Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)

Réf : 45189

Identification

Réf

45189

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

316/3

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/3/3/990

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé qu'une ordonnance d'injonction de payer avait été notifiée au défunt par un certificat de remise établi par un huissier de justice, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, en tant que document officiel, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, elle déclare à bon droit irrecevable pour tardiveté l'opposition formée par l'héritier qui, sans engager de procédure pour faux, se contente de contester les mentions du certificat relatives au lieu de la notification et à la qualité du réceptionnaire.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/316، الصادر بتاريخ 2020/09/23 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/990

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 مارس 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد المالك (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 920 الصادر بتاريخ 2018/02/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد: 2017/8223/5884.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (ه.) و المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2020/07/09 ، و الرامية للحكم برفض الطلب.

على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/9/02.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب عبد الحق (م.) استصدر الأمر بالأداء عدد 1414 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/30 في الملف عدد 2013/2/1414 الذي قضى على موروث الطالب المسمى قيد حياته امحمد (م.) بأداء مبلغ 1.967.000,00 درهم بما فيه أصل الدين والمصاريف، تعرض عليه الطالب يوسف (م.) باعتباره أحد ورثة المحكوم عليه بمقال مؤرخ في 2017/06/28 ، متمسكا بتقادم الدعوى الصرفية المبنية على الشيك ، و المنازعة في سند الدين ، ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه وتصديا الحكم برفض الطلب. وبعد الجواب ، قضت المحكمة بقبول التعرض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر بالأداء، استأنفه المتعرض عليه ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت من جديد بعدم قبول التعرض بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وانعدام الأساس القانوني، وانعدام التعليل ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن تبلغ الأمر بالأداء تم لموروثهم امحمد (م.) (...) حيث توجد محطة البنزين (إ.) الذي هو عنوان المطلوب والمسير لها ، وأن الطالب طعن في مسطرة تبليغ الأمر بالأداء ابتدائيا على اعتبار أن المطلوب ابن امحمد (م.) ، و يعلم علم اليقين أن لمورثهم هذا عنوانا مستقلا عن العنوان الواقع فيه التبليغ ، والذي تم للمدعو سعيد (ز.) المستخدم لدى المطلوب و لا تربطه أي علاقة مع الموروث المحكوم عليه ، غير أن المحكمة مصدرة القرار عللت ما انتهت إليه من صحة التبليغ ، معتبرة أن شهادة التبليغ تتضمن أن الأمر بالأداء بلغ لموروثهم بواسطة مستخدمه المذكور، اعتمادا على أن ما ضمنه عون التبليغ كاف للقول بصحة التبليغ و إنتاج كافة آثاره ، على أساس أن شهادة التبليغ تبقى حجة كاملة إلى أن يطعن فيها بالزور باعتبارها ورقة رسمية ، والحال أن حجيتها تبقى محصورة في إطارها الشكلي و لا تتعداه لمضمونها و لما تحتويه من معطيات لا تحوز الرسمية ، و تبقى رهينة بتقدير القضاء الذي يبت في ما قد ينعى عليها من حيث صحة ما تضمنته من وقائع . ويبقى ما اعتبرته المحكمة من أن شهادة التبليغ تحوز الرسمية و لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور مردودا . و أن ما نازع به في مضمون شهادة التبليغ من كون التبليغ تم بعنوان غير عنوان المحكوم عليه ، أي بعنوان المطلوب بمحطة البنزين (إ.) (...) المسيرة من طرف هذا الأخير ، و أن المبلغ إليه مستخدم لدى المطلوب ، رغم أنه لم يكن في يوم من الأيام مستخدما لدى المحكوم عليه كاف للقول بعدم صحة التبليغ ، هذا فضلا عن أن موروثهم كان مريضا ملازما للفراش إبان مسطرة التبليغ حسب الملف الطبي المدلى به ، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار التي أهملت البحث في كل ما ذكر ، و اكتفت برده بعلة أن شهادة التبليغ حجة رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا باتباع مسطرة الزور جاء قرارها غير مبني على أساس ، و منعدم التعليل، مما يتوجب معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار و للتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التعرض والحكم من جديد بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني بناء على حجية شهادة التبليغ الواقع لموروث الطرفين عللته بأن : المستأنف أثار خلال المرحلة الابتدائية الدفع بأن مورث المستأنف عليه امحمد (م.) قد توصل بالأمر بالأداء بتاريخ 2014/02/19 و لم يتقدم بأي طعن ضد هذا الأخير ، و استدل بشهادة عدم الاستئناف مؤرخة في 2014/9/26 ، وأن محكمة أول درجة لم تجب عن هذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا رغم طعن المستأنف عليه في هذا التبليغ الذي أسسه على كون موروثه له موطن معروف ، وأن التبليغ قد تم (...) ، حيث توجد محطة البنزين (إ.) التي يسيرها المستأنف و أن موروثه لا تربطه أي علاقة تبعية مع متسلم الاستدعاء سعيد (ز.)، الذي يعمل كمستخدم لدى المستأنف ، وأنه بمقتضى الفصل 38 من ق م م، فإن التبليغ يكون صحيحا إذا تم إلى الشخص نفسه أو في موطنه وفي محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، أو في موطنه المختار ، و في النازلة فإنه بعد ضم ملف التبليغ الأصلي المتعلق بمسطرة تبليغ الأمر بالأداء بموضوع الدعوى عدد 2014/885 تبين من خلال شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ بوشعيب (ل.) أن هذا الأخير انتقل إلى عنوان الصادر في مواجهته الأمر بالأداء امحمد (م.) فوجد به المسمى سعيد (ز.) بصفته مستخدما لديه ، و بعد أن أثبت هويته ببطاقة التعريف الوطنية التي سجل رقمها بشهادة التسليم ، سلمه نسخة من الأمر بالأداء ، فوقع على شهادة التسليم المذكورة . و بالتالي فإن مثل هذه الشهادة تبقى حجيتها قائمة و عاملة في النزاع بين الأطراف إلى أن يطعن فيها بالزور على اعتبار أنها ورقة رسمية ، و التي لا يمكن استبعادها بما دفع به المستأنف عليه من كون موروثه لم يسبق له أن استخدم سعيد (ز.) و لم تكن بينهما أي علاقة تبعية ،و أنه كان يعمل لدى المستأنف بمحطة البنزين (إ.) بالعنوان المذكور ، وأن موروثه كان أثناء مباشرة مسطرة التبليغ مريضا و ملازما للفراش من جراء المرض الذي ألم به ، خاصة في غياب إثبات المستأنف من جهة كون التبليغ قد تم بمحطة البنزين ، ومن جهة أخرى كون المسمى سعيد (ز.) لا تربطه علاقة بموروثه . .. ، وهو تعليل سليم، تضمن جوابا على ما تمسك به الطالب من دفوع ، و النعي بعدم الجواب خلاف الواقع ، اعتدت فيه المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الحجج المعروضة عليها بمضمون شهادة التبليغ التي أفادت أن طي تبليغ الأمر بالأداء بلغ لموروث الطالب بواسطة المستخدم لديه سعيد (ز.) ، و مسلك المحكمة هذا يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن المبلغ له المذكور حرر إشهادا أكد من خلاله أن التبليغ الحاصل له تم بصفته مستخدما لدى موروث الطالب بمحطته. و بذلك فالمحكمة مصدرة القرار لما راعت مجمل ما ذكر ، و رتبت عليه ما انتهت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل القانوني ، لم يخرق قرارها أي مقتضى ، و جاء مبنيا على أساس ، والوسيلة على غير أساس ، عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، و تحميل رافعه المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile