Réf
44780
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
566/1
Date de décision
03/12/2020
N° de dossier
2019/1/3/1984
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente de l'immeuble loué, Substitution dans les obligations du bailleur, Réintégration du preneur, Opposabilité du bail, Opposabilité de la décision de justice, Exécution des décisions de justice, Difficulté d'exécution, Défaut de réponse à conclusions, Cassation, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur de l'immeuble
Base légale
Article(s) : 345 - 451 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 694 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Il résulte de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats que l'acquéreur d'un immeuble loué est substitué de plein droit aux droits et obligations du bailleur initial. Par conséquent, les décisions de justice rendues à l'encontre de ce dernier, notamment celle ordonnant la réintégration du preneur, sont opposables à l'acquéreur en sa qualité d'ayant cause à titre particulier. Encourt dès lors la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, s'abstient d'examiner le moyen du preneur fondé sur l'opposabilité de la décision de réintégration au nouveau propriétaire des lieux.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/566 - المؤرخ في 2020/12/3 - ملف تجاري عدد 2019/1/3/1984
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3819 الصادر بتاريخ 2018/7/25 في الملف 2017/8232/6002 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/02/27 من المطلوبة الزهرة (س.) بواسطة نائبتها الأستاذة سهام (ب.) الرامية الى التصريح برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/03 من المطلوب محمد (ر.) بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الرحيم (ش.) وحورية (ه.) والرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/03/04 من المطلوب إبراهيم (ا.) بواسطة نائبه الأستاذ بوشعيب (ح.) الرامية الى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/5.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/3.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب عبود (س.) تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرض فيه ان رئيس المحكمة التجارية اصدر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة امرا استعجاليا بتاريخ 2010/10/5 قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/4/23 في الملف عدد 2009/15/163 ، وان مأمور التنفيذ بوعزة (ع.) انجز محضرا بتاريخ 2014/2/27 أورد فيه انه سلم محل النزاع الى المدعي الذي صرح له ان المحل لم يعد في حالته الاصلية ، وانه كان يستغل في العين المكراة له من طرف المحكوم عليه محمد (ر.) محلا لصنع الخبز والحلويات عبارة عن سفلي للدار الكائنة (...) ، وان محضر افراغه المحرر من طرف عون التنفيذ بلخديم (ع.) بتاريخ 2010/2/8 يشير الى وجود مجموعة من المنقولات به وقت الافراغ ضمنها بمحضرة، كما ان تواجد هذه المنقولات ينهض دليلا على أن المحل المذكور كان متسعار يشمل سفلى الدار بالعنوان أعلاه وما يؤكد ذلك أن عقد الكراء المبرم بين المدعي ومحمد (ر.) يتضمن في شروطه الإضافية السماح له بالقيام بالإصلاحات اللازمة بما فيها إصلاحات تحويلهما الى متجر واحد ، وان المالكة الجديدة للمحل زهرة (س.) تقدمت بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 2013/12/19 ملف عدد 2013/1186 جاء فيه انه اثناء شرائها للمحل كان فارغا ولا وجود لأي شخص يقيم فيه على وجه الكراء وانها تسلمت المحل المتكون من سفلي وطابق أول من البائع وقد كان فارغا وتتصرف فيه تصرف المالك في ملكه بحيث اكرته للمسمى إبراهيم (ا.) الذي ما زال يعتمر المحل الى الان على وجه الكراء ، وبالتالي فان ما أوردته المالكة الجديدة يعد اقرارا من طرفها بان سفلي الدار يكون محلا واحدا والا لأشارت الى انه مجزأ الى جزأين احدهما كان مكرى للمدعي ، واشارتها الى انها اكرت المحل للمسمى إبراهيم (ا.) دليل آخر على ان هذا الكراء يتعلق بمحل واحد بدليل ان عقد الكراء تضمن ان العين المكراة هي المحل المعد للتجارة الكائن (...) دون ادنى إشارة الى ان الكراء يشمل جزءا من المحل فقط ، علاوة على ذلك فالعقد الصوري المبرم بين المالك القديم محمد (ر.) وزوجته الزهرة (س.) تضمن ان محل البيع عبارة عن دار صالحة للسكنى البالغة مساحتها 100 متر مربع المتكونة من سفلي به مرابين وطابق اول وهو ما يتطابق مع ما ورد بعقد كرائه الذي تضمن صراحة سماح المكري محمد (ر.) له بإصلاح المتجرين الى متجر واحد ، وما يؤكد ذلك ان محل النزاع يحمل رقما واحدا هو (...) ، ومن جهة أخرى فمحضر الافراغ المنجز من عون التنفيذ بلخديم لم يشر نهائيا عند تنفيذ حكم الافراغ الى وجود محلين وانه تم افراغه من احدهما بل تضمن افراغ المدعي من محل واحد وان المحل المسترجع لا يتوفر حتى على ادنى حنفية للماء، وفي هذا دليل كاف على ان المحكوم عليه قام بالاستلاء على أجزاء هامة من محل النزاع ومرافقه ولم يمكن المدعي سوى من جزء غير قابل للاستغلال في الغرض التجاري المتفق عليه بمقتضى العقد باعتبار أن المحل كان مخصصا للمخبزة ، والحاصل مما ذكر ان المحكوم عليه تعمد بعد صدور الأمر بإرجاع المدعي الى محله وزوجته الى احداث تغيير في المحل وتم التقليص من مساحته الى جزء صغير من اجل الاضرار به بجعله في وضعية يستحيل فيها عليه مزاولة نشاطه التجاري به ، مما تعتبر معه عملية التنفيذ موضوع محضر التنفيذ المنجز من مأمور التنفيذ بوعزة (ع.) بتاريخ 2014/2/27 ليست سوى عملية تنفيذ جزئية مما يشكل عرقلة مصطنعة من طرف المحكوم عليه للمساس بقوة الشيء المقضي وخلق صعوبة في التنفيذ ملتمسا القول بوجود صعوبة موضوعية فى التنفيذ.
وبعد جواب المدعى عليهما محمد (ر.) وزهرة (س.) أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلب عدا الشق المقدم في مواجهة المدعى عليهما الأول محمد (ر.) والثالث إبراهيم (ا.) وعدا الشق المتعلق بمواصلة الإجراءات والقول بوجود صعوبة وموضوعا الحكم على المدعى عليها الثانية زهرة (س.) بتمكين المدعي عبود (س.) من الجزء الباقي من محله الكائن (...) والمتمثل في الجزء الخلفي المخصص للسكنى والممر الخارجي بالواجهة المقابلة للباب الرئيسي للمحل وبرفض الباقي . الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الثالثة
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف التجارية بدفوع جوهرية كافية لرد مزاعم المطلوبة أوردها القرار في الصفحتين 7 و 8 منه ، كما أوردت في الصفحة الرابعة من مذكرتها الجوابية المدلى بها استئنافيا بجلسة 2018/3/7 الدفع المتخذ من كون المحكمة ملزمة بتطبيق صحيح احكام القانون على النازلة من خلال الوقائع المعروضة عليها ولو لم يطلب الأطراف منها اعمال نص قانوني معين وان الحكم المستأنف لم يزع عن هذا المقتضى حينما اعتبر صحة الوقائع المبينة في مقال الدعوى التي أوضحت بجلاء ان المكري السابق (محمد (ر.)) بعد افراغ العارض – الطالب - تنفيذا لقرار استئنافي تم نقضه ، بتفويت محل النزاع الى زوجته الطاعنة – المطلوبة – معتقدا أنه بهذه الكيفية الاحتيالية سيتفادى أن يسري في مواجهته اثر أي حكم محتمل قد يقضي بنقض هذا القرار جاهلا ، او متجاهلا ، ان قرار محكمة النقض الغى ونقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/4/23 في الملف 2009/15/163 وصدر على اثره الامر الاستعجالي بتاريخ 2010/10/5 وقضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، يمتد اثره اليه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر في حكم الخصوم من كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم خلفاؤهم بمعنى الخلف الخاص والعام ويندرج ضمنهم الطاعنة باعتبارها خلفا خاصا للمكري السابق المذكور هذا فضلا على ان الطاعنة تحل محل من فوت لها بقوة القانون وذلك عملا بصريح احكام الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود فتحل بالتالي محله في كل حقوقه والتزاماته من الكراء المبرم بينه والطالب ، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اهملت مناقشة تمسكه أعلاه رغم ما له من تأثير على محصلة النزاع ، فجاء القرار خارقا لحقوق الدفاع وكذا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وتعين نقضه.
حيث انه ومن ضمن ما تمسك به الطالب في المرحلة الاستئنافية ما ورد بصلب القرار المطعون فيه من ان قرار محكمة النقض الذي الغى ونقض القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2009/4/23 في الملف عدد 2009/15/163 وصدر على اثره الامر الاستعجالي بتاريخ 2010/10/5 وقضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه يمتد اثره اليه عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية الذي يعتبر في حكم الخصوم من كانوا اطرافـا في الدعوى وورثتهم خلفاؤهم بمعنى الخلف الخاص والعام ويندرج ضمنهم الطاعنة – المطلوبة - باعتبارها خلفا خاصا للمكري السابق وعليه فالمحكمة لم تنشأ أي علاقة كرائية بين العارض والطاعنة ما دام قد ثبت لها انها اشترت محل النزاع من زوجها بعد صدور قرار افراغ الطالب ، هذا فضلا على ان المطلوبة تحل محل من فوت لها محل النزاع بقوة القانون عملا بأحكام الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود فتحل بالتالي محله في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن عقد الكراء المبرم بينه وبين الطالب ، التمسك الذي لم تجب عنه المحكمة وتستبعده بمقبول خاصة انتقال الالتزامات الناتجة عن عقد الكراء من المالك القديم الى المالك الجديد طبقا لما ينص عليه الفصل 694 من قانون الالتزامات والعقود ، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44760
Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une pièce versée aux débats en affirmant à tort son absence au dossier (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44861
Recours en rétractation : Encourt la cassation l’arrêt qui rejette le recours pour omission de statuer en affirmant à tort avoir statué sur l’ensemble des demandes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/12/2020
44937
Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
45029
Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
Voie de fait, Retour "non réclamé", Rapport d'expertise, Procédure civile, Préjudice, Pouvoir souverain d'appréciation, Perte d'exploitation, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Indemnisation, Faute de la partie, Expertise judiciaire, Convocation des parties, Contre expertise, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
45115
Appel – Nullité de la notification – Dénaturation des conclusions de l’appelant – Cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45189
Notification par huissier de justice : Le certificat de remise constitue un acte officiel faisant foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/09/2020
45303
Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020