Réf
70655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
761
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2018/8206/5360
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Transfert de propriété, Successeur particulier, Rejet de la demande, Perte de l'intérêt à agir, Intérêt à agir, Expulsion, Bail commercial, Appel en cause, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.
L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel.
Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ا.) بواسطة دفاعها بتاريخ 27/10/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 08/05/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4219/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغ الطاعنة من الأرض العارية الكائنة بدوار [العنوان] تمارة ذي الرسم العقاري عدد 03/109009 هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي .
و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي و المدلى به من طرف المستانفة و الذي التمست بموجبه ادخال السيد عبد المجيد (ص.) في الدعوى.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي وكذا مقال ادخال الغير في الدعوى مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي عزيز (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2017 عرض فيه انه يكري الأرض موضوع النزاع للمدعى عليها قصد استغلالها لأغراض تجارية وان هده الأخيرة لم تؤد الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2012 الى غاية نونبر 2017 وجب عنها مبلغ 670.000 درهم وانه وجهت اليها إنذارا بقي بدون جدوى لأجله فهي تلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها او بإذنها من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية و ان الإنذار وجه في شخص السيد عبد المجيد (ص.) و الحال انه ليس ممثلا قانونيا لها , ومن جهة أخرى فان المدة المطالب بها في الإنذار ليست المدة الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى ,و في الموضوع فان المبالغ المطالب بها هي موضوع حجز لدى الغير وفق الأوامر بالحجز المدلى بها في الملف وانها كانت عند توجيه انذار بالأداء و الافراغ تشعره بالحجوزات وانه سبق ان صدر حكم في الموضوع قضى بعدم قبول الدعوى, وفي شان الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2011 الى غاية ماي 2012 فإنها موضوع عرض و إيداع حسب محضر العرض العيني ووصل الإيداع و انه نظرا للمنع القانوني للإداء فان التماطل غير تابت في حقها ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها ان العلاقة الكرائية والسومة المعمول بهما تقر بهما المدعى عليها و ان الحجوزات تبقى صورية لان صاحبها لم يلتجئ الى مسطرة التوزيع الودي وفي حالة فشلها الى مسطرة المصادقة و المدعى عليها لم يسبق لها و ان سلكت مسطرة العرض و الإيداع ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكمة اعتبرت ما تمسكت به الطاعنة في الجانب الشكلي يتعلق فقط بعدم أداء أصول الوثائق و الحال ان العارضة اثات كذلك توجيه الإنذار الى من لا صفة له وهو السيد عبد المجيد (ص.) و في عنوانه الشخصي و الحال انه ليس ممثلا قانونيا للشركة كما ان العنوان المبلغ ليس عنوان مقرها الاجتماعي كما انها اثارت تناقض الشهور الكرائية بين المضمنة بالإنذار و تلك المضمنة بالمقال و ان توجيه الإنذار الى غير الممثل القانوني للشركة وفي غير عنوان مقرها يشكل خرق مسطريا اضر بمصالحها , كما ان توجيهه الى عبد المجيد (ص.) هو احد دائني المستانف عليه و له صفة الحاجز لدى الغير على الواجبات الكرائية من شانه الاضرار بمصالح العارضة وهو امر كافي للتصريح ببطلان الإنذار و الحكم برفض الطلب. وانها بلغت بأوامر قضائية تقضي بحجز ما لديها من مبلغ كرائية و انه وحسب المادة 491 من قانون المسطرة المدنية فانه يتم الحجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيدي او بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب و ان تبليغ الامر بالحجز يغل يد المكتري بمجرد تبليغه بأمر الحجز فورا وهذا ما ينص عليه صراحة المشرع .اما مقتضيات المادة 492 فهي تتعلق بإجراءات ما بعد الحجز بقصد الوصول الى تنفيذه وانه لا وجود لأي نص صريح يفيد عدم ترتيب أي اثار على تبليغ الامر بالحجز الى الدائن المحجوز بين يديه الا بعد تبليغ العارضة بمحضر و ادلائها بتصريحها في الموضوع و ان القول بغير ذلك اعتمادا على النص المستدل به 492 من شانه ان يلقي التزاما و عبئا على المحجوز بين يديه لم يقل به المشرع و ان المدعي يمكنه اثر اشعاره بالحجز ان يلتجئ الى مسطرة رفع الحجز واقتضاء الواجبات الكرائية .و من جهة أخرى فان صفة المستانف عليه انتفت في هده الدعوى بعد ان بيع العقار بالمزاد العلني حسب الثابت من محضر إرساء المزاد و ان ملكية العقار انتقلت الى السيد عبد المجيد (ص.) الذي الت اليه الحق في الدعوى الحالية بحكم تعلقها فقط بالافراغ وتسليم العقار الى مالكه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها .
و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف المستانفة بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 و الذي التمست بمقتضاه ادخال المسمى (ص.) بعد ان انتقلت اليه ملكية العقار بموجب محضر بيع بالمزاد العلني و اعتبارا لذلك تكون صفة المستانف عليه قد انتفت عن السيد عزيز (ب.) و انتقلت الى المالك الجديد. ورفقت مذكرتها بصورة من محضر البيع بالمزاد العلني
و بناء على مكرة مرفقة بتنازل عن الدعوى مدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2019 جاء فيها ان ملكية العقار موضوع الدعوى انتقلت الى السيد عبد المجيد (ص.) بموجب محضر بارساء المزاد و ان صفة المستانف عليه انتقلت الى المالك الجديد الذي انتقلت اليه جميع الحقوق بما فيها الحق في الدعوى و ان صلحا قد تم بين الطرفين و بموجبه فان المالك الجديد الذي حل محل المدعي الأصلي في الدعوى يتنازل عن الدعوى الحالية الرامية اللى الافراغ.
وارفقت المستانفة مذكرتها بتنازل عن الدعوى و شهادة ملكية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020الفي بالملف جواب القيم المنصب في حق المستانف عليه بملاحظة انتقل من العنوان المذكور الى وجهة غير معروفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسكت المستانفة بكون صفة المستانف عليه انتفت في هده النازلة بعد ان بيع العقار بالمزاد العلني و ان ملكية العقار انتقلت الى السيد عبد المجيد (ص.).
حيت ان الثابت من وثائق الملف ان العقار موضوع دعوى الافراغ تم بيعه بالمزاد العلني وان المدخل في الدعوى عبد المجيد (ص.) هو من رسى عليه المزاد حسب محضر إرساء المزاد المؤرخ في 16/7/2018 و الذي اصبح مالكا منفردا للعقار المذكور حسب التابت من شهادة الملكية المدلى بها في الملف.
وحيت انه وبعد ان ال العقار للمدخل في الدعوى فقد اصبح خلفا خاصا للمالك القديم و بالتالي انتقلت اليه جميع الحقوق و الواجبات المترتبة على العقار موضوع الدعوى ,و مادام ان المالك القديم المستانف عليه عزيز (ب.) لم يصبح مالكا للعقار فقد انتفت مصلحته في المطالبة بافراغ المحل و انتقلت هده المصلحة لخلفه الخاص المالك الجديد السيد عبد المجيد (ص.) الذي اصبح هو صاحب الحق و المصلحة في المطالبة بافراغ المستانفة من عقاره وما دام ان هذا الأخير قد تنازل عن هذا الحق بعد ان ال اليه فان دعوى المالك السابق الرامية الى الافراغ أصبحت غير دات موضوع و يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المستانف و التصريح برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و مقال ادخال الغير في الدعوى
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025