Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)

Réf : 44937

Identification

Réf

44937

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

467/3

Date de décision

25/11/2020

N° de dossier

2018-3-3-667

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/467، الصادر بتاريخ 25-11-2020 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-667

الحمد لله وحده

المملكة المغربية

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين: (ك. ا. ك. ك.)، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).

ينوب عنها الأستاذ عبد الواحد (ز.) المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالبة

وبين: المكتب الوطني للسكك الحديدية، في شخص مديره العام، الكائن مقره (...).

المطلوب

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19-03-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الواحد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5166 الصادر بتاريخ 18-10-2017 في الملف رقم 1892-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/04 / 2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 27-06-2011 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أجرى عدة عمليات للنقل التجاري لفائدة المطلوبة (ك. ا. ك. ك.)، حسب فواتير مفصلة تحمل تأشيرتها، بما مجموعه 5.769.983,00 درهما، الذي امتنعت من أدائه رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، إضافة لتعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و بعد الجواب و إجراء خبرة أولى، ثم ثانية، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2.532.281,46 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و رفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، و بعد إجراء خبرة ، و تمام الإجراءات ، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.569.983,18 درهما، و هو المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم الجواب على دفوع مؤثرة ، ذلك أنها أدلت بتاريخ 04-10-2017 للمحكمة مصدرته بمذكرة إضافية بعد الخبرة مرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28-04-2013 في الملف عدد 1287-1-3-2013 ، الذي من بين ما جاء فيه " أن المدعى عليه في دعوى رفع الحجز (المكتب الوطني للسكك الحديدية)، أجاب بأن المبالغ التي أديت بواسطة الشيكات المستظهر بها، لا تتعلق بالكمبيالات التي أسس عليها الحجز لدى الغير، و إنما تخص الأداء الجزئي لفواتير ناتجة عن معاملات أخرى بلغت قيمتها 5.769.983,00 درهما،، سبق أن قدمت بشأنها دعوى أمام محكمة الموضوع." ، و هو نفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، و هي نفس دعوى الموضوع التي أشار إليها المكتب الوطني في تصريحه القضائي المذكور، فالقرار يشير إلى أداء الكمبيالات المطالب بها بواسطة شيكات بلغت مجموعها 3.366.157,71 درهما، بينما المكتب الوطني يصرح أن المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المستظهر بها تخص أداء جزئيا للفواتير التي مجموعها 5.769.983,00 درهما، و في جميع تصريحات المكتب الوطني للسكك الحديدية ، نجد أنه يقر بالأداء الجزئي للفواتير، و ما صرح به بقرار النقض المذكور، يطابق ما تمسكت به الطاعنة من أنه كان دائنا لها بمجموعة من الفواتير و سلمته مقابلها كمبيالات ، أرجعت لانعدام مؤونتها، فأدتها له لكنه بقي محتفظا بها، و بعد هذا الأداء، أصبح يطالبها تارة بالفواتير المبررة للكمبيالات، ( الملف التجاري عدد 3963-8202-2013)، مضيفا لها أخرى لا علاقة لها بها، سوى كونها توصلت بها بمكتب ضبطها، دون الإشارة إلى قبولها ، و قرار محكمة النقض يتضمن إقرار صريحا بكون الفواتير المطالب بها تم أداؤها جزئيا، و هذا يؤكد موقف الطاعنة من تقرير الخبير الذي لم يدقق في السجلات التجارية ، و اكتفى بإجراء مقارنة بين مبلغ الفواتير، و وسيلة الأداء، و الحال أن المكتب الوطني يصرح دائما كون الأداءات كانت جزئية. غير أن المحكمة لم تجب على الدفع بوجود إقرار صريح ، و لم تناقش باقي ما وقع التمسك به من وجوب الإدلاء بوصول الطلب ، و سندات دخول و خروج الحاويات، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا ملتمسه المرتكز على وجوب البحث في سجلات المطلوب و خاصة منها الكتاب الكبير، بدل اعتماد فواتير أقحم بها وصل طلب أو سندات دخول و خروج حاويات لا علاقة لها بالطالبة، و هو ما جعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، مما يوجب التصريح بنقضه .

حيث تمسكت الطالبة بما جاء بموضوع الوسيلة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المرفوعة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 04-10-2017 وفق مضمنها المنوه عنه ، غير أن المحكمة اكتفت في معرض ردها للدفوع المذكورة بالقول " إن الطاعنة (ك. ا. ك. ك.) لم تدل بما تثبث به أداء المبالغ المترتبة بذمتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و أن ما تدفع به تدحضه وثائق الملف ، و ما انتهى إليه الخبير عبد المجيد (ر.) ، الذي جاءت خبرته موضوعية و متسمة بالتحديد و الدقة في النتائج التي توصل إليها... " ، دون أن تجيب على ما وقع التمسك به من سبق إقرار المطلوب بالأداء الجزئي لمبلغ الدين محل النزاع ، و لا على المآخذ الموجهة لتقرير الخبرة المتمثلة في عدم تدقيق الدفتر الكبير للمطلوبة ، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile