Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81638

Identification

Réf

81638

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6298

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8227/5914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les prêts, destinés à financer une activité professionnelle et garantis notamment par un nantissement sur fonds de commerce, constituaient des actes de commerce justifiant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire qui est un contrat commercial par nature, revêt lui-même cette qualification. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur, la nature de l'acte primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ4/12/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/9/2019 تحت عدد 7998 في الملف رقم 6551/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص للبث نوعيا في القضية مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ

بتاريخ 04/06/2019 يعرض فيه ان موكلته في اطار التعامل البنكي القائم بينها وبين المدعى عليه حصل هذا الاخير على عدة قروض حسب عقود القرض المنجزة بهذا الخصوص ،وبانه لم يلتزم بما سبق ان تعهد به بوجب هذه العقود ولم يؤد الاقساط الحالة للقروض وما ترتب عن ذلك من دين ليصبح مدينا اتجاهها الى حدود تاريخ 18/01/2019 بمبلغ 2.600.722،42 درهم ،وبان المدعى عليه امتنع عن الاداء رغم انذاره بصفة قانونية .

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه للعارضة مبلغ 2.600.722،42 درهم الذي يمثل مبلغ الدين الترتب عليه مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من 18/01/2019 الى تاريخ الطلب بمبلغ 65600،00 درهم وباداء تعويض عن الاسترجاع الجبري قدره 260072،24 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر.

وارفقت المقال برسالة انذار وكشوف حساب وعقود الضمان وعقود القرض ..

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمده الحكم المستأنف هو غير ذلك باعتبار ان دين المستأنف يستند على عقود تجارية قائمة بين تاجرين وتتعلق باعمالهم التجارية وليس فقط قرض استهلاكي وهذا ثابت من خلال عقود القرض المدلى بها رفقة المقال التي لم يطلع عليهما الحكم الابتدائي وهي حسب ما هو مضمن بالمقال فبخصوص عقد قرض تسهيلات الصندوق المؤرخ بتاريخ 7/6/2016 المعدل بموجب الملحق المؤرخ بتاريخ 11/6/2017 وهو قرض تجاري بحكم طبيعته باعتبار انه لا يمول الا الاعمال والاستثمارات التجارية ولا يمنح الاللتجار لتمويل مشاريعهم التجارية وهذا القرض مضمون بالإضافة الى ضمانات أخرى برهن على الأصل التجاري ذو [المرجع الإداري] حسب الثابت من ملحق عقد القرض المؤرخ بتاريخ 11 يونيو 2017 مما يضفي على العقد وموضوعه الصبغة التجارية ويعطي للمتعاقد صفة التاجر ، وبخصوص عقد قرض بمبلغ 800.000,00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ بتاريخ 19/8/2016 وهو قرض تجاري مخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية حسب ما ينص عليه الفصل 3 والفصل 21 من عقد القرض وهو بذلك قرض تجاري بالنسبة لطبيعته او للأشخاص المتعاقدة ولا علاقة له بالقرض الاستهلاكي، وبخصوص عقد قرض تسمين بمبلغ 600.000,00 درهم موضوع عقد القرض المؤرخ بتاريخ 27/01/2017 وهو مخصص حسب الفصل الثالث والفصل 21 من العقد لتمويل مشروع استثمارية بالتسمين وهو ذو صبغة تجارية ، وبخصوص عقد قرض بمبلغ 200.000,00 درهم وان كان ينص على انه مخصص للحاجات الخاصة فان الحاجات تتعلق بطبيعة عمل المتعاقد وباستثماراته ويغطي حاجاته المتعلقة بعمله التجاري وانه يستخلص ان كل عقود القرض خصصت لتمويل النشاط التجاري للمستأنف عليه وهي بذلك عقود تجارية خصصت لأغراض تجارية ولا علاقة لها بما هو منصوص عليه في المادة الثانية من قانون حماية المستهلك وانه وان كان احد عقود القرض يتضمن جانبا مدنيا فان الاختصاص للبث في الدعوى ككل يعود للمحكمة التجارية تطبيقا للمادة التاسعة من قانون انشاء المحاكم التجارية التي تنص على ان المحكمة التجارية تخص بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص والحكم من جديد بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للنظر في النزاع والامر بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية واحتياطيا اذا ما قررت المحكمة اعتبار ان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا فان المحكمة ستحيل على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور موطن المدعى عليه وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

وادلى بنسخة من الحكم .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجزالملف للمداولة لجلسة 23/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile