطلوب حضرها الاولى توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح الدورة الرابعة لسنة 2018 إلى متم الدورة الأولى لسنة 2021 ليتخلذ بذمتها ما مجموعه 1.809.036,80 درهم و قامت العارضة برفع دعوى من أجل الاداء و الافراغ في مواجهتها فتح لها ملف عدد 2021/8219/554 الا انه و أمام رغبة المدعى عليها في تسوية القضية حبيا تم ابرام برتوكول اتفاق بشأن أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المكترية و التي سيحل اجل ادائها على شكل أقساط ابتداءا من 2021/3/30 الى غاية 2022/12/30 اضافة الى مصاريف الدعوى و اتعاب الدفاع و في المقابل تنازلت العارضة عن الدعوى المذكورة سلفا وان المطلوب حضورها لم تلتزم بتنفيذ بنود برتوكول اتفاق حيث توقفت عن اداء الاقساط ابتداءا من 2022/3/30 اي كراء الدورة الرابعة لسنة 2020 الى غاية 2022/12/30 ( اي من 2020/10/01 الى متم دجنبر 2022 ) كما توقفت عن اداء الفرق بين السومتين ابتداءا من فاتح الدورة الثانية لسنة 2022 وكذا المصارف القضائية ليتخلذ بذمتها مبلغ 1.763.993,68 درهم الأمر الذي حدا بالعارضة الى تقديم دعوى مواجهتها و في مواجهة الكفيل الشخصي المتضامن السيد بوشعيب (ح.) - من أجل اداء المبالغ المشار اليها اعلاه وأصدرت المحكمة بتاريخ 2023/7/26 حكما تحت عدد 7394 في الملف التجاري عدد 2022/8207/11179 قضى بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بثبوت الدين و تحديده في مبلغ 1.690.444,88 درهم في مواجهة المدعى عليها الأولى اي شركة م.م. و باداء المدعى عليه الثاني ( اي بوشعيب (ح.) ) بصفة تضامنية لفائدة المدعية مبلغ 1.690.444,88 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى مع تمتيعه بمقتضيات الفصل 572 من مدونة التجارة في حالة ما اذا تم الحكم بحصر الاستمرارية بالنسبة للمدينة الاصلية و بتحميلهما المصاريف و برفض باقي الطلبات وان المدعى عليها السيدة مريم (ع.) تعد كفيلا شخصيا متضامنا للمطلوب حضورها شركة م.م. حسب الثابت من عقد الكراء رفقته مما يكون من حق العارضة مطالبتها باداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة مكفولتها و بشكل تضامني و الثابتة بموجب الحكم المشار اليه اعلاه علما بانها تنازلت عن حقها في التمسك بتجريد المدين الاصلي ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها السيدة مريم (ع.) بصفتها كفيلة شخصية متضامنة لشركة م.م. بأدائها و على وجه التضامن مع كفيلتها لفائدة العارضة مبلغ 1.690.444,888 درهم الذي يمثل واجبات الكراء المتخلذة بذمة مكفولتها والثابتة بموجب الحكم عدد 7394 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليها.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقد الكراء ونسخة طبق الأصل من الحكم عدد 7394 .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 09/01/2024جاء فيها أنه تجبر المسطرة المدنية المتقاضين على أن يتقاضوا بحسن وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقوا حسن النية وقد أصدرت كمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/26 في الملف التجاري 2022/8207/11179 الحكم رقم 7394 والذي قضى بثبوت الدين وتحديده في مبلغ 1.690.444,88 درهم في مواجهة شركة م.م. كما حكمت بالأداء على المدعى عليه الثاني بصفة تضامنية لفائدة الشركة المدعية نفس المبلغ مع تحديد مدة الإكراه البدني الأدنى تنفعه بمقتضيات الفصل 572 من مدونة التجارة في حالة ما إذا مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية شركة م.م. وبتحميلهما وبرفض باقي الطلبات والغريب في الأمر أن الشركة المدعية (س.) قد أدلت بهذا الحكم الذي في وقائعه أن السيد بوشعيب (ح.) حكم عليه بصفته كفيل شخصي متضامن دون ذكر أي كفيل آخر غيره وهذا شيء تعرفه الشركة المدعية (س.) ويعرفه دفاعها الزميل المحترم الأستاذ عبد الكبير بن البداوي المحامي بهيئة البيضاء والأغرب في الأمر انه أدلى بعقد الكراء التجاري رقم B22 المؤرخ في 2014/05/19 والمبرم بين شركة م.م. والسيدة مريم (ع.) بصفتها ممثلة قانونية للشركة المذكورة وبهذه الصفة فان العقد المدلى به فانه لا يوجد به سوى صفة السيدة مريم (ع.) كممثلة للشركة هذه التمثيلية التي لم تعد قائمة بمقتضى محضر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية والذي ترأسه السيد بوشعيب (ح.) الذي انعقد بتاريخ 2016/03/17 والذي كان في جدول أعماله نقطة وحيدة تتعلق بالتسيير والإمضاءات والسلطة المخولة وهكذا فان السيدة مريم (ع.) قد قدمت استقالتها من مسيرة للشركة بوشعيب (ح.) ممثلا وحيدا للشركة وأن الشركة ستمثل فقط به كممثل ومالك للشركة المذكورة وهذا ما أشارت إليه الشركة المدعية في الدعوى الحالية حيث حصلت على أحكام لفائدتها ضد شركة م.م. والسيد بوشعيب (ح.) ممثلها القانوني وبصفته كفيل شخصي متضامن وهكذا فان السيدة مريم (ع.) التي لم تعد لها الصفة مند سنة 2016 فان أي اتفاق أجرى قبل هذا التاريخ يصبح لاغيا وان النسخة طبق الأصل من عقد الكراء الذي ابرم مع السيدة مريم (ع.) لم يكن مبرم معها بصفة شخصية وإنما ابرم مع شركة م.م. وإنها إنما كانت الممثلة القانونية لهذه الشركة في التاريخ الذي حررت فيه عقود الكراءوهو 20 ماي 2014 وائه بتاريخ 2016/03/17 لم تعد لها هاته الصفة ولم تعد تربطها بشركة م.م. أية علاقة ومن تم فان كلالاختصاصات انتقلت إلى المالك الوحيد للشركة المذكورة السيد بوشعيب (ح.) وأن المساطر التي جرت بعد ذلك جرت ضد شركة م.م. السيد بوشعيب (ح.) بصفته الممثل القانوني للشركة وكذلك بصفته كفيل شخصي متضامن وأنه بالرجوع إلى الحكم رقم 71 الصادر بتاريخ 2023/03/20 في الملف عدد 2023/8315/48 فانه صدر بتاريخه قبول طلب السيد بوشعيب (ح.) الممثل القانوني للشركة بقبول طلبه شكلا وفي الموضوع بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة م.م. وتعيين السيد أنس أبو خصيب قاضيا منتدبا والسيد بدر الدين لمآدب قاضيا منتدبا نائبا عنه وتعيين السيد محمد امطيري سنديكا مع تكليفه بإعداد الحل طبقا للمواد 569-571-55 من مدونة التجارة وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وجعل الصوائر امتيازيه وأنه بمقتضى هذا الحكم سيتبين من خلال المقال الموجه للمحكمة أنه وجه من طرف السيد بوشعيب (ح.) بصفته المالك الوحيد والممثل الوحيد لشركة م.م. وبسبب هذا المقال صدر الحكم رقم 71 بتاريخ 2023/03/20 في الملف 2023/8315/48 وأنه على اثر هذا الحكم أصدرت المحكمة التجارية القرار 288 الصادر في المل 2023/8306/257 بتاريخ 2023/12/04 والذي قضى بحصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات الاحتفاظ بأجهزة المسطرة وذلك حسب التقرير الذي وضعه السيد السنديك امطيري محمد حول الموازنة المالية والاجتماعية والاقتصادية وإعداد الحل المناسب في إطار الفصل 579 الشركة م.م. في شخص ممثلها القانوني وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني للتصاريح بالديونعلما أن الحكم رقم 7394 الصادر بتاريخ 2023/07/26 في الملف عدد 2022/8207/11179 قد طعن فيه السيد بوشعيب (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة م.م. من جهة وبصفته كفيل شخصي متضامن كما استأنفه السيد محمد امطيري بصفته سنديكا للشركة وذلك من أجل تمتيع السيد بوشعيب (ح.) بمقتضيات المادة 572 بعدما صدر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية وبتحميلهما مصاريف الدعوى، وغير خاف على المحكمة أن المادة 572 من مدونة التجارة تجعل الكفلاء الأشخاص الذاتيين متضامنين أم لا أو مستفدين من مقتضيات مخطط الانقاذ وان الفوائد توقف طبقا للمادة 692 وعلى ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة فيما يتعلق بحصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات الذي قضى بحصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات فان قراراها يغلق الباب على إدخال أي كفيل آخر خاصة بالنسبة للسيدة مريم (ع.) التي قطعت علاقتها بالشركة المدينة الأصلية مند سنة 2016 أي قبل بداية مسطرة المطالبة بالديون وقبل وضع الشركة في مسطرة الإنقاذ ، ملتمسون التصريح برفض الطلب لعدم وجود ما يبررهوتحميل شركة (س.) الصائر .
أرفقت ب: صورة من محضر الجمع العام لشركة م.م. الذي لم تعد بمقتضاه أي للعارضة وصورة من مقال فتح مسطرة الانقاد لتجاوز صعوبة المقاولة وصورة من الحكم 71 وصورة من تقري خبرة السيد امطيري محمد حول الموازنة المالية والاجتماعية والاقتصادية وإعداد الحل المناسب في إطار الفصل 579 لشركة م.م. ونسخة من مستخرج الشبكة العنكبوتية قرار 288 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 26/03/2024جاء فيها أنه قد أوضح للمحكمة في شأن السيدة مريم (ع.) أن لا علاقة لها بشركة م.م. وليست لها آية صفة حتى يقع إدخالها في هاته الدعوى وقد أدلي للمحكمة بجلسة 2024/01/09 بمذكرة جواب وأن هنالك محضر الجمع العام لشركة م.م. الذي لم تعد بمقتضاه للسيدة مريم (ع.) آية صفة وهذا المحضر مؤرخ في 2016/03/15ومشهود بصحة توقيعاته وتسجيله بتاريخ 2016/03/17 والذي جاء فيه أن هذا الاجتماع ترأسه السيد بوشعيب (ح.) بصفته ممثلا للشركة وأن هذا الاجتماع كان في دورة استثنائية ودي جدول أعمال من نقط أربعة :التسيير والإمضاءات والاتفاق على التعديلات الواقعة في القانون الأساسي للشركة ومختلفات وكذلك تحديد السلطوبعد الدراسة تقرر ما يلي :قبول استقالة السيدة مريم (ع.) من مهمتها كمسيرة للشركة هذه الاستقالة التي قبلت بعد أن سلمت جميع ما كان لديها من سلطة بدون تحفظ من يوم أن أسست الشركة وظل السيد بوشعيب (ح.) في النقطة الثانية هو المسير الوحيد للشركة كما تقرر أن شركة م.م. ش.م.م. ستكون مسؤولة ومعروف بطلباتها بإمضاء السيد بوشعيب (ح.)وقد نشرت نتيجة هذا الجمع العام الاستثنائي بالمجلة الاقتصادية FIDUNSI بواسطة الأستاذ عادل (ر.) المحاسب المحلف والمقبول من طرف الدولة كمحاسب لدى الشركات ذات المساهمة والمسؤولية المحدودة كما أدلينا خلال نفس المذكرة بصورة من تقرير السيد امطري محمد حول الموازنة المالية والاجتماعية والاقتصادية مع نسخة من مستخرج الشبكة العنكبوتية للحكم 288 الصادر في الملف الذي قضى في حصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات ووعدنا المحكمة بالإدلاء بهذا الحكم حالما يصبح جاهزا وفعلا فان الحكم رقم 288 الصادر بتاريخ 2023/12/04 في الملف رقم 2023/8306/257 وتأكيدا للمذكرة المدلى بها لجلسة 2024/01/09 فإن شركة بسوء نية ذلك أن المقال الافتتاحي الذي نحن بصدد الجواب عنه قد سبق لها ان تقدمت به في مواجهة نفس الشركة م.م. ش.م.م وضد السيد بوشعيب (ح.) بصفته كفيل شخصي متضامن وبحضور السنديك السيد محمد امطيري ولكن هذا المقال الافتتاحي موضوع الملف التجاري عدد 2022/8207/11179 الذي حكم بتاريخ 2023/07/26 رقمه 7394 والذي قضى في الموضوع بتحديد الدين المستحق في مبلغ 1.690.444.88 درهم بعدما كانت شركة قد طالبت بالدين قدرها 1.931.338.32 درهم و حکمت بثبوت الدين فيما ذكرناه وتحديد مدة الاكراه البدني في حق السيد بوشعيب (ح.) في حده الادني مع تمتعه بمقتضيات الفصل 372 من مدونة التجارة في حالة ما اذا تم الحكم بحصر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات وفعلا فقد أكد هدا الحكم قرار محكمة الاستئناف التجارية الصادر في الملف رقم 2023/8219/4819 قرار رقم 369 بتاريخ 2024/01/30 وان الحكم الذي أدلينا به يومه في المرفقة رقم 1 الصادر تحت عدد 288 والذي قرر بحصر مخطط الانقاد لشركة م.م. الكائن مقرها الاجتماعي المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب تجزئة 5 أولاد صالح الدار البيضاء المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 11766 وذلك بتوزيع أداء الديون على 5 سنوات تنطلق من تاريخ حصر المخطط في 2023/12/04 بنسبة 7% في السنة الأولى و 14% في السنة الثانية و 21 % فيالسنة الثالثة و %28% في السنة الرابعة و 30% في السنة الخامسة وبذلك تحقق الشرط الوارد في القرار 7394 بتمتيع السيد بوشعيب (ح.) بصفته كفيل شخصي متضامن بمقتضيات الفصل 572 من مدونة التجارة مادام الحكم بحصر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية قد حدثوالغريب في الأمر أن المدعية شركة (س.) رغم علمها بكل هاته الأحكام لأنها كانت حاضرة أثناء سريان المساطر بواسطة دفاعها وانها من ذلك ومع الأسف وتماديا من شركة (س.) من التقاضي بسوء نية وقد بادرت الى طلب حجز تحفظي على احد أملاك الكفيل السيد بوشعيب (ح.) وهذه مسطرة أخرى سنتجه فيها للمحكمة المختصة للتشطيب على هذا الحجز بعدما تقرر بمقتضى القضاء التجاري حصر مخطط الاتقاد كما أشير إليه أعلاه وان العارضة تؤكد مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/01/09 والتي تطالب فيها بإخراجها من هذا الملف لانعدام صفتها من جهة ولأنه لا يجوز المطالبة بنفس الدين عن نفس المحل عن نفس عقدة الكراء مرتين مرة في اسم شركة م.م. ش.م.م. في شخص ممثلها القانوني السيد بوشعيب (ح.) باعتباره هذا وباعتبار آخر أنه كفيل شخصي متضامن ليعاد نفس المقال ونفس المطلب ضد شركة م.م. ش.م.م. في شخص ممثلها السيد بوشعيب (ح.) وهذه المرة باعتبار السيدة مريم (ع.) كفيلة متضامنة وهو شيء لا يستقيم خاصة وان المسطرة التجارية في هذا الملف كلها تمت والمساطر التي أضفناها في المرفقات سواء المدلى بها مع هذه المذكرة أو التي سبق الإدلاء بها مع مذكرتنا السابقة المدلى بها بجلسة 2024/01/09 ومرة أخرى تعطينا شركة (س.) الدليل القاطع على تقاضيها بسوء نية مما يتعين معه لكل الأسباب المذكورة أعلاه رفض طلبها وتحميلها الصائر ، ملتمسا التصريح برفض الطلب لعدم وجود ما يبرره وتحميل المدعية شركة (س.) الصائر .
أرفقت ب: نسخة حكم رقم 288 و نسخة من الحكم رقم 7394 و نسخة قرار محكمة الاستئناف عدد 369 .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انها تقدمت شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني بمقال رام إلى أداء واجبات اء في مواجهة السيدة مريم (ع.) مدعية أنها كفيلة شخصية متضامنة والتي جعلت عنوانها في محل لا تشغله وكذلك بحضور السادة شركة م.م. والسيد بوشعيب (ح.) والسيد محمد امطيري الأول بصفته كفيل شخصي متضامن والثالث بصفته سنديك لشركة م.م. الكائن بعنوانه المذكور وقد عرضت المدعية أنها قد أبرمت عدة عقود كرائية للبقع الأرضية والمحلات التجارية مع الشركات الراغبة في الاستيطان بالمركب الصناعي
وأنها بمقتضى عقد رقم 22 مؤرخ في 2014/05/19 أكرت لشركة م.م. ش. م. م العقار الكائن بتجزئة المركب الصناعي CFCIM بأولاد صالح تحت رقم 5 ذات مساحة 1048 متر مربع من اجل استغلالها واستعمالها في أنشطتها الصناعية والتجارية وذلك مقابل وجيبة كرائية لكل دورة متكونة من ثلاثة أشهر محددة في 60, 158457 درهم والتي أصبحت محددة في 173.458,80 درهم ابتداء من سنة 2018 والتي أصبحت محددة في 181.848,96 درهم بعد الزيادة الاتفاقية بنسبة 10% كل ثلاث سنوات شاملة للرسوم الكرائية والمصاريف الجماعية ومدا الضريبة على القيمة المضافة.
وقد ذكر أن المطلوب الأولى ويقصد بها السيدة مريم (ع.) قد توقفت عن أداء واجبات الكراء مند فاتح الدورة الأولى لسنة 2018 إلى متم الدورة الأولى لسنة 2021 حيث تخلذت في ذمتها ما مجموع 1.809.036,80 مطالبا بحضورها لإلزامها بتنفيذ بنود برتوكول الاتفاق الذي توقفت بسببه عن أداء الأقساط ابتداء من 2022/03/30 أي كراء الدورة الرابعة إلى غاية 2022/12/30 ملتمسا في الأخير الحكم عل المدعى عليها السيدة (ع.) بصفتها كفيلة شخصية متضامنة بشركة م.م. بادئها على وجه التضامن مع كفيلتها مبلغ 1.690.444,88 درهم .
وقد تقدمنا أمام المحكمة الابتدائية بأجوبة مقنعة ولكن الظاهر أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بها وقد كان جوابنا أمام مرحلة التقاضي الابتدائية كم يلي :
الجواب أمام المرحلة الابتدائية :
تجبر المسطرة المدنية المتقاضين أن يتقاضوا بحس نية وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 الذي يوجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقوا النية وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/26 في التجاري 2022/8207/11179 الحكم رقم 7394 والذي قضى بثبوت الدين وتحديده في 1.690.444,88 درهم في مواجهة شركة م.م. كما حكمت بالأداء على المدعى عليه الثاني السيد بوشعيب (ح.) بصفة تضامنية لفائدة الشركة المدعية نفس المبلغ مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى مع تمتيعه بمقتضيات الفصل 572 من مدونة التجارة في حالة ما إذا تم الحكم بحصر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية شركة م.م. وبتحميلهما المصاريف وبرفض باقي الطلبات ، علما أن الحكم على شركة م.م. كان في شخص ممثلها القانوني ومالكها الوحيد السيد بوشعيب (ح.) كما أنه قد حكم عليه بصفة أخرى وهي بصفته كفيل شخصي متضامن . والغريب في الأمر أن الشركة المدعية (س.) قد أدلت بهذا الحكم الذي جاء في وقائعه أن السيد بوشعيب (ح.) حكم عليه بصفته كفيلا شخصيا متضامنا دون ذكر أي كفيل آخر غيره وهذا شيء تعرفه الشركة المدعية (س.) ويعرفه دفاعها الزميل المحترم عبد الكبير بن البداوي المحامي بهيئة البيضاء والأغرب في الأمر أنه أدلى بعقد الكراء التجاري رقم B22 المؤرخ في 2014/05/19 والمبرم بين شركة م.م. والسيدة مريم (ع.) بصفتها ممثلة قانونية للشركة المذكورة وبهذه الصفة فان العقد المدلى به فانه لا يوجد به سوى صفة السيدة مريم (ع.) كممثلة للشركة هذه التمثيلية التي لم تعد قائمة بمقتضى محضر الأستاذ
الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية والذي ترأسه السيد بوشعيب (ح.) الذي انعقد بتاريخ 2016/03/17 والذي كان في جدول أعماله نقطة وحيدة تتعلق بالتسيير والإمضاءات والسلطة المخولة وهكذا فان السيدة مريم (ع.) قد قدمت استقالتها من مسيرة للشركة وسمي بوشعيب (ح.) ممثلا وحيدا للشركة وأن الشركة ستمثل فقط به كممثل ومالك للشر كة المذكورة وهذا ما أشارت إليه الشركة المدعية في الدعوى الحالية حيث حصلت على لفائدتها ضد شركة م.م. والسيد بوشعيب (ح.) ممثلها القانوني وبصفته كفيل متضامن وهكذا فان السيدة مريم (ع.) التي لم تعد لها الصفة مند سنة 2016 فان أي اتفاق أجرى بعد هذا التاريخ يصبح لاغيا وان النسخة طبق الأصل من عقد الكراء الذي ابرم مع السيدة مريم (ع.) لم يكن مبرم معها بصفة شخصية وإنما ابرم مع شركة م.م. وإنها إنما كانت الممثلة القانونية لهذه الشركة في التاريخ الذي حررت فيه عقود الكراء وهو 20 ماي 2014 وانه بتاريخ 2016/03/17 لم تعد لها هاته الصفة ولم تعد تربطها بشركة م.م. أية علاقة ومن تم فان كل الاختصاصات انتقلت إلى المالك الوحيد للشركة المذكورة السيد بوشعيب (ح.) وأن كل المساطر التي جرت بعد ذلك جرت ضد شركة م.م. وضد السيد بوشعيب (ح.) بصفته الممثل القانوني للشركة وضده كذلك بصفته كفيلا شخصيا متضامنا وأنه بالرجوع إلى تكم رقم 71 الصادر بتاريخ 2023/03/20 في الملف عدد 2023/8315/48 فانه صدر بتاريخه قبول طلب السيد بوشعيب (ح.) الممثل القانوني للشركة بقبول طلبه شكلا وفي الموضوع بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة م.م. وتعيين السيد انس أبو خصيب قاضيا منتدبا والسيد بدر الدين لمآدب قاضيا منتدبا نائبا عنه وتعيين السيد محمد امطيري سنديكا مع تكليفه بإعداد الحل طبقا للمواد 569-571-55 من مدونة التجارة وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وجعل الصوائر امتيازيه وأنه بمقتضى هذا الحكم سيتبين من خلال المقال الموجه للمحكمة أنه وجه من طرف السيد بوشعيب (ح.) بصفته المالك الوحيد والممثل الوحيد لشركة م.م. ، وأنه على اثر هذا الحكم أصدرت المحكمة التجارية القرار 288 الصادر في الملف 2023/8306/257 بتاريخ 2023/12/04 والذي قضى بحصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات مع الاحتفاظ بأجهزة المسطرة وذلك حسب التقرير الذي وضعه السيد السنديك امطيري محمد حول الموازنة المالية والاجتماعية والاقتصادية وإعداد الحل المناسب في إطار الفصل 579 الشركة م.م. في شخص ممثلها القانوني وذلك بعد انتهاء الأجل القانوني للتصاريح بالديون ، علما أن الحكم رقم 7394 الصادر بتاريخ 2023/07/26 في الملف عدد 2022/8207/11179 قد طعن فيه السيد بوشعيب (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة م.م. من جهة وبصفته كفيل شخصي متضامن كما استأنفه السيد محمد امطيري بصفته سنديكا للشركة وذلك من أجل تمتيع السيد بوشعيب (ح.) بمقتضيات المادة 572 بعدما صدر الحكم بحصر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية وبتحميلهما مصاريف الدعوى، وغير خاف على المجلس أن المادة 572 من مدونة التجارة تجعل الكفلاء الأشخاص الذاتيين متضامنين أم لا أو مستفيذين من مقتضيات مخطط الإنقاذ وأن الفوائد توقف طبقا للمادة 692 وعلى ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة فيم يتعلق بحصر مخطط الإنقاذ في 5 سنوات ، فان قراراها يغلق الباب على إدخال أي كفيل آخر خاصة بالنسبة للسيدة مريم (ع.) التي قطعت علاقتها بالشركة المدينة الأصلية مند سنة 2016 أي قبل بداية مسطرة المطالبة بالديون وقبل وضع الشركة في مسطرة الإنقاذ ، ولكن محكمة الدرجة الأولى لم تعر لهذه الدفوعات أية قيمة ولم تجب عليها ، وأنه لا يمكن والحال كما عرضناه أن يكون للشركة ضامنين وأنه كمة الابتدائية أن أصدرت بتاريخ 2023/07/26 الحكم رقم 7394 في الم 2022/8207/11179 حكما قضى من حيث الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع حكم على شركة م.م. بثبوت الدين وتحديديه في مبلغ 1.690.444,88 درهم في مواجهة الشركة كما حكمت على السيد بوشعيب (ح.) بصفته كفيل شخصي متضامن بأدائه للمدعية مبلغ 1.690.444,888 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى مع تمتيعه بمقتضيات الفصل 592 من مدونة التجارة في حالة ما إذا تم الحكم بحصر مخطط الاستمرارية بالنسبة للمدينة الأصلية وبتحميلها المصارف وبرفض باقي الطلبات ، وأن هذا الحكم الابتدائي كان موضوع الطعن بالاستئناف الذي تقدم المطيري بصفته سنديك لشركة م.م. والسيد بوشعيب (ح.) بصفته كفيل متضامن وشركة م.م. في شخص ممثلها القانوني الوحيد السيد بوشعيب (ح.) خصي وان هذا الاستئناف كان موضوع الملف الاستنئافي عدد 2023/8219/4819 الذي صدر فيه القرار رقم 369 بتاريخ 2024/01/30 الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه وهكذا قررت محكمة الاستئناف بقرار نهائي أن للشركة ممثل واحد ومسؤول واحد هو السيد بوشعيب (ح.) وكفيل شخصي متضامن واحد هو نفس الشخص وبذلك لم يعد بالإمكان القول بأن هنالك شخص أخر كما أوضحنا في مذكرة دفاعنا هاته فيكون الحكم الابتدائي غير مصادق للصواب ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بأداء المدعى عليها السيدة مريم (ع.) بصفتها كفيلة شخصية متضامنة والتصريح بأن العارضة لا علاقة لها بشركة م.م. كما موضح في هذا المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان الطرف المستأنف استند في تبرير استئنافه على الاسباب المشار اليها أعلاه ، وأن ما جاء بالاستئناف لا تأثير له على سلامة الحكم الابتدائي من حيث التعليل اعتبار السيدة مريم (ع.) كفيلة شخصية متضامنة مع شركة م.م. أضف الى ذلك فان ما تجدر الاشارة اليه فان مقاضاة السيدة مريم (ع.) تمت بناء على كونها كفيلة لشركة م.م. كفالة شخصية تضامنية و ليس بصفتها مالكة أو مسيرة للشركة و أن هذه الكفالة منصوص عليها في الصفحة الاخيرة من عقد الكراء الذي كان يربط بين العارضة و شركة م.م. هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان استقالة السيدة مريم (ع.) من تسيير شركة م.م. او بيع اسهمها في تلك الشركة لا تأثير له على كفالتها لديون الشركة المذكورة ما دام ان تلك الكفالة لم يتم الغاؤها أو انقضاؤها بصفة قانونية و ما دام ان برتوكول الاتفاق لم ينص على الغاء كفالة السيدة مريم (ع.) لديون شركة م.م. الناتجة عن عقد الكراء وبالتالي فان الكفالة الشخصية التضامنية لازالت قائمة ومستمرة ما لم تنقض بموجب أحد الاسباب المنصوص عليها في الفصل 1150 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود، ومن جهة ثالثة فانه ليس هناك ما يمنع تعدد الكفلاء اي ان يقوم عدة اشخاص بكفالة نفس الدين سواء بعقد واحد ا وان يبرم كل كفيل و على انفراد عقد كفالة يكفل بموجبه نفس الدين بل مقتضيات الفصل 1138 و ما يليه من ق ل ع تنص على امكانية تعدد الكفلاء بالنسبة لنفس الدين ، و ان مقاضاة العارضة للسيد بوشعيب (ح.) بصفته كفيل شخصي متضامن مع شركة م.م. و استصدار قرار نهائي ضده بالاداء لا يمنع العارض من مقاضاة السيدة مريم (ع.) بصفتها كذلك كفيلة شخصية متضامنة مع شركة م.م. ، وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما و قانونيا و لم يخرق اي مقتضى قانو و من تم فان ما ورد بالاستئناف يبقى غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و تحميل الطرف المستأف صائر استئنافه
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2024 جاء فيها وبناء على تعيين الملف بجلسة 2024/10/09 حيث تقدم مكتب الأستاذ عبد الكبير بلبداوي بمذكرة جواب عن المستأنف عليها شركة (س.) ، و لخص مطالب العارضة وأجاب عنها بجواب مقتض مؤداه أن مقتضيات الفصل 1138 من قانون العقود والالتزامات تنص على إمكانية تعدد الكفلاء بالنسبة للدين مبين ان استقالة السيدة مريم (ع.) من تسيير شركة م.م. أو بيع أسهمها في الشركة لا تأثير له على كفالتها لديون الشركة المذكورة مادام أن تلك الكفالة لم تم إلغاؤها أو انقضائها بصفة قانونية وما دام أن برتوكول الاتفاق ينص على إلغاء كفالة السيدة مريم (ع.) لديون شركة م.م. الناتجة عن عقد الكراء وبالتالي فان الكفالة الشخصية تضامنية لازالت قائمة ومستمرة ما لم تنقضي بموجب احد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 1150 وما يليه من قانون العقود والالتزامات ، و إن المستأنف عليها ذهبت إلى تفسير العقود حسب هواها والحالة أن العقود المحتج بها وهي كما يلي : عقد الكراء المؤرخ في 2024/05/19 والذي أبرم بين شركة (س.) وشركة م.م. التي كانت ممثلة بالسيدة مريم (ع.) والذي جاء في الفقرة الأخيرة من هذا العقد أن السيدة مريم (ع.) تعطي ضمانتها الفعلية وبالتضامن على الأكرية وأداء السومة المستحقة وان هذا الكفالة محددة في مدة العقد ، وبعد أن وقع التأخير في أداء الأكرية وحل محل العارضة بمقتضى جمع استثنائي مشهود عليه بالمحضر المؤرخ في 2016/03/17 فان شركة م.م. عقدت هذا الاجتماع الذي بمقتضاه قوبلت استقالة السيدة مريم (ع.) وان السيد بوشعيب (ح.) أصبح هو المسير الوحيد والمالك الوحيد للشركة المذكورة وذلك بمقتضى المصادقة على توقيع إمضاءه على الاجتماع المذكور وبمقتضى نشره في الجرائد المتداولة حيث جاء فيه أن السيدة مريم (ع.) لم تعد لها أي علاقة بالشركة المذكورة ولم تعد مسيرة ولا مسؤولة وأن من حل محلها هو السيد بوشعيب (ح.) . 3- وانه بمقتضى ما ذكر ما وردت الإشارة إليه في مذكرة الجواب حول برتوكول اتفاق بشأن أداء واجبات الكراء والذي جاء فيه أن السيد بوشعيب (ح.) هو حل محل العارضة فيما كانت سطر عليها في 2014/05/19 ولا يجوز له أن يدفع بتجريد مكفولته من أموالها المنقولة والعقارية وهكذا جاء بالحرف في الفقرة الأخيرة من البرتوكول المذكور ما يلي : ومن جهة أخرى فان السيد بوشعيب (ح.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] تعهد والتزم بكفالة شركة م.م. كفالة شخصية وتبعا لهذه الكفالة فانه يلتزم ويتعهد بتنفيذ بنود هذا البرتوكول وتشمل هذه المقالة الشخصية التضامنية الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء عدد 22 المؤرخ في 2014/05/19 والبرتوكول الحالي ولا يجوز له لن يدفع بتجريد مكفولته من أموالها المنقولة والعقارية فكيف تسمح المستأنف عليها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2024/10/09 بالقول إن استقالة السيدة مريم (ع.) من تسيير شركة م.م. أو بيع أسهمها في تلك الشركة لا تأثير له على كفالتها مادام أن تلك الكفالة لم يتم إلغاؤها أو انقضائها بصفة نهائية ومادام أن برتوكول الاتفاق لم ينص على إلغاء كفالة السيدة مريم (ع.) لديون شركة م.م. الناتجة عن عقد الكراء وبالتالي فان كفالتها التضامنية لازالت قائمة ، وهذا منتهى العبث لأن السيد بوشعيب (ح.) أصبح هو المكتري بمقتضى استقالة العارضة وبمقتضى أحكام نهائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، ذلك أنه وبمقتضى الأمر رقم 603 الصادر بتاريخ 2023/02/01 في الملف الاستعجالي 2022/8117/6308 فإن المستأنف عليها أقامت دعواها ضد شركة م.م. في شخص ممثلها القانوني السيد بوشعيب (ح.) والذي أصدرت الحكم الاستعجالي ضده والذي قضى بما يلي : أولا : نأمر بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن العقد الرابط بين المدعي والمدعى عليها المصادق على التوقيع فيه قد أصبح مفسوخا بقوة القانون . ثانيا : بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم 5 المركب الصناعي للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بأولاد صالح بالدار البيضاء هذا الحكم بعد استئنافه وقع تأييده من طرف محكمة الاستئناف ليصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ، ورجوعا إلى استقالة السيدة مريم (ع.) 2016/03/17 فان السيد بوشعيب (ح.) الذي أصبح له الصفة وهو الذي في تاريخ لاحق وهو 2021/02/17 أي 5 سنوات بعد الاستقالة هو من قام بإنشاء برتوكول الاتفاق أداء واجبات كرائية وانه هو الذي امضي بصفته مكتريا وبصفته كفيلا وان السيدة مريم (ع.) لم تكن حاضرة في هذا الاتفاق ولا هي مددت التزامها بتمديد كفالتها الشركة م.م. خاصة انه في عقد الكراء الأول والذي التزمت فيه في الفقرة الأخيرة منه بكفالة ديون الشركة اتجاه اتجاه المستأنف عليها كما جاء في الفقرة الأخيرة وان هاته الكفالة محددة فقط في مدة الكر الكراء التي كانت لها الصفة فيها وان السيد بوشعيب (ح.) الذي حل محلها حل بنفس الصفة وبذلك تكون السيدة مريم (ع.) أجنبية عن هذا النزاع إنها إنما تعاقدت بصفة فقدتها من بعد وبذلك يكون التفسير الذي أعطته المستأنف عليها فيما يتعلق بالبرتوكول غير سليم لأنه لا يعقل حتى في دعواها التي رفعتها في تحقيق الشرط الفاسخ لم تكن العارضة طرفا فيها بأية صفة ومن تم فان العارضة لما لم تعد مكترية لم تعد كفيلة لأن كفالتها مرتبطة بعقد الكراء المؤرخ في 2014/05/19 الذي تم إلغاؤه بحذافيره برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/02/17 ، ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي بحذافيره وتحميل شركة (س.) الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تاييد الحكم
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون الطاعنة قد تعاقدت مع المستأنف عليها باعتبارها الممثلة القانونية للشركة المكترية انداك فقط دون ان تلتزم بصفتها الشخصية. فانه بالرجوع الى عقد الكراء موضوع النزاع المؤرخ في 19/05/2014 يلفى ان الطاعنة قد تعاقدت بصفتها الممثلة القانونية للشركة المكترية م.م. بالإضافة الى انها التزمت بصفتها الشخصية باعتبارها كفيلة للشركة المكترية في تنفيذ التزاماتها و سيما أداء الوجيبة الكرائية مع تنازلها الصريح عن الدفع بالتجريد و التقسيم و انه بالتبعية فان المستأنف عليها يبقى من حقها مطالبة الطاعنة بأداء الوجيبة الكرائية العالقة في ذمة الشركة المكترية بناء على الكفالة التضامنية التي التزمت بها الطاعنة و يمكنها مطالبة أي كفيل شخصي اخر بذلك و لان تعدد الكفلاء كما ان وقوع تغيير في شخص الممثل القانوني للشركة المكترية ليس من شانه ان ينتج عنه انقضاء التزام الطاعنة مادام ان الكفالة التي التزمت بها تبقى كفالة شخصية و التي لا تنقضي الا بطرق انقضاء الكفالة المنصوص عليها بموجب المادة 1151 و ما بعدها من ق ل ع و التي لا يوجد ضمنها السبب المتمسك به من طرف الطاعنة و هو ما نحى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه .
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025