L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77926

Identification

Réf

77926

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4592

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4004

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعها ذ / ياسين (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/06/19 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/4/19 تحت رقم 300/8101/19 القاضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ (3000درهم) عن كل يوم تمتنع فيه المستأنفة عن تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 5465 و تاريخ 29/11/12 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 4175/8228/2013 بتاريخ 23/10/14 مع جعل الصائر على عاتقها .

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها غزلان (خ.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 08/03/2019 عرضت من خلاله أن المستأنفة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2012 المؤيد استئنافيا بمقتضى الملف عدد 4175/8228/2013 بتاريخ 23/10/2014 والتمست التصريح بقبول الطلب مع اثبات رفض شركة (ا. م.) تنفيذ الحكم القاضي بتمكين المدعية

من ورقة الاكتتاب في رأسمالها بما قدره 2229 سهما من اسهمها، و الحكم بتحديد الغرامة التهديدية لإلزام المحكوم

عليها لتنفيذ مقتضيات الحكم موضوع ملف التنفيذ رقم 1343/30/16 في مبلغ لا يقل عن 10000 درهم عن كل

يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبجلسة 08/04/2019 ادلی نائب المستانفة بمذكرة جوابية عرض من خلالها :

أن الغرامة التهديدية لا تدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، كما أن اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة يستدعي وجود حالة الاستعجال القصوى وعدم مساس الطلب بالجوهر وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال.

ان المدعی عليها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم ذلك، وذلك لكون أن أسهم شركة (ا. م.) لا يمكن شراؤها من قبل المدعية أي لفائدة الاغيار .

لهذه الأسباب التمست الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وارفقت المقال باجتهاد قضائي .

و بعد الإطلاع اصدرت المحكمة أمرها المشار الى منطوقه أعلاه ، و هو الأمر المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيت تعيب المستأنفة على الأمر الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ، و لم يرتكز على اي اساس قانوني سليم فيما بنى عليه حيثياته ، ما جعل تعليله ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل ، و هو ما ستتولى العارضة مناقشته من جديد أمام المحكمة في اطار الاثر الناشر للاستتئناف و باعتباره درجة ثانية للتقاضي تسمح بنشر الدعوى من جديد ،

إذ اعتبرت المحكمة المطعون في امرها بالاستئناف أن تنفيذ الحكم عدد 565 بتاريخ 29/11/2012 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 4175/822/2013 بتاريخ 23/10/2014 ، يقتضي ضرورة قيام العارضة من المستأنف عليها من القيام بالاستجواب المطلوب ، معززة تعليلها بالمحضر المحرر من لدن المفوض القضائي السيد ابراهيم (س.) بتاريخ 23/03/2017 ، الذي يفيد بحسبه امتناع العارضة عن التنفيذ لكن حيث انه وخلافا لما اخذ به المرجع الابتدائي في حيثيات تعليل امره محل طعن ، فان العارضة قد ابانت من جانبها انها لم ترفض او تمتنع من تنفيذ مقتضیات تنفيذ الحكم عدد 5465 بتاريخ 29/11/2012 المؤيد استئنافيا بمقتضی القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 4175/8228/2013 بتاريخ 23/10/2014 ، وان هذا هو ما أكده المفوض القضائي وفق محضره المنجز بتاریخ 23/03/2017 الذي استشهدت به المحكمة التجارية بالرباط في تضمین امره صبغة الامتناع الغير موجود بتاتا في ملف نازلة الحال ، اذ ان الوارد وفق المحضر المعتمد لفظ الاستحالة وليس الامتناع بالتالي لا مجال للحديث عنه الرفض لانعدامه ، وهو الأمر المبرز من لدن العارضة الا ان المرجع الابتدائي لم يعره اي محمل جدي. و أن المحكمة بمجرد رجوعها للمحضر المنجز والمعتمد عليه ستجد على انه قد ورد فيه وبالحرف عبارة استحالة التنفيذ، وان العارضة لم تمتنع ، اذ على نقيض ذلك فقد فسرت للمفوض القضائي (س.) بموجب الكتاب المبلغ لدفاع المستأنف عليها والذي تعمدت هاته الاخيرة عدم الادلاء به ، تخبرها وفقه انه لا يمكن شراء الاسهم لفائدة الأغيار و ان هناك استحالة فعلية في التنفيذ ، واقترحت عليها اداء قيمة 2229 سهم عبر الشركات المختصة في ذلك ، وهو الأمر الذي وافقت عليه المستأنف عليها . وحيث أنه اذ لا وجود لحالة الامتناع بتاتا في نازلة الحال ، فالعارضة مستعدة كل الاستعداد اداء قيمته الاسهم لشرائها من السوق المالي ، ولو أن العارضة رافضة لتنفيذ ما كلفت نفسها عناء توقيع على ورقة اكتتاب تفيد بموجبها امكانية اقتناء 2229 سهم من سوق الأوراق المالية ، وعرضها على المستأنف عليها قصد التوقيع عليها و تصحيحه وارجاعه للمفوض القضائي من اجل تنفيذ الحكم عدد 5465 بتاریخ 29/11/2012 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 4175/8228/2013 بتاريخ 23/10/2014 ، تنفيذ رقم 1343/30/2016 وانه لا مجال للحديث عن اعمال مقتضيات الفصل 448 المنصوص عليه وفق قانون المسطرة المدنية مادام أن الغرض من سن الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم محل الامتناع، ورفضه أداء التزام بعمل او مخالفته له بالامتناع عنه، وهو الأمر الغير مجسد في ملف نازلة و لا يجد سنده فيه حتى يتم اعماله، مادام أن نية العارضة واضحة و لا تفيد الامتناع عن التنفيذ و ان هذا هو ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر على انه " الغرامة التهديدية انما تقرر لاختبار مدى حسن نية المحكوم عليه بالقيام بعمل او الامتناع عنه.

تصفية الغرامة التهديدية وردها إلى تعويض نهائي بثبوت سوء نية المحكوم عليه " (قرار محكمة النقض عدد

1486 صادر بتاريخ 12/6/91 ملف مدني عدد 1133/88 منشور بمجلة الاشعاع عدد 6 ص 57).

و ان المرجع الابتدائي لم يتحرى وجود الامتناع الحقيقي في ملف نازلة الحال، كما وتم يبرز السند الذي اعتماده

في تقرير مبالغ الغرامة التهديدية، ما يجعله في حكم العديم و مجال الغاء لعدم قانونيته ، و مغلاته في تقدير مبلغ الغرامة التهديدية الغير مؤسسة اصلا للقول والحكم بها وهذا هو نفس ما أكده العمل القضائي الذي اعتبر على انه:

" لما قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضی امر استعجالي بتعويض حددته بناء على ما لها من السلطة في التقدير دون بيان لعناصر الضرر التي اعتمدتها لتقدير التعويض يكون قضائها ناقص التعليل ويستوجب النقض" (قرار عدد 144 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/5/80 ملف اداري عدد 63833 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40 ص 199 وما يليها).

و العارضة لم تمتنع ابدا عن تنفيذ مقتضيات الحكم المشار اليه أعلاه، وبالتالي فالتفسير الضيق الذي ارتأته المحكمة في تحديدها المغال لمبلغ الغرامة التهديدية عديم الاساس ولا يرتكز على اي اساس قانوني و حتى واقعي في اعتماده لذلك تلتمس إلغاء الأمر الاستعجالي رقم 431 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 في الملف الاستعجالي عدد 300/8101/2019 وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب .

وأدلت بصورة من الحكم و صورة من مقال مختلف لتنفيذ القرار و صورة الأمر القاضي بعرض التنفيذ.

و بجلسة 17/09/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن ما تطرحه المستأنفة لتبرير استئنافها إن كان جزء منه يتعلق بقواعد تصفية الغرامة التهديدية ، فإن الجزء الأخر لا أثر له على الحكم المطعون فيه وأن الثابت من وثائق ملف النازلة أن الأمر يتعلق بالقيام بعمل وهو تمكين العارضة من ورقة اكتتاب في رأسمال الشركة بما قدره 2229 سهما من اسهمها. و إنه بمقتضى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل ، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضر وأخبر رئيس المحكمة الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.و إن الثابت أن المستأنفة بلغت بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/10/2014 ومارست حقها في الطعن بالنقض فيه ، لم تبادر الى تنفيذ مقتضياته لا تلقائيا ولا عندما طلب منها ذلك وأن الثابت أيضا أن العارضة لم تباشر إجراءات التنفيذ إلا بتاريخ 14/11/2015 ، وأن المستأنفة التي بلغت بالاعذار بتاريخ 23/01/2017 وبالرغم من انتهاء أجل 10 ايام لم تنفذ مقتضياته و لم تقبل أداء قيمة الاسهم و عائداتها و المصاريف القضائية و أن الحكم المطعون فيه عندما قضى بتحديد الغرامة التهديدية التي لم يسبق تحديدها لم يطبق سوى ما تنص عليه مقتضيات الفصل 448 من القانون المسطرة المدنية و يكون ما تطرحه المستأنفة بدون اساس و مآله الرفض و أن ذلك ما تلتمس العارضة اثباته و التصريح به للقول و الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس صحيح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 01/10/19 حضرها ذ / (ع.) عن ذ/ (ق.) عن المستأنفة و تخلف ذ/ (ف.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث و بخلاف ما تتمسك به المستأنفة فإنه بالاطلاع على محضر الامتناع المدلى به بالملف يتبين أن منجزه المفوض القضائي السيد ابراهيم (س.) افاد من خلاله أن المستأنفة امتنعت على تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي عدد 5464 الصادر في الملف رقم 1596/8/12 بتاريخ 26/11/2012 عن تجارية الرباط و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 48692 الصادر بتاريخ 23/10/2014 في الملف رقم 1475/8228/13 وذلك بعدما قام بتاريخ 23/01/17 باعذارها قصد الاداء حيث صرحت له بمقتضى كتابها استحالة التنفيذ و اقترحت الأداء قيمة السهم فتم عرض ذلك على دفاع المستأنف عليها ذ / (ف.) الذي وافق بتاريخ 30/3/17 على أداء قيمة السهم مع أداء عائدات تلك الاسهم من سنة 2005 إلى سنة 2015 لسحب قيمة العائدات المنشورة من طرف (ا. م.) مع التحفظ على تلك العائدات عن 2016 بحسب ما سيتم اعلانه من طرف الشركة فتم تبليغ ذلك إلى المستأنفة بتاريخ 13/4/17 إلا أن السيدة (ب.) مكلفة بالشؤون القانونية لديها امتنعت عن التنفيذ بعد عرض عليها الجواب وهو ما يشكل امتناع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه و يبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف في محله و يرتكز على اساس قانوني سليم وفق ما نصت عليه المادة 488 من ق.م.م يستوجب تأييده و رد الاستئناف .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile