Réf
44937
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
467/3
Date de décision
25/11/2020
N° de dossier
2018-3-3-667
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procédure civile, Preuve du paiement, Motivation des décisions, Facture, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de motifs, Contrat de transport, Cassation, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse.
محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/467، الصادر بتاريخ 25-11-2020 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-667
الحمد لله وحده
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية (القسم الثالث) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين: (ك. ا. ك. ك.)، شركة مساهمة، في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي (...).
ينوب عنها الأستاذ عبد الواحد (ز.) المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول للترافع أمام محكمة النقض.
الطالبة
وبين: المكتب الوطني للسكك الحديدية، في شخص مديره العام، الكائن مقره (...).
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19-03-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عبد الواحد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5166 الصادر بتاريخ 18-10-2017 في الملف رقم 1892-8202-2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/04 / 2020.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 / 11 / 2020.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدم بتاريخ 27-06-2011 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أجرى عدة عمليات للنقل التجاري لفائدة المطلوبة (ك. ا. ك. ك.)، حسب فواتير مفصلة تحمل تأشيرتها، بما مجموعه 5.769.983,00 درهما، الذي امتنعت من أدائه رغم الإنذار الموجه لها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور، إضافة لتعويض عن المطل قدره 100.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و بعد الجواب و إجراء خبرة أولى، ثم ثانية، و تمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 2.532.281,46 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ، و رفض باقي الطلب، استأنفه الطرفان، و بعد إجراء خبرة ، و تمام الإجراءات ، صدر القرار القطعي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 5.569.983,18 درهما، و هو المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم الجواب على دفوع مؤثرة ، ذلك أنها أدلت بتاريخ 04-10-2017 للمحكمة مصدرته بمذكرة إضافية بعد الخبرة مرفقة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 28-04-2013 في الملف عدد 1287-1-3-2013 ، الذي من بين ما جاء فيه " أن المدعى عليه في دعوى رفع الحجز (المكتب الوطني للسكك الحديدية)، أجاب بأن المبالغ التي أديت بواسطة الشيكات المستظهر بها، لا تتعلق بالكمبيالات التي أسس عليها الحجز لدى الغير، و إنما تخص الأداء الجزئي لفواتير ناتجة عن معاملات أخرى بلغت قيمتها 5.769.983,00 درهما،، سبق أن قدمت بشأنها دعوى أمام محكمة الموضوع." ، و هو نفس المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، و هي نفس دعوى الموضوع التي أشار إليها المكتب الوطني في تصريحه القضائي المذكور، فالقرار يشير إلى أداء الكمبيالات المطالب بها بواسطة شيكات بلغت مجموعها 3.366.157,71 درهما، بينما المكتب الوطني يصرح أن المبالغ المؤداة بواسطة الشيكات المستظهر بها تخص أداء جزئيا للفواتير التي مجموعها 5.769.983,00 درهما، و في جميع تصريحات المكتب الوطني للسكك الحديدية ، نجد أنه يقر بالأداء الجزئي للفواتير، و ما صرح به بقرار النقض المذكور، يطابق ما تمسكت به الطاعنة من أنه كان دائنا لها بمجموعة من الفواتير و سلمته مقابلها كمبيالات ، أرجعت لانعدام مؤونتها، فأدتها له لكنه بقي محتفظا بها، و بعد هذا الأداء، أصبح يطالبها تارة بالفواتير المبررة للكمبيالات، ( الملف التجاري عدد 3963-8202-2013)، مضيفا لها أخرى لا علاقة لها بها، سوى كونها توصلت بها بمكتب ضبطها، دون الإشارة إلى قبولها ، و قرار محكمة النقض يتضمن إقرار صريحا بكون الفواتير المطالب بها تم أداؤها جزئيا، و هذا يؤكد موقف الطاعنة من تقرير الخبير الذي لم يدقق في السجلات التجارية ، و اكتفى بإجراء مقارنة بين مبلغ الفواتير، و وسيلة الأداء، و الحال أن المكتب الوطني يصرح دائما كون الأداءات كانت جزئية. غير أن المحكمة لم تجب على الدفع بوجود إقرار صريح ، و لم تناقش باقي ما وقع التمسك به من وجوب الإدلاء بوصول الطلب ، و سندات دخول و خروج الحاويات، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا ملتمسه المرتكز على وجوب البحث في سجلات المطلوب و خاصة منها الكتاب الكبير، بدل اعتماد فواتير أقحم بها وصل طلب أو سندات دخول و خروج حاويات لا علاقة لها بالطالبة، و هو ما جعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، مما يوجب التصريح بنقضه .
حيث تمسكت الطالبة بما جاء بموضوع الوسيلة بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المرفوعة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 04-10-2017 وفق مضمنها المنوه عنه ، غير أن المحكمة اكتفت في معرض ردها للدفوع المذكورة بالقول " إن الطاعنة (ك. ا. ك. ك.) لم تدل بما تثبث به أداء المبالغ المترتبة بذمتها لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، و أن ما تدفع به تدحضه وثائق الملف ، و ما انتهى إليه الخبير عبد المجيد (ر.) ، الذي جاءت خبرته موضوعية و متسمة بالتحديد و الدقة في النتائج التي توصل إليها... " ، دون أن تجيب على ما وقع التمسك به من سبق إقرار المطلوب بالأداء الجزئي لمبلغ الدين محل النزاع ، و لا على المآخذ الموجهة لتقرير الخبرة المتمثلة في عدم تدقيق الدفتر الكبير للمطلوبة ، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ، عرضة للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025