L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70460

Identification

Réf

70460

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

576

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/25

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse.

La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. Elle retient souverainement que les justifications produites ne sont pas probantes à ce stade de la procédure.

En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/1/2020 تقدمت شركة (ه. ب. ك.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 تحت عدد 9951 في الملف عدد 9712/8219/2019 القاضي عليها باداءها لفائدة المطلوب ضدها مبلغ 135.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/7/ الى متم شتنبر من سنة 2019 بسومة شهرية قدرها 45000 درهم و مبلغ 13500 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة و مبلغ 3000 درهم عن التماطل و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليها بتاريخ 11/7/2019 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء الكراء و بتحميلها الصائر.

وانها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك ان المدة المطالب بمقابلها بالانذار تم اداؤها عن طريق تحويل بنكي لحساب المطلوبة بتاريخ 31/5/2019 بالنسبة لشهر يونيو من سنة 2019 و تحويل آخر بتاريخ 30/6/2019 لشهر يوليوز على اعتبار انها دأبت على اداء الكراء في بداية كل شهر كما انها قامت بتحويلات اخرى عن الشهور الموالية و ان المطلوبة تتقاضى بسوء نية عابتها افراغها من المحل المكترى دون موجب قانوني.

وبجلسة 28/1/2020 ادلى دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية جاء فيها ان وصولات التحويلات المدلى بها من طرف الطالبة لا تتعلق بالواجبات الكرائية عن الفترة المحكوم به و الممتدة من 1/7/2019 الى 30/9/2019.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 4/2/2020 حضرها الأستاذ (ز.) عن الطالبة و ادلى بمذكرة تعقيبية اكد فيها ما سبق حاز الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ص.) نسخة منها و اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/2/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile