Réf
73430
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2612
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2560
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Qualité de commerçant, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Confirmation de compétence, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de gérance libre et la compétence matérielle en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation dudit contrat. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution personnelle contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte n'était pas commercial. La cour écarte ce moyen en retenant une double motivation. D'une part, le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme, ce qui suffit à le qualifier de différend entre commerçants au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. D'autre part, la cour rappelle que le contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce est un acte de commerce par nature. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour être jugé au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2019 تحت عدد 185 في الملف رقم 10306/8205/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/04/2018تحت رقم 2205 في الملف رقم 302/8205/2018 والقاضي بقبول الاستئناف وطلب الطعن في الإجراءات وقبول الطلب الإضافي و في الموضوع باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
و حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بواسطة نائبها والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/03/2017 والتي تعرض فيه أنه بمقتضی عقد تسيير حر مؤرخ بالدار البيضاء في 30/11/2015 أكرت الأصل التجاري للمرقص التابع لفندق (ل. ت. س.) بسومة شهرية قدرها 90.000,00 درهم مع تخفيض كراء شهر رمضان من كل سنة إلى 45.000,00درهم وأن مسير شركة (إ.) السيد هلال (ن.) تدخل في العقد وأعطى بمقتضى الفصل 4 منه كفالته الشخصية والتضامنية لضمان تسديد واجبات الكراء وأن شركة (إ.) تخلفت عن أداء واجبات الكراء ولما بقيت جميع المحاولات الحبية بدون جدوى فإنها وجهت لها وللكفيل السيد هلال (ن.) بتاريخ 28/11/2016 إنذارات بأداء مبلغ 945.000,00 درهم عن كراء أشهر دجنبر 2015 إلى أكتوبر 2016 مع احتساب نصف السومة الكرائية بالنسبة لشهر واحد وأن المدعى عليهما لم يبادرا إلى أداء واجبات الكراء لا داخل أجل شهر المحدد في الإنذار ولا بعد انصرامه ولحد الآن وبذلك بقيت واجبات كراء أشهر نونبر 2016 إلى مارس 2017 بدون سداد، وبلغ مجموع واجبات الكراء التي بقيت بدون سداد 1.395.000,00 درهم وأن الفصل 7 من عقد التسيير الحر ينص على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون في حالة إخلال شركة (إ.) بالتزاماتها وهو الشيء الذي أضحى ثابتا بمقتضی الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 28/11/2016 ملتمسة التصريح بقبول هذا الطلب شكلا والحكم على شركة (إ.) وعلى السيد هلال (ن.) بأن يؤديا تضامنا فيما بينهما مبلغ 1.395.000,00 درهم عن كراء أشهر دجنبر 2015 إلى متم مارس 2017 و الحكم عليهما بآدائهما لها تضامنا فيما بينهما مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و التصريح بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 30/11/2015 وبإفراغ شركة (إ.) هي ومن يقوم مقامها من الأصل التجاري للمرقص التابع لفندق (ل. ت. س.) الواقع بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم عن امتناع عن التنفيذ و الأمر بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وثبوت فسخ عقد التسيير الحر بقوة القانون وتحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للسيد هلال (ن.) في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال بالوثائق التالية: صورة مصادق على مطابقتها للأصل من عقد التسيير الحر وصورة من الإنذار الموجه لشركة (إ.) وأصل محضر تبليغه لها بتاريخ 28/11/2016 ونسخة من الإنذار الموجه للسيد هلال (ن.) وأصل محضر تبليغه له بتاريخ 28/11/2016 .
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 جاء فيها أنها تبادر الى اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الملف لكون المعاملة لا تندرج ضمن الاعمال المحددة في مدونة التجارة وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة العادية وبالتالي يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب لكون المستأنفين ليسا بتاجرين كما انهما لا يمارسان عملا تجاريا والتالي كان على الحكم الابتدائي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وانه لما ذهب خلاف ذلك لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون وجاء فاسد التعليل بل ومنعدمه الشيء الذي يتعين الغاؤه لهذه العلة ، وان الحيثية التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي لا ترتكز على أساس عندما اعتبر ان الدعوى تدخل في خانة المادة الخامسة من مدونة التجارة دون ان يعلل ما قضى به حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مدى مراقبة التعليل والذي على ضوئه يمكن مناقشة مدى اختصاص المحكمة التجارية من عدمها للبث في النازلة وان الحكم الابتدائي عندما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون .
لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة .
وادليا بنسخة من الحكم تبليغية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعلهما تاجرتين بالشكل ويضفي على النزاع صفة النزاع القائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، والذي تختص به المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 كما ان النزاع ينصب على تسيير اصل تجاري ( التسيير الحر ) وهو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المشار إليها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون صائبا فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في النزاع مما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025