Le contrat de travail conclu pour un travail déterminé prend fin à l’achèvement de celui-ci sans ouvrir droit à une indemnité de licenciement (Cass. soc. 2023)

Réf : 34473

Identification

Réf

34473

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

228/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/2039

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - 33 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’un contrat de travail stipulait expressément qu’il prendrait fin à l’achèvement de la mission spécifique pour laquelle il avait été conclu, en déduit que la relation de travail a pris fin à l’issue de cette mission. Par conséquent, et en application de l’article 33 du Code du travail, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un licenciement.

Texte intégral

قرار عدد 2/228 مؤرخ في 2023/02/15 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/2039 عقد شغل – انتهاء المهمة التي أبرم على أساسها – طلب التعويض – أثره. المقرر أن تنصيص عقد الشغل على انتهائه بانتهاء المهمة التي أبرم على أساسها، يجعل العقد منتهيا بانتهاء المهمة المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، ولا تستحق معه الأجيرة أي تعويض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/08/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله أيت الطالب والرامي إلى نقض القرار رقم 229 الصادر بتاريخ 2020/01/20 في الملف رقم 2019/1502/6848 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها التحقت بالعمل لدى المطلوبة منذ 2013/03/04 إلى أن فوجئت بطردها بتاريخ 2018/08/14، ملتمسة الحكم لها بالتعويضات المستحقة لها قانونا. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى برفض الطلب، استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرفها.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على الدفوع المثارة لأن مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل تقتضي شكليات معينة أثناء إبرام عقد شغل مكتوب والتي جاءت بصيغة الوجوب لأنه لم يتم تصحيح الإمضاء عليه من طرف المشغلة مما يعد باطلا، كما أن المطلوبة دفعت بكون العقد الرابط بينها وبين الطالبة هو عقد محدد المدة وينتهي بانتهاء العمل المحدد من خلاله في حين أن مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل تنص على أن الأصل في العقود أنها غير محددة المدة إلا في حالات حددتها هذه المادة وأن المشغلة تبقى ملزمة إنهاء علاقة الشغل بإثبات الازدياد المؤقت في نشاطها لأن عقد الشغل أبرم بسبب ازدياد المؤقت في نشاط الشركة وأنه ينتهي بانتهاء الصفقة مما تبقى معه المشغلة ملزمة بإثبات هذه الصفقة، وأن المادة 17 من مدونة الشغل تنص على أن العقود محددة المدة في المجالات غير الفلاحية تبرم لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وإلا أصبحت غير محددة المدة وأن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على هذه الدفوع المثارة من قبلها في مذكرة بيان أوجه الاستئناف مما يجعل قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه. لكن حيث إنه بخلاف ما أثارته الطالبة في وسيلتها فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة عقد الشغل فإنه موقع من الطرفين وأن المطلوبة صادقت على صحة إمضائه بتاريخ 2013/03/20 مما يكون معه أنه جاء وفق مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، وأنه بالرجوع لبنود العقد الرابط بين الطرفين فإنه حدد في بنده الثاني أنه سيبدأ سريانه من تاريخ 2013/03/04 وسينتهي بتنفيذ المهمة والأشغال المنصوص عليها في البند السابع منه مما تكون معه الطالبة على علم بالمهمة المسندة إليها والتي بانتهائها سوف ينتهي عقد الشغل الرابط بينها وبين المشغلة وأن هذه الأخيرة بانتهاء المهمة راسلت الطالبة بتاريخ 2018/12/03 والتي توصلت بها تشعرها بانتهاء المهمة التي على أساسها أبرمت عقد الشغل معها مما يكون معه أن العقد انتهى طبقا لمقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل وبالتالي فإن الطالبة لا تستحق أي تعويض وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج به وما ورد بالوسيلة یتعین رده.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: إدريس بنستي مقررا، وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم اوجيك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Travail