Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité, nonobstant l’invocation de la responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76020

Identification

Réf

76020

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3867

Date de décision

01/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3763

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, l'appelant soutenait que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, relevait de la compétence du tribunal civil. Le tribunal de commerce s'était en effet déclaré compétent pour connaître du litige né de la détérioration de marchandises dans le cadre d'un contrat de service. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence au motif que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales. Elle retient que le différend étant né à l'occasion de leurs activités commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour juge ainsi que la qualité de commerçant des parties et l'origine commerciale du différend suffisent à fonder la compétence de la juridiction consulaire, peu important le fondement juridique de l'action. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 4889/8202/2019 والقاضي بإختصاصها مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/06/2019 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بإبرام عقد خدمة مع المدعى عليها تلتزم من خلاله هذه الأخيرة بتخزين بضائع العارضة، وأن البضائع المذكورة تعرضت للتلف.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 70576720.49درهم مع إحلال مؤمنتها في الأداء.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على موضوع الدعوى يتعلق بالمسؤولية التقصيرية مما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون المدني.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المدنية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث إن كلا طرفي النزاع يكتسب صفة تاجر أمام إنتظام الطاعنة في شكل ش ذ م م وإتخاذ المستأنف عليها لشكل شركة مساهمة واللتان تعتبران شركتان تجاريتان بحسب شكلهما وأن النزاع جاء متعلقا بأعمالهما التجارية مما يبقى معه إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية إعمالا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة مما يتعين معه رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile