Réf
70138
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3179
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8232/2114
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Siège social, Renvoi devant le premier juge, Procédure civile, Nullité de la notification, Notification, Assignation, Annulation du jugement, Adresse erronée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut.
L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même.
Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/06/2020 , وانه تطبيقا للمادة 6 من المرسوم المنظم لحالة الطوارئ الصحية , فإن الاستئناف يكون مقدما داخل الاجل القانوني, كما انه قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2019 والمؤدى عنه الرسوم القضائية، والذي تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد التأمين جماعي عن عن المرض، الأمراض التكميلية والوفاة غير أنها لم تؤد المبالغ المتخلدة بذمتها رغم الإنذار وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 1.830.146,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم عليها بأدائها للمدعية تعويضا عن التماطل واللجوء إلى القضاء وضياع ربح محقق قدره 300.000,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل رغم كل طعن وبدون كفالة وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال بعقود التأمين كلها تحت رقم بوليصة 801.254، صورة من: الملحق الانضمام لعقود التامين الجماعية، 36 مخالصة من اجل أداء أقساط التأمين الحالة والمستحقة، إنذار وأصل الإشعار باستلامه بتاريخ 29/10/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة وجاء في أسباب استئنافها :
أساسا – حول بطلان التبليغ:
المستمد من خرق الحكم المطعون فيه للفصول 38/39/516 من ق م م والفصل 74 من القانون المنظم لقانون شركات المساهمة:
ذلك ان المحكمة امرت بتبليغ المقال الى عنوان خاطئ نظرا لتضمين عنوان لا علاقة له بالعارضة, اذ بالرجوع الى رسالة انذارية مدلى بها من طرف المستأنف عليها مؤرخة في 21/10/2019 موجهة للعارضة , يتضح انها تتضمن العنوان الصحيح للعارضة وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء, كما ان مرجوع البريد الخاص بهاته الرسالة يتضمن العنوان الصحيح للعارضة, كما ان عقود التأمين والايصالات تتضمن العنوان الصحيح, الا ان المستأنف عليها ضمنت مقالها عنوان غير صحيح للعارضة وهو زنقة [العنوان] الدار البيضاء, وبذلك فالعارضة لم تتوصل بنسخة المقال الافتتاحي والاستدعاء لحضور الجلسات خلال المرحلة الابتدائية. وان تضمين عنوان خاطئ يشكل خرقا للفصل 38 من ق م م, وان موطن الشركة هو مقرها الاجتماعي, وبذلك فإجراءات التبليغ باطلة
المستمد من بطلان مسطرة القيم, ذلك انه لم يتم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق م م والذي يعتبر من النظام العام, وبالتالي حرمان العارضة من حقها في الدفاع, كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون , وان المحكمة ملزمة بتعيين قيم بعد رجوع البريد وعليها انتظار انجاز القيم لتقريره, وبالرجوع الى الملف يتضح ان القيم ادلى بجواب غير مرفق بأية وثيقة او مستند كما انه لا توجد اية وثيقة تفيد استعانة القيم بالنيابة العامة والسلطات الإدارية كما تفرض ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 39 من ق م م. الشيء الذي يتعين معه الحكم ببطلان الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد.
احتياطيا- حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه:
المستمد من خرق الفصل 230 من قلع وعدم سلوك مسطرة التحكيم, فالمدعية استندت في دعواها على عقود التأمين ووصولات الأداء, وان الطلب غير مقبول نظرا لوجود شرط التحكيم مضمن بعقود التأمين , اذ تضمنت المادة قبل الأخيرة من عقود التأمين ضرورة سلوك مسطرة التحكيم طبقا لقانون المسطرة المدنية قبل اللجوء الى القضاء, الا ان المستأنف عليها لم تحترم هذا الشرط الاتفاقي ولجأت الى القضاء دون سلوك مسطرة التحكيم, وانه طبقا للفصل 230 من قلع فالعقد شريعة المتعاقدين.
المستمد من عدم مديونية العارضة بأية مبالغ تجاه المستأنف عليها, فقد سبق للعارضة ان طلبت من سمسار التأمين امدادها بلائحة الأقساط غير المؤداة, وبتاريخ 27/12/2019 وجهت شركة (س.) لسمسار التأمين جدولا يتضمن الأقساط الغير المؤداة الى غاية 31/12/2019 هذا الجدول الذي توصلت به العارضة بتاريخ 12/02/2020 , وانه بالرجوع الى الجدول المنجز من طرف المستأنف عليها يتبين وجود اختلاف كبير بينما تضمنه وبين المبالغ المحكوم بها. ذلك ان المستأنف عليها وجهت للعارضة طلب أقساط سنوات 2017/2018 لمختلف العقود التي تربطها بالعارضة بمبلغ اجمالي لا يتجاوز 92.285,00 درهم , بينما المقال والحكم المطعون فيه يتضمن مبلغ 1.830.146,22 درهم
ملتمسا قبول الاستئناف وابطال الحكم المستأنف واحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه من جديد, واحتياطيا الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا رفض الطلب
مدليا بسخة من الحكم وطي التبليغ وجدول الأقساط غير المؤداة ورسالة اليكترونية .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه بخصوص عنوان المستأنفة , فإنه سهوا وعند رقن مقال العارضة الافتتاحي تسرب خطأ في بيان الرقم بكتابته 46 عوض 49 , وان الامر لا يعدو ان يشكل خطأ ماديا لا علاقة له بسوء النية, وبخصوص باقي الإجراءات فقد أنجزت على الشكل المتطلب قانونا سواء ما تعلق منها بالاستدعاء او إجراءات القيم.
اما بخصوص التمسك بشرط التحكيم فلا يمكن اعتباره لعدم تقديمه قبل أي دفع او دفاع .
وبخصوص التمسك بانعدام المديونية فما تمسكت به المستأنفة لا علاقة بدعوى الحال, كما ان الأقساط المطالب بها لا تتعلق فقط بسنتي 2017 و 2018 وانما تتعلق كذلك بسنة 2019 , وان المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الدين, ملتمسا رد الاستئناف.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان المستأنف عليها ان مقالها تضمن عنوانا خاطئا للعارضة وبالتالي فمسطرة التبليغ باطلة لحرمان العارضة من حقها في الدفاع, وتضررت من ذلك لكون المستأنف عليها أوقعت حجوز لدى الغير على حسابات العارضة .
كما ان الدفع بالتحكيم قدم قبل أي دفع او دفاع بخصوص مقال المدعية وان الطعن في إجراءات التبليغ لا يتعلق بمقال المدعية بل بخرق المحكمة لإجراءات مسطرية من النظام العام .
وبخصوص المديونية فالرسالة الالكترونية الموجهة لوسيط التأمين بتاريخ 27/12/2019 تشير الى انها تتعلق بكل الأقساط غير المؤداة والعالقة بذمة العارضة وتم ارفاقها بجدول مفصل للاقساط غير المؤداة, وان المستأنف عليها اذا ارادت ان تستبعد هاته الوثيقة فعليها سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي .
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/11/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020
محكمة الاستئناف
حيث ان من جملة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتصيات الفصول 38/39/516 من ق م م , وذلك بتوجيه الاستدعاء اليها في عنوان غير عنوانها الحقيقي مما حرمها من حقها في الدفاع خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة مقال الادعاء انه تضمن عنوان الطاعنة زنقة [العنوان] الدار البيضاء, في حين انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين يتضح ان العنوان الحقيقي للمستأنفة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء. ولما كانت شهادة التسليم التي وجهت الى الطاعنة في العنوان الأول قد ارجعت من طرف المفوض القضائي بملاحظة أن العنوان المذكور بزنقة [العنوان] هو عبارة عن مرآب لغسل السيارات تحت اسم سيرفيس (ر.) والشركة المعنية بالامر مجهولة به , فإن مقال الدعوى يكون قد ضمن عنوان غير حقيقي للمستأنفة وفق ما يقضي به الفصل 32 من ق م م , مما تكون معه إجراءات التبليغ قد تمت خرقا لمقتضيات الفصول المتمسك بها . الامر الذي يستتبع الغاء الحكم المستأنف واعتبارا لكون القضية غير جاهزة على حالتها , وصونا لحقوق دفاع الطاعنة , فإنه وطبقا للفصل 146 من ق م م , يتعين ارجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتبت من جديد طبقا للقانون.
وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025