Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)

Réf : 45115

Identification

Réf

45115

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

362/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2018-3-3-844

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour juger un appel irrecevable, retient que l'appelante n'a pas soulevé la nullité des actes de notification, alors qu'il ressort de ses conclusions qu'elle avait expressément contesté la régularité de l'ensemble de la procédure de notification en raison d'une adresse erronée et demandé l'annulation de tous les actes qui en découlaient. En statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et privé sa décision de base légale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/362، الصادر بتاريخ 14-10-2020، في الملف التجاري عدد 2018-3-3-844

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23-04-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نوابها الأساتذة عبد العلي (ق.) و نجية منوبية (ط.) و إدريس (ل.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4716 الصادر بتاريخ 27-09-2017 في الملف رقم 3025-8221-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على المذكرة الجوابية المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 05-08-2020 ، من لدن المطلوبة بواسطة نائبتيها الأستاذتان أسماء (ع.) و بسمات (ف.) و الرامية إلى التصريح برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/23.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 14 / 10 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ق. ف. ل.) تقدمت بتاريخ 10-05-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 06-12-2011 أبرمت مع الطالبة الأولى شركة (ع. م.) عقدا استفادت بموجبه من قرض توطيد طويل الأمد بمبلغ 4.500.000,00 درهم، يتم أداؤه خلال 12 سنة بالإضافة إلى تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 600.000,00 درهم، و تسبيقات على البضائع في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم، و أن الفصل 11 من العقد المذكور نص على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة في أجلها، يصبح الدين حالا بأكمله، و أنها أبرمت مع نفس الشركة ملحقا للعقد المذكور لتجديد خطوط الاعتماد في حدود 5.600.000,00 درهما مع الإبقاء على التسهيلات البنكية والتسبيقات عن البضائع ، و تحديد تاريخ أول قسط لقرض التوطيد في 30-06-2013 ، عوض 31-12-2012 ، غير أن المدينة لم تف بالتزامها إلى أن ارتفع دينها لمبلغ 14.545.595,00 درهم، و أن الطالب الثاني محمد (م.) منحها كفالتين شخصيتين بالتضامن في حدود ما مجموعه 10.100.000,00 درهم، ذاكرة ( المدعية) أن الدين المذكور ثابت أيضا بسندين لأمر، الأول بمبلغ 4.500.000,00 درهم، و الثاني بمبلغ 5.600.000,00 درهم، غير أنه لم يتم أداؤه رغم رسالتي الإنذار مع الإشعار بالتوصل الموجهتين للمدينة و كفيلها، مما يجعل البنك محقا في التعويض التعاقدي بنسبة 10 % من مجموع الدين ، إضافة للفوائد الاتفاقية بنسبة 7%، و لذلك التمست الحكم على شركة (ع. م.) بأن تؤدي لها مبلغ الدين أعلاه، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7% ابتداء من 30-04-2016 ، تاريخ توقيف كل الحساب، وعلى كفيلها محمد (م.) بأن يؤدي لها على وجه التضامن مع المدينة الأصلية مبلغ 10.100.000.00 درهم، يخصم من أصل الدين ، مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7% ، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من نفس التاريخ، و على المدعى عليهما معا بأدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 14.545.595,00 درهما كتعويض تعاقدي، و بعد إجراء مسطرة القيم في حق المدعى عليهما، صدر الحكم بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 14.545.595,00 درهما، و حصر الأداء بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ 10.100.000,00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ... و رفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليهما، فصدر القرار بعدم قبول الاستئناف، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنان القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس سليم، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت في تعليلها أن الطالبة الأولى لم تدفع ببطلان إجراءات التبليغ إلى القيم و لم تنازع في الإجراءات السابقة، والحال أنه تعليل مخالف للواقع الثابت من خلال المقال الاستئنافي المؤرخ في 24 مايو 2017 ، إذ بالرجوع لفقراته المتعلقة بالجانب الشكلي ، يتضح أن الطاعنين دفعا بأن رفع الدعوى و كذلك إجراءات تبليغ الحكم المستأنف فرعيا باطلين ، لأنهما تما بناء على ما قدمته المدعية من (بيانات) حول عنوان الطاعنين، و هي تعلم حق العلم أنها غير صحيحة ، و أنهما لا يوجدان بالعنوان المدلى به للاستدعاء للجلسة و لتبليغ الحكم ، و أنهما أبيضا في دفعهما المذكور بأن تعيين القيم في حقهما و تبليغ هذا الأخير الحكم المستأنف ، و استصدار المطلوب ضدها لشهادة بعدم الاستئناف ، كلها إجراءات باطلة ، والتمسا تبعا لذلك في أعلى الصفحة الثالثة من مقال استئنافهما " القول والحكم بإبطال إجراءات تبليغ الحكم المستأنف إلى القيم و بإبطال جميع الآثار المترتبة عليها، و التصريح تبعا لذلك بقبول الاستئناف شكلا." كما دفعا في صلب السبب الأساسي للاستئناف بأن مباشرة جميع إجراءات التبليغ فقط في أحد العنوانين الواردين بمقال الدعوى ، دون العنوان الثاني ((...))، يجعل كل إجراءات الاستدعاء و التبليغ باطلة ، مؤكدين طلبهما بالحكم بإبطالها، مما يتجلى معه أن ما جاء في تعليل القرار موضوع الطعن من قول بأن " الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراءات التبليغ إلى القيم و لا الإجراءات السابقة..." يبقى تعليلا فاسدا و غير مرتكز على أساس سليم ، و مبنيا على تحريف لمحتوى مقال استئناف الطاعنين ، و ذلك بمثابة انعدام التعليل المبرر للتصريح بنقض القرار.

حيث صرحت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قبول استئناف الطاعنين ، بعلة أن المستأنفة الأولى لم تدفع صراحة ببطلان إجراءات التبليغ إلى القيم و لا في الإجراءات السابقة ، و أنها دفعت فقط بتوفرها على عنوان آخر غير العنوان الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين، و أن المستأنف عليها على علم بهذا العنوان الجديد، و أنها سيئة النية ، ما دامت لم تقاضها بعنوانها الجديد..." ، في حين أن ملتمس مقال استئناف الطاعنين تضمن صراحة منازعتهما في صحة التبليغ، مؤسستين ذلك على توجيهه لعنوان غير العنوان الذي يوجد به مقرهما الاجتماعي ، و أن تلك المنازعة أشفعت بالمطالبة " بإبطال مسطرة استدعائهما للرد على الدعوى ، و مسطرة تعيين القيم ، و إجراءات تبليغ الحكم المستأنف لذلك القيم ، مع ترتيب جميع الآثار الواقعية و القانونية على هذا الإبطال" ، و بذلك فالمحكمة لما لم تتحقق من سلامة الإجراءات موضوع الطعن بالبطلان ، واكتفت في تبرير النتيجة التي انتهت إليها في منطوق قرارها بالتعليل سالف الذكر، فإنها بنت قرارها على غير أساس، و أساءت تعليله، مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile