Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78572

Identification

Réf

78572

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4858

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8110/320

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 07/10/2019 عرضت فيه أنها استصدرت عن رئيس المحكمة أمرا تحت عدد 819 بتاريخ 10/09/2019 في الملف عدد 819/8105/2019 قضى بإجراء حجز لفائدتها بين يدي بنك (ت. و. ب.) ضمانا لأداء مبلغ 98204400 درهم كما أن المدعى عليها الأولى استصدرت أمرا تحت عدد 651 بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 651/8105/2019 قضى بإجراء حجز لفائدتها بين يدي بنك (ق. ف.) بنفس المبلغ المذكور أعلاه وهو المبلغ المحكوم به بموجب الأمر عدد 1680 بتاريخ 02/05/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 691/8202/2018 والقاضي بأداء الطالبة مع شركة (ك. ج.) لفائدة المطلوبة شركة (ف. ب.) مبلغ 982.044,90 درهم وأنه يتقدم بطلب رفع الحجز لاستناده على أساس قانونية لكون المثارة جدية في الدين ولأسباب واقعية لعدم وجود التضامن وتعسف الحاجزة في إيقاع الحجز ذلك أن الدين غير ثابت في ظل عرض الخصومة على قاضي الموضوع وأن النزاع لا زال مفتوحا على جميع الاحتمالات مما بترتب عنها انتفاء الدين وأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وكما أنه من شروط ثبوت الدين تحصينه من المنازعة الجدية وأن الطالبة تتمسك بدفوع جدية وقوية تمسك بها في مقاله ألاستئنافي كما أن الحسابين المفتوحين في اسم اتحاد (م. ل.) هما حسابان مخصصان لتسيير الاتحاد والإشراف على الأجزاء المشتركة ولأداء أجور العمال وأن بقاء الحجز يترتب عنه عواقب وخيمة تؤدي إلى تعطيل المشروع كما أن المبلغ المأذون بالحجز على أساسه عدم وجود تضامن في الأداء والحاجز لم تطلب الحكم عليهما بالأداء وبالتضامن كما هو واضح من مقالها الافتتاحي وبالتالي فلا يمكن أن يزيد ما تلتزم الطالبة بأدائه عن نصف المبلغ المحكوم به فقط والذي هو 491.022,45 درهم والتمس قصر الحجز على هذا المبلغ فقط ورفعه في الباقي مع الإذن للطالبة بإيداع المبلغ المذكور أعلاه بصندوق المحكمة التجارية بالرباط لفائدة المطلوبة شركة (ف. ب.) إلى حين صدور القرار الاستئناف عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد البت في الطعن في الحكم المذكور أعلاه والتمست رفع الحجز وبصفة كلية عن مبلغ 491.022,45 درهم والإذن لها بإيداع مبلغ 491.022,45 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالرباط إلى حين البت في الطعن بالاستئناف وتحميل الطرف الحاجز الصائر . وأدلى بنسخة عادية من أصل أمر ونسختي أمر ونسخة من مقال استئناف وصورة من مقال افتتاحي و صورت كشف حساب .

وحيث أجاب نائب المطلوبة شركة (ف. ب.) بمذكرة عرض فيها أن دينها ثابت استنادا للحكم الابتدائي وأن الطالب يخوض في الموضوع وهذا لا يدخل ضمن اختصاص القضاء ألاستعجالي وأن الغاية من الحجز هو حماية حقوق المدين في انتظار صدور حكم نهائي والانتقال إلى تنفيذه وأن الطالبة تريد التملص من واجباتها وعدم تنفيذ ما قضى به الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وأن الحجز يشكل الضمانة وحيدة التي يتوفر عليها الطالب لضمان حقوقه وأن الطالبة بإمكانها وضع ضمانة بنكية توازي مبلغ الحجز مقابل الحصول على رفعه والتمست الحكم برفض الطلب . وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2019 حضر ذ/ نائبا الطرفين وأدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية عن الطالب وادلى بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء في الطلب مدليا بشهادة بنكية تؤكد حجز المبلغ موضوع رفع الحجز فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 24/10/2017 .

وحيث ان القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الحجز استند في إيقاعه على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 1680 في الملف التجاري عدد 691/8202/2018 .

وحيث إن االأسباب المقدمة من طرف الطالبة لرفع الحجز تبقى غير مبررة طالما أن أمر الحجز صادر عن رئيس المحكمة استند على الحكم المذكور أعلاه بعد التأكد بوجود علاقة مديونية حالة وحقيقية استنبطها من المستندات المستدل بها من طرف طالب الحجز واعتمد رئيس المحكمة على سلطته التقديرية في تفصح الوثائق المدلى بها من طرف الحاجز وتقدير مدى جدية الطلب ليقبله .

وحيث إن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تشترط فقط لإيقاع الحجز أن يكون الدين ثابتا ومحققا , والحجز موضوع الدعوى وإن كان استند إلى حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجل وإن كان محل طعن بالاستئناف فإن ذلك لا يفقد الحكم الابتدائي حجيته القانونية والتي تبقى قائمة ولصيقة به إلى حين فقدانها بإلغائه من المحكمة اعلي درجة مما يعتبر دليلا على ثبوت الدين .

وحيث إن أسباب رفع الحجز تبقى غير مبررة مما يتعين رفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile