Réf
59111
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5825
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8232/5291
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rétention par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, pièce décisive, Document postérieur au jugement, Découverte de document nouveau, Condition d'antériorité du document, Amende civile
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée.
La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale.
La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3505 بتاريخ 15/07/2019 في الملف عدد 2515/8202/2019 و الذي قضى في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/06/2018، عرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها سيارة جديدة من صنع B. الصنف 420D بمبلغ قدره 565.442,34 درهم ، بتاريخ 13/07/2016 بمقتضى الفاتورة عدد BMCVEHP1607053 و بأنه قام بتسجيلها تحت عدد 12.854- أ- 73 ،مضيفا بأنه قام بتتبع صيانتها بشكل منتظم آخرها يوم 07/01/2018 ،غير أنه يوم 25/02/2018 عندما كان مسافرا أخبرته لوحة القيادة بوجود عطب فأوقف السيارة و فتح الواقي الأمامي فخرج منه دخان كثيف و شب بها حريق بكامل أجزائها، مضيفا بأن العيب الخفي هو السبب المحتمل لنشوب الحريق، و بأن السيارة لا زالت تحت ضمان البائعة لكون المدعى عليها منحته ضمانا اتفاقيا تعاقديا مدته سنتين، و بأنه وجه لها إنذار يخبرها بما حدث ، و بأن ما يؤكد وجود العيب الخفي بالسيارة موضوع الدعوى هو تعرض هذا النوع للاشتعال المفاجئ ،ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراء المؤرخ في 13/07/2016 و استرجاع ثمن السيارة و أداء صوائر كراء سيارة و ذلك في تعويض قدره 108.000 درهم و تعويض عن الضرر قدره 100.000 درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وأرفق مقاله بنسخة فاتورة و نسخة وثيقة صيانة و نسخة محضر و فواتير و مجموعة من المقالات الصحفية.
و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها أن الملف خال مما يفيد وجود عيب خفي بالسيارة المبيعة و لا ما يفيد ثبوت العلاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث الاحتراق ، خاصة وأن المدعي أقر صراحة بأن السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ تاريخ شرائها إلى غاية تاريخ وقوع الحادث دون أن تتم معاينة أي عطب أو خلل بها، و بأن مسؤوليتها منتفية في نازلة الحال ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعي للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونه اشترى السيارة جديدة بتاريخ 13-07-2016 و احترقت يوم 25-02-2018 داخل أجل سنة و سبعة أشهر و ان ضمان أجل السيارات يحدد عادة في أقل الآجال سنتين و هذا ما كان مسطرا بورقة الضمان عند تسلمها و تعذر عليه الإدلاء بها لأنها احترقت داخل السيارة لكنه أدلى بوثائق إشهار بيع سيارات B. تعد المستانف عليها بضمان حددته في أربع سنوات تشجيعا على شرائها و انه بمجرد احتراق السيارة بادر لإخبار المستأنف عليها و أجابته دون ان تثير مسألة الضمان و سجل مقاله دون ان تثير الضمان وأثار الإقرار الضمني بمذكرته المودعة بجلسة 08-10-2018 والتزمت الصمت لكن الحكم المستأنف لم يجب عن هذا الدفع و قضى بعدم القبول لعدم الإدلاء بوثيقة الضمان؛و قد نظم الفقه هذه الحالة و هي قيام مانع من تقديم الكتابة لفقدها بسبب أجنبي لا يد للعارض فيه و في هذه الحالة جاز الإثبات بالبينة و ان فقد وثيقة الضمان باحتراقها داخل السيارة و ان مانحة الوثيقة لم تنكر وجودها و ان الحكم المستأنف قضى بعدم القبول بعلة إدلاء بوثيقة صادرة عن المستأنف عليها تفيد قيامها بفحصها بتاريخ 07-01-2018 دون العثور على أي خلل أو عطب و كان ذلك أياما قبل احتراقها و هي حجة لصالحه و ليس ضده لأنه تثبت أنه كان يسهر على حسن صيانة السيارة بإخضاعها للفحص من طرف بائعتها و ليس من طرف الغير و هي تثبت أن العيب كان خفيا لم تكتشفه حتى البائعة لأن العيب موجود في صنع السيارة و الدليل على ذلك هو عدد السيارات التي احترقت عبر العالم و كلها من صنع B. و اثبت ذلك بمجموعة من المقالات و يدلي بوقائع جديدة تحققت باحتراق السيارة حتى و لو كانت متوقفة عن السير و أن المستانف عليها لم تعقب على الإعلانات الصحفية لكن الحكم لم يؤخذ بالمقالات في إثبات العيب الخفي مع انها السيارات الوحيدة التي تلتهب بالولايات المتحدة و كندا و استراليا و كوريا و الفصل 401 نص على إثبات الإلتزامات لا يتطلب شكلا خاصا و ان الإحتراق جاء متعددا و متواترا و هو قرينة على ثبوت العيب الخفي وفق المادة 449 من ق ل ع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا وفق المقال الإفتتاحي مع تحميل المستانف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم صور مقالات صحفية
وحيث اجابت المستأنف عليها بجلسة 17-06-2019 بكون الملف خال مما يفيد وجود العيب بالسيارة و ما يفيد ثبوت علاقة السببية بين العيب المزعوم و حادث احتراق السيارة خاصة و ان المستأنف يقر بكون السيارة كانت تسير بشكل عادي منذ شرائها 13-07-2016 إلى غاية 25-02-2018 دون ان تتم معاينة أي عطب عليها و ان المسؤولية المستوجبة للتعويض تقوم على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما و أن مسؤوليتها منتفية و أن المستانف أشار إلى ان نشوب الحريق جاء فجاة و من غير سبب السبب الوحيد المحتمل هو عيب خفي و تصريحه هذا يدل على أنه غير متأكد من سبب الحريق و انه يتحمل وحده مسؤولية حرمانه من التامين لأنه نقل السيارة من مكان الحادث ملتمسة رفض الطلب و تأييد الحكم الإبتدائي و تحميله الصائر . و أرفق المقال بصور من محضر الدرك و مذكرة
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 تخلفت نائب المستانف و حضرت نائب المستانف عليها و الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائبة المستأنف أكد فيها ما سبق و اضاف أن المستانف عليها كانت عالمة بوجود العيب و دليل ذلك عدد السيارات المحترقة في العالم و ان بعض الدول أرغمت هذه الشركة على استرجاع كل السايارت المبيعة وتعويضها من خلال مجموعة من الإعلانات الصحفية ملتمسا الحكم وفق مطالبه و أرفق المذكرة بصوة من إعلان و صورة من إجتهاد تسلمت نائبة المستانف عليها نسخة منها .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب أن العارض اشترى سيارة جديدة B. بثمن باهظ و داوم على صياناتها بعرضها دوريا على البائعة للمراقبة و ضمان السلامة الى ان نشب بها حريق فجاة من غير سبب فكان السبب المحتمل هو وجود عيب خفي في صنعها انه التجا للقضاء استينادا لمقالات صحفية متعددة تاكد هذا وع من السيارات احترق فجاة بمختلف القطار العالم مصير طلبه كان عدم القبول لعدم تحديد موع العيب ولاثبات وجوده حتى اقرن الشركة المصنعة بوجود عيب بسياراتها له علاقة بنظام التبريد خلال نونبر 2021 ثم طلبت الشركة المصنعة للسيارات B. و المنتجة مابين سنتي 2012 /2018/ المزودة بمحرك بنزين بارجاعها ليتم اصلاحها بوضع معدات بديلة لها وان هذه الوثيقة اكتشفت بعد صدور القرار المطلوب اعادة النظر فيه و الذي صدر في 2019/07/15 و اقرار الصانعة بوجود العيب صدر خلال نونبر 2021 وان هذه هذه الوثيقة تعتبر حاسمة و صادر عن الخصم تاكد نوع الخلل و هو جهاز التبريد الذي قد يختلط الغاز الموجود به ببنزين السيارة فتشتعل النار وأن القرار المطلوب اعادة النظر فيه ركز قضاءه بعدم قبول طلب العارض بعلة ان العارض لم يحدد نوع العيب المزعوم و ولم يثبة وجوده وان العارض انذاك كان يجهل لا نوع العيب و لا اساسه لان السيارة احرقت فجاة من غير سبب ، اما اليوم فقد اقرت صنعة السيارة ان العيب موجود بجهاز التبريد و طلبت بارجاع جميع السيارات المصنعة بين 2018/2012 الى بائعها من اجل اصلاحها تفاديا لاحتراقها و من بينها سيارة العارض التي اشتراها سنة 2016 لم يتمكن من ارجاعها بذلك يكون القرار موضوع هذا الطعن قابل للطعن باعادة النظر فيه بعد اكتشاف وثيقة صادر بعد صدوره حاسمة في فض النزاع ، ملتمسا قبول هذا الطعن شكلا وموضوعا التصريح باعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3505 الصادر في 2019/07/15 ملف عدد 2019/8202/2515 و ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانو عليها قبل صدوره و الحكم وفق مقال العارض الاستئنافي و مذكراته والبت في الصائر حسب رغبة القانون
أرفق المقال ب: صورة من حكم ابتدائي ونسخة عادية من القرار المطعون فيه ونسخة من اشعار خاص بالسلامة باللغة الانجليزية مع ترجمة بالعربية له وبتقرير حول نوع العيب و سببه ونسخة من وصل ايداع الغرامة .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف الطرفان؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطاعن طلبه على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 402 قانون المسطرة المدنية.
وحيث بخلاف ماتمسك به الطاعن من مقتضيات المادة اعلاه التي تنص على جواز الطعن باعادة النظر ضد الاحكام التي لاتقبل الطعن بالتعرض والاستئناف متى اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ فانه يتعين لاعتماد هاته تحقق شرطين أساسيين هما ان تكون الوثائق حاسمة بمعنى ان الفصل في النزاع يتوقف عليها اولا, وان تكون محتكرة لدى الطرف الاخر ثانيا, اي ان عدم الادلاء بها اثناء سير الدعوى التي انتهت بصدور القرار المطعون فيه راجع الى كونها كانت محتكرة لدى الخصم , ويتعذر الحصول عليها من جهة اخرى, وهذا ماأكدته محكمة النقض في قرارها عدد 743 الصادر بتاريخ 30/10/2012 في الملف عدد 62/10 الذي جاء فيه "الوثيقة المكتشفة والتي لها تأثير على مجريات القضية والاحكام الصادرة بشأنها؛والتي تخول للطاعنين الحق في اعادة النظر طبقا للفصل 402 ق م م هي الوثيقة التي وجدت قاطعة في الدعوى؛وكانت محتكرة بمعرفة الخصم؛ولم يكن في وسع الطاعنين الحصول عليها والادلاء بها؛او في متناولهما ليكونا على علم بها؛وأن عدم العلم بما ضمن بسجلات محاكم التوثيق هو المفترض في كل من ليس طرفا في الرسوم والعقود المضمنة بها"؛وهو الامر غير المحقق في نازلة الحال ذلك ان الوثيقتين المدلى بهما مؤرختين على التوالي في نونبر 2021 و فبراير 2022؛اي بتاريخ لاحق لصدور القرار محل الطعن؛مما يبقى معه الطعن المقدم غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث انه واعتبارا لعدم الاستجابة للطعن , فإنه وطبقا للفصل 407 من ق م م فإنه يتعين الحكم على الطاعن بغرامة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع باقي الوديعة اليه؛مع تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر.
في الموضوع : برفضه وتحميل الطالب الصائر وتغريمه مبلغ (1000,00) الف درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع الباقي لفائدته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025