Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69360

Identification

Réf

69360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1903

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/8/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/7/2020 تحت عدد 570 في الملف عدد 4172/8205/2020 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه تعرض فيه أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 7781 في الملفين المضمومین عدد 663.4/1501/82019 و 6989/1501/2019 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 4572/2019 القاضي لها بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي، وأن مجموع المتخلذ بذمة المدعى عليها يصل إلى مبلغ 264.899.00 درهم، وفق الثابت من محضر الامتناع وعدم كفاية المنقول المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ص.) بتاريخ 6/2/2020 في ملف التبليغ والتنفيذ عدد 867/6210/2020 ، وأن المدعية قد سبق لها أن أجرت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدعى عليها وفق الثابت من شهادة النموذج "7" الخاص بها ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة (م. ك.) المسجلة بالسجل التجاري بهذه المحكمة تحت [المرجع الإداري]؛ والكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط، بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة لانطلاق المزاد ما لم تؤد المدعى عليها ما عليها من دين موضوع ملف التنفيذ عدد 867/6210/2020 الذي يباشره المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغها بالحكم وأمر السيد رئيس كتابة الضبط بالقيام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة و تسلیم ناتج البيع للمدعية إلى حدود استغراق المبلغ المستحق لفائدتها بتاريخ الأداء شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و عزز المقال ب : النسخة التنفيذية الحكم الابتدائي الصادر في الملف و نسخة القرار الإستئنافي عدد 7781 و أصل محضر الامتناع و عدم كفاية المحجوز واصل شهادة النموذج "7" .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 14/07/2020 جاء فيها أنه يتبين من خلال الوثائق المستظهر بها في الطلب أن الدين المطلوب تحصيله عن طريق البيع الإجمالي للأصل التجاري هو دين ناجم عن حكم وقرار إستئنافي صدر في إطار نزاع شغل بين المدعية و المدعى عليها انتهى بالحكم لها بمختلف التعويضات عن الفصل ، ولما كانت مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري هي إحدى طرق التنفيذ الجبري للأحكام والتي يتعين أن تباشر أمام المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه وهي المحكمة الاجتماعية ونظرا لكون النزاع يتعلق بالمادة الاجتماعية والذي يخرج عن نطاق تطبيق المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي حددت موضوعات اختصاص المحاكم التجارية على سبيل الحصر فإن الاختصاص للنظر في دعوى بيع الأصل التجاري المستندة على مقتضی صادر عن المحاكم الاجتماعية يكون منعقدا للمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء وليس للمحكمة التجارية ، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في الدعوى و حفظ حق المدعى عليها في الإدلاء بدفوعاتها في الشكل والموضوع بعد النظر في الدفع و بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية .

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 21/07/2020 الرامية برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية على الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 21/07/2020 جاء فيها أنه من جهة أولى أنه و أمام صراحة نص المادة 5 من القانون 95-53 بإحداث المحاكم التجارية، يتضح للمحكمة أن الدفع المعقب عليه منعدم الأساس القانوني، وأن غاية المدعى عليها ليس سوى الإمعان في تعسفاتها في حق المدعية التي ابتدئتها بطردها من عملها الذي قضت فيه ما يفوق 19 سنة دون تمكينها من حقوقها المشروعة عن الطرد، و مرورا بتعنتها في تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي القاضي للعارض بتعويضاتها القانونية رغم جميع مساطر التنفيذ التي سلكتها، و إنتهاءا بهذا الدفع المجاني الذي تروم من ورائه فقط جرجرة المسطرة و تمطيطها بكل سوء نية في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ، ومن جهة ثانية فقد جرى العمل القضائي لدى هذه المحكمة على الحكم ببيع الأصل التجاري المسجل بها تطبيقا للمواد 113 وما يليها من مدونة التجارة، كيفما كان نوع سند الدين موضوع مسطرة التنفيذ، حيث قضت في نازلة مماثلة موضوع الحكم عدد 6383 في الملف 4814/8205/2018 ببيع الأصل التجاري للشركة المنفذ عليها قرار استئنافي صادر في إطار مسطرة نزاع الشغل كما هو الأمر في نازلة الحال ، ملتمسة رد الرفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في النازلة.

أرفقت مذكرتها ب: صورة حكم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخلاف ما نحت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتوسعها في تاويل مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي حدد بموجبه اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات التي نشأت بين التجار والمتعلقة بأعمالهم والتجارية فان الدين المطلوب استيفاءه عن طريق مسطرة البيع الاجمالي للأصل التجاري لا يدخل ضمن الديون الناشئة عن عمل تجاري وانما هو دين ناجم عن حكم وقرار استئنافي صدر في اذار نزاع شغل بين المستأنف عليها والمستأنفة كما ان بيع الاصل التجاري موضوع الدعوى لا يندرج في اطار النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وانما يدخل حسب نازلة الحال في اطار مسطرة التنفيذ الجبري للاحكام كما هي واردة بالقسم التاسع من المسطرة المدنية ويدخل ضمن اشكالات وطرق التنفيذ التي تختص بالنظر فيها المحكمة مصدرة الحكم سند التنفيذ والتي يباشر في دائرة نفوذها التنفيذ وانه نظرا لكون النزاع يتعلق بالمادة الاجتماعية والذي يخرج عن نطاق تطبيق المادة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي حددت موضوعا اختصاص المحاكم التجارية على سبيل الحصر فان الاختصاص النوعي للنظر في طلب البيع الاجمالي للاصل التجاري المستندة على مقتضى صادر عن المحكمة الاجتماعية يكون منعقدا للمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء خلاف ما نحت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعن غير صواب .

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ .

وبجلسة 14/9/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه من جهة الاولى فان المادة 5 من القانون 95-53 صريحة في اعطاء اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية للمحكمة دون تخصيص لأي نزاع من النزاعات التي يمكن ان يكون الاصل التجاري محلا لها بدليل صيغة البند 5 من المادة المذكورة الذي ورد بصيغة العموم والعام يؤخذ على عمومه ما لم يرد خاص يخصصه كما يقول علماء الاصول ، ومن جهة ثانية فان الاصل التجاري للمستأنفة مسجل بمصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية وهي بذلك الاولى لمباشرة جميع الاجراءات المتعلقة به بما في ذلك اجراءات البيع الجبري الاجمالي .

لذلك تلتمس رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية قصد مواصلة المسطرة وفق القانون

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة والفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينصب النزاع على المطالبة ببيع اصل تجاري وهو ما يجعل النزاع متعلقا باصل تجاري وحسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإن الاخيرة هي المختصة بنظر النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية وهو ما خلص اليه عن صواب الحكم المتسانف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile