Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)

Réf : 44861

Identification

Réf

44861

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

508/3

Date de décision

09/12/2020

N° de dossier

2019/3/3/1188

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 402 du code de procédure civile la cour d'appel qui rejette un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, en retenant à tort avoir examiné l'ensemble des demandes, alors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'elle n'a pas effectivement statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation pour rupture abusive des relations contractuelles.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القسم الثالث - القرار عدد 3/508 - المؤرخ في 2020/12/09 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/1188

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/28 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5000 الصادر بتاريخ 2017/10/11 في الملف عدد 3186/ 8232 / 2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 / 11/ 2020 ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/09

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. م.) تقدمت بتاريخ 2016/04/14 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت من المطلوبة شركة (ك. ك. م.) بسلع استهلاكية بقيمة 9.558.869,53 درهما لفائدة السوق المغربية، غير أنه بعد فحصها تبين أن كمية كبيرة منها فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الصحية أو منتهية الصلاحية كما انها تأخرت في إرسالها لها ، وهو ما عرضها لأضرار مادية ومعنوية ،مضيفة أنه تم إتلاف السلع المذكورة من قبل السلطات المعنية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور وتعويضا قدره 300.000,00 درهم عن الأضرار التي لحقتها ، وبعد الجواب و تبادل الردود، صدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيد استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2408 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 2017/8202/378 ، فتقدمت المستأنفة بطلب إعادة النظر فيه، فصدر القرار بعدم قبول الطلب المذكور، وهو المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول الثاني والثالث و 345 و 402 من ق.م.م ، وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية، وانعدام التعليل، ونقصانه ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته "بأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي وكذا مقال الطعن بالاستئناف موضوع القرار المذكور يتبين أن الحكم المستأنف وكذا قرار محكمة الاستئناف تعرض لجميع طلبات الطاعنة التي تمحورت حول ضمان العيوب وما ترتب عن ذلك من أضرار متنوعة، لحقت بها سواء جراء السلع الفاسدة نفسها أو من خلال الآثار المترتبة عن ذلك، ولم تغفل أو تهمل أي طلب من الطلبات، لذا يكون طلب إعادة النظر غير صحيح، ويتعين عدم قبوله"، والحال أن الطالبة تمسكت في مستنتجات صحيحة ضمن مقال طعنها بإعادة النظر بأن ما كان معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ليس فقط طلب أداء التعويض عن العيوب التي شابت البيع ، وما ترتب عن ذلك من أضرار، بل أيضا طلب التعويض عن الأضرار الأخرى كما تم تفصيلها في المقال الاستئنافي ومع ذلك لم يتم البت فيها .

كما أن المقال الاستئنافي المذكور تضمن أيضا طلب التعويض عن الفسخ التعسفي والفجائي للعقد الرابط بين الطرفين ، غير أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأغفلت البت فيما ذكر، علما أن الطلب المذكور لم يكن معروضا على محكمة أول درجة ، وبذلك يتوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقال إعادة النظر أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكونها تقدمت بمقال استئنافي التمست فيه الحكم لها بالتعويض عن الفسخ التعسفي والفجائي للعقد الرابط بين الطرفين، مؤكدة أن محكمة الاستئناف التجارية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأغفلت البت فيما ذكر" غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت ردا للسبب المذكور بما جاءت به من " أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي وكذا مقال الطعن بالاستئناف موضوع القرار المذكور، يتبين أن الحكم المستأنف وكذا قرار محكمة الاستئناف تعرضا لجميع طلبات الطاعنة التي تمحورت حول ضمان العيوب وما ترتب عن ذلك من أضرار متنوعة لحقت بها سواء جراء السلع الفاسدة نفسها أو من خلال الآثار المترتبة عن ذلك، ولم تغفل أو تهمل أي طلب من الطلبات، لذا يكون طلب إعادة النظر غير صحيح ، ويتعين عدم قبوله "، في حين أن ما أسس عليه طلب إعادة النظر هو عدم بت المحكمة في طلب التعويض عن الفسخ التعسفي والأحادي الجانب الناتج عن توقف المطلوبة التام عن تزويد الطالبة بالسلع موضوع العقد ، المقدم بمقتضى المقال الاستئنافي ، وهو طلب لم يثبت من تعليلات القرار الاستئنافي عدد 2408 الصادر بتاريخ 2017/04/20 في الملف عدد 2017/8202/378 أنها ناقشته خلاف ما ذهبت إليه المحكمة في قرارها القاضي برد أسباب الطعن بإعادة النظر، إذ أنه اقتصر فقط على مناقشة ما أثير خلال المرحلة الابتدائية، والذي لم يكن من ضمنه الطلب سالف الذكر،مما تكون معه المحكمة وعلى نحو ما ذهبت إليه في تعليلاتها المشار إليها قد خرقت مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م ، وجعلت قرارها عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile