Réf
52951
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/2/3/1407
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Tiers réceptionnaire, Signification d'acte, Refus de réception, Procédure civile, Opposabilité, Notification, Litige judiciaire, Irrégularité de la procédure, Défaut de motivation, Congé, Cassation, Bail commercial
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1027 الصادر بتاريخ 14/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 13/3430 ادعاء المطلوبين في النقض فريد (م.) نيابة عن ابنيه القاصرين يوسف ومهدي والسادة فريد (م.)، لطيفة (م.)، فريد (ب.)، عائشة، رشيد، العربي، اسماعيل، سناء أنهم وجهوا للمكتريين دياب (ب.) وعبد الرحيم (ط.) إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء عن المدة من مارس 06 إلى متم غشت 07 ومنحوه أجل 15 يوما لذلك توصلا به بتاريخ 07/09/07 فلم يستجيبا للإنذار ولم يسلكا مسطرة الصلح، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بأداء مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة من مارس 06 إلى غاية فبراير 08 وتعويضا قدره 1000 درهم وبإفراغ المحل المكترى الكائن برقم (...) ، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الإنذار لم يبلغ لهما بصفة قانونية وأن عبد الرحيم (ط.) ينفي أن يكن قد رفض تسليم الطي كما ذكر كاتب العون القضائي السيد خلوفي (ب.) بشهادة التسليم والتمسا رفض الطلب والإشهاد بعرضهما مبلغ 37.500 درهم كراء المدة المطالب بها بواسطة شيك، وتقديمهما لمذكرة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي تأكيدا منهم على عدم رفضهم لأي إنذار موجه إليهم من طرف المدعين بواسطة حسن (ع.) كاتب المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.)، وأن عبد الرحيم (ط.) يبادر الى الطعن بالزور في محضر التبليغ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 07/09/04 والحكم تبعا لذلك على المكتريين بإفراغ المدعى فيه وبأدائهما للمدعين مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه حسب مشاهرة قدرها 1500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليهما بمقال مسجل بتاريخ 2009/8/17، كما تقدم السيد دياب (ب.) بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى سجل بتاريخ 09/11/30، وبعد تقديم المستأنف عليهم فيه بالنقض من طرف المكرين ونقضته محكمة النقض بعلة مضمنها << أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المعروضتين على قضاة الموضوع يتبين أن احداهما تضمنت عبارة، وبعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم (ط.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .... بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع وفي الأخرى << بصفته شريكا المعني بالأمر >> فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني الذي رفض أصلا التسليم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم، وليس في ملاحظة العون ما يدل على الإدلاء بالبطاقة الوطنية ومحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت ان العون لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليه لم يكن من اللازم ذكر عبارة حسب تصريحه >> مما يكون غير جازم في صفته لأن الإدلاء ببطاقته الوطنية وإضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة في شهادة التسليم ولم يشر العون من جهة أخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 من ق م م لم تعلل قرارها بشكل سليم، كما أنها استخلصت من تعليلها الفاسد أن المطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح وأن أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري مستقل عن مهلة ستة أشهر القانونية للإفراغ في حين أن الأجل المذكور تشمله تلك المهلة ويدخل ضمنها >> ، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق قواعد جوهرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك بان السيد عبد الرحيم (ط.) ليست له أي صفة في التبليغ، والرفض نيابة عنه خاصة أن بينهما نزاعات حول تسيير المحل معروض أمام القضاء ومنها ما هو محكوم، وان اجتهادات الفقه والقضاء استقرت على اعتبار الرفض الصادر ممن هو في خلاف جدي معروض على القضاء مع المبلغ اليه لا تترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر كأن لم يكن إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وسائل الطعن بالاستئناف والوثائق المدلى بها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاء الاستئناف يتبين أن من بين ما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي المقرون بالطعن في اجراءات تبليغ الإنذار، ومذكرته المدلى بها بجلسة 2011/3/10 أنه يوجد بينه وبين السيد عبد الرحيم (ط.) نزاع قضائي حول تنفيذ عقد تسيير المحل موضوع النزاع اذ أنه لم يف بالتزاماته تجاه الطاعن فأصبح مدينا له بمبالغ مالية هامة وقد عرض ذلك على القضاء واستدل على ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها قرار استئنافي تجاري عدد 06/79 بتاريخ 06/1/17 وأوامر بالحجز التحفظي ومحضر محاولة البيع بالمزاد العلني عدد 07/3170، كما تمسك من خلال
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44780
Bail commercial : La décision ordonnant la réintégration du preneur est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, substitué de plein droit aux obligations du bailleur initial (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
Vente de l'immeuble loué, Substitution dans les obligations du bailleur, Réintégration du preneur, Opposabilité du bail, Opposabilité de la décision de justice, Exécution des décisions de justice, Difficulté d'exécution, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur de l'immeuble
44861
Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/12/2020
44937
Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45029
Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
Voie de fait, Retour "non réclamé", Rapport d'expertise, Procédure civile, Préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte d'exploitation, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnisation, Faute de la partie, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Contre expertise, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45303
Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020