Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74784

Identification

Réf

74784

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3327

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2641

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والذي يستأنف بمقتضاه الأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 18-03-2019 تحت عدد 1254 في الملف التجاري عدد 1184/8107/2019 والقاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات مع إبقاء الصائر على المدعية.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (O. T. S.) تقدمت بمقال استعجالي لدى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 تلتمس من خلاله الطالبة الأمر برفع تجميد الرصيد المضروب على حسابها رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى وكالة المدعى عليها الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء,تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ,باعتبار انه تم دون سند و تم إرجاع شيكات بدون أداء,مما اثر على زبنائها,ملتمسة الحكم وفق الطلب مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر,و قد ارفق المقال بنسخة النظام الأساسي للمدعية ,محضر معاينة,نسخة كشوفات حسابية,نسخ شيكات و أوامر بالتحويل,و نسخة شهادتين بعدم الأداء.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 11/3/2019 جاء فيها انها اكتشفت عمليات مشبوهة تمت بحساب المدعية,تتمثل في محاولة اختلاس مبلغ 5000000.00 ارو ,آذ أن المشتكى به عهد (ب.) الذي يعتبر زوج صاحبة الشركة المدعية فاطمة (ل.), قام بتزوير وثائق المدعى عليها,ووثائق شركة خاصة بعد تزويره,التي هي في ملك زوجته و التي توصلت بمبالغ مالية مجهولة المصدر,باستعمال وثائق المدعى عليها المزور و قد تم إخبار الخلية المكلفة بتبييض الأموال,و قد تم التقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك الذي امر بالبحث و اصدر امرأ بإقفال الحدود في وجهه,و و أن البحث في حقيقة مصدر تلك الأموال تحتاج إلى الاطلاع على الوثائق و معرفة رأي جميع الأطراف و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات,ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا الإشهاد على استعداد المدعى عليها تنفيذ أي أمر قضائي,و قد أرفق المذكرة بنسخة شكايتين,و بنفس الجلسة حضر ذ/ (ب.) عن ذ/ (ب. ل.) و أوضح أن مستنتجات المدعى عليها لا علاقة لها بالمدعية و ان الشيكات لا تأثير لها على الطلب,ملتمسا استبعادها و الحكم وفق الطلب,و تدخل ذ/ (ط.) و أكد الوارد بمذكرته الجوابية,فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للتأمل لجلسة: 18/3/2019 صدر على إثرها الأمرالمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الأمر المستأنف صرح بعد الاختصاص استنادا لكون البحث في مدى مشروعية العمليات المدونة بالحساب البنكي من عدمه تمس بأصل الحث مع أن طبيعة الحساب الجاري تقتضي أن تدرج فيه العمليات التي تكن الزبون من سحب المبالغ المودعة بالحساب في أي وقت دون أي تحفظ وأنها أدلت بالجلسة في المرحلة الابتدائية بمستنتجات شفاهية بمجموعة من كشوف الحساب وبمحضر معاينة وشواهد بنكية تؤكد أن شيكات قدمت للاستخلاص صادرة عن المستأنفة رجعت بملاحظة أن الحساب مجمد رغم أن رصيده يتجاوز 100.000.000,00 درهم وأن عنصر الاستعجال ثابت في النازلة لارتباطه بعمليات الحساب الجاري كما أن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من مساس بجوهر الحق هو تعليل ناقص وان ما تدعيه المستأنف عليها من كون المسمى عهد (ب.) يعتبر زوج صاحبة الشركة لا تأثير له لاستقلال الذمة المالية كمبدأ عام وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل خاص وأن المسمى عهد (ب.) لا علاقة له بالشركة وليس شريك أو مساهم فيها وأن الأمر المستأنف لم يجب على دفوع المستأنفة التي قدمت بشكل صحيح مما يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه , مما يتعين إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من أمر.

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المستأنف عليها اكتشفت عمليات مشبوهة تمت بحساب المدعية,تتمثل في محاولة اختلاس مبلغ 5.000.000,00 أرو وأن المشتكى به عهد (ب.) الذي يعتبر زوج صاحبة الشركة المدعية فاطمة (ل.), قام بتزوير وثائق المدعى عليها,ووثائق شركة خاصة والتي هي في ملك زوجته و التي توصلت بمبالغ مالية مجهولة المصدر,باستعمال وثائق مزورة وأن السيد عهد (ب.) يشتغل بمصلحة إدارية لدى البنك لا علاقة لها بالتحويلات البنكية لا الداخلية ولا الخارجية وأن مصالح التفتيش التابعة للبنك وقفت على عملية اختلاس 5 مليون أورو باستعمال وثائق مزورة تتعلق بشهادة عمل وشهادة باسم شركة (ا.) تحمل رقم حساب آخر ونسخة من السجل التجاري للشركة المذكورة كما زور رأسمال الشركة وأنه أمام هذا الوضع الخطير تقدمت المستأنف عليها بشكاية إلى السيد وكيل الملك الذي آمر بالبحث كما أن مصالح التفتيش لدى الشركة المستأنف عليها وقفت على هذا التزوير وأن استعمال وثائق المستأنفة واسمها لا يمكن السكوت عنه دون إخبار الخلية المكلفة بمحاربة تبييض الأموال وأن البنك المستأنف عليه تقدم بشكاية ثانية ضد زوجة (ب.) السيدة (ل.) خديجة باعتبارها مالكة لحصص الشركة المدعية حول العلاقة التجارية التي تبرر توصل الشركة بمبلغ كبير من الخارج وهو المبلغ الذي تحاول هذه الأخيرة إخراجه بواسطة هذه الدعوى مما تكون معه هذه المبالغ مجهولة المصدر وهب الآن موضوع بحث من طرف الشرطة وان المستأنف عليها زفي إطار توجيهات بنك المغرب والضوابط البنكية يصعب عليها التصرف في الحساب المذكور وأن البحث في حقيقة ومصدر تلك الأموال يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات , وأن البنك المستأنف عليه لا يريد تحمل أية مسؤولية حول التصرف في تلك المبالغ وأنها مستعدة لتنفيذ أي أمر قضائي يبعد مسؤوليتها بخصوص التصرف في تلك المبالغ وأن الحسم في مدى مشروعية هذه البالغ يخرج بطبيعة الحال عن اختصاص قاضي المستعجلات والتمست رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 حضر ذ/ (خ.) عن الأستاذ (ب. ل.) عن المستأنفة وحضرت ذ/ (س.) عن ذ/ (ط.) عن البنك المستأنف عليه وأكد الجواب وأدلى نائب المستأنفة بمحضر معاينة مؤكدا ما جاء في المقال فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08-07-2019

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الأمر المستأنف صرح بعد الاختصاص استنادا لكون البحث في مدى مشروعية العمليات المدونة بالحساب البنكي من عدمه تمس بأصل الحث مع أن طبيعة الحساب الجاري تقتضي أن تدرج فيه العمليات التي تكن الزبون من سحب المبالغ المودعة بالحساب في أي وقت دون أي تحفظ وأنها أدلت بالجلسة في المرحلة الابتدائية بمستنتجات شفاهية بمجموعة من كشوف الحساب وبمحضر معاينة وشواهد بنكية تؤكد أن شيكات قدمت للاستخلاص صادرة عن المستأنفة رجعت بملاحظة أن الحساب مجمد رغم أن رصيده يتجاوز 100.000.000,00 درهم وأن عنصر الاستعجال ثابت في النازلة لارتباطه بعمليات الحساب الجاري كما أن ما ذهب إليه الأمر المستأنف من مساس بجوهر الحق هو تعليل ناقص وان ما تدعيه المستأنف عليها من كون المسمى عهد (ب.) يعتبر زوج صاحبة الشركة لا تأثير له لاستقلال الذمة المالية كمبدأ عام وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل خاص وأن المسمى عهد (ب.) لا علاقة له بالشركة وليس شريك أو مساهم فيها وأن الأمر المستأنف لم يجب على دفوع المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن مصالح التفتيش التابعة للبنك المستأنف عليه وقفت على تزوير وثائق باستعمال اسمها مما حجا بها إلى إخبار الخلية المكلفة بمحاربة تبييض الأموال كما أن البنك المستأنف عليه تقدم بشكاية ضد زوجة (ب.) السيدة (ل.) خديجة باعتبارها مالكة لحصص الشركة المدعية حول العلاقة التجارية التي تبرر توصل الشركة بمبلغ كبير من الخارج وهو المبلغ الذي تحاول هذه الأخيرة استصدار أمر عن قاضي المستعجلات للتصرف فيه عن طريق حسابها الجاري .

وحيث إنه لما كان اختصاص قاضي المستعجلات ينعقد طبقا للمادة 149 ومن قانون المسطرة المدنية و21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن البحث في حقيقة ومصدر تلك الأموال يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات لما فيه من مساس بأصل الحق والأمر المطعون فيه الذي رفض الطلب بهذه العلة لم يخرق أي مقتضى قانوني ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile