L’appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies devient sans objet lorsque le requérant a obtenu cette mainlevée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82160

Identification

Réf

82160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

792

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ces moyens en arguant du caractère abusif des saisies. La cour écarte cependant l'ensemble des moyens de l'appelant. Elle relève, au vu des pièces produites par l'intimé, que l'appelant avait déjà obtenu, par une autre ordonnance de référé, la mainlevée des saisies litigieuses. Dès lors, la cour retient que la demande soumise au premier juge, et par voie de conséquence l'appel, était devenue sans objet. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ج. ب. ي.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27-11-2018 تستانف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07-06-2018 تحت عدد 2661 في الملف عدد 2114/8107/2018، القاضي : برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعية.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، انه بتاريخ 30-04-2018 تقدمت شركة (ج. ب. ي.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها فوجئت بايقاع حجز تحفظي من طرف المدعى عليها على حسابها البنكي لدى بنك (ش.) و كذا حجز على اصلها التجاري استنادا للحكم التحكيمي الصادر و الذي قضى عليها بأداء مبالغ تفوق المبلغ المضمون بالحجز، و إذا تم خصم المبلغ المحكوم به لفائدته فإنها تبقى غير مدينة بأي مبلغ.

و أن الحجز على الحساب قد أضر بها. ملتمسة الامر برفع الحجز في حدود مبلغ 4500000,00 درهم موضوع الامر عدد 10673/8105/2018 لعدم وجود ما يبرره، مع تحميل المدعى عليها الصائر. مدلية بنسخة أمر و صورة حكم تحكيمي .

كما ادلت بمقال إضافي اكدت بموجبه أنها تعتبر دائنة للمدعى عليها، ملتمسة الامر برفع الحجوز ذات الارقام التالية 10677 -10672 -10671-10670-10669-10674-10676-10675 لعدم وجود ما يبرر الحجز مع شمول الامر بالنفاذ المعجل.

و أجابت المدعى عليها بأن الحكم التحكيمي لم يتطرق و لم يقضي باجراء أية مقاصة بين الدينين، و أن مجرد استصدار أوامر بالحجز و تبليغها لا يعني حصول الحجز فعلا، و بذلك فذمة المدعية تبقى عامرة بالدين الذي بذمتها لفائدتها. ملتمسة رفض الطلبين الاصلي و الاضافي.

و إنتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار إليه أعلاه.

استأنفته شركة (ج. ب. ي.) و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن حجز ما للمدين لدى الغير هي من الاجراءات الوقتية و الاحتياطية لضمان الاداء بناء على سند قابل للتنفيذ.

وأن الحجز يجب أن ينص في حدود المبلغ المطلوب حجزه بضمانات معادلة لمبلغ الدين،غير أن المستأنف عليها ومن أجل استخلاص مبلغ الضمان 4.500.000,00 درهم ، أجرت حجوزا تحفظية على السجل التجاري للشركة ، وحجوزا على حساباتها البنكية ، وانه يظهر أن الغاية من إيقاع هذه الحجوز الإضرار بالعارضة و التقييد عليها لدى الأبناك لإيقاف نشاطها ، بغض النظر عن توفر المبلغ المطلوب حجزه من عدمه، و أن المحكمة عندما ذهبت إلى أن حصول الحجز فعلا لا يفيد انتفاء المديونية .

والحال أن المستأنف عليها دائنة للعارضة بمبلغ 6.532.718,47 درهم ، بعد خصم مبلغ 4.500.000,00 درهم كما هو واضح من المقال، ولذلك لم يكن من حق المستأنف عليها القيام بإجراءات الحجز أصلا ، مادامت لا تنازع في الحكم التحكيمي و قررت تنفيذه ، كان عليها خصم المبلغ وأداء الباقي ، الشيء الذي قامت به لاحقا.

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلاحظ الضرر المترتب عن إجراء حجوز على حساباتها دون مبرر ، الشيء الذي يؤكد أنها تتقاضی بسوء نية .

و أن المستأنف عليها استخلصت دينها بحجزه وفق الأمر الصادر بين يديها تحت رقم 10669 في الملف عدد 10669/8105/2018 ، وتصريحها الإيجابي المؤرخ في 08/05/2018 ، والمدلى به في ملف المصادقة على الحجز رقم 4983/8111/2018 بجلسة 10/05/2018، و بذلك فإنها ضمنت دينها باستخلاصه و اقتطاعه من المبلغ الكلي للحكم بعد قرار الحجز المشار اليه اعلاه. ملتمسة : من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع : الغاء الامر المطعون فيه، و الامر برفع كافة الحجوز لعدم وجود ما يبررها و تحميل المستانف عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه، و صورة شمسية للتصريح الايجابي.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 29-01-2019 بمذكرة جواب اكدت بموجبها أنه خلافا لما ذهبت اليه المستانفة، فإنه يتجلى من خلال وثائق الملف أن الامر المستانف قد صادف الصواب حينما رفض الاستجابة لطلبها بعلة أنه لا يوجد بالمقرر التحكيمي ما يفيد كونها تمسكت بالمقاصة و تم الاخذ بها، و بعلة أيضا عدم إثبات براءة ذمتها من الدين المضمون بالحجز، و مهما يكن من امر فإن المستانفة قد تقدمت بنفس الطلب موضوع المقال الحالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فتح له الملف عدد 3717/8107/2018، و صدر بشانه أمر استعجالي بتاريخ 03-10-2018 تحت عدد 4163 قضى بالاستجابة له، و برفع الحجز المطلوب رفعه ضمن الملف الحالي، مما يصبح معه أن الطلب موضوع الامر المستانف قد أصبح غير ذي موضوع. ملتمسة رد الاستئناف، و تأييد الامر المستانف، و تحميل المستانفة الصائر.

و أرفقت المذكرة بنسخة من الامر عدد 4163 اعلاه.

و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 12-02-2019 حضرها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (م.) عن المستانفة، و الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (مد.) عن المستانف عليها، و اسند الأستاذ (و.) عن الأستاذ (م. ح.) النظر، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26-02-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته، تبين بأن المستانفة سبق لها و ان استصدرت أمرا استعجاليا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-10-2018 تحت عدد 4163 في الملف عدد 3717/8107/2018 قضى لفائدتها برفع الحجوز موضوع الطلب الحالي سواء التحفظية أو ما للمدين لدى الغير و حصر الحجز في الامر عدد 10669 في الملف عدد 10669/8105/2018 القاضي بمبلغ 4.500.000,00 درهم بين يدي طالبة الحجز ضمانا للمبلغ الى حين إجراء مقاصة عند التنفيذ. و بذلك يكون الطلب غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله، و يتعين تأييده بالعلة أعلاه.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile