Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70865

Identification

Réf

70865

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

983

Date de décision

03/03/2020

N° de dossier

2020/8109/81

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 10/2/20 تقدم السيد نعيم (ص.) بواسطة محاميه الأستاذ محمد (أ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/19 تحت عدد 11285 في الملف عدد 8042/8219/2019 والقاضي : عليه بادائه لفائدة المطلوب ضدهما مبلغ 44500 درهم واجبات الكراء من 1/7/17 الى نونبر 2019 مع النفاذ المعجل و بتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و بالمصادقة على الانذار و بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا فيه على انه سبق أن أكرى المحل موضوع الحكم بالاداء و الافراغ من المالكين الاصليين سعيد (ع.) و ابراهيم (عس.) و سلمهما مبلغ 80.000 درهم الذي بقي دينا بذمتهما و ان المطلوبين في الايقاف أمسكا عن الادلاء بهذا العقد و أدليا فقط بوصل الكراء في حين أن ذمته بريئة من كل دين و لا زال بذمتهما مبلغ 35000 درهم بعد خصم الواجبات الكرائية موضوع الحكم بالاداء و لم ينازعا في تسلمهما لمبلغ 80000 درهم و إحلالهما محل المالك الاصلي و انه بتنفيذ مقتضيات الحكم المطلوب إيقافه يكون قد أدى الدين مرتين و أدلى بصورة من الحكم المطلوب ايقافه و بصورة لمقال استئنافي و صورة لعقد شراء الحق في الكراء.

وحيث أجاب المطلوب ضدها بواسطة محاميهما الأستاذ منير (خ.) بأن طلب الايقاف مخالف لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 147 ق.م.م و ان العقد المدلى به مخالف للفصل 440 ق.ل.ع، و أن الطالب توصل بالانذار و لم يؤد و ان الملف خال ما يفيد اشعارهما من طرف الطالب بشرائه الحق في الكراء من ىالمالكين السابقين ، و مما يفيد أن العارضين تسلما المبلغ المزعوم من المكتري و التمس رفض الطلب أساسا و احتياطيا القول بتنفيذ الامر المنتظر صدوره بكفالة في مبلغ 200.000 درهم الى حين البت في الاستئناف.

حيث أدرجت القضية بجلسة 3/3/20 حضرها الاستاذ (عش.) عن الاستاذ (خ.) عن المطلوب ضدهما و حضرت الاستاذة (س.) عن الاستاذ (أ.) و الفي له بمذكرة تعقيبية حازت الاستاذة (عش.) نسخة منها و التمس مهلة فقرر حجز القضية للمداولة لاخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث عن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile