Le litige entre associés d’une société commerciale par la forme relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81505

Identification

Réf

81505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6143

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5807

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action intentée par un associé contre la société et son gérant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de dividendes et en désignation d'expert. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige, le concernant en tant que personne physique non commerçante, revêtait un caractère civil. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une société en commandite simple est une société commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96. Dès lors, elle retient que le litige opposant des associés d'une société commerciale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce, conformément à l'article 5 de la loi n° 53-95. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/10/2019 تحت عدد 1662 في الملف رقم 5058/8204/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه السيد محمد (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/4/2019 والذي عرض من خلاله انه شريك بنسبة 65% من حصص شركة (ج. ر. م.) وهي شركة التوصية البسيطة مع المدعى عليه الاول بنسبة 35% وفق مقتضيات المادة 20 من قانون 96/5 المنظم لشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة المحدودة المسؤولية وشركة المحاصة وكذا القانون الأساسي للشركة ، وان المدعي يملك في شركة (ج. ر. م.) وهي شركة التوصية البسيطة نسبة 65% بمقتضى عقدي شراء:

عقد تفويت 50 حصة اجتماعية من 80 حصة تملكها شركة (ك. ش. م.) في شركة (ج. ر. م.) بثمن 5000 درهم بتاريخ 01/12/2010 ومصادق على صحة امضاءاته بتاريخ 12 يوليوز 2011 والمسجل بتاريخ 14/7/2011 بالمراجع التالية: E27330/11- 6409/R25578/11-

وان هذا الشراء تم تضمينه بمحضر اجتماع الجمع العام الإستثنائي بتاريخ 01/12/2010 والمصادق على صحة امضاءاته بتاريخ 12/7/2011 والمسجل بتاريخ 14/7/2011 بالمراجع 6410-OR26577/11-RE27389/11

وانه اشار في النقطة الأولى من جدول اعماله الى قبول جميع الشركاء لعملية التفويت الى المدعي .

وانه بمقتضى عقد تفويت حصص المصادق على صحة امضاءاته بتاريخ 12-12-2012 والمسجلة بتاريخ 12-12-2012 OR.57461/2.RE59342/12 ، مصلحة التسجيل اشترى المدعي 15 حصة من مالكتها شركة (ك. ش. م.) ، وان المادة 7 من محضر الجمع العام الإستثنائي المصادق على صحة امضاءاته 12 و 13 دجنبر 2012 تشير الى المصادقة على الشراء وتحدد ان رأسمال شركة (ج. ر. م.) اصبح كما يلي:

السيد ميشال (ف.) 35 حصة.

السيد محمد (ب.) 65 حصة.

وان شركة (ج. ر. م.) مساهمة بنسبة 10% في شركة (ج. ر. ش. م.) رأسمالها 38.000.000,00 درهم والكائنة شارع [العنوان] الدار البيضاء، وانه بمراجعة البيانات الختامية عن السنوات 2010 الى 2016 فان شركة (ج. ر. م.) حققت ارباحا والتي جاءت مفصلة كما يلي:

عن سنة 2010 حققت نتيجة صافية في مبلغ 2.190.123,93 درهم.

عن سنة 2011 حققت نتيجة صافية في مبلغ 2.279.970,19 درهم.

عن سنة 2012 حققت نتيجة صافية في مبلغ 1.992.549,70درهم.

عن سنة 2013 حققت نتيجة صافية في مبلغ 474.051,71 درهم.

عن سنة 2014 حققت نتيجة صافية في مبلغ 435.532,04 درهم.

عن سنة 2015 حققت نتيجة صافية في مبلغ 215.771,97 درهم.

عن سنة 2016 حققت نتيجة صافية في مبلغ 380.178,25 درهم.

عن سنة 2017 امتنع مسير الشركة عن تسليم المدعي نسخة من البيان الختامي.

عن سنة 2018 امتنع مسير لشركة عن تسليم المدعي نسخة من البيان الختامي.

وانه بالرجوع الى البيانات الختامية المذكورة فانها تشير بان شركة (ج. ر. م.) مساهمة في شركة (ج. ر. ش. م. م.) ، وانه بالرجوع الى نفس البيانات الختامية للشركة المذكورة اعلاه فانها تشير بان المدعي السيد محمد (ب.) والسيد ميشال (ف.) هما شريكين بنسبة 65% و 25%، وان المسير القانوني للشركة هو السيد ميشال (ف.) ، وان المدعي وجه للمدعى عليه بصفته المسير لشركة رسالة بواسطة مفوض قضائي والتي توصل بها بتاريخ 03/07/2017 يطالبه فيها باجراء جمع عام لدراسة البيانات الختامية عن عدة سنوات الا انه امتنع عن ذلك .لذلك يلتمس الحكم باداء المدعى عليها الثانية للمدعي مبلغ مسبق عن الأرباح في 200.000,00درهم واجراء خبرة حسابية تعهد لخبير محلف لتحديد نصيب وارباح العارض عن السنوات المحاسباتية للشركة المدعى عليها عن السنوات من 2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010 مع حفظ حق المدعي في مناقشة تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 09/05/2019 ادلى نائب المدعي بمذكرة وثائق وارفقها ب:عقدي تقويت حصص،محاضر جمع عام،النظام الاساسي للشركة،بيانات ختامية للشركة .

وبجلسة 26/09/2019 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الاحتصاص جاء فيها ان العارض طرف مدني ولا علاقة له باي عمل تجاري وانه وطبقا للمادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية فان هذه المحكمة غير مختصة .

وانه بلغ الى علمه انه وجه له استدعاء وتم رفضه من احد الحراس ، وان الشهادة تتضمن بيانات مزورة ولم يسبق للعارض ان سكن بذلك العنوان كما انه لا يتوفر على أي حارس بتلك المواصفات ، وان الامر يتعلق بالزور.واستعماله ويحتفظ بحقه لتقديم شكاية .والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للبت فيها طبقا للقانون .مع حفظ حقه في الجواب بعد الاختصاص.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي قضى باختصاص المحكمة التجارية وخالفا بذلك الصواب فيما قضى به ، ذلك لكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا بالنسبة للمستأنف وما يترتب عليها من دعاوى هي من اختصاص القضاء المدني لذا كان يتعين بالتالي توجيه الدعوى بالنسبة للمستأنف امام المحكمة المدنية وذلك طبقا للقانون المنظم للمحاكم التجارية ولقانون حماية المستهلك وانه طبقا للمادة 5 من القانون المنظم للمحاكم التجارية يتعين التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية .

لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .

وادلى بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان شركة (ج. ر. م.) تتخذ شكل شركة توصية بسيطة مما يجعل منها شركة تجارية بالشكل حسب القانون رقم 5.96 المنظم لذلك النوع من الشركات، وبالتالي فإن الدعوى الموجهة ضد الشركة المذكورة وضد مسيرها القانوني من قبل احد الشركاء فيها قصد المطالبة بالنصيب في الارباح يرجع اختصاص النظر فيها للمحاكم التجارية اولا، لأنها موجهة ضد تاجر وثانيا لانها تتعلق بنزاع بين شركاء في شركة تجارية وهو النوع من النزاعات الذي تختص بنظره المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية.

وحيث يتوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile