Réf
52951
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/2/3/1407
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Tiers réceptionnaire, Signification d'acte, Refus de réception, Procédure civile, Opposabilité, Notification, Litige judiciaire, Irrégularité de la procédure, Défaut de motivation, Congé, Cassation, Bail commercial
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1027 الصادر بتاريخ 14/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 13/3430 ادعاء المطلوبين في النقض فريد (م.) نيابة عن ابنيه القاصرين يوسف ومهدي والسادة فريد (م.)، لطيفة (م.)، فريد (ب.)، عائشة، رشيد، العربي، اسماعيل، سناء أنهم وجهوا للمكتريين دياب (ب.) وعبد الرحيم (ط.) إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء عن المدة من مارس 06 إلى متم غشت 07 ومنحوه أجل 15 يوما لذلك توصلا به بتاريخ 07/09/07 فلم يستجيبا للإنذار ولم يسلكا مسطرة الصلح، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بأداء مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة من مارس 06 إلى غاية فبراير 08 وتعويضا قدره 1000 درهم وبإفراغ المحل المكترى الكائن برقم (...) ، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الإنذار لم يبلغ لهما بصفة قانونية وأن عبد الرحيم (ط.) ينفي أن يكن قد رفض تسليم الطي كما ذكر كاتب العون القضائي السيد خلوفي (ب.) بشهادة التسليم والتمسا رفض الطلب والإشهاد بعرضهما مبلغ 37.500 درهم كراء المدة المطالب بها بواسطة شيك، وتقديمهما لمذكرة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي تأكيدا منهم على عدم رفضهم لأي إنذار موجه إليهم من طرف المدعين بواسطة حسن (ع.) كاتب المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.)، وأن عبد الرحيم (ط.) يبادر الى الطعن بالزور في محضر التبليغ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 07/09/04 والحكم تبعا لذلك على المكتريين بإفراغ المدعى فيه وبأدائهما للمدعين مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه حسب مشاهرة قدرها 1500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليهما بمقال مسجل بتاريخ 2009/8/17، كما تقدم السيد دياب (ب.) بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى سجل بتاريخ 09/11/30، وبعد تقديم المستأنف عليهم فيه بالنقض من طرف المكرين ونقضته محكمة النقض بعلة مضمنها << أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المعروضتين على قضاة الموضوع يتبين أن احداهما تضمنت عبارة، وبعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم (ط.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .... بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع وفي الأخرى << بصفته شريكا المعني بالأمر >> فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني الذي رفض أصلا التسليم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم، وليس في ملاحظة العون ما يدل على الإدلاء بالبطاقة الوطنية ومحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت ان العون لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليه لم يكن من اللازم ذكر عبارة حسب تصريحه >> مما يكون غير جازم في صفته لأن الإدلاء ببطاقته الوطنية وإضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة في شهادة التسليم ولم يشر العون من جهة أخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 من ق م م لم تعلل قرارها بشكل سليم، كما أنها استخلصت من تعليلها الفاسد أن المطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح وأن أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري مستقل عن مهلة ستة أشهر القانونية للإفراغ في حين أن الأجل المذكور تشمله تلك المهلة ويدخل ضمنها >> ، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق قواعد جوهرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك بان السيد عبد الرحيم (ط.) ليست له أي صفة في التبليغ، والرفض نيابة عنه خاصة أن بينهما نزاعات حول تسيير المحل معروض أمام القضاء ومنها ما هو محكوم، وان اجتهادات الفقه والقضاء استقرت على اعتبار الرفض الصادر ممن هو في خلاف جدي معروض على القضاء مع المبلغ اليه لا تترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر كأن لم يكن إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وسائل الطعن بالاستئناف والوثائق المدلى بها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاء الاستئناف يتبين أن من بين ما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي المقرون بالطعن في اجراءات تبليغ الإنذار، ومذكرته المدلى بها بجلسة 2011/3/10 أنه يوجد بينه وبين السيد عبد الرحيم (ط.) نزاع قضائي حول تنفيذ عقد تسيير المحل موضوع النزاع اذ أنه لم يف بالتزاماته تجاه الطاعن فأصبح مدينا له بمبالغ مالية هامة وقد عرض ذلك على القضاء واستدل على ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها قرار استئنافي تجاري عدد 06/79 بتاريخ 06/1/17 وأوامر بالحجز التحفظي ومحضر محاولة البيع بالمزاد العلني عدد 07/3170، كما تمسك من خلال
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024