Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72392

Identification

Réf

72392

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2099

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2018/8221/4942

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 350 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 24/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-03-2018 تحت عدد 3076 في الملف عدد 286/8220/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بآداء مبلغ 7.722.171,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 08/09/2017 إلى غاية الآداء مع الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 804 بتاريخ 05-11-2018

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2018 عرضت فيه أنها صادقت لفائدة المدعى عليها على خطوط قرض بمقتضى اتفاقية فتح قرض أبرمت بتاريخ 26 و 27 يناير 2004 كما أبرمت معها اتفاقية حساب جاري بتاريخ 01/11/2006 و 26/01/2007 وأنها تقاعست عن الأداء فتخلد بذمتها مبالغ هامة وأنها طلبت من العارضة إعادة جدولة دينها فتم إبرام بروتوكول اتفاق بتاريخ 02 و 07/09/2015 اعترفت فيه بمديونيتها للعارض بمبلغ 6.921.671,47 درهم لغاية 04/08/2015 وتم من خلاله استبدال مبلغ الرصيد المدين بقرض الدعم بمبلغ 6.930.000,00 درهم الذي تعهدت بأدائه في 84 مشاهرة إلا انها لم تحترم بنود هذا البروتوكول وتوقفت عن الأداء فتخلذ بذمتها مبلغ 7.722.171,08 درهم موقوف في 08/09/2017 بدخول الفوائد والمصاريف، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل بما في ذلك آخر إنذار وجه لها .

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 7.722.171,08 درهم مع الفوائد البنكية وذلك ابتداء من 08/09/2017 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 100.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المؤقت وتحميل المدعى عليها الصائر. و عزز الطلب ب: صورة مطابقة لأصل بروتوكول، كشف حساب، نسخة إنذار مع محضر مفوض قضائي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 22/02/2018 جاء فيها أن العارضة تبين لها عند اجراء تدقيق لحساباتها أن المدعي كان يخصم فوائد وعمولات تتجاوز الحد المسموح به قانونا كما انه كان يعمل على اقتطاع مبالغ برسم عمولات لا اساس لها من القانون او قواعد المحاسبة المنظمة لنشاط مؤسسات الائتمان كما انه عمد إلى حرمانها من الاستفادة من الإمتيازات والتدابير التي تتخذها السلطات المالية المختصة في الدولة وبخصوص الرصيد المدين ان اتفاقية فتح القرض المبرمة مع المدعية تعود تاريخ إبرامها إلى 26/01/2004 وان العارضة منذ ذلك التاريخ أدت مجموعة كبيرة من المبالغ المالية والأقساط العامة في حسابها لم تحتسبها المدعية واعتبرت أن العارضة لم يسبق لها أن ادت أي قسط او مبلغ مالي وأنه بالرجوع إلى كشوف الحساب التي أدلت بها المدعية نفسها رغم انها من صنعها يثبت منها اداء العارضة لمبالغ مالية هامة وبخصوص تقييد عمليات المديونية او الدائنية انه عندما كان الامر يتعلق بتقييد في الحساب الدائن فإنه يؤخر تاريخ استحقاقه بعدة أيام وأحيانا بعدة شهور مما يؤثر سلبا على رصيد العارضة لاسيما إذا كان هذا الرصيد مدينا وينتج فوائد لفائدة البنك أما عندما يتعلق الامر بتقييد مديونية الحساب فإنه يقدم إلى تاريخ سابق بعدة أيام وأحيانا أسابيع ما يؤثر سلبا على الرصيد ويزيد من تفاقم وضعيته في حالة كونه مدينا الامر الذي يؤدي الى مضاعفة الفوائد المدينة لفائدة البنك وانه امام الخروقات التي سجلت في حساب العارضة البنكي فإنها تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه

إستانفته الطاعنة و جاء في أسباب إستئنافها بكون الحكم المستأنف فاسد التعليل لعدم جوابه على ملتمسات قدمت للمحكمة بصفة قانونية ذلك انه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية التي أدلت بها المستانف عليها رغم انها من صنعها فإنها تثبت أداءها مبالغ مالية هامة لم تحتسبها في دعواها الحالية كما انها لم تعر أي إهتمام للوثائق التي ادلت بها الطاعنة و هي عبارة عن رسائل منازعة في الدين و صور كشوف حسابية وصور كمبيالات قدمت من اجل الخصم لم تقم المستانف عليها بإستخلاصها و لا بإرجاعها للطاعنة للعمل على إستخلاصها و إحتسابها لفوائد و عمولات غير مستحقة و ان المحكمة لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق او الخبرة للتاكد من المديونية من عدمها ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و التصريح برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي . و ارفق المقال نسخة من حكم – رسائل – صور كشوف حسابية – صور كمبيالات

و اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15-10-18 بكون دين البنك ثابت بواسطة إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 و 27 يناير 2004 لتمكين المستانفة من الإستفادة من تسهيلات الصندوق بمبلغ 34.000.000,00 درهم إتفاقية الحساب الجاري بتاريخ 01-11- 2006 و 29-01-2007 و بروتوكول الإتفاق المبرم بتاريخ 02-و 07-09-2015 و الذي إعترفت فيه المستانفة بمديونيتها بمبلغ 6.921.671,47 درهم لغاية 04-08-2015 و الذي تم بواسطته إستبدال مبلغ الرصيد المدين بقرض الدعم بمبلغ 6.930.000,00 درهم الذي تعهدت المستانفة بأدائه في 84 شهرا و أنها اثبتت بموجب كشوف حسابية المديونية و المقدرة في مبلغ 7.722.171,08 درهم وهي تشير بوضوح إلى نوع جميع العمليات المدرجة بالحساب وطبيعة العمولات المقتطعة و طريقة إحتساب الفوائد تواريخها و أن تلك الكشوف مطابقة لدورية والي بنك المغرب و هي حجة إلى أن يثبت العكس و انه لا يوجد أي مبرر لإجراء خبرة حسابية مادام ان المستانفة لم تدل بأي حجة من شأنها ان تثبت عكس ما هو مضمن بالكشوف الحسابية و أن الغاية منها المماطلة و التسويف مستدلة بعدة إجتهادات قضائية ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر .

و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 804 الصادر بتاريخ 05-11-2018 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عز الدين مصرف الذي اودع تقريرا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-04-2019 خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 7.700.090,99 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29-04-2019 حضر نائب المستانفة و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها بكون الخبير حاد عن مهمته و أبدى آراء لها صبغة قانونية عندما إعتبر أنه لا حاجة لمراجعة كيفية إحتساب الفوائد بعدما قام البنك بإرجاع ما أقتطع من فوائد دورية بعد تاريخ التوطيد و تجاوز كل الحدود عندما خول لنفسه الحق للبنك في الإحتفاظ ب 41 كمبيالة مسحوبة على زبناء و رجعت بدون اداء بمبلغ إجمالي قدره 2.466.551 درهم و كذلك الشان بالنسبة لإحتفاظه ب 22 كمبيالة مقدرة 1.253.625,00 درهم و ان مطالبة المستانفة بمعرفة مآلها لا تأثير له في إجتهاده من حيث تحديد قيمة المديونية و انه بخلاف ما يدعيه الخبير فإن الطاعنة ملكت البنك تلك الكمبيالات حالة الأجل في تاريخ معين مقابل خصم البنك للأقساط المستحقة في آجالها و أن البنك توصل منها 63 كمبيالة بما مجموعه 3.720.176,00 درهم من أجل الخصم لم يحترم اجل إستحقاقها و إحتفظ بها دون أن يشعر الطاعنة برجوعها بدون أداء و ان البنك قبل بتقادمها و فوت فرصة إستخلاصها و ان البنك اكد للمستانفة أن الكمبيالات التي تسلمتها في إطار عملية الخصم لم يتم تقييدها في الحساب المدين و فضلت الإحتفاظ بها و بالتالي ليس لها الحق في المطالبة بقيمتها و ذلك طبقا للفصل 502 من مدونة التجارة ملتمسة تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخصم قيمة الكمبيالات التي إحتفظ بها البنك بمبلغ 3.720.176,00 درهم و القول بأن باقي الدين المستحق بذمة الشركة هو 3.979.914,99 درهم . و تحميل المستانف عليها الصائر . كما أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة بعد الخبرة يلتمس فيها المصادقة عليها و تاييد الحكم الإبتدائي و ترك الصائر على عاتق المستانفة. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه و بالنظر لما ورد في أسباب الطعن من منازعة جدية في المديونية المسطرة في الكشوف الحسابية البنكية أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عز الدين مصرف الذي خلص في تقريره إلى أن الدين المترتب بذمة الطاعنة عن قرض التوطيد بتاريخ إسقاط الأجل هو 7.700.090,99 درهم يشمل الأقساط الشهرية غير المؤداة بمبلغ 972.484,47 درهم و الرأسمال المتبقي بمبلغ 6.734.071,11 درهم و الرصيد المدين بمبلغ 11.963,33 درهم يخصم منه الإقتطاع الزائد للفوائد بمبلغ 18.472,92 درهم .

و حيث تمسكت الطاعنة بكون الخبير حاد عن مهمته و تطرق إلى مسائل قانونية سواء لما إعتبر ان إرجاع الفوائد ليس له أي تأثير أو لما أبدى رأيه بخصوص الكمبيالات موضوع الخصم و أقر بأحقية البنك في الإحتفاظ بها .

لكن حيث إن ما أشار إليه الخبير بخصوص الفوائد يدخل في صلب مهمته الحسابية كما هي مسطرة بالقرار التمهيدي الذي أوكل إليه التأكد من صحة العمليات المقيدة في الحساب و مطابقة الفوائد لما تم الإتفاق عليه . و لما خلص إلى كون إرجاع الفوائد المقتطعة من قبل المستأنف عليها تم كاملا و غير منقوص و لم يكن له تأثير على المديونية من الوجهة المحاسبية فذلك مسألة فنية و محاسبية صرفة و ليس مسألة قانونية. أما ما أبداه من رأي بخصوص الكمبيالات فلا تأثير له على موضوعية الخبرة لأنه مجرد تزيد غير ملزم للمحكمة التي تبقى لها الصلاحية الكاملة في مراقبة تقرير الخبرة طبقا للفصل 66 من ق م م و إستيضاح الجوانب الفنية و إستبعاد ما عدا ذلك .

وحيث إنه لما كانت الطاعنة قد أبرمت بروتكول إتفاق مع المستانف عليها بتاريخ 07-09-2015 بموجبه أقرت بمديونيتها بمبلغ 6.921.671,47 درهم بما فيها الكمبيالات موضوع الخصم بمبلغ 1.253.625,00 درهم و التي تم تقييدها عكسيا (la contrepassation ) و إدراجها بالرصيد المدين الذي تم حصره بموجب نفس البروتوكول . فإنه بعد إبرام قرض التوطيد على أساس المديوينة المقر بها و بفائدة سنوية مغايرة ( 5,50 في المائة) و الإفراج عن مبلغه و طالما ان هذا الأخير قد أنهى عمليات الخصم مقابل القرض وفق ما جرى عليه الإتفاق الذي يعتبر شريعة المتعاقدين . فإن الدين يكون قد تجدد وفق ما يقضي به الفصل 350 من ق ل ع بإحلال إلتزام جديد محل القديم و لم يبق للطاعنة الحق في المطالبة بخصم قيمة الكمبيالات من المديونية على أساس إحتفاظ البنك بها و هكذا ورد في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 278 بتاريخ 05-03-2008 ( إن تسلم البنك الكمبيالة المظهرة له تمليكيا من طرف زبونته و الذي إختار بعد عدم إستخلاصه لقيمتها بسبب إنعدام مؤونة ساحبتها القيام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب زبونته المظهرة المصطلح عليه بالتقييد العكسي و تقديمه دعوى ضد زبونته للمطالبة بأدائها له مجموع الدين الذي بذمتها إستنادا لكشف حساب و صدور حكم لفائدته بمجموع الدين يجعله قانونيا غير حامل شرعي لها و فقده هذه الصفة ) منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 .

و حيث إنه لما كان الخبير قد حدد المديونية المترتبة عن قرض التوطيد وفق ما سطر اعلاه بعدما تبين له ان العمولات المقيدة في الحساب عادية و الفوائد المحتسبة وفق الإتفاق مع خصم ما هو زائد منها فإن سبب الطعن يبقى مفتقرا للأساس القانوني و يتعين تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 7.700.090,99 درهم , و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 7.700.090,99 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Civil