Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité professionnelle relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72043

Identification

Réf

72043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1740

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à une créance issue d'un contrat de fourniture de services de télécommunication. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour en connaître. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, de nature mixte, devait relever de la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux parties au litige sont des sociétés commerciales, ayant la qualité de commerçantes par la forme. Elle retient dès lors que le différend, né à l'occasion de leur activité commerciale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/2018 تحت عدد 1015 في الملف رقم 3111/8202/2018 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/03/2018 والذي يعرض من خلاله ان موكلته دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23.259,00 درهم ناتج عن استفادتها من خدمات الإتصالات.

وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليه لفائدتها اصل الدين مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وبتعويض عن التماطل قدره 10 في المائة من مبلغ الدين.

وقد ارفق المقال بكشف حسابي ونسخة انذار.

وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 20/6/2018 والتي دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون الخدمة موضوع الدعوى تعد عملا مدنيا.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فان موضوع النزاع هو موضوع مختلط لتعلقه بتقديم خدمة الاتصال لمستهلك الذي يبقى عملا مدنيا مما يستوجب تطبيق قواعد القانون المدني وبالتالي اختصاص المحكمة المدنية بالدار البيضاء .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة نوعيا مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه وفق القانون.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن كلا من المستأنفة شركة محدودة المسؤولية والمستأنف عليها شركة مساهمة تعتبران تاجرتان بالشكل حسب القانون المنظم لهما وأن النزاع القائم بينهما مرتبط بنشاطهما التجاري.

وحيث إنه وحسب المادة 5 من قانون 95.59 المحدث للمحاكم التجارية فإن تختص الأخيرة بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار بسبب نشاطهما التجاري و هو ما يجعل المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر النزاع ، وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile