Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56839

Identification

Réf

56839

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4433

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8226/4211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisemblable suffisait et que le relevé de compte constituait un titre probant en vertu du code de commerce. La cour retient que la saisie-arrêt, par sa nature conservatoire, peut être ordonnée sur le fondement d'une simple apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit établie de manière irréfutable.

Elle juge qu'un extrait de compte, dès lors qu'il est issu de livres de commerce régulièrement tenus et qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك إ. B.o.A. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 391الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ27/4/2022 في الملف عدد 391/8105/2022والقاضي برفض الطلب .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 12/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية إن الإجراء المطلوب يقتضي وجود دين ثابت طبقا للفصل 488 من ق م م.

حيث إن الوثائق المدلى بها لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم المادة أعلاه بما يكون معه الطلب غير وجيه .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن المحكمة لما عللت قرارها بالرفض بناء على كون الحجز المطالب به يقتضي وجود دين ثابت و أن الوثائق المدلى بها من طرف العارض لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم الفصل 488 من ق م م تكون قد عللت أمرها تعليلا محرفا للوقائع و خارقا للقانون، لأن العارض أدلى لإثبات المديونية المتمثلة في مبلغ 3.117.604,38 درهم بنسخة من كشف الحساب للمحجوز عليه و أنه كما لا يخفى على المحكمة أن الكشوفات الحسابية تعتبر وسيلة إثبات بناء على مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147.93.1 الصادر في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها" بالإضافة إلى مقتضيات المادة 153 من القانون 1033 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها التي جاء فيها بأنه "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." و حيث إن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا كالحكم القضائي، العقد الموثق، سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع و مبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل و لاالشك ، وإنه كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن كشف الحساب المدلى بها من طرف العارض هو كشف مؤسس وفق الكيفيات المحددة بمنشور السيد والي بنك المغرب مما يجعله معتدا به في المجال القضائي باعتباره وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها، و أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة تكون قد خرقت القانون و خالفت مضامين قانونية ثابتة، و إن التوجه القضائي لجميع محاكم المملكة يخالف هذا التوجه الذي نحته المحكمة التجارية بالرباط و يدلي لكم العارض بعشرات الأوامر التي صدرت بإيقاع الحجز بين يدي الغير بناء على الكشوفات الحسابية، و إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية. وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 85/4/2 تحت عدد 636 في الملف عدد 84/1802 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص عدد 52 ص 101 وما يليها بأنه : "يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع فيكفي أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين ، وإن الحجز لدى الغير يبدأ كحجز ،تحفظي، وحيث إن الحجز التحفظي يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين المحاكم التجارية عدد 3 و 4 ص 318 وما يليها ، وإنه وكما تم ذكره أعلاه فإنه لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية والعارض أدلى بالفعل بنسخة من كشف الحساب ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الأمر رقم 391 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها بين يدي ق.ف. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث اثار الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون و خالفت مضامين قانونية ثابتة لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة و إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء: "يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع فيكفي أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين ( قرار صادر بتاريخ 85/4/2 تحت عدد 636 في الملف عدد 84/1802 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص عدد 52 ص 101 وما يليها

و حيث صح ما اثير اعلاه على اعتبار ان الحجز لدى الغير يبدأ كما الحجز التحفظي الذي يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين و ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض مسكها بانتظام له حجيته التي تجعل منه اساسا لايقاع حجز لدى الغير مادام ليس محل منازعة جدية خلاف ما ذهب اليه الامر المستانف عن غير صواب مما يستدعي التصريح بالغاء الامر المستانف و الحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها بين يدي ق.ف. لمبلغ 3.117.604,38 درهم

حيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها بين يدي ق.ف. لمبلغ 3.117.604,38 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile