Réf
56167
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3884
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2762
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie conservatoire immobilière, Paiement du principal, Maintien de la saisie, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Frais de Justice, Accessoires de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité.
L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugement. La cour opère une distinction entre la saisie garantissant le principal et celle garantissant les intérêts légaux et frais de justice.
Elle retient que le paiement du principal, attesté par le versement des fonds à l'agent d'exécution, prive de cause la mesure conservatoire correspondante et justifie sa mainlevée. En revanche, la cour juge que la seconde saisie demeure valable, dès lors que le titre exécutoire initial prévoyait les intérêts et frais et que le débiteur ne justifie pas de leur paiement.
L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la saisie garantissant le principal, et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2285 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1124/8107/2024 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ك.ا. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة ك.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/02/2024، التمست من خلاله الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 902 ، وكذا الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 771 ،المضروبين على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 138426/63 ، الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بدار بوعزة ، برفعها والتشطيب عليهما ، لأن المدعى عليها استصدرت نفس الحجز بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بحجز المبلغ المطلوب حجزه ، وعزز المقال بأمرين بإجراء حجز وشهادة محافظة عقارية وامر بإجراء حجز بين يدي البنك وشهادة بتقييد حجز صادرة عن البنك .
وبناء على ادلاء دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان الحساب البنكي للمدعية مدين حسب رسالة البنك المؤرخة في 04/01/2023 بتاريخ لاحق عن الرسالة التي تحاول هذه الأخيرة رفع الحجز بناء عليها ، وأن جل الإجراءات التي سلكتها سليمة ، الغرض منها ضمان حقوقها المقررة لها قانونا ولا تتسم بالتعسف ، لذلك تلتمس رفض الطلب . وارفقت المذكرة وامر ومحضرين وشهادة السجل التجاري وبطاقة زيارة مفوض قضائي .
وبناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن إجراء حجز يعتبر اجراء تحفظيا مؤقتا من آثاره غل يد المالك من التصرف في عقاره بكل حرية ، وانه في النازلة الماثلة وإن كان دين المستأنف عليها ثابتا في حدود مبلغ 1.290.000,00 درهم فإنها أجرت حجزا لدى الغير بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بحجز المبلغ المذكور بين يديه في انتظار امر المحكمة بتسليمه للمستأنف عليها ، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، وان الأمر المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان الطاعنة ادلت بما يثبت توفير المؤونة موضوع الشهادة البنكية وبعد إخراج ملف التوزيع الودي وتوصل البنك المحجوز لديه، قدم تصريحا إيجابيا لمبلغ 1.290.000,00 درهم ، فإنه بذلك كان يتعين الإستجابة لطلبها برفع الحجز التحفظي على عقارها ، لأنه بعد صدور الشهادة البنكية عن البنك المحجوز بين يديه موضوع المبلغ الذي وقع عليه الحجز وافضى بالتصريح الإيجابي ، فإنه أصبح مدينا بالمبلغ المذكور لفائدة طالبة الحجز ، مما يجعل الحجز التحفظي مجرد اجراء تعسفي يتعين رفضه والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة مقال وامر وشهادة بنكية .
وبتاريخ 04/06/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان رغبة المستأنفة هو رفع الحجوز التحفظية والحال ان أحد الحجوز التحفظية يبقى ضامن لأصل الدين والآخر ضامن لجزء من الفوائد القانونية وجزء من المصاريف القضائية وان رفع الحجز يبقى مشروط بوفاء المستأنفة وأدائها لتلك الفوائد والمصاريف ، والتمس تأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 25/06/2024 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف عليها قامت بإجراء حجز على أموالها بين يدي ق.ف.ل. والذي قام بالفعل بحجز المبلغ ما بين يديه لفائدة المستأنف عليها حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، ثم قامت المستأنف عليها وبصفة تعسفية بإجراء حجز تحفظي على عقاراتها الستة ، وبأن المستأنف عليها استخلصت دينها بعد ان قام البنك بأداء مبلغ 1.290.000,00 درهم لفائدة المفوض القضائي بموجب شيك لفائدة المستأنف عليها ، وان ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها مدينة بالفوائد فإنه يبقى دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به ولا يبرر إجراء حجز تحفظي على عقاراتها ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة وشهادة بنكية واعذار وإشعار من البنك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرض فيها ان الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 والضامن بمبلغ 120.357,00 درهما والممثل لجزء من الفوائد والمصاريف القضائية الحالة وقت تحرير محضر محاولة التنفيذ فإن الدين بسبب ذلك وقع الحجز عليه ، وان رفعه يقتضي الوفاء بالدين والتمس الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 في الملف المختلف عدد 19910/8106/2023 وتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص طلب رفع الحجز بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 20/09/2023 في الملف رقم 28238/8106/2023 وتحميل المستأنفة الصائر . وارفق المقال بنسخة من محضرين، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها ان استصدرت حكما عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وهو الحكم الذي على أساسه باشرت المستأنف عليها إجراءات الحجز باستصدارها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 امرا عدد 35640 ملف عدد 35640/8105/2022 قضى باجراء حجز على مبلغ 1.290.000,00 درهم بين يدي ق.ف.ل. في مواجهة المستأنفة ، واستصدرت بتاريخ 14/06/2023 امرا عدد 19910 ملف عدد 19910/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 138426/63 لضمان المبلغ المحكوم به، كما استصدرت امرا آخر عدد 28238 بتاريخ 13/09/2023 ملف عدد 28238/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على نفس العقار لضمان مبلغ 120.537,00 درهما موضوع الفوائد والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحكوم به (1.290.000,00 درهم) ، واذا كانت الطاعنة نفذت اصل الدين المحكوم به (1.290.000,00 درهم) بين يدي المحجوز بين يديه ق.ف.ل. حسب ما هو ظاهر من شهادة الأداء الصادرة عن ق.ف. بتاريخ 10/05/2024، وهو ما اقرت به المستأنف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 02/07/2024 مفادها ان البنك سلم شيكا للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ عبد الكريم (ا.) ، مما يبقى معه الحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 لضمان أداء أصل الدين 1.290.000,00 درهم ليس له ما يبرر استمراره ويتعين رفعه، اما بالنسبة للحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 لضمان مبلغ 120.537,00 درهما، فإن الطاعنة لم تدل باي مبررات تبرر رفعه، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان الحجز القائم لضمان جزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية غير مبرر لكونه دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به غير جدير بالإعتبار ، لأن أساس الحجز المذكور يبقى هو الحكم عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 الذي قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر . وهي المصاريف الناتجة عن المبلغ المحكوم به المذكور والتي احتسبها المفوض القضائي من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 15/06/2023 وحددها في مبلغ 120.537,00 درهم والمستند اليه في الأمر بإجراء الحجز التحفظي حسب ما هو مشار اليه بالأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 771 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138426/63 الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي بعدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 902 ضمانا لدين قدره 120.357,00 درهم المقيد على نفس الرسم العقاري وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 771 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138426/63 الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر .
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025