Réf
52951
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/2/3/1407
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiers réceptionnaire, Signification d'acte, Refus de réception, Procédure civile, Opposabilité, Notification, Litige judiciaire, Irrégularité de la procédure, Défaut de motivation, Congé, Cassation, Bail commercial
Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider une notification, retient qu'elle est réputée effectuée par le refus de son destinataire, sans examiner les documents produits par ce dernier établissant l'existence d'un litige judiciaire l'opposant au tiers qui a effectivement refusé la réception. Un tel litige est en effet de nature à rendre le refus inopposable au véritable destinataire de l'acte.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1027 الصادر بتاريخ 14/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 13/3430 ادعاء المطلوبين في النقض فريد (م.) نيابة عن ابنيه القاصرين يوسف ومهدي والسادة فريد (م.)، لطيفة (م.)، فريد (ب.)، عائشة، رشيد، العربي، اسماعيل، سناء أنهم وجهوا للمكتريين دياب (ب.) وعبد الرحيم (ط.) إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء عن المدة من مارس 06 إلى متم غشت 07 ومنحوه أجل 15 يوما لذلك توصلا به بتاريخ 07/09/07 فلم يستجيبا للإنذار ولم يسلكا مسطرة الصلح، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بأداء مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة من مارس 06 إلى غاية فبراير 08 وتعويضا قدره 1000 درهم وبإفراغ المحل المكترى الكائن برقم (...) ، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الإنذار لم يبلغ لهما بصفة قانونية وأن عبد الرحيم (ط.) ينفي أن يكن قد رفض تسليم الطي كما ذكر كاتب العون القضائي السيد خلوفي (ب.) بشهادة التسليم والتمسا رفض الطلب والإشهاد بعرضهما مبلغ 37.500 درهم كراء المدة المطالب بها بواسطة شيك، وتقديمهما لمذكرة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي تأكيدا منهم على عدم رفضهم لأي إنذار موجه إليهم من طرف المدعين بواسطة حسن (ع.) كاتب المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.)، وأن عبد الرحيم (ط.) يبادر الى الطعن بالزور في محضر التبليغ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 07/09/04 والحكم تبعا لذلك على المكتريين بإفراغ المدعى فيه وبأدائهما للمدعين مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه حسب مشاهرة قدرها 1500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليهما بمقال مسجل بتاريخ 2009/8/17، كما تقدم السيد دياب (ب.) بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى سجل بتاريخ 09/11/30، وبعد تقديم المستأنف عليهم فيه بالنقض من طرف المكرين ونقضته محكمة النقض بعلة مضمنها << أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المعروضتين على قضاة الموضوع يتبين أن احداهما تضمنت عبارة، وبعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم (ط.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .... بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع وفي الأخرى << بصفته شريكا المعني بالأمر >> فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني الذي رفض أصلا التسليم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم، وليس في ملاحظة العون ما يدل على الإدلاء بالبطاقة الوطنية ومحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت ان العون لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليه لم يكن من اللازم ذكر عبارة حسب تصريحه >> مما يكون غير جازم في صفته لأن الإدلاء ببطاقته الوطنية وإضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة في شهادة التسليم ولم يشر العون من جهة أخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 من ق م م لم تعلل قرارها بشكل سليم، كما أنها استخلصت من تعليلها الفاسد أن المطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح وأن أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري مستقل عن مهلة ستة أشهر القانونية للإفراغ في حين أن الأجل المذكور تشمله تلك المهلة ويدخل ضمنها >> ، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق قواعد جوهرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك بان السيد عبد الرحيم (ط.) ليست له أي صفة في التبليغ، والرفض نيابة عنه خاصة أن بينهما نزاعات حول تسيير المحل معروض أمام القضاء ومنها ما هو محكوم، وان اجتهادات الفقه والقضاء استقرت على اعتبار الرفض الصادر ممن هو في خلاف جدي معروض على القضاء مع المبلغ اليه لا تترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر كأن لم يكن إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وسائل الطعن بالاستئناف والوثائق المدلى بها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاء الاستئناف يتبين أن من بين ما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي المقرون بالطعن في اجراءات تبليغ الإنذار، ومذكرته المدلى بها بجلسة 2011/3/10 أنه يوجد بينه وبين السيد عبد الرحيم (ط.) نزاع قضائي حول تنفيذ عقد تسيير المحل موضوع النزاع اذ أنه لم يف بالتزاماته تجاه الطاعن فأصبح مدينا له بمبالغ مالية هامة وقد عرض ذلك على القضاء واستدل على ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها قرار استئنافي تجاري عدد 06/79 بتاريخ 06/1/17 وأوامر بالحجز التحفظي ومحضر محاولة البيع بالمزاد العلني عدد 07/3170، كما تمسك من خلال
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025