Réf
44937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
467/3
Date de décision
25/11/2020
N° de dossier
2018-3-3-667
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Preuve du paiement, Motivation des décisions, Facture, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Contrat de transport, Cassation, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/467، الصادر بتاريخ 25-11-2020 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-667
الحمد لله وحده
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين: (ك. ا. ك. ك.)، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
ينوب عنها الأستاذ عبد الواحد (ز.) المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالبة
وبين: المكتب الوطني للسكك الحديدية، في شخص مديره العام، الكائن مقره (...).
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19-03-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الواحد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5166 الصادر بتاريخ 18-10-2017 في الملف رقم 1892-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/04 / 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 27-06-2011 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أجرى عدة عمليات للنقل التجاري لفائدة المطلوبة (ك. ا. ك. ك.)، حسب فواتير مفصلة تحمل تأشيرتها، بما مجموعه 5.769.983,00 درهما، الذي امتنعت من أدائه رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، إضافة لتعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و بعد الجواب و إجراء خبرة أولى، ثم ثانية، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2.532.281,46 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و رفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، و بعد إجراء خبرة ، و تمام الإجراءات ، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.569.983,18 درهما، و هو المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم الجواب على دفوع مؤثرة ، ذلك أنها أدلت بتاريخ 04-10-2017 للمحكمة مصدرته بمذكرة إضافية بعد الخبرة مرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28-04-2013 في الملف عدد 1287-1-3-2013 ، الذي من بين ما جاء فيه " أن المدعى عليه في دعوى رفع الحجز (المكتب الوطني للسكك الحديدية)، أجاب بأن المبالغ التي أديت بواسطة الشيكات المستظهر بها، لا تتعلق بالكمبيالات التي أسس عليها الحجز لدى الغير، و إنما تخص الأداء الجزئي لفواتير ناتجة عن معاملات أخرى بلغت قيمتها 5.769.983,00 درهما،، سبق أن قدمت بشأنها دعوى أمام محكمة الموضوع." ، و هو نفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، و هي نفس دعوى الموضوع التي أشار إليها المكتب الوطني في تصريحه القضائي المذكور، فالقرار يشير إلى أداء الكمبيالات المطالب بها بواسطة شيكات بلغت مجموعها 3.366.157,71 درهما، بينما المكتب الوطني يصرح أن المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المستظهر بها تخص أداء جزئيا للفواتير التي مجموعها 5.769.983,00 درهما، و في جميع تصريحات المكتب الوطني للسكك الحديدية ، نجد أنه يقر بالأداء الجزئي للفواتير، و ما صرح به بقرار النقض المذكور، يطابق ما تمسكت به الطاعنة من أنه كان دائنا لها بمجموعة من الفواتير و سلمته مقابلها كمبيالات ، أرجعت لانعدام مؤونتها، فأدتها له لكنه بقي محتفظا بها، و بعد هذا الأداء، أصبح يطالبها تارة بالفواتير المبررة للكمبيالات، ( الملف التجاري عدد 3963-8202-2013)، مضيفا لها أخرى لا علاقة لها بها، سوى كونها توصلت بها بمكتب ضبطها، دون الإشارة إلى قبولها ، و قرار محكمة النقض يتضمن إقرار صريحا بكون الفواتير المطالب بها تم أداؤها جزئيا، و هذا يؤكد موقف الطاعنة من تقرير الخبير الذي لم يدقق في السجلات التجارية ، و اكتفى بإجراء مقارنة بين مبلغ الفواتير، و وسيلة الأداء، و الحال أن المكتب الوطني يصرح دائما كون الأداءات كانت جزئية. غير أن المحكمة لم تجب على الدفع بوجود إقرار صريح ، و لم تناقش باقي ما وقع التمسك به من وجوب الإدلاء بوصول الطلب ، و سندات دخول و خروج الحاويات، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا ملتمسه المرتكز على وجوب البحث في سجلات المطلوب و خاصة منها الكتاب الكبير، بدل اعتماد فواتير أقحم بها وصل طلب أو سندات دخول و خروج حاويات لا علاقة لها بالطالبة، و هو ما جعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، مما يوجب التصريح بنقضه .
حيث تمسكت الطالبة بما جاء بموضوع الوسيلة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المرفوعة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 04-10-2017 وفق مضمنها المنوه عنه ، غير أن المحكمة اكتفت في معرض ردها للدفوع المذكورة بالقول " إن الطاعنة (ك. ا. ك. ك.) لم تدل بما تثبث به أداء المبالغ المترتبة بذمتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و أن ما تدفع به تدحضه وثائق الملف ، و ما انتهى إليه الخبير عبد المجيد (ر.) ، الذي جاءت خبرته موضوعية و متسمة بالتحديد و الدقة في النتائج التي توصل إليها... " ، دون أن تجيب على ما وقع التمسك به من سبق إقرار المطلوب بالأداء الجزئي لمبلغ الدين محل النزاع ، و لا على المآخذ الموجهة لتقرير الخبرة المتمثلة في عدم تدقيق الدفتر الكبير للمطلوبة ، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025