Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82251

Identification

Réf

82251

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

886

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2018/8228/1654

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد حسن (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/02/2018 تحت عدد 490 ملف عدد 3905/8232/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بشركة (خ. و.)، وفي الموضوع باداء المدعى عليهم السادة أحمد (خ.) بصفته مسير وشريك في شركة (ل. س.) وسارة (خ.) وأميمة (خ.) بصفتهما شريكتين في شركة (ل. س.) مبلغ 143620.40 درهم والذي مجموع المبلغ المحكوم به في مواجهة شركة (ل. س.) في حدود حصصهم في الشركة لفائدة المدعي السيد حسن (ع.) مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض الباقي.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول استئنافها لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أجل واداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض من خلاله انه دائن لشركة (ل. س.) ش م م بمبلغ اصلي يرتفع الى 143620.40 درهم ناتج عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3259/8/2014 بتاريخ 10/03/2015 والذي تم تاييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6610 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2017 في الملف عدد 4006/8202/2015، وانه تعذر عليه تنفيذ الحكم اعلاه بسبب هزالة المنقولات المحجوزة التي لم تتجاوز 16800 درهم وعدم حضور المتزايدين يوم البيع بالمزاد العلني والتي على اثرها انجز المفوض القضائي محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز وانه بذلك فالشركة اصبحت عاجزة عن الوفاء ومادام انها شركة ذات مسؤولية محدودة أي ان لها طابع مختلط فهي شركة اموال وشركة اشخاص ومادام انها شركة ذات مسؤولية محدودة أي ان لها طابع مختلط فهي شركة اموال وشركة اشخاص وبالتالي لم يبقى له سوى مباشرة هذه الدعوى في مواجهة المسير والشركاء وان المسير وابناؤه لهم شركة اخرى وقاموا بتهريب نشاطهم بالكامل ولها نفس عنوان الشركة المحكوم عليها وهي شركة (خ. و.) التي سبق لها وان سلمت لشركة (ل. س.) المحكوم عليها شهادة التوطين وهو ما يوضح ان المسير والشركاء قاموا بتلاعبات من اجل التهرب من اداء ما بذمتهم لفائدته وانه طبقا للفصل 1048 من ق.ل.ع فان دائني الشركة ذلت المسؤولية المحدودة مباشرة دعواهم ضد الممثل القانوني في شخص متصرفيها او ضد جميع الشركاء شخصيا بعد البدء بتنفيذ الأحكام على اموال الشركة وهو الأمر الذي اكدته محكمة النقض في قرار بها جاء في " يكون المشارك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزما بالأداء في حدود حصته لأن طبيعة هذه الشركة هي في نفس الوقت شركة اشخاص وشركة اموال والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعتبر غيرا بمفهوم الفصل 486 من ق.م.م الذي يجوز ادعاء ملكية المنقولات المحجوزة لأنه ملتزم بديون الشركة تجاه الدائنين ( قرار 1003 المؤرخ في 28/02-2012 الغرفة المدنية القسم السادس ملف عدد 950/1/6/2011 ) وفي قرار اخر لمحكمة النقض اعتبر ان " حيث يستفاد من مقتضيات الفقرة الأولى من قانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ان الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزما باداء ديون الشركة اتجاه الدائنين في حدود حصته، لأن طبيعة هذه الشركة هي نفس الوقت شركة اشخاص وشركة اموال، غير ان الأداء لا يمكن مباشرته ضد الشركاء شخصيا الا بعد البدء بالتنفيذ على اموال الشركة وعجزها عن الوفاء ويستفاد كذلك من صورة محضر عدم كفاية محجوز المؤرخ في 08/08/2012 المدلى به من طرف المفوض القضائي خالد (س.) انه انتقل الى عنوان الشركة المحكوم عليها بالأداء وهو نفس عنوانها المقيد بسجلها التجاري رقم وعاين بان المحل فارغ من أي منقولات قابلة للحجز ثم انتقل الى الطابق السفلي وحجز بعض المنقولات وتبين انها غير كافية لتسديد المبالغ المحكوم بها وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت ان الذمة المالية للشريك مستقلة عن الذمة المالية للشركة وان محضر الحجز المدلى به غير كاف لإثبات عجز الشركة عن الوفاء في غياب اثبات الشركة كون الشركة تتوفر على اموال وعقارات قابلة للحجز، تكون خرقت مضمون المادة 44 اعلاه وقلبت عبء الإثبات باعتبار ان المطلوب الشريك في الشركة هو الملزم باثبات قدرة شركته عن الوفاء تفاديا للحجز على عقاره فتكون بذلك بنت قرارها على اساس قانوني غير سليم مما يعرضه للنقض ( قرار عدد 606/2 المؤرخ في 19/11/2015 ملف تجاري عدد 510/3/2/2013 ) وبما ان السيد أحمد (خ.) هو مسير الشركة وشريك بها فانه يجوز تقديم الدعوى الحالية في مواجهة المسير والشركاء طبقا للفصل 1048 من ق.ل.ع والمادتين 44 و 67 من قانون 99-5 لمطالبتهم باداء ما في ذمة الشركة من ديون ، وان المسير استعمل كل اساليب المماطلة والتسويف لأداء ما بذمتها وانه لا يوجد ما يمنع من الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض كما جاء في قرار لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4286 ملف عدد 2514/8202/2016 الصادر بتاريخ 29-62016 ملتمسا الحكم على المسير والشركاء وشركة (خ. و.) في شخص ممثلها القانوني متضامنين فيما بينهم باداء مبلغ 143620.40 درهم وهو مجموع المبلغ المحكوم به في مواجهة شركة (ل. س.) ومبلغ 30000 درهم كتعويض عن الضرر في التاخير والكل مع الفوائد القانونية وكافة ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المدعى عليهم الصائر وادلى بصورة شمسية من حكم تجاري ومن قرار استئنافي وصورة شمسية من الخبرة المنجزة على المنقولات ومن محضر عدم كفاية المحجوز ومن النظام الأساس لشركة (ل. س.) ولشركة (خ. و.) ونموذج " ج للشركتين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة (ل. س.) بجلسة 28/12/2017 والتي اوضحت من خلالها ان الدعوى معيبة شكلا لتوجيهها ضد اشخاص هم أحمد (خ.) وأميمة (خ.) وسارة (خ.) وان شركة (خ. و.) هو ادخال من اجل الإثراء على حساب الغير لإستقلال ذممها وان المشرع في الفصل 1048 ق ل ع اكد على توجيه الدعوى في مواجهة الشركاء بعد استنفاذ مسطرة التنفيذ على اموال الشركة وعند عدم وجود امتياز لدين سابق وذلك في حدود نصيب الشركاء من الأرباح وليس على حصص الشركاء في رأسمالها ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه جزئيا السيد المدعي و جاء في أسباب استئنافه:

حول ضرورة الحكم بالتعويض:

ان الحكم المستأنف رفض ان يقضي بالتعويض عن الضرر، وان الإستجابة لطلب الفائدة القانونية لا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويض عن الضرر طالما ان لكل طلب اساسه القانوني المستقل والمتميز عن الأخر، فالفائدة القانونية ليست تعويضا عن الضرر بل هي تستحق بمجرد تاخر المدين عن اداء مبلغ مالي معلوم المقدار، حتى ولو لم يكن هناك ضرر كما لا يوقف استحقاقها ضرورة توجيه انذار للمدين قصد تنفيذ التزامه بخلاف التعويض عن الضرر الذي يخضع لأحكام وشروط الفصول 255 و 263 و 264 ق ل ع، وبذلك يكون الحكم الذي قضى برفض طلب التعويض بعلة انه استجاب لطلب الفائدة ولا يمكن الجمع بين الفائدة والتعويض يكون قد اساء تطبيق القانون ومجانبا للصواب، خاصة وان المستأنف عليهم تماطلوا كثيرا عن ايصال الحق لصاحبه، اذ ان تقاضيه لأكثر من 5 سنوات يدل على حق العارض بالتعويض، مما يتعين معه تحديد التعويض عن الضرر للتماطل الثابت من خلال ما تم بيانه من مباشرة مساطر التنفيذ دون جدوى، وذلك وفق المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى، ملتمسا الغاء الحكم فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليه بادائهم مبلغ 30.000 وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة من قرار على سبيل الإستئناس.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/02/2019 جاء فيها ان المستأنف ركز في استئنافه على نقطة واحدة وهي ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تمكنه من التعويض عن الضرر، وان المحكمة المصدرة قد اجابت على هذا الملتمس بكون المستأنف لا يمكن له ان يستفيد من الضرر مرتين، لكون المحكمة تعلم ان الفوائد القانونية لها نفس الجبر كالتعويض وربما اكثر، ملتمسين الحكم برفض طلب المدعي وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 19/02/2019 حضر نائب المستانف وأسند النظر فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/3/2019.

التعليل

حيث لئن كانت الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض عن التماطل الذي يجد سنده في المادة 263 من ق ل ع لانها تستحق بمجرد تاخر المدين عن اداء مبلغ مالي معلوم المقدار وان الضرر مفترض ويعفي الدائن من اثباته، فان اساسها القانوني يختلف عن الاساس القانوني للتعويض عن الضرر الذي يجد سنده في المادة 264 من ق ل ع ويقاس على خلاف التعويض عن التماطل بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب فالامر يتعلق بتعويض عن ضرر مستقل بسبب خطأ مستقل عن تاخير المدين في اداء ماهو مستحق عليه ويتجلى مصدره في سوء نية هذا الاخير، والدائن يبقى محقا فيه شريطة تحديد ماهية الضرر ونوعه وحجمه حتى تستطيع المحكمة تقديره وانه لما كان الثابت ان الطاعن لم يثبت الضرر اللاحق بها فعليا والخطأ المرتكب من طرف المستأنف عليها والمستقل عن مجرد التاخير في اداء المبلغ المحكوم به يبقى طعنه غير ذي اساس مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف وان بعلة اخرى وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil