Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72559

Identification

Réf

72559

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2190

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le contrat relevait du droit de la consommation et que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est directement lié à un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Elle en déduit, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que le litige relatif à ce prêt relève de la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 861 في الملف رقم 1028/8222/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/01/2019 والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليه استفاد من قرض عقاري مبلغه 600.000 درهم و أنه توقف عن الأداء فتخلذ بذمته مبلغ 81.061,30 درهم حسب المفصل في كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2/10/2018 ، و أن المدعى عليه تقاعس عن الأداء رغم الإنذار ملتمسا الحكم له بأداء مبلغ 81.061,30 درهم و الفوائد الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الإكراه البدني ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال بعقد قرض و كشف حساب و رسالة إنذار و نسخة من الإنذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان الدين المتخلذ في ذمة المدعى عليه ناتج عن عقد قرض عقاري ينظم احكامه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك منه كما ان الملف ليس به ما يثبت ان المدعى عليه تاجر او انه حصل على القرض من اجل اعماله التجارية كما ان الملف يخلو مما يثبت الاتفاق بين طرفي الدعوى على منح الاختصاص للمحكمة التجارية بخصوص النزاعات الناتجة عن عقد القرض وانه وتبعا لذلك يكون موضوع الدعوى غير مندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وتبقى هذه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى.

لكن ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على اي اساس ذلك ان كل المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الاطراف التي تتعامل معها يكتسبون بدورهم صبغة التاجر وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواثرة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون .

وادلى بنسخة عادية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/5/2019 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/5/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور مرتبطا بالحساب بالاطلاع بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وإرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile