Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70131

Identification

Réf

70131

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3148

Date de décision

26/11/2020

N° de dossier

2019/8232/6105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16.

La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale.

Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 يتعرض بمقتضاه على القرار الإستئافي عدد 3105 الصادر بتاريخ 26/06/2019 ملف عدد 882/8206/2019 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي المقرون بالطلب الإضافي وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 36.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف يونس (ح.) للمستأنف عليهما مبلغ 90.000,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير 2018 إلى متم مارس 2019 بسومة قدرها 6000,00 درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر .

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض بنك (ق. ف. ل.) لم يكن ممثلا فيه كما أنه أودعت المبلغ المساوي للغرامة ، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضدهما السعدية (د.) ومبارك (ب.) أن تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2018 عرضا فيه أنهما يملكان العقار المسمى "بينفوي 9" ذي الرسم العقاري رقم: 8072/26، وكذا الحقوق المشاعة بنسبة 12/1000 من الرسم العقاري رقم 8095/26، وكذا العقار المسمى "بينفوي 10" ذي الرسم العقاري 8073/26 والحقوق المشاعة بنسبة 13/1000 من الرسم العقاري 8095/26، وهو عبارة عن محل تجاري بالطابق الارضي من إقامة [العنوان] بالمحمدية، وهو المحل التجاري الذي أكرياه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 6000.00 درهم، إلا انه تخلف عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن أداء الوجيبات الكرائية منذ شهر يناير 2017 المؤدى جزئيا والمتخلذ برسمه مبلغ 3750 درهما، فضلا عن الوجيبات الكرائية من شهر فبراير 2017 الى غاية شهر اكتوبر 2017، وجب عنها مبلغ 57750.00 درهم لا يزال عالقا بذمته، الأمر الذي اقتضت معه مصلحة المدعيين توجيهإانذار بالأداء والإفراغ اليه ، توصل به بتاريخ 14/11/2017 كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي السيدة السعدية (ن.) دون مبادرته الى الوفاء بالتزاماته سواء داخل الأجل المضروب له في الإنذار أو خارجه ، وان الإنذار منح له أجل 15 يوما من أجل الأداء وهي المدة التي انصرمت دون مبادرته الى اداء واجبات الكراء المطالب بها والتي إنضافت إليها المدة اللاحقة ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 14/11/2017 بواسطة المفوض القضائي السيدة السعدية (ن.) والحكم عليه تبعا لذلك بأدائه لفائدة المدعيين مبلغ 57750.00 درهم عن المدة من شهر يناير 2017 المؤدى جزئيا والمتخلذ برسمه مبلغ 3750.00 درهما فضلا عن الوجيبات الكرائية من شهر فبراير 2017 إلى غاية شهر أكتوبر 2017، والحكم عليه بأدائه أيضا لفائدة المدعيين مبلغ 12000 درهم برسم شهري نونبر 2017 ودجنبر 2017، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل وجيبة كرائية والحكم بإفراغه او من ينوب عنه او يقوم مقامه او بإذنه من مجموع المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي من إقامة [العنوان] بالمحمدية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. وعزز طلبه بصورة من عقد الكراء ونسخة من رسالة الانذار واصل محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2018، والتي جاء فيها أن عقد الكراء المرفق بالمقال والمحرر من طرف الموثقة إيمان (ث.) يربط المدعى عليه والسعدية (د.) فقط المالكة للرسمين العقاريين موضوع الأصلين التجاريين الذين يستغلهما المكتري ، في حين أن الإنذار المرفق بمقال الدعوى موجه من طرف السيد مبارك (ب.) والسعدية (د.) ، مما يكون معه هذا الإنذار باطلا ولا يرتب أي أثر وبصفة احتياطية فيما يخص مبالغ الكراء المطالب بها فإن المدعى عليه غير مدين بها ذلك أن كراء شهر يناير 2017 فإنه مؤدى بكامله وليس فقط نصفه كما هو مزعوم من قبل المدعيان وذلك عن طريق التحويل لحساب السعدية (د.) حسب الثابت من كشف حساب المدعى عليه المرفق طيه وكراء ونفس الشيء بالنسبة لشهر فبراير وأبريل ويوليوز وغشت وشتنبر وبالنسبة لكراء شهري نونبر ودجنبر فإن المدعى عليه مستعد لأدائه للسيدة (د.) وحدها وكراء اشهر مارس ومايو فإنه مؤدى نقدا للمدعى عليها وبالنسبة لكراء شهر يونيو وأكتوبر فإنه مؤدى عن طريق المقاصة لكون المدعى عليه أدى مبالغ لإدارة الضرائب عن السعدية (د.) بناء على طلبها لكونها متواجدة خارج المغرب بمقتضى شيكين حسب الثابت من وصول الأداء كما كان يؤدي مبالغ لأولادها أو عائلتها بناء على طلبها أيضا نظرا للعلاقة الطيبة التي تربطها بالمدعى عليه وعائلته وأنه يلاحظ من عقد الكراء الرابط بين المدعى عليه والمدعية أنه عقد كراء طويل الأمد لكون مدته هي 18 سنة قابلة للتجديد ضمنيا وبذلك تطبق عليه قواعد مدونة الحقوق العينية أي القانون رقم 39.08 وأنه بالرجوع إلى هذا القانون وخاصة المادة 124 فإنه لا يفسخ عقد الكراء الطويل الأمد إلا إذا تخلف المكتري عن أداء الكراء لمدة سنتين متتابعتين وهو أمر غير متوفر في هذه النازلة بل أكثر من ذلك فإن المحكمة يمكنها أن تمنح أجلا للمكتري من أجل الأداء وبالتالي تكون دعوى الإفراغ المرفوعة على المدعى عليه مرفوضة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 124 أعلاه ولثبوت اداء المبالغ المطلب بها في الإنذار ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى وببطلان الإنذار والإشهاد على المدعى عليه باستعداده لأداء كراء شهري نونبر ودجنبر من سنة 2017 والحكم برفض طلب باقي مبالغ الكراء والإفراغ.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13407 ملف عدد 659/8206/2018 قضى قضى في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المكتري يونس (ح.) لفائدة المكرين مبلغ 45000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2017 الى 30/06/2017 ومن 01/10/2017 الى 31/12/2017 بسومة شهرية 6000,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود الوجيبة الكرائية والمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه يونس (ح.) بتاريخ 14/11/2017 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه وينوب عنه أو بإذنه من مجموع المحل الكائن بالطابق الأرضي من اقامة [العنوان] بالمحمدية وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز الوقائع، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف، أنه حسب عقد الكراء المؤرخ ب 27/05/2018 فالعلاقة الكرائية تربطه بالمسماة السعدية (د.) بعكس ما تم الإشارة اليه بالحكم المستأنف، وبأن الانذار قد تم إرساله من طرف شخص ليس له الصفة في الادعاء حسب العقد المذكور وهو المسمى مبارك (ب.) وبالتالي فالدعوى معيبة شكلا ووجب إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحول القانون الواجب التطبيق فبالنظر لعقد الكراء المبرم ب 08/05/2006 والذي تم إتمامه بالعقد الثاني المؤرخ ب27/5/2008 فهو عقد طويل الأمد لأن مدته هي 18 سنة قابلة للتجديد ، وأنه حسب الفقرة 7 من قانون 49.16 فهو لا يطبق على المحلات التجارية الخاضعة لعقود الكراء الطويلة الأمد ، وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وهو ما يعرض الحكم للإلغاء والحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع فبالرجوع للوصولات والتحويلات البنكية فالمستأنف عليهما لم ينازعا فيها ، وبذلك تكون المحكمة قد جانبت الصواب عندما لم تأخذ بها بعلة انه ليس بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على أداء الواجبات الضريبية ، لأن عدم المنازعة هو اعتراف بما يدعي، ملتمسا لكل ذلك أساسا في الشكل بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع بإلغاء الحكم وبعد التصدي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المستأنف عليهما. وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المستأنف عليهما بمذكرة مقرونة باستئناف فرعي وطلب إضافي مؤدى عنها الرسوم القضائية جاء فيه كرد على المقال أنه بخصوص الصفة فقد رد الحكم الابتدائي على الدفع المذكور عن صواب، وعموما ان الإنذار هو صادر عن مالك لنسبة 100% من العقار المكترى وبالتالي فالإنذار صادر عن ذي صفة ، وبخصوص القانون الواجب تطبيقه، فالعقد اصلا لا يشير إلى أنه عقد طويل الأمد ، ولا الى مدونة الحقوق العينية، وقد حدد الإلتزامات الشخصية للطرفين وهو لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وأنه توصل إلى 18 سنة بالجمع بين تجديد المدد لكل ثلاث سنوات و6 سنوات وتسع سنوات. وحول إدعاء الاقرار بالتحويلات البنكية ، فهما لم يعقبا على المذكرة لأنهما تخلفا بالجلسة ولم يطلعا على فحواها، وأن الملف يخلو من أي إثبات للأداء ، وقد اقر ابتدائيا بعدم أداء شهري نونبر ودجنبر، وهو كفيل لإثبات التماطل المبرر لإفراغه وأن تعليل الحكم بخصوص الاداء كان سليما، وأكد العقد أنه يتم بالتحويل البنكي في حساب محدد ، وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنها تطعن بخصوص أقساط أشهر يناير ويوليوز غشت وشتنبر 2017 لأنه لم يقع الأداء بخصوصها على خلاف ما علل به الحكم ان الأداء تم بالتحويلات البنكية وأنها تنفي نفيا قاطعا استخلاصها لأن العبرة بأداء قيمتها وليس بتاريخ إجراء الحوالة البنكية، وذلك أن المستأنف يؤدى لها مبالغ عن أشهر سابقة بعد انصرام عدة أشهر من تاريخ استحقاقها، و بأن التحويلات تخص مدة سابقة عن شهر يناير 2017 رغم أنها تمت خلال سنة 2017، وأنها تتحداه ان يثبت المدة السابقة للإنذار كما أن الأكرية تحتسب بتاريخ استحقاق الأشهر وليس بتاريخ أدائها أو تاريخ إجراء التحويل، وبالإطلاع عليها فهي تخص يناير يوليوز وغشت وشتنبر 2017، وان الاداء يكون بالأشهر المتتابعة وليس أداء شهر بعينه وعدم اداء شهر آخر, مما يناسب معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الاكرية عن الشهور المذكورة من سنة 2017 وتصديا الاستجابة للطلب بخصوصها. وفي الطلب الإضافي فإنها طالبت بالاكرية لحدود سنة 2017 وطلب المدة الموالية عالقة بذمة المستأنف الأصلي وجب فيها 90.000,00 درهم من فاتح يناير 2018 إلى متم مارس 2019 ملتمسا لكل ذلك رد الاستئناف الأصلي، وفي الفرعي بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبدأ الاداء مع تعديله بالحكم على المستأنف عليه فرعيا بالاكرية برسم الأشهر يناير يوليوز غشت وشتنبر 2017 وتحميل المدعى عليها الصائر، وفي الطلب الإضافي بقبوله وفي الموضوع بأداء مبلغ 90.000,00 درهم عن المدة المذكورة وتحميل المستأنف عليه فرعيا مجموع الصائر.

وبناء على تعقيب المستانف بمذكرة جاء فيها ان السيد مبارك (ب.) اضحى خارج العلاقة الكرائية وليس له أي صلة أو علاقة , والإنذار الموجه له لا اثر له ويعتبر كأن لم يكن ، لأنه مبني على العقد الأول الذي حل محل العقد اللاحق، ولا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية ملتمسا لكل ذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، وفي الاستئناف الفرعي برفض الطلب، وارفق المذكرة بصورة من عقد الكراء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الإستئنافي موضوع التعرض عدد 3105 بتاريخ 26/06/2019 ملف عدد 882/8206/2019 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعي المقرون بالطلب الإضافي. وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 36.000,00 درهم و مع جعل الصائر بالنسبة. وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف يونس (ح.) للمستأنف عليهما مبلغ 90.000,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير 2018 الى متم مارس 2019 بسومة قدرها 6000,00 درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر .

أسباب التعرض :

حيث أسس المتعرض بنك (ق. ف. ل.) تعرضه على أنه يملك رهنا من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المسمى "(ب. م.)" المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بإقامة [العنوان] المحمدية والذي يكتريه يونس (ح.) ، وان مالكي المحل التجاري تقدموا بدعوى ضد مالك الأصل التجاري بإفراغه من المحل المشار إلى عنوانه أعلاه قضى بإفراغه من مجموع المحل التجاري والذي تم تأييده استئنافيا ، وان البنك المتعرض دائن مرتهن على الأصل التجاري المشار إليه وله حق الأولوية والتتبع، ويتعين إشعاره من طرف طالبي الإفراغ طبقا للمادة 112 من مدونة لتجارة والمادة 29 من قانون 16.49 ، وان دعوى المصادقة على الإنذار تبقى غير مقبولة شكلا لخرقها للمقتضيات المذكورة لعدم تبليغه بدعوى الإفراغ ، واستنادا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى ، وبناء عليه يكون القرار الإستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى به من تأييد الحكم الإبتدائي ويتعين الغاؤه ، والتمس إلغاء القرار الإستئنافي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المكرين السعدية (د.) ومبارك (ب.) وتحميل المتعرض ضدهم الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة من قرار استئنافي ونسخة من حكم ابتدائي ونموذج "ج" ونسخة من محضر التنفيذ .

وبتاريخ 16/07/2020 تقدم دفاع المتعرض ضدها السعدية (د.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه لم ينته إلى علمها تسجيل رهن على الأصل التجاري ولم يقم المكتري بإعلامهم بذلك ، وان المكتري اأمل العين المكراة إلى ان اندثرت جميع عناصر الأصل التجاري المرهون بعد توقف كل نشاط تجاري وعدم توفره على عنصر الزبناء وإخلاء المكتري لكل المعدات والبضائع من المحل ، وانه لا يمكن للمكري معاكسة الحكم القاضي بالإفراغ أو الإتفاق الرضائي بالفسخ بل يفتح له المجال لمقاضاة المكري من أجل التعويض ، والتمس الحكم أساسا بعدم قبول التعرض واحتياطيا رفضه وترك الصائر على المتعرض .

وبتاريخ 16/09/2020 تقدم دفاع بنك (ق. ف. ل.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الرهن يبقى ثابت حسب التقييد بالسجل التجاري وانه يتعين إشعار الدائن المرتهن طبقا للمادة 29 من قانون 16.49 والمادة 112 من مدونة التجارة ، والتمس رد جميع مزاعم المتعرض ضدهما والحكم وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المذكرة بنسخة من بيان الإمتياز .

وبتاريخ 01/10/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها السعدية (د.) بمذكرة رد عرض فيها ان المدين الراهن حسب ما هو مضمن بنمودج "7" هو يونس (ح.) وليس (ح.) مما تنتفي معه صفة المتعرضة في الدعوى ، وان العارضة أكرت العقار المملوك لها لفائدة يونس (ح.) سنة 2006 وملحق عقد سنة 2008 وان ملحق العقد لا يشير إلى تسجيل المكتري بالسجل التجاري وان العارضة وقفت على عدم وجود أي تسجيل بالسجل التجاري المركزي وان مسؤوليتها تبقى منتفية وان التقييد بالسجل التجاري ليس إلا قرينة والتمس أساسا الحكم بعدم قبول التعرض واحتياطيا رفضه وترك الصائر على المتعرض ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء وصورة من ملحق عقد وصورة من نموذج "7" ومحضر معاينة وصورة من مقال .

وبتاريخ 15/10/2020 تقدم دفاع المتعرض بمذكرة رد جاء فيها انه ادلى بنموذج "ج" الذي يتضمن رهنه على الأصل التجاري مع بيان الإمتياز كما يدلي بعقد رهن الأصل التجاري والتمس رد مزاعم المتعرض ضدها والحكم وفق مقال التعرض ، وأرفق المذكرة بنسخة من عقد الرهن ونموذج "ج" .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2020 ألفي خلالها بمذكرة من قبل دفاع المتعرض ضدها السعدية (د.) يلتمس من خلالها تمسكها بجميع الدفوع وأوجه دفاعها السابقة ملتمسة الحكم وفقها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/11/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك المتعرض بنك (ق. ف. ل.) بأنه دائن مرتهن على الأصل التجاري المقام على المحل التجاري موضوع القرار الإستئنافي المتعرض عليه وان طالبي إفراغ المكتري من المحل المذكور لم يحترما مقتضيات المادتين 112 من مدونة التجارة و 29 من قانون 49-16 بإشعاره وإدخاله في دعوى الإفراغ ، متمسكا بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى موضوعه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المتعرض ضدهما السعدية (د.) ومبارك (ب.) سبق لهما ان تقدما بدعوى إفراغ المكتري يونس (ح.) من المحل التجاري الذي يملكانه لتماطله في أداء واجبات الكراء ، فصدر حكم بالأداء والإفراغ في مواجهته عدد 13407 بتاريخ 31/12/2018 ملف عدد 659/8206/2018 والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة واللذين اعتبرت المتعرضة بأنهما أضرا بمصالحها لعدم إشعارها بدعوى الإفراغ .

وحيث انه إذا كان يحق لكل من صدر حكم قضائي يمس بحقوقه ان يسلك دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة استنادا لأحكام الفصل 303 من ق.م.م ، فإن المتعرض يسعى من خلال تعرضه إلى عدم مواجهته بالحكم الصادر في غيبته والذي لم يتم استدعائه له حتى لا تطاله نتيجة الحكم وتضر بمصالحه ، وبالتالي فإن المحكمة التي تبث في تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يمكن لها ان تمس حجية الحكم أو القرار المتعرض عليه في مواجهة أطرافه الذين حضروا الخصومة ، كما لا يمكن لها تغيير النتيجة التي آل اليها الحكم او القرار المؤيد له ، وإذا كانت المتعرض بنك (ق. ف. ل.) قد تضرر من صدور حكم قضى بالإفراغ من محل تجاري سبق له ان أوقع رهنا على أصله التجاري ، فإن عدم احترام المكري للمادة 29 من قانون 49-16 (المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تنص على "أنه إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات وجب عليه أن يبلغ طلبه للدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم ويقصد بالدائن المقيد الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري") وذلك بتبليغ طلب الإفراغ للدائن المقيد رهنه على الأصل التجاري ، فإن ذلك يخول له سلوك المساطر القانونية من أجل ضمان حقوقه على الأصل التجاري الذي صدر حكم بالإفراغ من المحل التجاري المقام عليه لعدم احترام مقتضيات المادة 29 السالفة الذكر وليس المطالبة بالمساس بحجية القرار الإستئنافي المتعرض عليه والمطالبة بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، مما يجعل التعرض غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile